MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




حدود الاختصاص المخول للمحكمة اثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري (التعرض ضد مطلب التحفيظ)

     

الأستاذ: الحسن اولياس
باحث في القانون الخاص



حدود الاختصاص المخول للمحكمة اثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري (التعرض ضد مطلب التحفيظ)
 
توطئة:

يتميز الجانب القضائي في قضايا التحفيظ العقاري بمميزات، تجعله ينفرد عن القضايا الأخرى، ويتجلى ذلك بدءا من التعرض على مطلب التحفيظ الى غاية البت والحسم في النزاع وتأسيس الرسم العقاري، والتالي فان إحالة النزاع المتعلق بالتعرض ضد مطلب التحفيظ على انظار المحكمة المختصة للبت فيه، يثير العديد من التساؤلات المرتبطة أساسا بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، وخصوصيات هذا النمط من المنازعات القضائية.
 
وبالرجوع الى تلكم الاحكام والنصوص، نجدها تتعلق بما يلي:
 
  • القانون رقم07/14، المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت1913 بشأن التحفيظ العقاري.
  •  الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة1432 الموافق ل: 22نونبر2011، بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
  • ظهير12 غشت1912 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود
  • قانون المسطرة المدنية
  • القواعد والاحكام المقررة في الشريعة الإسلامية وخاصة الراجح والمشهور وما جرى به العمل في مذهب الامام مالك
 

هذا والجدير بالذكر، ان إجراءات البت في دعوى التحفيظ، تنطلق ابتداء من إحالة المحافظ العقاري لوثائق المطلب المثقل بتعرض او مجموعة من التعرضات على انظار المحكمة المختصة للبت فيه، اذ على اثر ذلك، يفتح ملف لموضوع النزاع ويعين فيه قاض مقرر، وتبتدئ الإجراءات باستدعاء اطراف الخصومة لتقديم مذكراتهم واوجه دفاعهم في القضية، واتخاد كافة إجراءات التحقيق اللازمة للوصول لمرحلة اصدار الحكم.
 
غير ان الواقع العملي لمثل هذه المنازعات،  وما افرزته الممارسة القضائية او العمل القضائي بصورة عامة اثناء النظر في تلكم المنازعات، اثار العديد من الاشكالات المرتبطة بالأساس بحدود اختصاصات محكمة التحفيظ اثناء نظرها في النزاع بين طالب التحفيظ والمتعرضين من جهة، ومدى تطاول المحكمة بصورة عامة للنظر في اختصاصات هي أصلا مخولة بقوة القانون للمحافظ العقاري.
 
وعليه، فان موضوع بحثنا هذا ينصب في اتجاه ابراز حدود اختصاص المحكمة اثناء نظرها في هذا الصنف من المنازعات (المبحث الأول)، على ان يتم تناول ما هو محضور على محكمة التحفيظ مناقشته والبت فيه اثناء نظرها في منازعات التحفيظ العقاري (المبحث الثاني).
 
وللإحاطة أكثر بالموضوع، وحتى لا يبقى منحصرا في جانبه النظري الصرف، سيتم اغناء هذا البحث باجتهادات قضائية لتوضيح معالم الموضوع اكثر.
 
المبحث الأول: إجراءات الدعوى وحدود اختصاص المحكمة اثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ

الفرع الأول: إجراءات الدعوى في نزاع التحفيظ

إذا كانت الدعاوى، ترفع في القضايا العادية بمقال مكتوب وموقع عليه من قبل المدعي او وكيله، طبق للفصل31 من قانون المسطرة المدنية، فانه في منازعات التحفيظ يبدا النزاع بتقديم المتعرض تعرضه على مطلب التحفيظ، اما في شكل طلب مكتوب او على نمط تصريح شفاهي يدلي به امام المحافظ او امام المهندس المساح الطبوغرافغي المنتدب اثناء اجراء التحديد، وفق الشكل والبيانات المنصوص عليها في الفصل25 من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه، ويتولى المحافظ بعد استيفاء الإجراءات الإدارية اعداد الملف وتوجيهه الى المحكمة المختصة للبت فيه.
 
انطلاقا من ذلك، واستنادا لمقتضيات الفصلين31 و32 من ق.م.م، فان رفع الدعوى في القضايا العادية يتم وفق مقال مكتوب موقع عليه من قبل المدعي او وكيله ...، يتعين ان يتضمن لزوما مجموعة من البيانات كالاسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن إقامة المدعي او المدعى عليه إضافة لتحديد موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة مع الادلاء بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء، كل ذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.
 
غير انه بالنسبة لمنازعات التحفيظ العقاري، فهذه الأمور كلها تحسم اثناء تقديم المطلب امام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، وفقا لمقتضيات الفصول 10-13-14-15 و16 من ظهير التحفيظ، وكذلك عند تقديم التعرض طبقا للفصول من24 الى 29 من نفس القانون، بحيث تقدم البيانات المتعلقة بهوية طالب التحفيظ والمتعرض امام المحافظة العقارية ويدلي كل منهما بحججه ومستنداته، كما تؤدى الرسوم وحقوق المرافعة...ويحال بعد دلك الملف على المحكمة المختصة للبت في التعرض.
 
من ثمة، اذا كانت الدعوى في القضايا العادية ترفع بمقال مكتوب امام المحكمة المختصة، فانه بالنسبة لدعوى التحفيظ يتم تحديد موضوعها واطرافها خلال المرحلة الإدارية للمسطرة وامام المحافظ العقاري.

وفي هذا الاطار ، ورد في قرار صادر عن محكمة النقض:" التعرض دعوى يحدد موضوعها امام المحافظ، ويوضح المتعرض حدود ومدى تعرضه، وتبت فيها المحكمة كما احيلت عليها".

 غير انه بعد الإحالة، ما هي حدود اختصاصات المحكمة فصد البت في النزاع، وبعبارة أخرى ما هو نمط الاختصاص الذي ينبغي عليها ان تتقيد به دون تجاوزه لمناقشة مسائل أخرى.
 
 
 
الفرع الثاني: حدود اختصاص المحكمة اثناء نظرها في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ
 
تجدر الإشارة الى ان،نزاع التحفيظ في نهاية المطاف، هو نزاع استحقاق حول العقار، ولقد فطن المشرع الى استعمال هذا المصطلح " استحقاق"،عندما وظفه في صريح المادة 24 من ظهير التحفيظ العقاري، التي ورد فيها:

" يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:

1-في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
2-في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛ ..............".
 
انطلاقا من ذلك، وما دام التعرض على مطلب التحفيظ هو الاجراء الذي يترتب عليه إحالة الملف على المحكمة للبت في النزاع، فان هذه المحكمة ملزمة بالبت في حدود ذلكم الاجراء، وبعبارة اصح فان اختصاصها منحصر في البت في صحة او عدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ لا غير، ودون ان تتعدى ذلك للنظر في أمور أخرى.
 
ولعل هذا الامر هو ما كرسه المشرع، في نص المادة37 من ظهير 12 غشت1913، المتعلق بالتحفيظ العقاري، المغير والمتمم بالقانون07/14، حيث جاء في هذه المادة:
"......................
وتبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وتحيل الأطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول طلب التحفيظ او رفضه كلا او بعضا...................."
 
ان طبيعة هذا الاختصاص تكرست من خلال عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض، منها:
القرار عدد 130 بتاريخ 15/01/1965، المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، العدد 68، ص397 وما يليها، الذي ورد في قاعدته القانونية:" المحكمة المعروض عليها التعرض على مطلب التحفيظ، يجب ان تبت في حدود ما هو منصوص عليه في الفصل37 من ظهير12 غشت1913، بان تتاكد من وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض، ونوعه، ومحتواه، ويقع عبء اثبات ذلك على هذا الأخير".

 
  • القرار عدد3930 بتاريخ25/12/2002، الذي جاء فيه:" لكن حيث ان المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ، انما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه، ومداه بعد إحالة   المحافظ لملف المطلب عليها للبت في التعرضات" (قرار غير منشور).
 
  • قرار محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 19/05/1992، في الملف عدد 2347/91 عقاري، الذي جاء فيه:" ان المحاكم مرتبطة بما يحال عليها من طرف المحافظ وملزمة بالاقتصار على البت في النزاعات التي تمس الحقوق العينية المتعلقة بالعقار في طور التحفيظ، ولا تمتد يدها الى ما عداه"، ( منشور بمجلة الاشعاع، العدد 9 ص155 وما يليها).
 
 غير انه، وبالرغم من صراحة و وضوح الاختصاص الموكول لمحكمة التحفيظ اثناء بتها في نزاعات التعرض على التحفيظ، فان الممارسة العملية والقضائية كشفت عدم احترام محاكم الموضوع للاختصاص المخول لها وتطاولها على اختصاصات جهات إدارية أخرى كالمحافظ العقاري، ومن هنا سيتم ابراز في المبحث الثاني لهذه الدراسة ما هو محضور على محكمة التحفيظ الخوض فيه ومناقشته اثناء بتها في النزاع، .
 
المبحث الثاني: المسائل المحضورة على محكمة التحفيظ مناقشتها والبت فيها اثناء نظرها في النزاعات
 المتعلقة بالتحفيظ

الفرع الأول: الحضر المتعلق بعدم النظر في المرحلة الإدارية للتحفيظ

  اذا كان اختصاص المحكمة، ينحصر كما سلف القول في البت في حدود صحة او عدم صحة التعرض، فهذا معناه انه لا اجتهاد مع وضوح النص( الفصل37 المذكور)، وبعبارة اصح لا ينبغي ان يمتد نظر المحكمة الى مسائل  أخرى هي من صميم اختصاص المحافظ العقاري، ولا يمكن لها ان تساير اطراف النزاع في مناحي اقوالهم ( طالب التحفيظ او المتعرض)، في حالة اثارة مسالة ترتبط أصلا بالمرحلة الإدارية للتحفيظ وليس المرحلة القضائية، وحتى لا يبقى هذا المعطى مجرد طرح نظري، نود ان نورد بعض الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الشأن لتوضيح الرؤية اكثر، ومن ذلكم:
 
  • قرار محكمة النقض عدد 1774 بتاريخ 14/04/1999، الذي جاء فيه:".... محكمة التحفيظ لا تبت الا في التعرضات المحالة عليها من المحافظ والمسطرة في شهادة التعرض، ولا تملك حق النظر في المسالة المسطرة الإدارية"
  • قرار محكمة النقض عدد 2415 بتاريخ 07 يونيو2000، الذي ورد فيه:" ...المحافظ هو المختص بقبول التعرضات،والمحكمة ملزمة بالبت في موضوعها عند احالتها من طرفه عليها، طبق مقتضيات الفصل37 من ظهير12 غشت1913"
  • قرار نفس المحكمة عدد 3930 بتاريخ25/12/2002، الذي جاء فيه:"...لكن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ، انما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه، ومحتواه ومداه، ولا تبت في قبول او عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ".
  • قرار محكمة النقض عدد 130 بتاريخ 05/01/1965، الذي جاء فيه:"...لا يمكن للمحكمة ان تبت في حقوق طالب التحفيظ لكون قبولها او رفضها يدخل في اختصاص المحافظ على الملكية العقارية (منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد68، ص397.).
  • قرار محكمة النقض عدد 187 بتاريخ 08/06/1979 في الملف المدني عدد 40903، الذي ورد به:"...المحكمة غير ملزمة ان تشير في حكمها الى ان التعرض على التحفيظ وقع داخل الاجل القانوني"(منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ص82).
  • قرار محكمة النقض عدد81 بتاريخ 01/02/1996، الذي جاء فيه: ".. ان القرار الذي قبل النظر في مطلب التحفيظ وقضى برفضه، يكون قضاته قد تجاوزوا في استعمال سلطتهم ببتهم فيما هو موكول للمحافظ على الأملاك العقارية، بينما يقتصر نظرهم قانونا على البت في وجود الحق المدعى به، من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وخرقوا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل37 من قانون التحفيظ العقاري وعرضوا قرارهم للنقض"
(منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد51 ص52 وما يليها).

الفرع الثاني: الحضر المتعلق بعدم النظر في النزاعات المثارة بين المتعرضين بعضهم البعض اثناء المرحلة القضائية

يمنع كذلك، على محكمة التحفيظ، اثناء بتها في التعرض او التعرضات المنصبة ضد مطلب التحفيظ، النظر في النزاعات المثارة بين المتعرضين فيما بينهم، والتي لا تنصب بالأساس في مواجهة طالب التحفيظ، ولعل الاجتهاد القضائي قد ساهم بشكل بارز في توضيح معالم هذا المنع من خلال القرارات التالية:

 
  • قرار محكمة النقض عدد4577 بتاريخ 12/10/1999، الذي جاء فيه: " الطعن المقدم من متعرض ضد متعرض، غير مقبول، لان محكمة التحفيظ تبت في الحقوق المدعى بها من قبل المتعرض ضد طالب التحفيظ"
  • قرار محكمة النقض عدد181 بتاريخ 29/04/1959، الذي أورد:" ان قضاة الموضوع لا يملكون في قضايا التحفيظ حق الفصل بين المتعرضين، بل لهم ان ينظروا خاصة بين هؤلاء وطالبي التحفيظ"، (قرار منشور بقضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة للأستاذ عبد العزيز توفيق، ص23 وما يليها).
  • قرار محكمة النقض عدد 1983 بتاريخ 13/06/1988، في الملف المدني127، جاء فيه:" تختص محكمة التحفيظ في النزاع الذي يثيره المتعرضون ضد طالب التحفيظ، دون النزاع الذي يثيره المتعرضون ضد بعضهم البعض".
  • القرار عدد 2090 بتاريخ 29/05/2001، في الملف عدد 27/01، الذي جا فيه:» المحكمة ليس لها ان تبت بين عدة أطراف متعرضة على نفس مطلب التحفيظ، وليس لها بالتالي ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بصحة تعرض متعرض، بناء على استئناف متعرض اخر فقط على نفس المطلب اتجاه طالب التحفيظ، والا تعرض قرارها للنقض والابطال"، (منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة2001، ص92 و93).
  • القرار عدد 489 بتاريخ 06/02/2008، في الملف عدد 3334/1/1/2005، الذي جاء فيه: «لكن ، ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها، فانه يتجلى من مستندات الملف ان الطاعنين وكذا  احباس القصر الكبير، انما هم جميعا متعرضون ضد مطلب التحفيظ محل النزاع المقدم من طرف المطلوبة الدولة الملك الخاص، وان الدعوى في مادة التحفيظ العقاري انما تنحصر في النزاع الذي يثيره المتعرض ضد طالب التحفيظ فقط، لا في النزاع الذي يثيره متعرض ضد الاخر، وان الطاعنين انما ينعون على القرار المطعون فيه عدم مناقشته حججهم، تجاه حجة المتعرضة احباس القصر الكبير الامر الذي تعتبر معه الوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار"، ( قرار غير منشور).  
 
استنادا لما تقدم ذكره، فان اختصاص المحكمة اثناء نظرها في نزاعات التعرض على التحفيظ، مقيدة بما يلي:
 
  • حصر الاختصاص في البت في صحة التعرض او عدم صحته.
  • عدم الخوض في المرحلة الإدارية للتحفيظ ومن ذلكم: مناقشة مطلب التحفيظ، تقديم التعرض داخل او خارج الآجال، كون التعرض لم تؤد عنه الوجيبة القضائية، قبول او عدم قبول التعرض ... وعموما كل ما يرتبط بالمرحلة الإدارية للتحفيظ
  • خلال المرحلة القضائية، يتعين كذلك الا يمتد اختصاص المحكمة للنظر فيما يثيره المتعرضون بعضهم البعض من منازعات، بل ان النظر يقتصر فقط على البت في صحة هذه التعرضات من عدم ذلك في مواجهة مطلب التحفيظ، ولان المحافظ في نهاية المطاف هو الذي سيطبق الحكم النهائي الصادر في الموضوع.
 

خاتمة:

    لقد اقتصرت من خلال هذه الدراسة على توضيح المقصود بطبيعة الاختصاص الموكول للمحكمة المحال عليها نزاع التحفيظ للبت فيه، والذي ينحصر في النظر في صحة التعرض ضد مطلب التحفيظ من عدم ذلك، دون ان يتعدى اختصاصها هذا الحد، مع ابراز بعض القضايا التي تطاولت فيها محاكم الموضوع للخوض في اختصاصات هي أصلا من صميم المرحلة الإدارية للتحفيظ، والذي يبقى المحافظ العقاري هو المؤهل للفصل فيها قبل إحالة الملف على انظار القضاء.
كما انه حتى بعد إحالة الملف على المحكمة، قد تنشا بعض النزاعات بين المتعرضين بعضهم البعض لكون اوعيتهم العقارية التي يطالبون بها تكون متداخلة فيما بينها وبين وعاء مطلب التحفيظ موضوع التعرض، وقد ينشا في ذهنهم اعتبارا لذلك كونهم خصوما فيما بينهم، والحال انهم بمثابة مدعين جميعا في مواجهة طالب التحفيظ (المدعى عليهم).
    ولعل اجتهادات محكمة النقض المشار اليها أعلاه، قد بينت المغزى من المقصود باختصاص محاكم الموضوع في هذا النوع من المنازعات القضائية، وابرزت الفحوى القانوني المستمد أصلا من تنصيصات المادة37 من ظهير12 غشت1913، كما وقع تغييره وتتميمه.
 
 
 
 
المراجع المعتمدة:
 
  • ظهير التحفيظ العقاري والعمل القضائي المغربي: ذ/ محمد بفقير، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين.
  • خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري امام المحاكم: ذ/ محمد خيري، مقال منشور بكتاب الندوة المشتركة حول نظام التحفيظ العقاري بالمغرب.
  • خصوصيات مسطرة التحفيظ العقاري في المرحلة القضائية، دراسة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة منشورة بمجلة المنبر القانوني ، العدد2 و3، ابريل و اكتوبر2012، ذ/ الحسن اولياس.
  • الملكية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، ذ/ محمد خيري
  • القانون07/14 المغير والمتمم لظهير12 غشت1913.
  • اجتهادات قضائية غير منشورة.
 



الاربعاء 14 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter