نظمت الجمعية المغربية لقانون الرياضة و نادي المحامين بالمغرب بتاريخ 21 نونبر 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء, مائدة مستديرة حول موضوع قرارا المغرب تأجيل الدورة المقبلة من كأس أفريقيا إلى موعدين إما 1 يونيو 2015 أو بداية سنة 2016 لدواع صحية بحكم انتشار وباء فيروس إيبولا و تزايد أعداد المصابين في العديد من الدول الأفريقية, خاصة في دول الغرب الأفريقي, بناءا على المراسلة التي بعثها وزير الشباب والرياضة إلى الاتحاد الأفريقي, حيث دعى بيان وزارة الشباب والرياضة إلى "تفادي التجمعات التي تشارك فيها الدول التي يتفشى فيها وباء إيبولا" و طلب التأجيل.
و تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يتبنى موقف الرفض أو الإلغاء لهذه البطولة القارية او القبول بتنظيمها لكنه دعى إلى التأجيل بناءا على ما هو موجود في النظام الاساسي و دفع بوجود الظرف الطاريء المثمتل في انتشار وباء فيروس إيبولا في العديد من الدول الأفريقية التي حتمت عليه المطالبة بإعادة برمجة الموعد.
و قد إستهل الحاضرون اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد عمر ودرا نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء و كلمة ترحيبية للأستاذ سعيد معاش رئيس نادي المحامين بالمغرب و كلمة ترحيبية للأستاذ عسيلة ياسين رئيس الجمعية المغربية لقانون الرياضة, و كلمة بمثابة ورقة تعريفية للجمعية المغربية لقانون الرياضة للأستاذة زينب التيجاني, و قد طرحت للمناقشة عدة محاور علمية تناولت بالدرس و التحليل كمحور أول رأي الأطباء المختصين في مرض الإيبولا, و نوقش في المحور الثاني أسباب تأجيل الكان التي أخدت بعين الإعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية بإعتبارها سلطة توجيهية و تنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص رصد و تقييم خطورة إنتشار الوباء, و تناول المحور الثالث أبعاد موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من رفض طلب المغرب تأجيل النسخة الثلاثين من منافسات كأس الأمم الأفريقية إلى وقت لاحق, و ناقش المحور الرابع مدى وجاهة العقوبات المفروضة على المغرب حيث أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت استبعاد المغرب من المشاركة في منافسة 2015 علاوة على التهديد بعقوبات قاسية أخرى من شأنها التأثير القوي على كرة القدم المغربية مستقبلا.
و ركز المحور الخامس على موقف الفيفا من رفض طلب التأجيل, و المحور السادس تناول تساؤلات الحاضرين عن دواعي الإستعانة بمكتب محامي أجنبي.
في البداية إعتبر الحاضرون أن الاتحاد الإفريقى “كاف” لا يملك حق تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2015 في ظل انتشار وباء الإيبولا، و أنه يخالف بدلك الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية، كما أنه لا يمتلك أي نص قانوني لمعاقبة أي دولة تعتذر عن عدم استضافة البطولة في ظل انتشار أمراض قاتلة مثل الأيبولا.
حيث إنه وفقا للميثاق الأولمبي الذي تندرج تحته الاتحادات الدولية والقارية، فإنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية، بما في ذلك منافسات دولية وقارية في كافة الألعاب، بما يتماشى مع الحفاظ على سلامة الممارسة والألعاب الرياضية الدولية، وبالتالي فإن تنظيم بطولة في ظل انتشار وباء هو مخالفة صريحة لرسالة الحركة الأولمبية.
و قد أكد المتدخلون أنه من حق المغرب إشعار اللجنة الأولمبية الدولية التي لها صفة مراقب بالجمعية العمومية بالأمم المتحدة, بأن تنظيم بطولة قارية في ظل انتشار وباء هو مخالفة صريحة لرسالة الحركة الأولمبية.
و أثار المتدخلون الإنتباه إلى عدم التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ و إلى الخلط السائد في التصريحات الإعلامية و الرسائل الموجهة من طرف مسؤولي وزارة الشبيبة و الرياضة للرأي العام.
حيث أن المتدخلون إعتبروا أن الظرف الطارئ و إن كان يقترب مع القوة القاهرة باعتباره وضع جديد لا دخل لإرادة الأطراف المشاركة في إنشائه وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقا بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما, إلا أن آثار الظرف الطارئ هي أقل وطأة على استمرارية العقد من آثار القوة القاهرة.
إن الإلتزامات المشمولة بالظرف الطاريء تجعل فقط التنفيذ مرهقا ماليا و باهض الثمن بحيث يؤدي إلى خسارة فادحة للمدين بالتنفيذ بسبب الإخلال بتوازن العقد. الظرف الطاريء لا يؤثر على مبدأ استمرار تنفيذ الإلتزامات المتبادلة . فبالرغم من التغيير الجذري الذي طرأ على التوازن الاقتصادي للعقد، على المدين أن لا يتوقف عن تنفيذ التزاماته طبقا لما نصت عليه شروط العقد وإلا أعتبر إخلالا بالعقد توجب عليه المسئولية . إن مبدأ العدالة يقضي في حالة الظرف الطاريء بطلب إعادة النظر و طلب تأجيل المنافسة القارية لغرض تحقيق الموازنة العقدية و التوفيق بين مصلحة الطرفين. أما في حالة القوة القاهرة ، فإنها تؤدي إلى تعليق تنفيذ العقد بشكل مؤقت أحيانا ، أو بشكل دائم بسبب استحالة التنفيذ المطلقة و من آثارها انقضاء العقد .
إعتبر المتدخلون أن الظرف الطارئ هو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة ، ولكنه ممكن التنفيذ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها النصوص التنظيمية للمنافسات قد تحمل المغرب أعباء مالية وخسارة جسيمة في الأرواح و باهضة النتائج فيما يخص تضرر السياحة في ظل الأزمة المالية العالمية. فهو ينتج عن تغيير جذري بوضع المشاركين بفعل الظروف المحيطة بالتنظيم سواء كانت اقتصادية ، صحية أو لها أثر مباشر على التوازن الأساسي للإتفاقيات و التعهدات، و من ثم تقود إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به المشاركة في تنظيم المنافسة القارية.
و حيث أن تنفيذ إلتزامات الجامعة الملكية لكرة القدم تبعا لخصوصياتها يتعرض إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذها بالشروط التي وردت في القانون التنظيمي لكأس إفريقيا. فهي تجعل التنفيذ ضارا مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الأطراف.
من جميع ما تقدم و بوجود الظرف الطاريء, إعتبر المتدخلون أنه يصبح من مصلحة المغرب أن يتم تأجيل مواعيد تنظيم البطولة القارية لتاريخ محدد. وإن تجاوز هذا التاريخ يعطي الحق للطرفين في تحمل مسؤلياتهما. و بالتالي فإن عامل الزمن يعتبر معيارا أساسيا يحدد المنفعة الاقتصادية للطرفين لتأمين العودة إلى التنفيذ الطبيعي للالتزامات التي شملتها حالة القوة القاهرة، و تقليل ما أصابها من إرتفاع في كلفة التنفيد و التأمين.
وغني عن البيان أن المتدخلين اعتبروا أن المغرب كان من المفروض أن يلتمس رأيا إستشاريا للمحكمة الرياضية الدولية أو رأيا للجان المتفرعة عن ألفيفا أو رأيا للجان المتفرعة عن الفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص وجود الظرف الطاريء, بناءا على تقارير علمية و اقتصادية و إحصاءات تؤكد خطورة الأضرار المالية التي لا يمكن مقاومتها ولا يمكن تجاوزها و التي ستؤثر في قطاع السياحة.
و أكد الحاضرون أن الدفع بالقرار السيادي للتملص من الالتزامات التعاقدية لا مبرر له في العقود الدولية.
و خلص الحضور أنه من حق المغرب أن يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بغرض التهييء لتنظيم كأس أمم إفريقيا و إلغاء العقوبات عليه.
بخصوص قرار وزارة الشبيبة و الرياضة الإستعانة بخدمات مكاتب محاماة أجنبية فإن المتدخلين أكدوا أنه قرار غير عملي و لا يحترم مسطرة الدعوة للعروض العمومية و يفاقم مشكلة البطالة و التبعية, و أن التخصص هو الكفيل بجعل محاميينا قادرين على منافسة نظرائهم الغربيين لا سيما امام التشعب الذي تشهده مادة قانون الرياضة, و أن خلق شعب قانونية متخصصة في قانون الرياضة في كليات المملكة من شأنه رفع تحدي تقديم خدمات ذات جودة عالية كأهم معيار في التنافسية التي تعتبر أهم مظهر من مظاهر العولمة الاقتصادية الحديثة.
و تجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يتبنى موقف الرفض أو الإلغاء لهذه البطولة القارية او القبول بتنظيمها لكنه دعى إلى التأجيل بناءا على ما هو موجود في النظام الاساسي و دفع بوجود الظرف الطاريء المثمتل في انتشار وباء فيروس إيبولا في العديد من الدول الأفريقية التي حتمت عليه المطالبة بإعادة برمجة الموعد.
و قد إستهل الحاضرون اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد عمر ودرا نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء و كلمة ترحيبية للأستاذ سعيد معاش رئيس نادي المحامين بالمغرب و كلمة ترحيبية للأستاذ عسيلة ياسين رئيس الجمعية المغربية لقانون الرياضة, و كلمة بمثابة ورقة تعريفية للجمعية المغربية لقانون الرياضة للأستاذة زينب التيجاني, و قد طرحت للمناقشة عدة محاور علمية تناولت بالدرس و التحليل كمحور أول رأي الأطباء المختصين في مرض الإيبولا, و نوقش في المحور الثاني أسباب تأجيل الكان التي أخدت بعين الإعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية بإعتبارها سلطة توجيهية و تنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص رصد و تقييم خطورة إنتشار الوباء, و تناول المحور الثالث أبعاد موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من رفض طلب المغرب تأجيل النسخة الثلاثين من منافسات كأس الأمم الأفريقية إلى وقت لاحق, و ناقش المحور الرابع مدى وجاهة العقوبات المفروضة على المغرب حيث أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت استبعاد المغرب من المشاركة في منافسة 2015 علاوة على التهديد بعقوبات قاسية أخرى من شأنها التأثير القوي على كرة القدم المغربية مستقبلا.
و ركز المحور الخامس على موقف الفيفا من رفض طلب التأجيل, و المحور السادس تناول تساؤلات الحاضرين عن دواعي الإستعانة بمكتب محامي أجنبي.
في البداية إعتبر الحاضرون أن الاتحاد الإفريقى “كاف” لا يملك حق تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2015 في ظل انتشار وباء الإيبولا، و أنه يخالف بدلك الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية، كما أنه لا يمتلك أي نص قانوني لمعاقبة أي دولة تعتذر عن عدم استضافة البطولة في ظل انتشار أمراض قاتلة مثل الأيبولا.
حيث إنه وفقا للميثاق الأولمبي الذي تندرج تحته الاتحادات الدولية والقارية، فإنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية، بما في ذلك منافسات دولية وقارية في كافة الألعاب، بما يتماشى مع الحفاظ على سلامة الممارسة والألعاب الرياضية الدولية، وبالتالي فإن تنظيم بطولة في ظل انتشار وباء هو مخالفة صريحة لرسالة الحركة الأولمبية.
و قد أكد المتدخلون أنه من حق المغرب إشعار اللجنة الأولمبية الدولية التي لها صفة مراقب بالجمعية العمومية بالأمم المتحدة, بأن تنظيم بطولة قارية في ظل انتشار وباء هو مخالفة صريحة لرسالة الحركة الأولمبية.
و أثار المتدخلون الإنتباه إلى عدم التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ و إلى الخلط السائد في التصريحات الإعلامية و الرسائل الموجهة من طرف مسؤولي وزارة الشبيبة و الرياضة للرأي العام.
حيث أن المتدخلون إعتبروا أن الظرف الطارئ و إن كان يقترب مع القوة القاهرة باعتباره وضع جديد لا دخل لإرادة الأطراف المشاركة في إنشائه وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقا بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما, إلا أن آثار الظرف الطارئ هي أقل وطأة على استمرارية العقد من آثار القوة القاهرة.
إن الإلتزامات المشمولة بالظرف الطاريء تجعل فقط التنفيذ مرهقا ماليا و باهض الثمن بحيث يؤدي إلى خسارة فادحة للمدين بالتنفيذ بسبب الإخلال بتوازن العقد. الظرف الطاريء لا يؤثر على مبدأ استمرار تنفيذ الإلتزامات المتبادلة . فبالرغم من التغيير الجذري الذي طرأ على التوازن الاقتصادي للعقد، على المدين أن لا يتوقف عن تنفيذ التزاماته طبقا لما نصت عليه شروط العقد وإلا أعتبر إخلالا بالعقد توجب عليه المسئولية . إن مبدأ العدالة يقضي في حالة الظرف الطاريء بطلب إعادة النظر و طلب تأجيل المنافسة القارية لغرض تحقيق الموازنة العقدية و التوفيق بين مصلحة الطرفين. أما في حالة القوة القاهرة ، فإنها تؤدي إلى تعليق تنفيذ العقد بشكل مؤقت أحيانا ، أو بشكل دائم بسبب استحالة التنفيذ المطلقة و من آثارها انقضاء العقد .
إعتبر المتدخلون أن الظرف الطارئ هو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة ، ولكنه ممكن التنفيذ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها النصوص التنظيمية للمنافسات قد تحمل المغرب أعباء مالية وخسارة جسيمة في الأرواح و باهضة النتائج فيما يخص تضرر السياحة في ظل الأزمة المالية العالمية. فهو ينتج عن تغيير جذري بوضع المشاركين بفعل الظروف المحيطة بالتنظيم سواء كانت اقتصادية ، صحية أو لها أثر مباشر على التوازن الأساسي للإتفاقيات و التعهدات، و من ثم تقود إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به المشاركة في تنظيم المنافسة القارية.
و حيث أن تنفيذ إلتزامات الجامعة الملكية لكرة القدم تبعا لخصوصياتها يتعرض إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذها بالشروط التي وردت في القانون التنظيمي لكأس إفريقيا. فهي تجعل التنفيذ ضارا مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الأطراف.
من جميع ما تقدم و بوجود الظرف الطاريء, إعتبر المتدخلون أنه يصبح من مصلحة المغرب أن يتم تأجيل مواعيد تنظيم البطولة القارية لتاريخ محدد. وإن تجاوز هذا التاريخ يعطي الحق للطرفين في تحمل مسؤلياتهما. و بالتالي فإن عامل الزمن يعتبر معيارا أساسيا يحدد المنفعة الاقتصادية للطرفين لتأمين العودة إلى التنفيذ الطبيعي للالتزامات التي شملتها حالة القوة القاهرة، و تقليل ما أصابها من إرتفاع في كلفة التنفيد و التأمين.
وغني عن البيان أن المتدخلين اعتبروا أن المغرب كان من المفروض أن يلتمس رأيا إستشاريا للمحكمة الرياضية الدولية أو رأيا للجان المتفرعة عن ألفيفا أو رأيا للجان المتفرعة عن الفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بخصوص وجود الظرف الطاريء, بناءا على تقارير علمية و اقتصادية و إحصاءات تؤكد خطورة الأضرار المالية التي لا يمكن مقاومتها ولا يمكن تجاوزها و التي ستؤثر في قطاع السياحة.
و أكد الحاضرون أن الدفع بالقرار السيادي للتملص من الالتزامات التعاقدية لا مبرر له في العقود الدولية.
و خلص الحضور أنه من حق المغرب أن يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بغرض التهييء لتنظيم كأس أمم إفريقيا و إلغاء العقوبات عليه.
بخصوص قرار وزارة الشبيبة و الرياضة الإستعانة بخدمات مكاتب محاماة أجنبية فإن المتدخلين أكدوا أنه قرار غير عملي و لا يحترم مسطرة الدعوة للعروض العمومية و يفاقم مشكلة البطالة و التبعية, و أن التخصص هو الكفيل بجعل محاميينا قادرين على منافسة نظرائهم الغربيين لا سيما امام التشعب الذي تشهده مادة قانون الرياضة, و أن خلق شعب قانونية متخصصة في قانون الرياضة في كليات المملكة من شأنه رفع تحدي تقديم خدمات ذات جودة عالية كأهم معيار في التنافسية التي تعتبر أهم مظهر من مظاهر العولمة الاقتصادية الحديثة.