مقدمة:
في إطار تفعيل أحكام الدستور الجديد1 المتمثلة في إشراك المواطنات والمواطنين في مجال التشريع2، ومن أجل العناية بقواعد ومبادئ التشريع3 وذلك من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات الادارية ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية بعامة، والمعلومات القانونية بخاصة الموجودة بوزارة العدل والحريات وذلك وفق صيغة محينة ذات جودة عالية طبقا لمعايير منضبطة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل27 من الدستور؛
وفي إطار العناية بالنصوص القانونية التي أصبحت مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات كجهة وحيدة ومتخصصة في تحيين النصوص القانونية4 وفق قواعد ومساطر قانونية، ونشرها وفق آخر التعديلات وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات5 بصورة تلقائية حتى تعم الفائدة، و من خلال هذا الورش العلمي تم
تعميم6 مجموعة من مسودات مشاريع القوانين مع الاشارة إلى مآلها، وفق مسطرة تشريعية محددة (أولا)، و نصوص قانونية جاهزة ومحينة 7 إلى غاية 30 ماي 2013 مع الاشارة إلى موضع التعديل(ثانيا).
أولا: نشر مسودات مشاريع القوانين
وهي عبارة عن مبادرات تشريعية أعدتها وزارة العدل والحريات بهدف تمكين القراء من المساهمة في إغنائها و التعليق عليها عبر منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات وذلك قبل عرضها على مجلس الحكومة لمناقشتها وهذه المشاريع هي كالتالي:
- مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ؛
- مسودة مشروع يقضي بتتميم القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية؛
- مسودة مشروع مسطرة الأمر بالأداء.
1- مشروع قانون رقم.....يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال
يتكون هذا المشروع من مذكرة تقديم تمحورت حول منع وكلاء الأعمال المرخص لهم في إطار ظهير 12 يناير 1945 من تحرير العقود ثابتة التاريخ، وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاء في مضمنها ما يفيد تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقو العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص خلاف ذلك، وقد جاء هذا المشروع من أجل توفير الغطاء القانوني الملائم لتنظيم هذه المهنة وحماية حقوق المتعاملين في إطارها.
ويشتمل هذا المشروع على 40 مادة، الباب الأول يتعلق بأحكام عامة (المواد من 1 إلى 3)، الباب الثاني يتعلق بالتسجيل في جدول وكلاء الأعمال (المواد من 4 إلى 11)، الباب الثالث بعنوان الحقوق والواجبات ( المواد مكن 12 إلى 25)، الباب الرابع بعنوان المراقبة والتأديب (المواد من 26 إلى 35)، الباب الخامس تحت عنوان حماية المهنة مادة فريدة 36، الباب السادس بعنوان الجمعية المهنية (المادتين 37 و 38)، الباب السابع والأخير بعنوان مقتضيات ختامية (المادتين 39 و 40).
2- مشروع قانون رقم......يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
يتكون هذا المشروع من مذكرة تقديم جاء فيها بأن المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاء في مضمنها ما يفيد تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص خلاف ذلك؛
ونظرا لما ترتب عن هذا تطبيق هذا المقتضى من تحميل صغار الفلاحين تكاليف مالية لا تتناسب ومبلغ الدين الأصلي عند لجوئهم للاقتراض بصفة مستمرة ومتكررة على طول السنة لتمويل الأنشطة الفلاحية المرتبطة بالموسم الفلاحي، فقد جاء المشروع لتعديل المادة 174 من مدونة الحقوق العينية وذلك باستثناء عقد الرهن الرسمي الاتفاقي من الزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، وترك حرية الاختيار لطرفي العقد لتوثيق العقد في محرر رسمي أو عرفي عندما يتعلق الأمر بضمان أداء دين.
كما يشتمل هذا المشروع على مادة فريدة تتعلق بتتميم أحكام المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بالتنصيص على عدم سريان أحكام المادة 4 على إنشاء أو نقل أو تعديل أو اسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي.
3- مشروع قانون يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء
مر المشروع من مرحلتين أساسيتين كالتالي:
* أدرج بجدول أعمال مجلس الحكومة من طرف الأمانة العامة للحكومة وذلك ضمن مشاريع قوانين ليوم الخميس 9 ماي 2013، بعنوان 1. مشروع قانون رقم 01.03 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛
* المصادقة عليه وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة حول اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ماي 2013، بعد دراسة المجلس لمشاريع النصوص المتعلقة بمشاريع قوانين، ومشاريع مراسيم.
ثانيا: نشر نصوص قانونية مختلفة8
لقد تكفلت مديرية التشريع بنشر النصوص القانونية9 الجاهزة المنشورة بالجريدة الرسمية مع الإشارة بالهوامش إلى مختلف النصوص القانونية ذات الصلة والنصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الجاهز، كذلك تعنى بنشر النصوص القانونية المحينة10 مع الاشارة كذلك إلى النصوص التطبيقية المرتبطة بها ومراجع القوانين ذات الصلة، مع الحرص على احترام ضوابط وتقنيات تحيين وصياغة النصوص القانونية11، وذلك بقصد تمكين القراء والباحثين من مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية، مع امكانية إبداء ملاحظاتهم بشأنها عبر منتدى التشريع التابع للوزارة، وهذه النصوص هي كالتالي:
1- النصوص المحينة والجاهزة:
قانون الالتزامات والعقود: تحيين 22-09-2011
قانون المسطرة المدنية: تحيين 30-05-2012
مدونة الأسرة: تحيين 26-07-2010
FR
الحالة المدنية
كفالة الأطفال المهملين
قانون الجنسية: تحيين 26-10-2011
FR
التحفيظ العقاري: تحيين 24-11-2011
الكراء السكني و المهني: تحيين 07-10-1999
ظهير شريف بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة
أو الحرف
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت: تحيين 26-10-2011
التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
التعمير
التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
FR
تحديد تدابير لحماية المستهلك
القانون الجنائي: تحيين 02-05-2013
FR
قانون المسطرة الجنائية: تحيين 27-10-2011
مكافحة غسل الأموال: تحيين 02-05-2013
FR
ظهير شريف بشأن العفو: تحيين 26-10-2011
مدونة التجارة: تحيين 06-10-2011
FR
قانون شركات المساهمة: تحيين 23-05-2008
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات
المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة: تحيين 30-06-2011
مدونة الشغل : تحيين 26-10-2011
FR
التعويض عن حوادث الشغل: تحيين 09-06-2003
قانون حرية الأسعار والمنافسة : تحيين 07-04-2011
النظام الأساسي لرجال القضاء : تحيين 26-10-2011
التنظيم القضائي للمملكة: تحيين 26-10-2011
محكمة النقض: تحيين 26-10-2011
المحاكم الإدارية: تحيين 26-10-2011
محاكم الاستئناف الإدارية: تحيين 26-10-2011
إحداث محاكم تجارية: تحيين 18-02-2011
FR
قضاء القرب : تحيين 30-08-2012
مدونة الحقوق العينية
مهنة المحاماة: تحيين 26 أكتوبر 2011
الشركات المهنية للمحاماة: تحيين فاتح ديسمبر 2008
مهنة التوثيق
FR
خطة العدالة
المفوضون القضائيون
التراجمة المقبولون لدى المحاكم
الخبراء القضائيون
مهنة النساخة
مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
قرار لوزير العدل رقم 1939.10 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام
والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل
الإيجار المفضي إلى تملك العقار
FR
مدونة المحاكم المالية: تحيين ماي 2011
مدونة تحصيل الديون العمومية: تحيين يناير 2011
قانون الحريات العامة: تحيين أكتوبر 2011
قانون القضاء العسكري: تحيين غشت 2011
الصحافة: تحيين ماي 2011
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات: تحيين غشت 2011
تنظيم المصاريف القضائية في الميدانين المدني و الجنائي: تحيين دجنبر 2010
المؤسسات السجنية: تحيين غشت 2011
قانون مراقبة القنص.
2-
النصوص المحينة بتاريخ 2 ماي 2013
سوف نحاول القاء الضوء على هذه النصوص مع الاشارة إلى المواد المعدلة،
ومراجع النصوص القانونية المغيرة والمتممة لها بالهوامش، وهذين النصين هما
مجموعة القانون الجنائي (أ)، وقانون مكافحة غسل الأموال (ب)، وقانون
المسطرة المدنية (ت).
أأ- مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 2 ماي 2013:
ششمل التعديل الفصل 4-218 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12
االصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة
1434 (2 ماي 2013)؛ وذلك وفق الشكل التالي:
الفصل 4-218
" يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل : - القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا: • لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛ • أو بواسطة شخص إرهابي؛ • أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية12؛ - تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ - محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة. يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: * فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛ * فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف: - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ - في حالة العود." ب – مكافحة غسل الأموال صيغة محينة بتاريخ 2 ماي 2013: شمل التعديل المادة الأولى، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ وذلك وفق الشكل التالي: المادة 1 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
* العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛ * الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية13، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها ، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية. ت- قانون المسطرة المدنية تحيين 30 ماي 2013 شمل التعديل المادة 515 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ وذلك وفق الشكل التالي: الفصل 51514 ترفع الدعوى ضد: 1 - الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛ 2 - الخزينة، في شخص الخازن العام؛ 3 - الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛ 4 - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ 5- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
استنتاجات:
تعتبر مديرية التشريع الجهة الرسمية المختصة بتحيين النصوص القانونية المرتبطة بالعدالة، وقد عملت هذه المديرية على وضع قواعد ومبادئ لتحيين النصوص القانونية، وقامت بنشرها بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات وذلك لتمكين القراء والباحثين من الوصول إلى المعلومة القانونية الجاهزة والمحينة وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من الدستور.
الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
2
أنظر الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
الفصل 14: " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع."
3
-إدريس الفاخوري- توسيع مجال التشريع في دستور 2011- تاريخ النشر 29 يونيو 2012- موقع العلوم القانونية - مجلة الكترونية متخصصة.
marocdroit.com
4- تناط بمديرية التشريع مهمة تحيين النصوص القانونية وترتيبها في
قواعد معطيات قانونية وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)، ص2476.
5- أنظر المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) يتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات؛ الجريدة الرسمية عدد 6018 بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)، ص 486.
6- أنظر اختصاصات مصلحة التعميم والتوزيع بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5949 بتاريخ 3 رجب 1432 (6 يونيو 2011)، ص2774.
7- أنظر اختصاصات مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
8- أنظر اختصاصات قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
9- راجع: مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات- مقترحات بشأن تقنين عملية إعادة نشر النصوص القانونية- موقع خاص بالحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة- وثائق مرجعية- الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات.
10- أنظر مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
11- راجع: العربي مياد- تأملات في قانون الالتزامات والعقود بين الطبعة الرسمية والطبعات التجارية- مقال منشور بجريدة العلم- بتاريخ 18 فبراير 2009.
12- تم تغيير وتتميم الفصل 4-218 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614.
13- تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614.
14 - تم تغيير وتتميم الفصل 515 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362.
في إطار تفعيل أحكام الدستور الجديد1 المتمثلة في إشراك المواطنات والمواطنين في مجال التشريع2، ومن أجل العناية بقواعد ومبادئ التشريع3 وذلك من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات الادارية ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية بعامة، والمعلومات القانونية بخاصة الموجودة بوزارة العدل والحريات وذلك وفق صيغة محينة ذات جودة عالية طبقا لمعايير منضبطة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل27 من الدستور؛
وفي إطار العناية بالنصوص القانونية التي أصبحت مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات كجهة وحيدة ومتخصصة في تحيين النصوص القانونية4 وفق قواعد ومساطر قانونية، ونشرها وفق آخر التعديلات وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات5 بصورة تلقائية حتى تعم الفائدة، و من خلال هذا الورش العلمي تم
تعميم6 مجموعة من مسودات مشاريع القوانين مع الاشارة إلى مآلها، وفق مسطرة تشريعية محددة (أولا)، و نصوص قانونية جاهزة ومحينة 7 إلى غاية 30 ماي 2013 مع الاشارة إلى موضع التعديل(ثانيا).
أولا: نشر مسودات مشاريع القوانين
وهي عبارة عن مبادرات تشريعية أعدتها وزارة العدل والحريات بهدف تمكين القراء من المساهمة في إغنائها و التعليق عليها عبر منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات وذلك قبل عرضها على مجلس الحكومة لمناقشتها وهذه المشاريع هي كالتالي:
- مسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ؛
- مسودة مشروع يقضي بتتميم القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية؛
- مسودة مشروع مسطرة الأمر بالأداء.
1- مشروع قانون رقم.....يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال
يتكون هذا المشروع من مذكرة تقديم تمحورت حول منع وكلاء الأعمال المرخص لهم في إطار ظهير 12 يناير 1945 من تحرير العقود ثابتة التاريخ، وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاء في مضمنها ما يفيد تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقو العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص خلاف ذلك، وقد جاء هذا المشروع من أجل توفير الغطاء القانوني الملائم لتنظيم هذه المهنة وحماية حقوق المتعاملين في إطارها.
ويشتمل هذا المشروع على 40 مادة، الباب الأول يتعلق بأحكام عامة (المواد من 1 إلى 3)، الباب الثاني يتعلق بالتسجيل في جدول وكلاء الأعمال (المواد من 4 إلى 11)، الباب الثالث بعنوان الحقوق والواجبات ( المواد مكن 12 إلى 25)، الباب الرابع بعنوان المراقبة والتأديب (المواد من 26 إلى 35)، الباب الخامس تحت عنوان حماية المهنة مادة فريدة 36، الباب السادس بعنوان الجمعية المهنية (المادتين 37 و 38)، الباب السابع والأخير بعنوان مقتضيات ختامية (المادتين 39 و 40).
2- مشروع قانون رقم......يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
يتكون هذا المشروع من مذكرة تقديم جاء فيها بأن المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي جاء في مضمنها ما يفيد تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص خلاف ذلك؛
ونظرا لما ترتب عن هذا تطبيق هذا المقتضى من تحميل صغار الفلاحين تكاليف مالية لا تتناسب ومبلغ الدين الأصلي عند لجوئهم للاقتراض بصفة مستمرة ومتكررة على طول السنة لتمويل الأنشطة الفلاحية المرتبطة بالموسم الفلاحي، فقد جاء المشروع لتعديل المادة 174 من مدونة الحقوق العينية وذلك باستثناء عقد الرهن الرسمي الاتفاقي من الزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، وترك حرية الاختيار لطرفي العقد لتوثيق العقد في محرر رسمي أو عرفي عندما يتعلق الأمر بضمان أداء دين.
كما يشتمل هذا المشروع على مادة فريدة تتعلق بتتميم أحكام المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بالتنصيص على عدم سريان أحكام المادة 4 على إنشاء أو نقل أو تعديل أو اسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان أداء دين لا أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي.
3- مشروع قانون يتعلق بمسطرة الأمر بالأداء
مر المشروع من مرحلتين أساسيتين كالتالي:
* أدرج بجدول أعمال مجلس الحكومة من طرف الأمانة العامة للحكومة وذلك ضمن مشاريع قوانين ليوم الخميس 9 ماي 2013، بعنوان 1. مشروع قانون رقم 01.03 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛
* المصادقة عليه وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة حول اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ماي 2013، بعد دراسة المجلس لمشاريع النصوص المتعلقة بمشاريع قوانين، ومشاريع مراسيم.
ثانيا: نشر نصوص قانونية مختلفة8
لقد تكفلت مديرية التشريع بنشر النصوص القانونية9 الجاهزة المنشورة بالجريدة الرسمية مع الإشارة بالهوامش إلى مختلف النصوص القانونية ذات الصلة والنصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الجاهز، كذلك تعنى بنشر النصوص القانونية المحينة10 مع الاشارة كذلك إلى النصوص التطبيقية المرتبطة بها ومراجع القوانين ذات الصلة، مع الحرص على احترام ضوابط وتقنيات تحيين وصياغة النصوص القانونية11، وذلك بقصد تمكين القراء والباحثين من مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية، مع امكانية إبداء ملاحظاتهم بشأنها عبر منتدى التشريع التابع للوزارة، وهذه النصوص هي كالتالي:
1- النصوص المحينة والجاهزة:
قانون الالتزامات والعقود: تحيين 22-09-2011
قانون المسطرة المدنية: تحيين 30-05-2012
مدونة الأسرة: تحيين 26-07-2010
FR
الحالة المدنية
كفالة الأطفال المهملين
قانون الجنسية: تحيين 26-10-2011
FR
التحفيظ العقاري: تحيين 24-11-2011
الكراء السكني و المهني: تحيين 07-10-1999
ظهير شريف بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة
أو الحرف
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت: تحيين 26-10-2011
التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
التعمير
التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
FR
تحديد تدابير لحماية المستهلك
القانون الجنائي: تحيين 02-05-2013
FR
قانون المسطرة الجنائية: تحيين 27-10-2011
مكافحة غسل الأموال: تحيين 02-05-2013
FR
ظهير شريف بشأن العفو: تحيين 26-10-2011
مدونة التجارة: تحيين 06-10-2011
FR
قانون شركات المساهمة: تحيين 23-05-2008
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات
المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة: تحيين 30-06-2011
مدونة الشغل : تحيين 26-10-2011
FR
التعويض عن حوادث الشغل: تحيين 09-06-2003
قانون حرية الأسعار والمنافسة : تحيين 07-04-2011
النظام الأساسي لرجال القضاء : تحيين 26-10-2011
التنظيم القضائي للمملكة: تحيين 26-10-2011
محكمة النقض: تحيين 26-10-2011
المحاكم الإدارية: تحيين 26-10-2011
محاكم الاستئناف الإدارية: تحيين 26-10-2011
إحداث محاكم تجارية: تحيين 18-02-2011
FR
قضاء القرب : تحيين 30-08-2012
مدونة الحقوق العينية
مهنة المحاماة: تحيين 26 أكتوبر 2011
الشركات المهنية للمحاماة: تحيين فاتح ديسمبر 2008
مهنة التوثيق
FR
خطة العدالة
المفوضون القضائيون
التراجمة المقبولون لدى المحاكم
الخبراء القضائيون
مهنة النساخة
مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
قرار لوزير العدل رقم 1939.10 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام
والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل
الإيجار المفضي إلى تملك العقار
FR
مدونة المحاكم المالية: تحيين ماي 2011
مدونة تحصيل الديون العمومية: تحيين يناير 2011
قانون الحريات العامة: تحيين أكتوبر 2011
قانون القضاء العسكري: تحيين غشت 2011
الصحافة: تحيين ماي 2011
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات: تحيين غشت 2011
تنظيم المصاريف القضائية في الميدانين المدني و الجنائي: تحيين دجنبر 2010
المؤسسات السجنية: تحيين غشت 2011
قانون مراقبة القنص.
2-
النصوص المحينة بتاريخ 2 ماي 2013
سوف نحاول القاء الضوء على هذه النصوص مع الاشارة إلى المواد المعدلة،
ومراجع النصوص القانونية المغيرة والمتممة لها بالهوامش، وهذين النصين هما
مجموعة القانون الجنائي (أ)، وقانون مكافحة غسل الأموال (ب)، وقانون
المسطرة المدنية (ت).
أأ- مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ 2 ماي 2013:
ششمل التعديل الفصل 4-218 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12
االصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة
1434 (2 ماي 2013)؛ وذلك وفق الشكل التالي:
الفصل 4-218
" يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل : - القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا: • لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛ • أو بواسطة شخص إرهابي؛ • أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية12؛ - تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ - محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة. يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: * فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛ * فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف: - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ - في حالة العود." ب – مكافحة غسل الأموال صيغة محينة بتاريخ 2 ماي 2013: شمل التعديل المادة الأولى، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ وذلك وفق الشكل التالي: المادة 1 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
* العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛ * الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية13، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها ، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية. ت- قانون المسطرة المدنية تحيين 30 ماي 2013 شمل التعديل المادة 515 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ وذلك وفق الشكل التالي: الفصل 51514 ترفع الدعوى ضد: 1 - الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛ 2 - الخزينة، في شخص الخازن العام؛ 3 - الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛ 4 - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ 5- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
استنتاجات:
تعتبر مديرية التشريع الجهة الرسمية المختصة بتحيين النصوص القانونية المرتبطة بالعدالة، وقد عملت هذه المديرية على وضع قواعد ومبادئ لتحيين النصوص القانونية، وقامت بنشرها بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات وذلك لتمكين القراء والباحثين من الوصول إلى المعلومة القانونية الجاهزة والمحينة وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من الدستور.
الهوامش
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
2
أنظر الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
الفصل 14: " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع."
3
-إدريس الفاخوري- توسيع مجال التشريع في دستور 2011- تاريخ النشر 29 يونيو 2012- موقع العلوم القانونية - مجلة الكترونية متخصصة.
marocdroit.com
4- تناط بمديرية التشريع مهمة تحيين النصوص القانونية وترتيبها في
قواعد معطيات قانونية وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)، ص2476.
5- أنظر المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) يتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات؛ الجريدة الرسمية عدد 6018 بتاريخ 9 ربيع الأول 1433 (2 فبراير 2012)، ص 486.
6- أنظر اختصاصات مصلحة التعميم والتوزيع بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5949 بتاريخ 3 رجب 1432 (6 يونيو 2011)، ص2774.
7- أنظر اختصاصات مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
8- أنظر اختصاصات قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
9- راجع: مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات- مقترحات بشأن تقنين عملية إعادة نشر النصوص القانونية- موقع خاص بالحوار الوطني حول الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة- وثائق مرجعية- الموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات.
10- أنظر مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية بقسم تتبع وتحيين النصوص القانونية التابع لمديرية التشريع طبقا للمادة 4 من وذلك طبقا للمادة 4 من قرار لوزير العدل رقم 1939.10 سالف الذكر.
11- راجع: العربي مياد- تأملات في قانون الالتزامات والعقود بين الطبعة الرسمية والطبعات التجارية- مقال منشور بجريدة العلم- بتاريخ 18 فبراير 2009.
12- تم تغيير وتتميم الفصل 4-218 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614.
13- تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614.
14 - تم تغيير وتتميم الفصل 515 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 1434 (30 ماي 2013)، ص 4362.