مما لا شك فيه ، أن اختيار الموضوع ما هو إلا لتنوير و الشعور بمؤسسة قائمة ، يعهد إليها صلاحية في البت و إصدار الأحكام و القرارات التي خلصت إليها هيئة القضاء ،إذ أن اختيار كذلك كلمة * موجزة *، أي عند التحدث عن القضاء فهو بحر شاسع و كبير ، كتب فيه فقهاء القانون مجلدات و كتب قيمة في الموضوع ، إذ هنا أكتفي إلى الاشارة لبعض الجوانب الملحة التي يمكن للقارئ أن يعرف مجرى المؤسسة المذكورة بشكل مبسط و مختصر
. ومن خلال هذا يمكن أن نقول ، بأن كلما حدث تطورا متقدما في المؤسسات السياسية و الدستورية لدولة ما ، إلا و ينبني عليها التطور في التقدم التشريعي ، و هذا ما نستشفه من خلال ما جسده الدستور الجديد 1 يوليوز 2011 للمملكة المغربية.
فالتنظيم القضائي بمفهومه الواسع ما هو إلا نظام و مرجع قانوني ينظم ركائز و قواعد العمل القضائي بصفة عامة ، و ذلك ما نراه على الخصوص فيما يتعلق بإنشاء المحاكم و تأليفها و إختصاصها و طريقة اشتغالها ، بالاضافة إلى الأسس التي تنظم عمل القضاة و مساعدي القضاء(محامين ، موثقين ، خبراء ، عدول ...). فبالمغرب ، نجد آخر التعديلات أتت في المنظومة الدستورية الجديدة في الشق القضائي ، مثلا كإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات و تعويضها بقضاء القرب ، و هذا الأخير الذي يختص فيه قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز 5000 درهم ، و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا الاجتماعية ...، و كذا تعديل آخر يتجلى في اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية مع بعض الاستثناءات ، و كذلك احداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لا تتجاوز 20.000 درهم ، و إلى غير ذلك من التعديلات الأخرى. فمن خلال الحركة الانتقالية التي عرفها التنظيم القضائي المغربي من خلال الدستور الجديد ، نرى أنه أعطى له خاصية الاستقلال ، و هو تعبير عن فصل السلطة التشريعية و التنفيذية عن القضائية ، فهذه الاستقلالية هي أساسية و ملحة التي تفرض ضمانات و حماية المتقاضين ، و الحكمة من هذا ، أي ان خضوع القاضي و التأثير عليه من جهة خارجية عن جسم القضاء ، سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قراراته
فنستخلص من مبدأ استقلالية القضاء ، على أن تمتنع الهيئة القضائية (قضاة الحكم) التدخل في السلطة التشريعية و التنفيذية ، و العكس كذلك ، لا يمكن لهاتين السلطتين الأخرتين بالتدخل في وظيفة القضاء ، و هذا ما يمكن أن نقول بأنه لا يجوز لأي كان أن يتدخل ليلغي أو يعدل أو يمتنع عن تنفيذ حكم ، فهذا الأخير يبقى أساسيا إلى أن يلغي من طرف السلطة القضائية أو بحجية التقادم . و عندما نتحدث مثلا عن ضمانات استقلال القضاء ، نجد الدستور الجديد للمملكة ، سيج المؤسسة القضائية بالتعامل معها كمؤسسة راقية و سامية ، وملزمة في اتخاذ قراراتها و أحكامها في القضايا المعروضة أمامها و لا يمكن لها بتلقي أوامر و تعليمات ، و لاتخضع لأي ضغط خارجي ، فإن حدث العكس ، أي كلما أحس القاضي مثلا أن استقلاليته تتحكم فيها جهات خارجية ليست من رحم القضاء ، آنذاك سيحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و الذي أحدث بموجب الدستور الجديد و يرأسه صاحب الجلالة ، و هذا الأخير الذي يتولى تدبير شؤون القضاة من تعيينهم و ترقيتهم و تقاعدهم و تأديبهم. و من ثم ، نستدرج مفهوم مبدأ وحدة القضاء ، أي أن كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته ، و القضاء على كل تفرقة بين المتقاضين ، و هذا ما استنتجته من خلال خطاب صاحب الجلالة ليوم 20 غشت 2013 أما مبدأ مجانية القضاء ، ما هو إلا مبدأ موجه للمتقاضين في تبسيط مساطر التقاضي ، و لكن إن فتح الباب في الجانب المجاني ، سوف يدفع بكثير من الناس و بدون تردد إلى مقاضاة الآخرين في أتفه السباب ، لذلك أحث المشرع المغربي إلى سن و إلزامية الرسوم عن تقييد كل دعوى ، فهذه الرسوم لا يجوز للمتقاضين بأن يدفعونها مباشرة إلى القاضي بتعويضه عن الأتعاب ، بل و إنما توضع في صندوق المحكمة المخصص لذلك مع توصيل يشهد بحجية القيمة المالية التي وضعها المتقاضين .
ومن ثم يمكن أن تكون الرسوم رمزية متواضعة في المتناول في نفقات الدعوى منطلقا من صيغة التريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية ، للإشارة فمصاريف الدعوى يتحملها من خسرها
. و رغم تواضع الرسوم و الصوائر ، فقد لا يستطيع البعض أدائها ، لذلك نجد المشرع وضع نظام المساعدة القضائية ، أي أنه إذا ثبت الشخص معوزا و أن له دخلا بسيطا ، يعفى من أداء هذه الصوائر ، و إذا اقتضى الحال سيستفيد حتى من خدمات المحامي . و من أهم آليات المنظومة القضائية بالمغرب و التي هي أساسية كذلك ، تعدد درجات التقاضي ، أي إذا صدر حكم من أدنى محكمة ، يمكن إستئناف الحكم إلى أعلى محكمة منها في الدرجة ، و من ثم ان اقتضى الحال ، الطعن في الحكم ، الذي سيوجه إلى أعلى محكمة في الدرجة كذلك (محكمة النقض). فالحكمة مما سبق ، أي أن القضاء هو عمل انسان ، يحتمل الصواب و الحطأ ، و لذا خلقت تعدد الدرجات في التقاضي على تصحيح كل خطأ يشوب الحكم ، فوضعت المحاكم على درجات يمكن خلالها المحكمة الدرجة العليا تصحيح خطأ المحكمة الدرجة الأدنى ، و الغاية من هذا هو اعطاء الفرصة كذلك لتقديم الدلة و مناقشة المنحى الذي سلكه الحكم
. و هذ يسجل القضاء على الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم ، يجب أن تصدر بصورة علنية ، لكي يتسع مجال للجمهور بتتبع أطوار المحاكمة ، و سماع ما يروج في الجلسة ، لكي يبقى الجمهور ملم بالقوانين و معرفة الخطاء التي يمكن أن تتسبب لصاحبها الزجر و الردع و الايلام من طرف القانون . ومن هنا ، لابد لجميع الناس أن يكونوا حاملين لمفهوم المنظومة القضائية من منطلق الردع و الزجر نتيجة للقانون السائد في البلاد ، و ذلك حتى لا ينطبق عليه المبدأ الراسخ * لا يعذر أحد لجهله للقانون *.
البطاقة التعريفية للباحث
. ومن خلال هذا يمكن أن نقول ، بأن كلما حدث تطورا متقدما في المؤسسات السياسية و الدستورية لدولة ما ، إلا و ينبني عليها التطور في التقدم التشريعي ، و هذا ما نستشفه من خلال ما جسده الدستور الجديد 1 يوليوز 2011 للمملكة المغربية.
فالتنظيم القضائي بمفهومه الواسع ما هو إلا نظام و مرجع قانوني ينظم ركائز و قواعد العمل القضائي بصفة عامة ، و ذلك ما نراه على الخصوص فيما يتعلق بإنشاء المحاكم و تأليفها و إختصاصها و طريقة اشتغالها ، بالاضافة إلى الأسس التي تنظم عمل القضاة و مساعدي القضاء(محامين ، موثقين ، خبراء ، عدول ...). فبالمغرب ، نجد آخر التعديلات أتت في المنظومة الدستورية الجديدة في الشق القضائي ، مثلا كإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات و تعويضها بقضاء القرب ، و هذا الأخير الذي يختص فيه قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز 5000 درهم ، و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا الاجتماعية ...، و كذا تعديل آخر يتجلى في اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية مع بعض الاستثناءات ، و كذلك احداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لا تتجاوز 20.000 درهم ، و إلى غير ذلك من التعديلات الأخرى. فمن خلال الحركة الانتقالية التي عرفها التنظيم القضائي المغربي من خلال الدستور الجديد ، نرى أنه أعطى له خاصية الاستقلال ، و هو تعبير عن فصل السلطة التشريعية و التنفيذية عن القضائية ، فهذه الاستقلالية هي أساسية و ملحة التي تفرض ضمانات و حماية المتقاضين ، و الحكمة من هذا ، أي ان خضوع القاضي و التأثير عليه من جهة خارجية عن جسم القضاء ، سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قراراته
فنستخلص من مبدأ استقلالية القضاء ، على أن تمتنع الهيئة القضائية (قضاة الحكم) التدخل في السلطة التشريعية و التنفيذية ، و العكس كذلك ، لا يمكن لهاتين السلطتين الأخرتين بالتدخل في وظيفة القضاء ، و هذا ما يمكن أن نقول بأنه لا يجوز لأي كان أن يتدخل ليلغي أو يعدل أو يمتنع عن تنفيذ حكم ، فهذا الأخير يبقى أساسيا إلى أن يلغي من طرف السلطة القضائية أو بحجية التقادم . و عندما نتحدث مثلا عن ضمانات استقلال القضاء ، نجد الدستور الجديد للمملكة ، سيج المؤسسة القضائية بالتعامل معها كمؤسسة راقية و سامية ، وملزمة في اتخاذ قراراتها و أحكامها في القضايا المعروضة أمامها و لا يمكن لها بتلقي أوامر و تعليمات ، و لاتخضع لأي ضغط خارجي ، فإن حدث العكس ، أي كلما أحس القاضي مثلا أن استقلاليته تتحكم فيها جهات خارجية ليست من رحم القضاء ، آنذاك سيحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و الذي أحدث بموجب الدستور الجديد و يرأسه صاحب الجلالة ، و هذا الأخير الذي يتولى تدبير شؤون القضاة من تعيينهم و ترقيتهم و تقاعدهم و تأديبهم. و من ثم ، نستدرج مفهوم مبدأ وحدة القضاء ، أي أن كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته ، و القضاء على كل تفرقة بين المتقاضين ، و هذا ما استنتجته من خلال خطاب صاحب الجلالة ليوم 20 غشت 2013 أما مبدأ مجانية القضاء ، ما هو إلا مبدأ موجه للمتقاضين في تبسيط مساطر التقاضي ، و لكن إن فتح الباب في الجانب المجاني ، سوف يدفع بكثير من الناس و بدون تردد إلى مقاضاة الآخرين في أتفه السباب ، لذلك أحث المشرع المغربي إلى سن و إلزامية الرسوم عن تقييد كل دعوى ، فهذه الرسوم لا يجوز للمتقاضين بأن يدفعونها مباشرة إلى القاضي بتعويضه عن الأتعاب ، بل و إنما توضع في صندوق المحكمة المخصص لذلك مع توصيل يشهد بحجية القيمة المالية التي وضعها المتقاضين .
ومن ثم يمكن أن تكون الرسوم رمزية متواضعة في المتناول في نفقات الدعوى منطلقا من صيغة التريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية ، للإشارة فمصاريف الدعوى يتحملها من خسرها
. و رغم تواضع الرسوم و الصوائر ، فقد لا يستطيع البعض أدائها ، لذلك نجد المشرع وضع نظام المساعدة القضائية ، أي أنه إذا ثبت الشخص معوزا و أن له دخلا بسيطا ، يعفى من أداء هذه الصوائر ، و إذا اقتضى الحال سيستفيد حتى من خدمات المحامي . و من أهم آليات المنظومة القضائية بالمغرب و التي هي أساسية كذلك ، تعدد درجات التقاضي ، أي إذا صدر حكم من أدنى محكمة ، يمكن إستئناف الحكم إلى أعلى محكمة منها في الدرجة ، و من ثم ان اقتضى الحال ، الطعن في الحكم ، الذي سيوجه إلى أعلى محكمة في الدرجة كذلك (محكمة النقض). فالحكمة مما سبق ، أي أن القضاء هو عمل انسان ، يحتمل الصواب و الحطأ ، و لذا خلقت تعدد الدرجات في التقاضي على تصحيح كل خطأ يشوب الحكم ، فوضعت المحاكم على درجات يمكن خلالها المحكمة الدرجة العليا تصحيح خطأ المحكمة الدرجة الأدنى ، و الغاية من هذا هو اعطاء الفرصة كذلك لتقديم الدلة و مناقشة المنحى الذي سلكه الحكم
. و هذ يسجل القضاء على الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم ، يجب أن تصدر بصورة علنية ، لكي يتسع مجال للجمهور بتتبع أطوار المحاكمة ، و سماع ما يروج في الجلسة ، لكي يبقى الجمهور ملم بالقوانين و معرفة الخطاء التي يمكن أن تتسبب لصاحبها الزجر و الردع و الايلام من طرف القانون . ومن هنا ، لابد لجميع الناس أن يكونوا حاملين لمفهوم المنظومة القضائية من منطلق الردع و الزجر نتيجة للقانون السائد في البلاد ، و ذلك حتى لا ينطبق عليه المبدأ الراسخ * لا يعذر أحد لجهله للقانون *.
البطاقة التعريفية للباحث
- الاسم الكامل : هــشــام الــفــقــيــه
- رقم البطاقة الوطنية : R 277321
- الهاتف : 06.65.65.08.31
- من مواليد مدينة الحسيمة 1985/2/4 بني بوعياش
- دبلوم في : ماستر الطفولة و قضاء الأحداث - بكلية الحقوق بطنجة
- عنوان البحث لنيل شهادة الماستر : دور المؤسسات الادارية (السجون و الاصلاحيات ) في إعادة بناء شخصية الأحداث الجانحين .
- إجازة مهنية في شعبة : الفاعل في التنمية الاجتماعية
- اجازة أساسية في شعبة : القانون الخاص
- رئيس جمعية النسيم للطفولة والبيئة