لقد من الله على قضاة هذا البلد، بأن استجابت الوثيقة الدستورية التي صوت عليها الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز2011 لجزء كبير من تطلعاتهم للكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية إذ نص الفصل:111 منه وفي فقرته الثانية على أنه :
ــ "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
ــ يمنع على القضاة الانخراط فب الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية "
كما نص الفصل 117 من الدستور على انه :" يتولى القاضي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"
فالقضاء لا يمكنه ان يدافع على حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي وان يطبق القانون إلا في ظل الديمقراطية والتعددية ومن خلال ترسيخ هذه المبادئ في ممارسته اليومية وفي بيته الداخلي وعبر تنظيمات القضاة المهنية واجهزتهم التمثيلية ، "فنادي قضاة المغرب" الذي أسس يوم 20 غشت 2011 في سياق الربيع القضائي المستمد من الربيع العربي الحارق للظلم والاستبداد لم يؤسس ضد اي جهة او ضد اي حزب وحيد حاكم في "جزيرة للقضاة"الذي لم يحقق لتطلعاتهم للكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية سوى السراب، فالمغرب اليوم لا مفر له من ان يكون ديمقراطي وتعددي ولا يمكن له ان يكون كذلك إلا إذا كان القضاة والسلطة القضائية جزء أساسيا ومحوريا في هذا المشروع الكبير وفي قلب ورش إصلاح القضاء الذي اعلنه صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب والذي حدد المحاور الستة لخارطة طريق الاصلاح، وكذلك لتنزيل مقتضيات للدستور الحالي وخصوصا بابه السابع المتعلق بالسلطة القضائية ، فبعد 20 غشت انتهى زمن الاحتكار لتمثيلية القضاة الى غير رجعة "فخيركم خيركم لأهله في الميدان ،وفي ذلك فليتنافس المتنافسون."
فمن خلال هذه الدراسة سنقوم بالتشريح والتفكيك الدقيق للفصل : 111 من الدستور في محاولة لتلمس اوجه الاتصال بين الجمعية المهنية "لنادي لقضاة المغرب " والنقابة من خلال ما يلي:
1 ــ ان صفة الجمعية في القانون المغربي والتي نظمها ظهير 15/11/1958 تطلق على :" كل إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين او عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم " ومن هنا فتأسيس الجمعية المهنية "لنادي قضاة المغرب" غير معلق على صدور قانون تنظيمي بل فقط على احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة السالف الذكر المنظم لتأسيس الجمعيات وخاصة الفصل: 05 منه ، وان المحاولة اليائسة لتأويل الفصل المذكور على غير ماذكر التفاف على جوهر وروح الوثيقة الدستورية بخصوص حقوق القضاة وحرياتهم كبشر وكمواطنين مغاربة قبل صفتهم المهنية ، والضمانات الممنوحة لهم مهنيا ليكون تأسيس "نادي قضاة المغرب" تنزيلا مباشرا للدستور وخصوصا للفصل 111 السابق الذكر من قبل حماة القانون والحريات والامن القضائي السادة القضاة انفسهم.
وبذلك يكون التجمع الذي عقده القضاة يوم :20/08/2011 وما تلاه بحمد الله وقوته من اجتماعات بالمعهد العالي للقضاء وبباقي مقرات محاكم الاستئناف والابتدائيات ...هو تجمع خاص للقضاة مكفول بمقتضى الوثيقة الدستورية ، ولا ينطبق عليه تعريف التجمعات العمومية.
2 ــ أن مفهوم النقابة والتي نظمها الفصل :16 من ظهير 16 يوليوز 1957 حدد موضوعها في : "الدرس والدفاع عن المصالح المهنية لمنخرطيها" فهناك فرق بين كلمة التعاون والدفاع، كما انه من غير المستساغ ان نرتب اثار النقابة المهنية على جمعية "نادي قضاة المغرب" لاختلاف اساسهما الفلسفي وإطارهما القانوني ظهير 1958بالنسبة للجمعية وظهير 1957 بالنسبة للنقابة.
الا ان هناك نقاط التقاء النقابة والجمعية المهنية قد تجعلها منقبة وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي:
أ ــ ان النقابة تقترب من الجمعية المهنية بخصوص كون القانون المنظم لهما يمنع عليهما ممارسة اي نشاط بغاية تحقيق الربع وتوزيعه.
ب ــ ان النقابة والجمعية المهنية لا ينخرط فيهما الامن يمارس المهنة الواحدة التي تمثلها النقابة أوالجمعية المهنية.
ج ــ أن اعضاء النقابة والجمعية المهنية يكونون دائما من الاشخاص الطبيعيين في حين يمكن ان يكون من اعضاء الجمعية اشخاص اعتباريين.
ذ ــ كما أن اعتماد المشرع الدستوري لصيغة العموم في الفصل: 111 من الدستور بشان مفهوم الجمعية المهنية يوحي بإعتبار كل جمعية قد تهتم باي جانب من جوانب الشأن القضائي سواء كانت مطالب اجتماعية او ثقافية او غيرها جمعية مهنية قضائية على اعتبار الحظر المنصوص عليه في ذات الفصل لا يشمل سوى انخراط القضاة في التنظيمات النقابية القائمة دون تأسيسها، وهو ما ذهب اليه العديد من الباحثين من بينهم زميلنا في النادي الاستاذ عبد الرزاق الجباري عملا بالقاعدة الاصولية القائلة بان: "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".
واعتبارا لما ذكر فإن جمعية نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مهمتها الدفاع عن كرامة وتضامن واستقلال السلطة القضائية، والمساهمة كشريك وازان ، تمليه تمثيليته في الواقع وسرعة انتشار واتساع رقعة اجهزته المحلية والجهوية المنتخبة في كل ربوع المملكة وديناميكية اعضائه، كجمعية مهنية الاكثر تمثيلية للقضاة بلغة الارقام والحسابات بعيدا عن كلام الصالونات ، والتي يحق لها ان تمثل القضاة بحق في العديد من المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل .... عن جدارة واستحقاق.
تاريخ التوصل: 21 ماي 2012
تاريخ النشر 23 ماي 2012
ــ "يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
ــ يمنع على القضاة الانخراط فب الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية "
كما نص الفصل 117 من الدستور على انه :" يتولى القاضي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"
فالقضاء لا يمكنه ان يدافع على حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي وان يطبق القانون إلا في ظل الديمقراطية والتعددية ومن خلال ترسيخ هذه المبادئ في ممارسته اليومية وفي بيته الداخلي وعبر تنظيمات القضاة المهنية واجهزتهم التمثيلية ، "فنادي قضاة المغرب" الذي أسس يوم 20 غشت 2011 في سياق الربيع القضائي المستمد من الربيع العربي الحارق للظلم والاستبداد لم يؤسس ضد اي جهة او ضد اي حزب وحيد حاكم في "جزيرة للقضاة"الذي لم يحقق لتطلعاتهم للكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية سوى السراب، فالمغرب اليوم لا مفر له من ان يكون ديمقراطي وتعددي ولا يمكن له ان يكون كذلك إلا إذا كان القضاة والسلطة القضائية جزء أساسيا ومحوريا في هذا المشروع الكبير وفي قلب ورش إصلاح القضاء الذي اعلنه صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب والذي حدد المحاور الستة لخارطة طريق الاصلاح، وكذلك لتنزيل مقتضيات للدستور الحالي وخصوصا بابه السابع المتعلق بالسلطة القضائية ، فبعد 20 غشت انتهى زمن الاحتكار لتمثيلية القضاة الى غير رجعة "فخيركم خيركم لأهله في الميدان ،وفي ذلك فليتنافس المتنافسون."
فمن خلال هذه الدراسة سنقوم بالتشريح والتفكيك الدقيق للفصل : 111 من الدستور في محاولة لتلمس اوجه الاتصال بين الجمعية المهنية "لنادي لقضاة المغرب " والنقابة من خلال ما يلي:
1 ــ ان صفة الجمعية في القانون المغربي والتي نظمها ظهير 15/11/1958 تطلق على :" كل إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين او عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم " ومن هنا فتأسيس الجمعية المهنية "لنادي قضاة المغرب" غير معلق على صدور قانون تنظيمي بل فقط على احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة السالف الذكر المنظم لتأسيس الجمعيات وخاصة الفصل: 05 منه ، وان المحاولة اليائسة لتأويل الفصل المذكور على غير ماذكر التفاف على جوهر وروح الوثيقة الدستورية بخصوص حقوق القضاة وحرياتهم كبشر وكمواطنين مغاربة قبل صفتهم المهنية ، والضمانات الممنوحة لهم مهنيا ليكون تأسيس "نادي قضاة المغرب" تنزيلا مباشرا للدستور وخصوصا للفصل 111 السابق الذكر من قبل حماة القانون والحريات والامن القضائي السادة القضاة انفسهم.
وبذلك يكون التجمع الذي عقده القضاة يوم :20/08/2011 وما تلاه بحمد الله وقوته من اجتماعات بالمعهد العالي للقضاء وبباقي مقرات محاكم الاستئناف والابتدائيات ...هو تجمع خاص للقضاة مكفول بمقتضى الوثيقة الدستورية ، ولا ينطبق عليه تعريف التجمعات العمومية.
2 ــ أن مفهوم النقابة والتي نظمها الفصل :16 من ظهير 16 يوليوز 1957 حدد موضوعها في : "الدرس والدفاع عن المصالح المهنية لمنخرطيها" فهناك فرق بين كلمة التعاون والدفاع، كما انه من غير المستساغ ان نرتب اثار النقابة المهنية على جمعية "نادي قضاة المغرب" لاختلاف اساسهما الفلسفي وإطارهما القانوني ظهير 1958بالنسبة للجمعية وظهير 1957 بالنسبة للنقابة.
الا ان هناك نقاط التقاء النقابة والجمعية المهنية قد تجعلها منقبة وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي:
أ ــ ان النقابة تقترب من الجمعية المهنية بخصوص كون القانون المنظم لهما يمنع عليهما ممارسة اي نشاط بغاية تحقيق الربع وتوزيعه.
ب ــ ان النقابة والجمعية المهنية لا ينخرط فيهما الامن يمارس المهنة الواحدة التي تمثلها النقابة أوالجمعية المهنية.
ج ــ أن اعضاء النقابة والجمعية المهنية يكونون دائما من الاشخاص الطبيعيين في حين يمكن ان يكون من اعضاء الجمعية اشخاص اعتباريين.
ذ ــ كما أن اعتماد المشرع الدستوري لصيغة العموم في الفصل: 111 من الدستور بشان مفهوم الجمعية المهنية يوحي بإعتبار كل جمعية قد تهتم باي جانب من جوانب الشأن القضائي سواء كانت مطالب اجتماعية او ثقافية او غيرها جمعية مهنية قضائية على اعتبار الحظر المنصوص عليه في ذات الفصل لا يشمل سوى انخراط القضاة في التنظيمات النقابية القائمة دون تأسيسها، وهو ما ذهب اليه العديد من الباحثين من بينهم زميلنا في النادي الاستاذ عبد الرزاق الجباري عملا بالقاعدة الاصولية القائلة بان: "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".
واعتبارا لما ذكر فإن جمعية نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مهمتها الدفاع عن كرامة وتضامن واستقلال السلطة القضائية، والمساهمة كشريك وازان ، تمليه تمثيليته في الواقع وسرعة انتشار واتساع رقعة اجهزته المحلية والجهوية المنتخبة في كل ربوع المملكة وديناميكية اعضائه، كجمعية مهنية الاكثر تمثيلية للقضاة بلغة الارقام والحسابات بعيدا عن كلام الصالونات ، والتي يحق لها ان تمثل القضاة بحق في العديد من المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل .... عن جدارة واستحقاق.
تاريخ التوصل: 21 ماي 2012
تاريخ النشر 23 ماي 2012