MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قراءة أولية في مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية بقلم الأستاذ عصام الإبراهيمي

     

(الجزء الأول)



قراءة أولية  في مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير  وتتميم قانون المسطرة الجنائية  بقلم الأستاذ عصام الإبراهيمي

 
إن قراءة أولية في مسودة قانون تعديل ق.م.ج نسجل الوفاء التام لسياسة جنائية تقوي من سلطة الاتهام و ترجح ميزان الإدانة على حساب قرينة البراءة ومحاولة إضافة بعض المقتضيات التي تبدو أنها تقوي من ضمانات المحاكمة العادلة إلا أنها غير مذيلة بالجزاء في حالة خرقها أو أنها مقرونة باستثناء إمكانية عدم تطبيقها مع تعليل ذلك من طرف الأجهزة المشرفة عليها .

وعليه نحاول من خلال هذه القراءة الأولية التي ستليها دراسة معمقة في كل مقتضى جديد جاءت به المسودة تسليط  الضوء على أهم المقتضيات الجديدة دون تعميق البحث فيها دراسة و تحليلا
يمكن إجمال المقتضيات الجديدة في ما يلي :

1-الإطناب في العموميات من خلال التأكيد على التزامات القضاء اتجاه المتهمين و الضحايا دون ترتيب الجزاء في حالة خرق هذه الالتزامات –نموذج المادة 1-

2- تكريس مقتضى استقلالية النيابة العامة عن وزراة العدل تناغما مع المقتضيات الدستورية الجديدة و بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة و بالتالي نزع جميع الصلاحيات من وزير العدل كرئيس للنيابة العامة و تسليمها إلى السيد وكيل العام لمحكمة النقض مع تقييد صلاحيات هذا الأخير في ما يخص:
-إمكانية الإدلاء بمتلمسات كتابية للنيابة  العامة في قضايا رائجة كما كانت مخولة لوزير العدل-المادة 51-

3-إعطاء صفة السلطة للقضاء من خلال استبدال كلمة القضاء بالسلطة القضائية تناغما مع المقتضيات الدستورية الجديدة و تطبيقا لبنود الميثاق

4- خرق واضح لمبدأ سرية البحث التمهيدي من خلال إعطاء النيابة العامة وحدها حق إطلاع الرأي العام  خلال مرحلة البحث التمهيدي على القضية و الإجراءات المتخدة فيها مع إمكانية تفويض النيابة العامة هذا الحق للضابطة القضائية –المادة 15

5-خرق مبدأ الصفة الضبطية المفروض توفرها في رجال الشرطة القضائية من خلال إعطاء للضابطة القضائية إمكانية الاستعانة بالأعوان ذوي الاختصاص العاملين بالإدارات الذين يتبعون لها إداريا –المادة 21-

6-تقييد سلطة النيابة العامة في الإيداع بالسجن وربطها بانعدام حالة التلبس بشروط لا بد من توفرها لإمكانية الاعتقال منها:
-إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة للجريمة
-إذا ظهر أنه خطير على النظام العامة


7-مقتضى جديد جاءت به المسودة هو إمكانية الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية أو هيئة حكم جماعية تتكون من ثلاث قضاة إلى غاية اليوم الموالي لصدوره و يمتد إلى يوم عمل إذا صادف اليوم الموالي يوم عطلة .
الطعن يكون على شكل تصريح أمام كتابة الضبط و تتم الإحالة على الهيئة المذكورة في اليوم الموالي للتصريح و يكون قرار الهيئة المذكورة غير قابل للطعن مع الإبقاء على إمكانية طلب الإفراج المؤقت.
إلا ان الملاحظ أن واضعي المسودة لم يحددوا طبيعة الجريمة متلبس أم لا مادام أن القيود التي حددها للنيابة العامة متوقفة على جنحة غير متلبس بها .

8-خرق مبدأ الاختصاص النوعي من خلال منح الوكيل العام إحالة القضايا المتصفة بالجنايات إلى السيد وكيل الملك و التي يكون فيها الضرر محدودا أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا

9-تعتبر المسودة الحراسة النظرية إجراءا استثنايا لا يلجأ  إليه إلا ظهرت أحد أسباب الواردة على سبيل الحصر:
-الحفاظ على الأدلة و الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة
-القيام بالأبحاث و التحريات التي تستلزم حضور المشتبه فيه
-وضع المشتبه فيه في يد العدالة للحيلولة دون فراره
-الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود
-منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة
-حماية المشتبه فيه
-وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه
-المادة 66-
إلا أنه يمكن ملاحظة أن هذه الأسباب غير واضحة و تحتمل تفاسير و تأويلات عدة من طرف الضابطة القضائية و رئيستها النيابة العامة كما أن التعديل لا يوضح من يملك الحق في تقييم وجود هذه الاسباب كمبرر لإجراء الحراسة النظرية

10- أضافت المسودة مقتضى يقضي بعدم إمكانية إخبار المشتبه فيه عند اعتقاله بدواعي اعتقاله و بحقوقه و من بينها حقه في التزام الصمت إلا بعد التأكد من هويته مما يفتح المجال على مصراعيه من إمكانية الحصول على معلومات تهم المشتبه فيه و عدم تمتيعه بحقوقه و من بينها التزام الصمت بدعوى بدعوى ان الضابطة القضائية لازالت لم تتأكد من هويته .-الفقرة الأولى من المادة :66-1

11-لازال حضور المحامي مع المشتبه فيه شكليا غير مؤثر في المسطرة بل إن حضوره يكون في نصف المدة الأصلية الأولى للحراسة النظرية و يكون مجرد اتصال و تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية و خلال نصف ساعة لا أقل و لا أكثر .

12- أضافت المسودة مقتضى يقضي بإمكانية حضورالمحامي مسطرة استماع المشتبه فيه المصاب بإعاقة و لم يحدد كيفية هذا الحضور و المسطرة المتبعة للترخيص للمحامي الحضور في جميع إجراءات استماع للمشتبه فيه المعاق .
و لم تلزم المدونة ضابط الشرطة القضائية إخبار المشتبه فيه المعاق من ان من حقه إحضار محامي معه في مسطرة تلقي التصريحات

13-من المقتضيات المهمة التي جاءت بها مسودة وزارة العدل و التي تبدو من خلال قراءة سطحية أنها جاءت لتغل يد الضابطة القضائية من خلال توثيق محاضر الاستماع و تلقي التصريحات إلا أنه و كعادة المشرع لم يشملها ب
وهو المقتضى المتعلق بإلزام الضابطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم أفعال جنحية و جنائية تتجاوز العقوبة فيها سنتين.
إلا أنه إذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية .أشار ضابط الشرطة لذلك في المحضر مع بيان اسباب ذلك بشكل دقيق مع إشعار النيابة العامة
و بذلك تكون المسودة أفرغت هذا المقتضى من أي إجبار عندما أعطت للضابطة القضائية إمكانية التملص من تنفيد هذا الإجراء
كان بإمكان إضافة إمكانية تمديد الحراسة النظرية إلى غاية تنفيد هذا الإجراء تحت رقابة النيابة العامة دون التساهل مع الضابطة القضائية في ذلك – المادة 67-

يتبع





الاربعاء 14 ماي 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter