العرف لايمكنه أن يخالف القانون (الفقرة الأولى) والقانون المنظم للمحاماة يسمو عاى الأنظمة الداخلية الموضوعة من طرف مجالس الهيئات، مع بطلان مقررات مجالس هيئات المحامين المتعلقة بفرض واجبات الانخراط على المرشحين للتمرين، لتجاوز الاختصاص (طبقا للمواد 91 و 20 و 92 من قانون المهنة و الفصلين 306 و 310 من ق ل ع) (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: العرف لا يمكنه مخالفة القانون.
تقدم السيد النقيب المحترم الأستاذ الطيب بلمقدم بمقال جاء فيه أن "العرف يخول فرض رسم الانخراط لولوج مهنة المحاماة" لكن، ردنا هو أن العرف لايمكنه أن يخالف القانون. وذلك طبقا للفصل 475 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه: " لايسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا".
وطالما قانون المحاماة يفرض واجب الانخراط على طالب التسجيل في الجدول، وليس في مواجهة المرشح للتمرين، إذن القانون صريح في من يقع عليه واجب الأداء. وبالتالي لا يمكن للعرف- الفاسد- أن يخالف نص قانوني صريح.
ذلك، أن للقانون وحده إحداث وفرض أي مبلغ أو استخلاصه، والقانون الجنائي يجرم استخلاص أي مستحقات لم يأمر بها القانون، لكن بما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة قد فوض هذا الاختصاص لمجالس هيئات المحامين بموجب المادة 91 منه، فإن هذا التفويض محصور في المجال الذي رسمه قانون المهنة نفسه في المادة 20 منه. ولايمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الترخيص الممنوح المحدود والمحصور في نطاق معين، وذلك بالاستناد على العرف، الذي لا يمكنه توسيع وعاء الترخيص.
وهكذا، بالرجوع إلى المادة 91 من قانون مهنة المحاماة نجدها تنص على أنه:
" يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:.... 4 - إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين..." وهي المادة المقابلة للمادة 85 من قانون المحاماة لسنة 1993، والتي جاء فيها في الفقرة 5 منها نفس ما جاء في الفقرة 4 المذكورة أعلاه، وبنفس الصياغة، بل وبنفس عدد الأحرف. -فوطوكبي كما يقال.
وتبعا لذلك، تكون المادة المذكورة- الجديدة القديمة- قد أعطت لمجلس الهيئة صلاحية تحديد واجبات الاشتراك، لكن في مواجهة من، طبعا في مواجهة أعضاء الهيئة. لكن بشكل أدق ومخصص أي صنف من أعضاء الهيئة باعتبارها تتشكل من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين، كما تقضي بذلك المادة 82 من قانون المهنة.
للجواب على ذلك، نعود لمواد نفس القانون، سنجد أن تلك المتعلقة بالترشح للتمرين لا تشترط أي واجب الإشتراك أو الإنخراط على من يقدم ملفه للتمرين، كما سبق أن أوضحنا ذلك في مقالنا السابق - قراءة في قانون مهنة المحاماة- ... فقط هناك المادة 20 من نفس القانون، هي من حددت واجب الانخراط، لكنها حصرته في الفيئة التي تريد التسجيل في الجدول، وسبق القول أن الترشح للتمرين شيء والتسجيل في الجدول شيء آخر.
وهكذا، نصت المادة 20 المذكورة على أنه:
"
يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط..."
وبهذه المادة، يكون القانون صريحا، في تحديده الفيئة التي تؤدي واجبات الانخراط، وهي تلك التي تريد التسجيل في الجدول، وفي موضوعنا، المحامي المتمرن بعد انتهائه من التمرين أي بعد قضائه 3 سنوات، وبعبارة أخرى أداء واجب الانخراط يكون بعد الانتهاء من التمرين، وليس اليوم.
لكل ذلك، القانون صريح في حصره لاختصاص مجلس الهيئة، صريح في تحديده للفيئة الواجب عليها أداء واجب الانخراط. صريح في كون العرف يجب ألا يخالف القانون.
الفقرة الثانية: سمو القانون المنظم لمهنة المحاماة على الأنظمة الداخلية للهيئات، مع بطلان مقررات مجالس هيئات المحامين المتعلقة بفرض واجبات الانخراط على المرشحين للتمرين، لتجاوز الاختصاص (طبقا للمواد 91 و 20 و 92 من قانون المهنة و الفصلين 306 و 310 من ق ل ع).
نتولى في هذا الفقرة تبيان أوجه بطلان مقررات مجالس هيئات المحامين بالمتعلقة بفرض واجبات الإنخراط على المرشحين للتمرين بالمحاماة، حيث كما سبق القول في مقالنا تحت عنوان : " رفقا بالقانون، يأهل القانون" فإن مجالس الهيئات لها صلاحية تحديد واجبات الانخراط في مواجهة طالبي التسجيل في الجدول طبقا للمادة 20 من نفس القانون، وليس في مواجهة المرشحين للتمرين، هذه الفيئة التي ولا مادة واحدة تلزمها بأداء أي واجب الانخراط للترشح للتمرين.
وحيث قمنا بالرد على السيد النقيب المحترم الأستاذ الطيب بلمقدم على مقاله الذي جاء فيه كون "العرف يخول فرض رسم الانخراط لولوج مهنة المحاماة" بقولنا أن العرف لايمكنه أن يخالف القانون. وذلك طبقا للفصل 475 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه: " لايسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا".
وحيث طرح بعض الأساتذة المحترمين من جديد كون فرض وجبات الانخراط على المرشحين للتمرين أساسه - الأنظمة الداخلية- لهيئات المحامين التي - يضعها ويعدلها - مجلس الهيئة طبقا للمادة 91 من قانون المهنة.
وحيث يتعين الإشارة بداية إلى أن دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، بما تعنيه من وجوب مطابقة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى درجة منه هي مبادئ ملزمة، وتبعا لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف الأنظمة الداخلية الموضوعة من طرف مجالس الهيئات القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتباره تشريع أعلى درجة.
وحيث إن تحديد واجب الإنخراط وإن كان من اختصاص مجلس الهيئة طبقا للفقرة 4 من نفس المادة، فإن المادة 20 من نفس القانون تلزم بأدائه من يسعى للتسجيل في الجدول، دون أن تشترط ذلك على من يريد الترشح للتمرين. وتبعا لذلك تكون المجالس المذكورة مختصة لتحديد وأجب الإنخراط، دون أن تكون مختصة لتمديد نطاقه.
وحيث إن تحديد مجالس الهيئات لواجب الانخراط، وتمديد نطاقه -أي واجب الانخراط- ليشمل حتى المرشح للتمرين، يعتبر تجاوز للإختصاص. إذ المشرع حصر اختصاص مجلس الهيئة في تحديد المبلغ دون أن يعطيه صلاحية تحديد الفيئات التي ستؤديه كواجب. فقانون المهنة يلزام أعضاء الهيئة وحدهم بالأداء، لا الوافد عليها للتمرين.
وحيث نصت المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو - مجلس الهيئة- خارج نطاق اختصاصها، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون.
وحيث طبقا للقواعد العامة ( الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود) يكون الالتزام باطلا بقوة القانون، إذا قرر القانون بطلانه في حالة خاصة، وهي في موضوعنا تجاوز مجالس الهيئات لاختصاصها في تحديد الفيئات الملزمين بأداء واجب الانخراط.
وحيث بالرغم من تمسك البعض بتبليغ مقررات المجلس إلى السيد الوكيل العام للملك، وعدم طعنه فيها. فإن هذا النعي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعطي لتلك المقررات القوة النهائية، وذلك من زاويتين:
- الأولى لكون القواعد العامة تقضي بأن إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر. (الفصل 310 من ق ل ع)
- الثانية، كون الناجحين في الأهلية، باعتبارها أطراف معنية طبقا للمادة 94 من قانون المهنة، لم تبلغ بعد بمقررات المجالس.
لكل هذه الأسباب، تكون قرارات مجالس هيئات المحامين، باطلة بحكم القانون لتجاوزها الاختصاص حين قامت بتمديد فرض واجب الانخراط إلى المرشح للتمرين الذي ليس من أعضائها يريد التسجيل في الجدول.
توقيع الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
الرباط، بتاريخ الاثنين 17 غشت 2015.
الفقرة الأولى: العرف لا يمكنه مخالفة القانون.
تقدم السيد النقيب المحترم الأستاذ الطيب بلمقدم بمقال جاء فيه أن "العرف يخول فرض رسم الانخراط لولوج مهنة المحاماة" لكن، ردنا هو أن العرف لايمكنه أن يخالف القانون. وذلك طبقا للفصل 475 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه: " لايسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا".
وطالما قانون المحاماة يفرض واجب الانخراط على طالب التسجيل في الجدول، وليس في مواجهة المرشح للتمرين، إذن القانون صريح في من يقع عليه واجب الأداء. وبالتالي لا يمكن للعرف- الفاسد- أن يخالف نص قانوني صريح.
ذلك، أن للقانون وحده إحداث وفرض أي مبلغ أو استخلاصه، والقانون الجنائي يجرم استخلاص أي مستحقات لم يأمر بها القانون، لكن بما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة قد فوض هذا الاختصاص لمجالس هيئات المحامين بموجب المادة 91 منه، فإن هذا التفويض محصور في المجال الذي رسمه قانون المهنة نفسه في المادة 20 منه. ولايمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الترخيص الممنوح المحدود والمحصور في نطاق معين، وذلك بالاستناد على العرف، الذي لا يمكنه توسيع وعاء الترخيص.
وهكذا، بالرجوع إلى المادة 91 من قانون مهنة المحاماة نجدها تنص على أنه:
" يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية:.... 4 - إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين..." وهي المادة المقابلة للمادة 85 من قانون المحاماة لسنة 1993، والتي جاء فيها في الفقرة 5 منها نفس ما جاء في الفقرة 4 المذكورة أعلاه، وبنفس الصياغة، بل وبنفس عدد الأحرف. -فوطوكبي كما يقال.
وتبعا لذلك، تكون المادة المذكورة- الجديدة القديمة- قد أعطت لمجلس الهيئة صلاحية تحديد واجبات الاشتراك، لكن في مواجهة من، طبعا في مواجهة أعضاء الهيئة. لكن بشكل أدق ومخصص أي صنف من أعضاء الهيئة باعتبارها تتشكل من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين، كما تقضي بذلك المادة 82 من قانون المهنة.
للجواب على ذلك، نعود لمواد نفس القانون، سنجد أن تلك المتعلقة بالترشح للتمرين لا تشترط أي واجب الإشتراك أو الإنخراط على من يقدم ملفه للتمرين، كما سبق أن أوضحنا ذلك في مقالنا السابق - قراءة في قانون مهنة المحاماة- ... فقط هناك المادة 20 من نفس القانون، هي من حددت واجب الانخراط، لكنها حصرته في الفيئة التي تريد التسجيل في الجدول، وسبق القول أن الترشح للتمرين شيء والتسجيل في الجدول شيء آخر.
وهكذا، نصت المادة 20 المذكورة على أنه:
"
يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط..."
وبهذه المادة، يكون القانون صريحا، في تحديده الفيئة التي تؤدي واجبات الانخراط، وهي تلك التي تريد التسجيل في الجدول، وفي موضوعنا، المحامي المتمرن بعد انتهائه من التمرين أي بعد قضائه 3 سنوات، وبعبارة أخرى أداء واجب الانخراط يكون بعد الانتهاء من التمرين، وليس اليوم.
لكل ذلك، القانون صريح في حصره لاختصاص مجلس الهيئة، صريح في تحديده للفيئة الواجب عليها أداء واجب الانخراط. صريح في كون العرف يجب ألا يخالف القانون.
الفقرة الثانية: سمو القانون المنظم لمهنة المحاماة على الأنظمة الداخلية للهيئات، مع بطلان مقررات مجالس هيئات المحامين المتعلقة بفرض واجبات الانخراط على المرشحين للتمرين، لتجاوز الاختصاص (طبقا للمواد 91 و 20 و 92 من قانون المهنة و الفصلين 306 و 310 من ق ل ع).
نتولى في هذا الفقرة تبيان أوجه بطلان مقررات مجالس هيئات المحامين بالمتعلقة بفرض واجبات الإنخراط على المرشحين للتمرين بالمحاماة، حيث كما سبق القول في مقالنا تحت عنوان : " رفقا بالقانون، يأهل القانون" فإن مجالس الهيئات لها صلاحية تحديد واجبات الانخراط في مواجهة طالبي التسجيل في الجدول طبقا للمادة 20 من نفس القانون، وليس في مواجهة المرشحين للتمرين، هذه الفيئة التي ولا مادة واحدة تلزمها بأداء أي واجب الانخراط للترشح للتمرين.
وحيث قمنا بالرد على السيد النقيب المحترم الأستاذ الطيب بلمقدم على مقاله الذي جاء فيه كون "العرف يخول فرض رسم الانخراط لولوج مهنة المحاماة" بقولنا أن العرف لايمكنه أن يخالف القانون. وذلك طبقا للفصل 475 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنه: " لايسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا".
وحيث طرح بعض الأساتذة المحترمين من جديد كون فرض وجبات الانخراط على المرشحين للتمرين أساسه - الأنظمة الداخلية- لهيئات المحامين التي - يضعها ويعدلها - مجلس الهيئة طبقا للمادة 91 من قانون المهنة.
وحيث يتعين الإشارة بداية إلى أن دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، بما تعنيه من وجوب مطابقة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى درجة منه هي مبادئ ملزمة، وتبعا لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف الأنظمة الداخلية الموضوعة من طرف مجالس الهيئات القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتباره تشريع أعلى درجة.
وحيث إن تحديد واجب الإنخراط وإن كان من اختصاص مجلس الهيئة طبقا للفقرة 4 من نفس المادة، فإن المادة 20 من نفس القانون تلزم بأدائه من يسعى للتسجيل في الجدول، دون أن تشترط ذلك على من يريد الترشح للتمرين. وتبعا لذلك تكون المجالس المذكورة مختصة لتحديد وأجب الإنخراط، دون أن تكون مختصة لتمديد نطاقه.
وحيث إن تحديد مجالس الهيئات لواجب الانخراط، وتمديد نطاقه -أي واجب الانخراط- ليشمل حتى المرشح للتمرين، يعتبر تجاوز للإختصاص. إذ المشرع حصر اختصاص مجلس الهيئة في تحديد المبلغ دون أن يعطيه صلاحية تحديد الفيئات التي ستؤديه كواجب. فقانون المهنة يلزام أعضاء الهيئة وحدهم بالأداء، لا الوافد عليها للتمرين.
وحيث نصت المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة، أو - مجلس الهيئة- خارج نطاق اختصاصها، أو خلافا للمقتضيات القانونية، أو كان من شأنها، أن تخل بالنظام العام، تعتبر باطلة بحكم القانون.
وحيث طبقا للقواعد العامة ( الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود) يكون الالتزام باطلا بقوة القانون، إذا قرر القانون بطلانه في حالة خاصة، وهي في موضوعنا تجاوز مجالس الهيئات لاختصاصها في تحديد الفيئات الملزمين بأداء واجب الانخراط.
وحيث بالرغم من تمسك البعض بتبليغ مقررات المجلس إلى السيد الوكيل العام للملك، وعدم طعنه فيها. فإن هذا النعي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعطي لتلك المقررات القوة النهائية، وذلك من زاويتين:
- الأولى لكون القواعد العامة تقضي بأن إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر. (الفصل 310 من ق ل ع)
- الثانية، كون الناجحين في الأهلية، باعتبارها أطراف معنية طبقا للمادة 94 من قانون المهنة، لم تبلغ بعد بمقررات المجالس.
لكل هذه الأسباب، تكون قرارات مجالس هيئات المحامين، باطلة بحكم القانون لتجاوزها الاختصاص حين قامت بتمديد فرض واجب الانخراط إلى المرشح للتمرين الذي ليس من أعضائها يريد التسجيل في الجدول.
توقيع الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير
الرباط، بتاريخ الاثنين 17 غشت 2015.