يقصد بالعلامة المشهورة كل علامة اكتسبت شهرة كبيرة داخل أوساط المستهلكين حيث أصبحت شائعة بينهم، فهي في واقع الأمر ليست نوعا من أنواع العلامات التجارية بل هي مجرد علامة عادية تتوفر فيها الشروط الموضوعية التي يفرض القانون توفرها في العلامة التجارية، حيث بمجرد استحضارها إلا و يتبادر إلى ذهن المستهلك تلقائيا ذلك المنتوج الذي تميزه هذه العلامة المشهورة.
إن أغلب التشريعات التي تطرقت لموضوع العلامة المشهورة لم تضع لها تعريفا بل تركت اﻷمر للفقه باستثناء بعض التشريعات الوطنية كالمشرع الأردني الذي عرفها في المادة 2 من قانون العلامات التجارية لسنة 1999 بأنها: "العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تتجاوز شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من جمهور المملكة الهاشمية"، وهو ذات التعريف تقريبا الذي نجده في القانون الاماراتي من خلال الفقرة 1 من المادة 4 من قانون العلامات التجارية الإتحادي، إذ أن هذه التشريعات تبنت التعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية باريس.
وبتأمل بنود الإتفاقيات الدولية التي أعطت حماية مطلقة للعلامة المشهورة نجد المادة 6 من اتفاقية باريس التي منحت حماية كبيرة للعلامة المشهورة في البلدان التي لم تسجل فيها بعد وهذا يعتبر استثناءا على مبدأ وطنية قوانين العلامات التجارية، و تكرس حماية العلامة المشهورة أيضا في اتفاقية مراكش المعروفة اختصارا ب (تريبس ) في الفقرة 2 من المادة 16 حيث شكلت هذه الإتفاقية إضافة نوعية لإتفاقية باريس على اعتبار أنها لم تعد تقتصر العلامة المشهورة فقط على المنتجات بل أصبحت تتعلق أيضا بالسلع والخدمات ووسعت من نطاق الحماية المقررة لها، بالرغم من اختلاف مجال استعمالها، فبالرجوع إلى مضمون المادة السادسة من اتفاقية باريس نجد أنها ألزمت الدول الأعضاء في اتحاد باريس بعدم قبول طلبات تسجيل العلامة التجارية التي تشكل نسخا أو ترجمة أو تقليدا لعلامة مشهورة، وهنا يتجلى لنا مظهر من مظاهر هذه الحماية الكبيرة من خلال استعمال العبارات الثلاث (ترجمة، تقليد، نسخ ) : فعبارة ترجمة تعني نقل إسم علامة مشهورة من لغة إلى أخرى وإعطائها المعنى ذاته، أما مصطلح نسخ فينصرف إلى خلق علامة مطابقة للعلامة المشهورة تكون صورة طبقا للأصل،بينما عبارة تقليد فتفيد تشابه العلامة المحدثة بالعلامة المشهورة دون الوصول لدرجة التطابق لكن من شأنها أن تحدث لبس في ذهن المستهلك.
وقد أقر المشرع المغربي بدوره ومسايرة منه لما نهجته اﻹتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة حماية لهذه العلامة التجارية المشهورة في القانون رقم 17-97 بعدما لم يقر هذه الحماية في ظهير 23 يونيو 1916 ، فالمادة 162 من قانون 17-97 تنص على أنه "يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته تتقادم دعوى البطلان بمضي 5 سنوات من تاريخ التسجيل ... " و أجل 5 سنوات هو أدنى حد أقرته اتفاقية باريس فمن خلال مضون هذه المادة تتضح لنا الحماية المقررة للعلامة المشهورة والتي تشكل استثناء على مبدأ تسجيل العلامات التجارية واستثناءا على مبدأ وطنية هذه العلامات حيث تستفيد من هذه الحماية خارج نطاق حدود الموطن الأصلي، لكن في الواقع فد يصطدم صاحب هذه العلامة المشهورة بمقتضيات المادة 143 من قانون 17-97 التي تنص على أنه: "تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون"،
فاستعمال المشرع المغربي لعبارة "وحدها" يفيد أن الحماية مقترنة بالتسجيل لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وإلا سيكون أمام صاحب هذه العلامة الحق فقط في إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، لكن في نظرنا المتواضع لا يمكن الحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة في ظل استعمال شخص لعلامة مشهورة في مجال آخر غير مجالها، الأمر الذي يطرح إشكالا ذو أهمية بالغة يجب معه تبني نظرية "التشويش" لحماية العلامة التجارية، والتي تبناها الفقه الفرنسي حيث من خلالها يحق للمتضرر رفع دعوى التشويش أمام القضاء بدل دعوى المنافسة غير المشروعة، فالشخص الذي يستغل شهرة علامة في مجال غير مجال اشتغالها هو شخص يشوش ويستغل سمعة علامة مشهورة ومجهود شخص آخر لإضفاء شهرة على منتوجه وليس شخص ينافس بطريقة غير مشروعة .
إن أغلب التشريعات التي تطرقت لموضوع العلامة المشهورة لم تضع لها تعريفا بل تركت اﻷمر للفقه باستثناء بعض التشريعات الوطنية كالمشرع الأردني الذي عرفها في المادة 2 من قانون العلامات التجارية لسنة 1999 بأنها: "العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تتجاوز شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من جمهور المملكة الهاشمية"، وهو ذات التعريف تقريبا الذي نجده في القانون الاماراتي من خلال الفقرة 1 من المادة 4 من قانون العلامات التجارية الإتحادي، إذ أن هذه التشريعات تبنت التعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية باريس.
وبتأمل بنود الإتفاقيات الدولية التي أعطت حماية مطلقة للعلامة المشهورة نجد المادة 6 من اتفاقية باريس التي منحت حماية كبيرة للعلامة المشهورة في البلدان التي لم تسجل فيها بعد وهذا يعتبر استثناءا على مبدأ وطنية قوانين العلامات التجارية، و تكرس حماية العلامة المشهورة أيضا في اتفاقية مراكش المعروفة اختصارا ب (تريبس ) في الفقرة 2 من المادة 16 حيث شكلت هذه الإتفاقية إضافة نوعية لإتفاقية باريس على اعتبار أنها لم تعد تقتصر العلامة المشهورة فقط على المنتجات بل أصبحت تتعلق أيضا بالسلع والخدمات ووسعت من نطاق الحماية المقررة لها، بالرغم من اختلاف مجال استعمالها، فبالرجوع إلى مضمون المادة السادسة من اتفاقية باريس نجد أنها ألزمت الدول الأعضاء في اتحاد باريس بعدم قبول طلبات تسجيل العلامة التجارية التي تشكل نسخا أو ترجمة أو تقليدا لعلامة مشهورة، وهنا يتجلى لنا مظهر من مظاهر هذه الحماية الكبيرة من خلال استعمال العبارات الثلاث (ترجمة، تقليد، نسخ ) : فعبارة ترجمة تعني نقل إسم علامة مشهورة من لغة إلى أخرى وإعطائها المعنى ذاته، أما مصطلح نسخ فينصرف إلى خلق علامة مطابقة للعلامة المشهورة تكون صورة طبقا للأصل،بينما عبارة تقليد فتفيد تشابه العلامة المحدثة بالعلامة المشهورة دون الوصول لدرجة التطابق لكن من شأنها أن تحدث لبس في ذهن المستهلك.
وقد أقر المشرع المغربي بدوره ومسايرة منه لما نهجته اﻹتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة حماية لهذه العلامة التجارية المشهورة في القانون رقم 17-97 بعدما لم يقر هذه الحماية في ظهير 23 يونيو 1916 ، فالمادة 162 من قانون 17-97 تنص على أنه "يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته تتقادم دعوى البطلان بمضي 5 سنوات من تاريخ التسجيل ... " و أجل 5 سنوات هو أدنى حد أقرته اتفاقية باريس فمن خلال مضون هذه المادة تتضح لنا الحماية المقررة للعلامة المشهورة والتي تشكل استثناء على مبدأ تسجيل العلامات التجارية واستثناءا على مبدأ وطنية هذه العلامات حيث تستفيد من هذه الحماية خارج نطاق حدود الموطن الأصلي، لكن في الواقع فد يصطدم صاحب هذه العلامة المشهورة بمقتضيات المادة 143 من قانون 17-97 التي تنص على أنه: "تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون"،
فاستعمال المشرع المغربي لعبارة "وحدها" يفيد أن الحماية مقترنة بالتسجيل لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وإلا سيكون أمام صاحب هذه العلامة الحق فقط في إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، لكن في نظرنا المتواضع لا يمكن الحديث عن دعوى المنافسة غير المشروعة في ظل استعمال شخص لعلامة مشهورة في مجال آخر غير مجالها، الأمر الذي يطرح إشكالا ذو أهمية بالغة يجب معه تبني نظرية "التشويش" لحماية العلامة التجارية، والتي تبناها الفقه الفرنسي حيث من خلالها يحق للمتضرر رفع دعوى التشويش أمام القضاء بدل دعوى المنافسة غير المشروعة، فالشخص الذي يستغل شهرة علامة في مجال غير مجال اشتغالها هو شخص يشوش ويستغل سمعة علامة مشهورة ومجهود شخص آخر لإضفاء شهرة على منتوجه وليس شخص ينافس بطريقة غير مشروعة .