يعتبر المستجد الدستوري المغربي القاضي بارتقاء القضاء إلى سلطة ثالثة ضمن السلط و المؤسسات الدستورية القائمة بالدولة و هي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية،أهم مستجد ينظم علاقة هذه السلط فيما بينها عن طريق توزيع الصلاحيات و الاختصاصات بين أجهزتها مع ضمان و الحفاظ على مراكزها المستقلة وظيفيا و المتناغمة توازنيا وفق المقتضيات الفصول المحددة لها جميعا من الناحية الدستورية و كذا النصوص التنظيمية و القوانين المتصلة بكل سلطة على حدى.
و انطلاقا من أهمية السلطة القضائية و استقلاليتها باعتبارها أهم أسس و مرتكزات و محاور إصلاح منظومة العدالة بغاية ضمان مقومات استقلال القضاء بما يكفل حسن سير العدالة و يحقق للمواطنين الإنصاف و العدل و الطمأنينة و يعيد لهم ثقتهم في قضائهم و عدالة وطنهم و يدعم الشفافية و المصداقية للمرفق القضائي بالإضافة إلى توطيد الحقوق و الحريات العامة و تأطير مجالاتها انسجاما مع تطلعات المواطن المغربي و مطالب المنظمات و الهيئات المدنية و الحقوقية و السياسية.
و انطلاقا من الورش المرتبط بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة و ما رافقه من نقاش و مقترحات و تجادبات و انتقادات و مقترحات كللت بالإعلان على ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفق الأسس العامة للإصلاح و الأهداف الاستراتيجية الكبرى المؤطرة ب 200 توصية بالإضافة إلى المخطط الإجرائي لتنفيذ هذا الميثاق بتطبيق الآليات المقترحة.
و اعتمادا على آليات التنفيذ المسطرة بميثاق إصلاح منظومة العدالة و التي جاء ضمن أولوياتها وضع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاء ضمن الآلية رقم 15 الصفحة 109 و المحدد له الإجراء رقم 22 من الميثاق بغاية اتحاد الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاء بعد صدوره داخل آجال محدد في سنة 2014 و ذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي جاء فيها: " يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي "
و انطلاقا من أن الدستور أسمى قانون و هو المنظم للقواعد القانونية لشكل الدولة و طبيعتها و نظام سيرها و المبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق و الواجبات و الحريات العامة الجماعية و الفردية و اختصاصات المؤسسات الوطنية العليا و علاقتها فيما بينها.
و اعتبارا من أن القوانين التنظيمية تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور نظرا لارتباطها به من حيث التنصيص و التخصيص و ربط مجال إصدارها وجوبا بالبرلمان المحتم عليه إقرارها مع ضرورة التقييد بالإجراءات المنصوص عليه دستوريا تحت رقابة المجلس الدستوري في انتظار خروج المحكمة الدستورية لحيز الوجود الواقعي.
و انطلاقا من اهتمامنا بمسار إصلاح منظومة العدالة و قبلها بمحطات التعديل الدستوري و إيمانا منا بالدور الحساس و الايجابي الذي سيلعبه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة باعتباره سيشكل إطارا مرجعيا لأجرأة الحقوق الدستورية المستجدة مثل الحق في التعبير و حق القضاة في الانتماء إلى جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية و كذا المنع المفروض عليهم للانخراط في الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية تطبيقا الفصل 111 من الدستور.
و اعتبارا لقيمة القانون التنظيمي في تفسير النص الدستوري و تأطير مجاله و آليات تطبيقه وفق إجراءات و معايير و أحكام محددة لحقوق القضاة و واجباتهم و الضمانات الممنوحة لهم بمناسبة قيامهم بواجبهم الوظيفي و وفق ما هو مكفول لهم من حيث استقلاليتهم و تجردهم ونزاهتهم.
و في انتظار الخروج و الإفراج العلني لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و طرحه للنقاش العام فإننا نود التنبيه و الإرشاد إلى بعض النقط الواجب في نظرنا أن يمشملها هذا المشروع في حالة الإعلان عنه و منها:
1- أن يكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة شاملا لكل المقتضيات المحالة عليه بمقتضى فصول دستورية و أن يؤطرها تأطيرا كاملا دون تخصيص بعد مواده أو استثنائها بنصوص تنظيمية لاحقة و ذلك لتيسير العمل به بشكل فوري و آني و كذا لتجميع مقتضياته في قانون تنظيمي واحد.
2- استثناء المحامين و أساتذة التعليم العالي من الفئات المهنية و الموظفين المخول لهم اجتياز مباراة الولوج إلى سلك القضاء اعتبارا لرصيدهم الأكاديمي و العلمي و تجربتهم القانونية و ذلك بتخصيص آلية موضوعاتية تقدر كفاءتهم بغاية إغناء سلك القضاء.
3- خلق لجنة مشركة لتنظيم مباراة الولوج إلى سلك القضاء.
4- أن يحدد سن المترشح للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين بشكل واضح و صريح.
5- أن يتم تحديد كيفية المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين و برامج و مواد الاختيار و التنقيط و كيفية إجراء امتحان نهاية التأهيل بمرسوم ينجز بتنسيق مع وزير العدل و الرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ينشر في الجريدة الرسمية مع الاحتفاظ بتغييره حسب الضرورة و الحاجة.
6- تحديد المرتب و التعويض المخصص للمحلفين القضائيين بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء و يحتفظ بامكانية تغييره حسب الضرورة.
7- عدم إلحاق و تعيين الملحقين القضائيين غير الناجحين كمنتدبين قضائيين احتراما لدور كتابة الضبط في منظومة العدالةو عدم اعتبارها كملجأ للفاشلين من الملحقين.
8- الملحق القضائي المخل بالالتزامات المفروضة عليه و في حالة أعضائه يحرم من الرجوع إلى وظيفته الأصلية في حالة كان موظفا أو وضعه رهن إشارة إدارته.
9- من حقوق الدفاع المكفولة للملحق القضائي المستدعى للمجلس التأديبي هي الاطلاع و تصوير ملفه قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
10- يجب أن تكون ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام لديها محددة من حيث المدة و أن تحدد كيفية ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه بالفصل الأول منه و تطبيقا لمبدأ المساواة في الوظيفة و المهام.
11- يجب أن يراعى عند تعيين القضاة الجدد اختيارهم الجهوي وفق الرغبات المبنية في الاستثمارات المعبأة من قبلهم.
12- يجب وضع معايير موضعية تراعي وضعية كل قاضي من حيث الدرجة و الأقدمية بشكل يحقق المساواة و لا يمس بالحقوق المكتسبة لأي فئة من القضاة و ذلك عند إدماجهم وفق الترتيب المرتقب إدخاله على وضعية القضاة و التحيين الإداري المتصل بها.
13- يجب تحديد أجل معقول للقضاة للتقدم بطلب تصحيح الخطأ الوارد في لائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية و أن لا يقل عن 10 أيام من تاريخ النشر و ذلك مراعاة لظروف القضاة المتواجدين بمحاكم قد تكون بعيدة عن الرباط بمئات الكيلومترات.
14- يجب أن يكون أجل الطعن في قرار رفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي معقولا و أن لا يقل عن 15 يوما من تاريخ تبليغ المعنى بالأمر بقرار الرفض بشكل قانوني.
15- يجب أن يكون من بين معايير ترقية القضاة معيار التخليق و كذا المواكبة العلمية و التكوين المستمر للقاضي.
16- يجب أن يضمن للقاضي المنتدب عند الضرورة لملء الفراغ بإحدى المحاكم الظروف الملائمة للعيش و الانتقال طوال مدة الانتداب بالإضافة إلى تعويض مناسب يقدم له مباشرة مع قرار الانتداب.
17- يجب حصر سن التقاعد في 60 سنة قابلة للتمديد إلى 64 سنة برغبة القاضي المعني إذا كانت ظروفه الصحية مساعدة و كذا المصلحة القضائية بدون استثناء أي فئة من القضاة بهذا المقتضى كيفما كانت وضعيتهم و مركزهم.
18- قبول استقالة القاضي يضع حدا نهائيا لأي متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة.
19- يجب تحديد أجل 15 يوما للطعن في مقرر رفض طلب الاستقالة الكتابي أو الضمني أي بعد مرور 60 يوما من عرض الطلب على المجلس و عدم جوابه عليه.
20- يجب تحديد حقوق ذوي حقوق القاضي المتوفى و وفق شروط تخص وظيفة القاضي و طابعها الاستثنائي.
21- يجب أن تحدد مدة إلحاق القاضي في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط عند الضرورة.
22- يمكن تمديد مدة الاستيداع التلقائي للقاضي بصفة استثنائية إذا كانت مرتبطة بمجال البحث العلمي و الأكاديمي و لمدة لا تتجاوز 4 سنوات مجتمعة.
23- يجب إبراز و توضيح معنى التزام القاضي بواجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية حتى لا يكون فيه مس و تعارض مع حقه الدستوري في حرية التعبير.
24- لا يجب تأطير حق تأسيس أي جمعية مهنية للقضاة بشروط تعجيزية تخص عدد أعضائها و توزيعهم على المحاكم و نوعيتهم لأن في هذه الحالة سيكون في التحديد التوجيهي مس بحق دستوري مكتسب و يتناقض مع الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره و تتميمه.
25- لا يجب منع القضاة من الانخراط في أكثر من جمعية مهنية و يمكن شرط عدم تحملهم المسؤولية في أكثر من إطار مهني.
26- يجب أن يتضمن اليمين القانونية التي ملزم على القاضي أدائها عند التعيين لأول مرة في السلك القضائي ما يلي:
" أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد و إخلاص و أن أحكم بالعدل و الحق و أن أحافظ على صفات الوقار و الكرامة بما يصون هيبة الوطن و القضاء و استقلاليته و أن ألتزم بالحفاظ على سر المداولات و أن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه العادل "
27- يجب إبراز كل المبادئ و القيم القضائية ضمن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ضمن باب خاص بمدونة السلوك.
28- يجب على القاضي أن يقدم قبل أدائه اليمين القانونية إقرارا كتابيا بممتلكاته الخاصة و وضعه المالي.
29- لا يمكن توقيف أي قاضي عن مزاولة مهامه إلا بعد ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب إليه إما بمقرر تأديبي أو حكم قضائي نهائي.
30- ربط ممارسة الإضراب من عدمه بالنسبة للقضاة بضوابط القانون التنظيمي المنصوص عليه دستوريا و المنتظر تشريعه.
و انطلاقا من أهمية السلطة القضائية و استقلاليتها باعتبارها أهم أسس و مرتكزات و محاور إصلاح منظومة العدالة بغاية ضمان مقومات استقلال القضاء بما يكفل حسن سير العدالة و يحقق للمواطنين الإنصاف و العدل و الطمأنينة و يعيد لهم ثقتهم في قضائهم و عدالة وطنهم و يدعم الشفافية و المصداقية للمرفق القضائي بالإضافة إلى توطيد الحقوق و الحريات العامة و تأطير مجالاتها انسجاما مع تطلعات المواطن المغربي و مطالب المنظمات و الهيئات المدنية و الحقوقية و السياسية.
و انطلاقا من الورش المرتبط بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة و ما رافقه من نقاش و مقترحات و تجادبات و انتقادات و مقترحات كللت بالإعلان على ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفق الأسس العامة للإصلاح و الأهداف الاستراتيجية الكبرى المؤطرة ب 200 توصية بالإضافة إلى المخطط الإجرائي لتنفيذ هذا الميثاق بتطبيق الآليات المقترحة.
و اعتمادا على آليات التنفيذ المسطرة بميثاق إصلاح منظومة العدالة و التي جاء ضمن أولوياتها وضع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاء ضمن الآلية رقم 15 الصفحة 109 و المحدد له الإجراء رقم 22 من الميثاق بغاية اتحاد الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاء بعد صدوره داخل آجال محدد في سنة 2014 و ذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 112 من الدستور الذي جاء فيها: " يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي "
و انطلاقا من أن الدستور أسمى قانون و هو المنظم للقواعد القانونية لشكل الدولة و طبيعتها و نظام سيرها و المبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق و الواجبات و الحريات العامة الجماعية و الفردية و اختصاصات المؤسسات الوطنية العليا و علاقتها فيما بينها.
و اعتبارا من أن القوانين التنظيمية تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور نظرا لارتباطها به من حيث التنصيص و التخصيص و ربط مجال إصدارها وجوبا بالبرلمان المحتم عليه إقرارها مع ضرورة التقييد بالإجراءات المنصوص عليه دستوريا تحت رقابة المجلس الدستوري في انتظار خروج المحكمة الدستورية لحيز الوجود الواقعي.
و انطلاقا من اهتمامنا بمسار إصلاح منظومة العدالة و قبلها بمحطات التعديل الدستوري و إيمانا منا بالدور الحساس و الايجابي الذي سيلعبه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة باعتباره سيشكل إطارا مرجعيا لأجرأة الحقوق الدستورية المستجدة مثل الحق في التعبير و حق القضاة في الانتماء إلى جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية و كذا المنع المفروض عليهم للانخراط في الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية تطبيقا الفصل 111 من الدستور.
و اعتبارا لقيمة القانون التنظيمي في تفسير النص الدستوري و تأطير مجاله و آليات تطبيقه وفق إجراءات و معايير و أحكام محددة لحقوق القضاة و واجباتهم و الضمانات الممنوحة لهم بمناسبة قيامهم بواجبهم الوظيفي و وفق ما هو مكفول لهم من حيث استقلاليتهم و تجردهم ونزاهتهم.
و في انتظار الخروج و الإفراج العلني لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و طرحه للنقاش العام فإننا نود التنبيه و الإرشاد إلى بعض النقط الواجب في نظرنا أن يمشملها هذا المشروع في حالة الإعلان عنه و منها:
1- أن يكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة شاملا لكل المقتضيات المحالة عليه بمقتضى فصول دستورية و أن يؤطرها تأطيرا كاملا دون تخصيص بعد مواده أو استثنائها بنصوص تنظيمية لاحقة و ذلك لتيسير العمل به بشكل فوري و آني و كذا لتجميع مقتضياته في قانون تنظيمي واحد.
2- استثناء المحامين و أساتذة التعليم العالي من الفئات المهنية و الموظفين المخول لهم اجتياز مباراة الولوج إلى سلك القضاء اعتبارا لرصيدهم الأكاديمي و العلمي و تجربتهم القانونية و ذلك بتخصيص آلية موضوعاتية تقدر كفاءتهم بغاية إغناء سلك القضاء.
3- خلق لجنة مشركة لتنظيم مباراة الولوج إلى سلك القضاء.
4- أن يحدد سن المترشح للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين بشكل واضح و صريح.
5- أن يتم تحديد كيفية المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين و برامج و مواد الاختيار و التنقيط و كيفية إجراء امتحان نهاية التأهيل بمرسوم ينجز بتنسيق مع وزير العدل و الرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ينشر في الجريدة الرسمية مع الاحتفاظ بتغييره حسب الضرورة و الحاجة.
6- تحديد المرتب و التعويض المخصص للمحلفين القضائيين بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء و يحتفظ بامكانية تغييره حسب الضرورة.
7- عدم إلحاق و تعيين الملحقين القضائيين غير الناجحين كمنتدبين قضائيين احتراما لدور كتابة الضبط في منظومة العدالةو عدم اعتبارها كملجأ للفاشلين من الملحقين.
8- الملحق القضائي المخل بالالتزامات المفروضة عليه و في حالة أعضائه يحرم من الرجوع إلى وظيفته الأصلية في حالة كان موظفا أو وضعه رهن إشارة إدارته.
9- من حقوق الدفاع المكفولة للملحق القضائي المستدعى للمجلس التأديبي هي الاطلاع و تصوير ملفه قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
10- يجب أن تكون ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام لديها محددة من حيث المدة و أن تحدد كيفية ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه بالفصل الأول منه و تطبيقا لمبدأ المساواة في الوظيفة و المهام.
11- يجب أن يراعى عند تعيين القضاة الجدد اختيارهم الجهوي وفق الرغبات المبنية في الاستثمارات المعبأة من قبلهم.
12- يجب وضع معايير موضعية تراعي وضعية كل قاضي من حيث الدرجة و الأقدمية بشكل يحقق المساواة و لا يمس بالحقوق المكتسبة لأي فئة من القضاة و ذلك عند إدماجهم وفق الترتيب المرتقب إدخاله على وضعية القضاة و التحيين الإداري المتصل بها.
13- يجب تحديد أجل معقول للقضاة للتقدم بطلب تصحيح الخطأ الوارد في لائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية و أن لا يقل عن 10 أيام من تاريخ النشر و ذلك مراعاة لظروف القضاة المتواجدين بمحاكم قد تكون بعيدة عن الرباط بمئات الكيلومترات.
14- يجب أن يكون أجل الطعن في قرار رفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي معقولا و أن لا يقل عن 15 يوما من تاريخ تبليغ المعنى بالأمر بقرار الرفض بشكل قانوني.
15- يجب أن يكون من بين معايير ترقية القضاة معيار التخليق و كذا المواكبة العلمية و التكوين المستمر للقاضي.
16- يجب أن يضمن للقاضي المنتدب عند الضرورة لملء الفراغ بإحدى المحاكم الظروف الملائمة للعيش و الانتقال طوال مدة الانتداب بالإضافة إلى تعويض مناسب يقدم له مباشرة مع قرار الانتداب.
17- يجب حصر سن التقاعد في 60 سنة قابلة للتمديد إلى 64 سنة برغبة القاضي المعني إذا كانت ظروفه الصحية مساعدة و كذا المصلحة القضائية بدون استثناء أي فئة من القضاة بهذا المقتضى كيفما كانت وضعيتهم و مركزهم.
18- قبول استقالة القاضي يضع حدا نهائيا لأي متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة.
19- يجب تحديد أجل 15 يوما للطعن في مقرر رفض طلب الاستقالة الكتابي أو الضمني أي بعد مرور 60 يوما من عرض الطلب على المجلس و عدم جوابه عليه.
20- يجب تحديد حقوق ذوي حقوق القاضي المتوفى و وفق شروط تخص وظيفة القاضي و طابعها الاستثنائي.
21- يجب أن تحدد مدة إلحاق القاضي في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط عند الضرورة.
22- يمكن تمديد مدة الاستيداع التلقائي للقاضي بصفة استثنائية إذا كانت مرتبطة بمجال البحث العلمي و الأكاديمي و لمدة لا تتجاوز 4 سنوات مجتمعة.
23- يجب إبراز و توضيح معنى التزام القاضي بواجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية حتى لا يكون فيه مس و تعارض مع حقه الدستوري في حرية التعبير.
24- لا يجب تأطير حق تأسيس أي جمعية مهنية للقضاة بشروط تعجيزية تخص عدد أعضائها و توزيعهم على المحاكم و نوعيتهم لأن في هذه الحالة سيكون في التحديد التوجيهي مس بحق دستوري مكتسب و يتناقض مع الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره و تتميمه.
25- لا يجب منع القضاة من الانخراط في أكثر من جمعية مهنية و يمكن شرط عدم تحملهم المسؤولية في أكثر من إطار مهني.
26- يجب أن يتضمن اليمين القانونية التي ملزم على القاضي أدائها عند التعيين لأول مرة في السلك القضائي ما يلي:
" أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد و إخلاص و أن أحكم بالعدل و الحق و أن أحافظ على صفات الوقار و الكرامة بما يصون هيبة الوطن و القضاء و استقلاليته و أن ألتزم بالحفاظ على سر المداولات و أن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه العادل "
27- يجب إبراز كل المبادئ و القيم القضائية ضمن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ضمن باب خاص بمدونة السلوك.
28- يجب على القاضي أن يقدم قبل أدائه اليمين القانونية إقرارا كتابيا بممتلكاته الخاصة و وضعه المالي.
29- لا يمكن توقيف أي قاضي عن مزاولة مهامه إلا بعد ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب إليه إما بمقرر تأديبي أو حكم قضائي نهائي.
30- ربط ممارسة الإضراب من عدمه بالنسبة للقضاة بضوابط القانون التنظيمي المنصوص عليه دستوريا و المنتظر تشريعه.