تأكيدا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية، وتكريسا لمبادئ دولة الحق والقانون، عمل المغرب منذ حصوله على الاستقلال على إحداث هيئة مهمتها التأكد من مدى مطابقة القاعدة القانونية الأدنى لقواعد الدستور السامية، باعتبارها الجهاز المختص في الرقابة على دستورية القوانين[1] بهدف حماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية العلاقة بين المؤسسات الدستورية.
وتعتبر الغرفة الدستورية[2] التي تم إحداثها بمقتضى دستور 1962 التجربة الجنينية الأولى التي بشرت بميلاد قضاء دستور فعلي، تكرس أكثر مع دساتير 1970 و 1972، تلك الدساتير التي نصت مقتضياتها على اختصاص الغرفة الدستورية في الرقابة السياسية القبلية للقوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية قبل العمل بها مع إضافة اختصاصات أخرى[3].
وتشكل تسعينات القرن العشرين، المرحلة الحاسمة في تاريخ المغرب نتيجة التحولات الكبرى التي شهدها في جميع المجالات الاقتصادية ،الاجتماعية ،الادارية والتشريعية، حيث أقبل المغرب على إحداث المجلس الاستشاري لحقوق
الإنسان تدعيما لثقافة حقوق الإنسان، وانفتاحه على المحيط الخارجي من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أدى به إلى إعادة النظر في العقد الذي ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وتجسد ذلك في دستور 1992 حيث نال القضاء الدستوري نصيبا من الإصلاحات الدستورية، فتم الارتقاء به من الغرفة الدستورية إلى مجلس دستوري مستقل عن القضاء[4] ووصولا إلى تدشين إصلاح هيكلي و مؤسساتي في ظل دستور 2011 توج في هذا المجال، بإحداث محكمة دستورية[5] خصص لها الباب الثامن والمترجم نصيا من الفصل 129 إلى الفصل 134 ، وهي الفصول التي أسندت لها اختصاصاتها على سبيل الحصر،ولعل اختصاص الدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين، أحد أهم تلك الاختصاصات الجديدة، باعتباره يترجم إرادة الدولة في الحماية الحقيقية للمواطنين على مستوى الحقوق والحريات، وضمان مساواة الجميع أمام القانون انسجاما مع المادة العاشرة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان[6]، والمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وارتباطا بموضوع دراستنا، فقد نص الفصل 133 من الدستور على أنه، تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية،وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، وبالفعل أقدمت الحكومة المغربية على إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 21 يناير 2016 .
وهكذا،فقراءتنا لمشروع القانون التنظيمي أعلاه، ستكون من خلال رصد وملامسة بعض الملاحظات القانونية التي لاحظناها ونحن نستقرىء نصوص المشروع. إذن أين تتجلى هذه الملاحظات القانونية الأولية؟ للإجابة على هذا السؤال،حاولنا تقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين ،حيث سنتلمس ملاحظتنا على مستوى الباب الأول من مشروع القانون التنظيمي في المطلب الأول،ثم نأتي في المطلب الثاني لذكر الملاحظات المتعلقة بالباب الثاني والثالث من نفس المشروع.
المطلب الأول:الملاحظات المتعلقة بالباب الأول من مشروع القانون التنظيمي.
لما كانت شكلية النصوص القانونية لها أهمية بالغة، كان لابد أن نتطرق في (الفقرة الأولى) لعرض مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 من الناحية الشكلية، ثم نعرج على التو بالحديث عن تلك الملاحظات التي رصدناها على مستوى الباب الأول من المشروع و المتعلق بالمبادئ العامة في (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: مشروع القانون التنظيمي من الناحية الشكلية.
يقع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين في 9 صفحات بحسب النسخة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي يوم 21 يناير 2016 ، موزع على 27 مادة، مقسم إلى أربعة أبواب: في الباب الأول الأحكام العامة، الباب الثاني تعرض لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم، في حين افرد الباب الثالث لشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية والبث فيه، والباب الرابع والأخير للمقتضيات الختامية.
وقد تم إرفاق المشروع بمذكرة تقديم ،التي جاء في مضمونها، أن من بين أهداف المشروع تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وأثاره،وكذا شروط و إجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
الفقرة الثانية: الملاحظات على مستوى المبادئ العامة.
من خلال قراءتنا للمادة 2 من مشروع القانون التنظيمي، يتبين أن المقصود في مدلول هذا القانون التنظيمي بالقانون المراد الدفع بعدم دستوريته، وأنه يمس حق من الحقوق وحرية من الحريات المكفولة دستوريا،هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها، بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، كما ينص في نفس المادة على ذوي الصفة الذين لهم الحق بالدفع، حيث حصرهم في المدعي والمدعى عليه في الدعاوى المدنية أو التجارية أو الإدارية و كل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني في الدعوى العمومية .
ما يمكن تسجيله هنا، أن مشرع مشروع القانون التنظيمي، قد استعمل عبارة كل مقتضى ذو طابع تشريعي يكون من شأنه أن يمس حقا من حقوق المواطنين أو حرية من حرياتهم، وهي العبارة التي قد تطرح سؤال، هل المقصود بالمقتضى ذو الطابع التشريعي تلك القواعد المخولة تشريعا للمؤسسة البرلمانية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، والتي نص الدستور على مجال اختصاصاتها في الفصل 71 منه؟ أم أن مقصود المشرع يمتد ليشمل تلك القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، خاصة،حينما يأذن لها البرلمان بأن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم،تدابير يختص القانون عادة باتخاذها كما جاء في منطوق الفصل 70 من الدستور، ونفس الأمر ينطبق على الفص 81 من الدستور، حيث يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
كما أن حصر مشرع القانون التنظيمي لذوي الصفة الذين يحق لهم الدفع، بحسب ما جاء في منطوق المادة أعلاه يفهم منه ضمنيا إغفال المشروع لإدخال النيابة العامة كطرف لها الحق في طرح مقتضى الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها تمثل المجتمع وتسهر على تطبيق نصوص وأحكام القانون، وهكذا نرى من الأفيد أن إدخالها طرف ذو صفة و مصلحة في الدفع بعدم الدستورية أمر سليم ومقبول، على المشرع تداركه قبل صياغة النص القانوني وإخراجه لحيز التنفيذ.
وفي نفس الباب المتعلق بالأحكام العامة، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المشروع، على أنه لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة،الأمر الذي يفهم منه وبحسب قواعد المسطرة المدنية، أن هذا الدفع ليس من النظام العام، لأنه محصور في أطرافه دون الأطراف الأخرى التي يمكن أن تكون لها الصفة والمصلحة في الدفع بعدم دستورية قانون معين،ذلك أنه، كان على المشرع أن يولي أهمية بالغة لهذا المقتضى وأن يعتبره من النظام العام، وذلك لاعتبارين اثنين، الأول هو أن الأمر هنا يتعلق بقانون مخالف للدستور ويتصل به اتصالا وثيقا، ولكل من له مصلحة أن يدفع به لإعادة النظر فيه وتطهير النص من هذا المقتضى، حتى يتلائم مع روح الدستور وقواعده السامية، في حين يتجلى الاعتبار الثاني، في كون إقامة دعوى الدفع تندرج في الدعاوى الفرعية، فلا يمكن تصورها دون أن تكون دعوى موضوعية رائجة أمام المحاكم المغربية، وهو ما وضحته ونصت عليه المادة الأولى من المشروع ،وفي نفس الاتجاه نجد المادة 10 من نفس القانون تنص على أنه لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد إيداعه بالمحكمة الدستورية أو التراجع عنه، فكيف إذن لا يجوز التنازل عن مسألة لم يعتبرها مشرع المشروع من النظام العام ؟فالتنصيص على عدم التنازل عن الدفع يوحي بشكل ضمني على اعتباره من متعلقات النظام العام بمفهوم المخالفة بحسب ما يبدو لنا.
المطلب الثاني: ملاحظات على مستوى الباب الثاني و الثالث من مشروع القانون التنظيمي.
سوف نتولى الحديث في هذا المطلب عن بعض الملاحظات الخاصة بالباب الثاني من مشروع القانون التنظيمي (الفقرة الأولى)،ثم نخصص (الفقرة الثانية) للحديث عن تلك الملاحظات الخاصة بالباب الثالث من نفس المشروع.
الفقرة الأولى : على مستوى الباب الثاني المتعلق بشروط و إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم.
يحتوي هذا الباب على 7 مواد وسوف نقتصر هنا على رصد مقتضيات المادتين 5 و7 فقط لكونهما المادتين اللتين تحملان شيئا من الغموض والالتباس على مستوى الصياغة، فبعدما نصت المادة الرابعة على أن الإجراءات المسطرية الواجب تطبيقها أمام المحاكم فيما يخض هذا الدفع، هي القواعد العامة المتمثلة في قواعد المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، جاءت المادة الخامسة لتشترط الشروط الواجب توفرها في الطاعن، حيث ينبغي إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة مكتوبة،معللة ومستقلة ،و أن تكون موقعة من لدن المعني بالأمر، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ومؤدى عنها الرسوم القضائية وأن تتضمن المقتضى التشريعي المخالف، وتتضمن بيان لأوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المضمونين دستوريا.
إن التنصيص على قاعدة أن تكون المذكرة كتابية، موقعة من المعني بالأمر، أمر غير سليم من الناحية الواقعية، ذلك أن جانب كبير من المواطنين يجهلون المساطر القانونية وإجراءاتها وأجال الطعن ...الخ، فكيف لهم بأن يقروا بأن المقتضى التشريعي الذي طبق بشأن نزاعهم يخالف الدستور دون الاستعانة بمحامي، له تجربة في مجال القانون و يدرك الفلسفة العامة وروح القواعد الدستورية ومغزاها؟ الأمر الذي قد تضيع معه الحقوق في حالة عدم الاستعانة بالمحامي للتأكد من مدى حصول المخالفة القانونية لنص دستوري أعلى وسام ،و لتجاوز هذا الإشكال لابد من جعل المذكرة موقعة من قبل المحامي، مع منح الحق للمواطن فقير الذمة، إمكانية تقديم طلب المساعدة القضائية، طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المسطرة المدنية كما هو الحال في بعض التشريعات الأجنبية كفرنسا مثلا .
من جهة أخرى نصت المادة 7 في فقرتها الثالثة على ما يلي "إذا قررت المحكمة أن الدفع مستوف لهذه الشروط يودع صاحب الدفع دفعه لدى المحكمة الدستورية مرفقا بالمقرر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه خلال اجل شهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور ،وفي الحالة يتعين على صاحب الدفع الإدلاء لدى المحكمة بما يفيد تقديمه للدفع داخل الأجل السالف الذكر ،كما أن على المحكمة الدستورية إشعار المحكمة التي أثير أمامها الدفع كتابة بذلك داخل اجل 8 أيام من تاريخ تقديم الدفع.
ما يمكن فهمه هنا، أن المشرع أخذ بالإحالة المباشرة من المحكمة العادية المعروض أمامها النزاع إلى المحكمة المختصة بالرقابة الدستورية والمتمثلة في المحكمة الدستورية على خلاف بعض التشريعات كفرنسا التي أدمجت محكمة النقض و مجلس الدولة كمرحلة ثانية، للتدقيق في مدى جدية المقتضى المخالف للدستور من عدمه أو ما يسمى بالتصفية، وهي إمكانية ربما قد تخفف من عمل المجلس الدستوري الفرنسي لعدم إغراقه في قضايا قد لا تنبني على الجدية والمصداقية، وهو ما لا يبدو مقبولا من الناحية الواقعية بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي، خصوصا وأن عدد أعضاء المحكمة الدستورية محدود لا يتجاوز 12 عضوا، فيستحسن إذن إقحام محكمة النقض كدرجة ثانية للفحص مادامت محكمة قانون، لا تبث في الموضوع بقدرما تتأكد من مدى صحة انطباق النص القانوني على النازلة محل الموضوع.
الفقرة الثانية:على مستوى الباب الثالث المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
يحتوي هذا الباب على 12 مادة، تتعلق أساسا بالشروط والإجراءات أمام المحكمة المختصة في الرقابة الدستورية، وهي المحكمة الدستورية، ذلك أن المادة 12 جاءت صياغتها معيبة، لأنها أحالت على المادة 5 و 6 من نفس المشروع، وهو ما يعني أن الشروط الواجب توفرها في الطاعن أمام المحكمة العادية الرائج أمامها النزاع هي نفسها الشروط التي وجب مراعاتها أثناء رفع الدفع أمام المحكمة الدستورية اللهم إذا استثنينا الرسوم القضائية التي يعفى من تقديمها المعني بالأمر .
وبناء عليه، فان فحص شروط الدعوى الفرعية من قبل المحكمة المعروض أمامها النزاع في مرحلة أولى، ثم إعادة نفس الفحص أمام المحكمة الدستورية في حالة الإقرار بأن المقتضى يمس حق من الحقوق أو حرية من الحريات المنصوص عليها في الدستور، هي مسطرة قد تشكل عملية بطء و عرقلة على مستوى الإجراءات القانونية وسير الدعوى، وبالتالي كان من الأنسب على المشرع أن ينص على مسطرة مرنة و واضحة ومقبولة قانونا، خصوصا وأن المحاكم العادية يمتنع عليها البث في دستورية قانون معين، إذن فلا فائدة من اشتراط كل تلك الشروط إلا أمام المحكمة المختصة في البث في دستورية قانون حتى يتمكن الطاعن من كسب الوقت ورفع قضيته للمحكمة بأقل التكلفة، لاسيما وأن من المبادئ العامة للتقاضي السرعة في البث لضمان الحقوق والسهر على عدم ضياعها .
ختاما،يمكن القول أن مسطرة الدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين ستشكل مكسبا حقيقيا في التاريخ الحقوقي بالمغرب، باعتبارها أولا مظهرا من مظاهر تكريس مبادئ حقوق الإنسان الكونية،كما تعد من جهة ثانية عملية لإشراك المواطن في صنع القاعدة القانونية بطريقة غير مباشرة. لكن استقرائنا لنصوص مشروع القانون التنظيمي موضوع القراءة، يستلزم منا ضرورة طرحنا لمجموعة تساؤلات أهمها،مدى استيعاب المحكمة الدستورية لهذا الاختصاص في ظل محدودية التركيبة؟ثم ما هي الوسائل المادية التي سيتم توفيرها للقضاء الدستوري لضمان النجاعة و الفعالية في البث في اختصاص الدفع؟
الهوامش
وتعتبر الغرفة الدستورية[2] التي تم إحداثها بمقتضى دستور 1962 التجربة الجنينية الأولى التي بشرت بميلاد قضاء دستور فعلي، تكرس أكثر مع دساتير 1970 و 1972، تلك الدساتير التي نصت مقتضياتها على اختصاص الغرفة الدستورية في الرقابة السياسية القبلية للقوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية قبل العمل بها مع إضافة اختصاصات أخرى[3].
وتشكل تسعينات القرن العشرين، المرحلة الحاسمة في تاريخ المغرب نتيجة التحولات الكبرى التي شهدها في جميع المجالات الاقتصادية ،الاجتماعية ،الادارية والتشريعية، حيث أقبل المغرب على إحداث المجلس الاستشاري لحقوق
الإنسان تدعيما لثقافة حقوق الإنسان، وانفتاحه على المحيط الخارجي من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي أدى به إلى إعادة النظر في العقد الذي ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وتجسد ذلك في دستور 1992 حيث نال القضاء الدستوري نصيبا من الإصلاحات الدستورية، فتم الارتقاء به من الغرفة الدستورية إلى مجلس دستوري مستقل عن القضاء[4] ووصولا إلى تدشين إصلاح هيكلي و مؤسساتي في ظل دستور 2011 توج في هذا المجال، بإحداث محكمة دستورية[5] خصص لها الباب الثامن والمترجم نصيا من الفصل 129 إلى الفصل 134 ، وهي الفصول التي أسندت لها اختصاصاتها على سبيل الحصر،ولعل اختصاص الدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين، أحد أهم تلك الاختصاصات الجديدة، باعتباره يترجم إرادة الدولة في الحماية الحقيقية للمواطنين على مستوى الحقوق والحريات، وضمان مساواة الجميع أمام القانون انسجاما مع المادة العاشرة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان[6]، والمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وارتباطا بموضوع دراستنا، فقد نص الفصل 133 من الدستور على أنه، تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية،وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، وبالفعل أقدمت الحكومة المغربية على إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 21 يناير 2016 .
وهكذا،فقراءتنا لمشروع القانون التنظيمي أعلاه، ستكون من خلال رصد وملامسة بعض الملاحظات القانونية التي لاحظناها ونحن نستقرىء نصوص المشروع. إذن أين تتجلى هذه الملاحظات القانونية الأولية؟ للإجابة على هذا السؤال،حاولنا تقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين ،حيث سنتلمس ملاحظتنا على مستوى الباب الأول من مشروع القانون التنظيمي في المطلب الأول،ثم نأتي في المطلب الثاني لذكر الملاحظات المتعلقة بالباب الثاني والثالث من نفس المشروع.
المطلب الأول:الملاحظات المتعلقة بالباب الأول من مشروع القانون التنظيمي.
لما كانت شكلية النصوص القانونية لها أهمية بالغة، كان لابد أن نتطرق في (الفقرة الأولى) لعرض مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 من الناحية الشكلية، ثم نعرج على التو بالحديث عن تلك الملاحظات التي رصدناها على مستوى الباب الأول من المشروع و المتعلق بالمبادئ العامة في (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: مشروع القانون التنظيمي من الناحية الشكلية.
يقع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين في 9 صفحات بحسب النسخة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي يوم 21 يناير 2016 ، موزع على 27 مادة، مقسم إلى أربعة أبواب: في الباب الأول الأحكام العامة، الباب الثاني تعرض لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم، في حين افرد الباب الثالث لشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية والبث فيه، والباب الرابع والأخير للمقتضيات الختامية.
وقد تم إرفاق المشروع بمذكرة تقديم ،التي جاء في مضمونها، أن من بين أهداف المشروع تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وأثاره،وكذا شروط و إجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
الفقرة الثانية: الملاحظات على مستوى المبادئ العامة.
من خلال قراءتنا للمادة 2 من مشروع القانون التنظيمي، يتبين أن المقصود في مدلول هذا القانون التنظيمي بالقانون المراد الدفع بعدم دستوريته، وأنه يمس حق من الحقوق وحرية من الحريات المكفولة دستوريا،هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها، بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، كما ينص في نفس المادة على ذوي الصفة الذين لهم الحق بالدفع، حيث حصرهم في المدعي والمدعى عليه في الدعاوى المدنية أو التجارية أو الإدارية و كل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني في الدعوى العمومية .
ما يمكن تسجيله هنا، أن مشرع مشروع القانون التنظيمي، قد استعمل عبارة كل مقتضى ذو طابع تشريعي يكون من شأنه أن يمس حقا من حقوق المواطنين أو حرية من حرياتهم، وهي العبارة التي قد تطرح سؤال، هل المقصود بالمقتضى ذو الطابع التشريعي تلك القواعد المخولة تشريعا للمؤسسة البرلمانية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، والتي نص الدستور على مجال اختصاصاتها في الفصل 71 منه؟ أم أن مقصود المشرع يمتد ليشمل تلك القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، خاصة،حينما يأذن لها البرلمان بأن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم،تدابير يختص القانون عادة باتخاذها كما جاء في منطوق الفصل 70 من الدستور، ونفس الأمر ينطبق على الفص 81 من الدستور، حيث يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
كما أن حصر مشرع القانون التنظيمي لذوي الصفة الذين يحق لهم الدفع، بحسب ما جاء في منطوق المادة أعلاه يفهم منه ضمنيا إغفال المشروع لإدخال النيابة العامة كطرف لها الحق في طرح مقتضى الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها تمثل المجتمع وتسهر على تطبيق نصوص وأحكام القانون، وهكذا نرى من الأفيد أن إدخالها طرف ذو صفة و مصلحة في الدفع بعدم الدستورية أمر سليم ومقبول، على المشرع تداركه قبل صياغة النص القانوني وإخراجه لحيز التنفيذ.
وفي نفس الباب المتعلق بالأحكام العامة، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المشروع، على أنه لا يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن المحكمة،الأمر الذي يفهم منه وبحسب قواعد المسطرة المدنية، أن هذا الدفع ليس من النظام العام، لأنه محصور في أطرافه دون الأطراف الأخرى التي يمكن أن تكون لها الصفة والمصلحة في الدفع بعدم دستورية قانون معين،ذلك أنه، كان على المشرع أن يولي أهمية بالغة لهذا المقتضى وأن يعتبره من النظام العام، وذلك لاعتبارين اثنين، الأول هو أن الأمر هنا يتعلق بقانون مخالف للدستور ويتصل به اتصالا وثيقا، ولكل من له مصلحة أن يدفع به لإعادة النظر فيه وتطهير النص من هذا المقتضى، حتى يتلائم مع روح الدستور وقواعده السامية، في حين يتجلى الاعتبار الثاني، في كون إقامة دعوى الدفع تندرج في الدعاوى الفرعية، فلا يمكن تصورها دون أن تكون دعوى موضوعية رائجة أمام المحاكم المغربية، وهو ما وضحته ونصت عليه المادة الأولى من المشروع ،وفي نفس الاتجاه نجد المادة 10 من نفس القانون تنص على أنه لا يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد إيداعه بالمحكمة الدستورية أو التراجع عنه، فكيف إذن لا يجوز التنازل عن مسألة لم يعتبرها مشرع المشروع من النظام العام ؟فالتنصيص على عدم التنازل عن الدفع يوحي بشكل ضمني على اعتباره من متعلقات النظام العام بمفهوم المخالفة بحسب ما يبدو لنا.
المطلب الثاني: ملاحظات على مستوى الباب الثاني و الثالث من مشروع القانون التنظيمي.
سوف نتولى الحديث في هذا المطلب عن بعض الملاحظات الخاصة بالباب الثاني من مشروع القانون التنظيمي (الفقرة الأولى)،ثم نخصص (الفقرة الثانية) للحديث عن تلك الملاحظات الخاصة بالباب الثالث من نفس المشروع.
الفقرة الأولى : على مستوى الباب الثاني المتعلق بشروط و إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم.
يحتوي هذا الباب على 7 مواد وسوف نقتصر هنا على رصد مقتضيات المادتين 5 و7 فقط لكونهما المادتين اللتين تحملان شيئا من الغموض والالتباس على مستوى الصياغة، فبعدما نصت المادة الرابعة على أن الإجراءات المسطرية الواجب تطبيقها أمام المحاكم فيما يخض هذا الدفع، هي القواعد العامة المتمثلة في قواعد المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، جاءت المادة الخامسة لتشترط الشروط الواجب توفرها في الطاعن، حيث ينبغي إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة مكتوبة،معللة ومستقلة ،و أن تكون موقعة من لدن المعني بالأمر، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ومؤدى عنها الرسوم القضائية وأن تتضمن المقتضى التشريعي المخالف، وتتضمن بيان لأوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرية المضمونين دستوريا.
إن التنصيص على قاعدة أن تكون المذكرة كتابية، موقعة من المعني بالأمر، أمر غير سليم من الناحية الواقعية، ذلك أن جانب كبير من المواطنين يجهلون المساطر القانونية وإجراءاتها وأجال الطعن ...الخ، فكيف لهم بأن يقروا بأن المقتضى التشريعي الذي طبق بشأن نزاعهم يخالف الدستور دون الاستعانة بمحامي، له تجربة في مجال القانون و يدرك الفلسفة العامة وروح القواعد الدستورية ومغزاها؟ الأمر الذي قد تضيع معه الحقوق في حالة عدم الاستعانة بالمحامي للتأكد من مدى حصول المخالفة القانونية لنص دستوري أعلى وسام ،و لتجاوز هذا الإشكال لابد من جعل المذكرة موقعة من قبل المحامي، مع منح الحق للمواطن فقير الذمة، إمكانية تقديم طلب المساعدة القضائية، طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المسطرة المدنية كما هو الحال في بعض التشريعات الأجنبية كفرنسا مثلا .
من جهة أخرى نصت المادة 7 في فقرتها الثالثة على ما يلي "إذا قررت المحكمة أن الدفع مستوف لهذه الشروط يودع صاحب الدفع دفعه لدى المحكمة الدستورية مرفقا بالمقرر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه خلال اجل شهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور ،وفي الحالة يتعين على صاحب الدفع الإدلاء لدى المحكمة بما يفيد تقديمه للدفع داخل الأجل السالف الذكر ،كما أن على المحكمة الدستورية إشعار المحكمة التي أثير أمامها الدفع كتابة بذلك داخل اجل 8 أيام من تاريخ تقديم الدفع.
ما يمكن فهمه هنا، أن المشرع أخذ بالإحالة المباشرة من المحكمة العادية المعروض أمامها النزاع إلى المحكمة المختصة بالرقابة الدستورية والمتمثلة في المحكمة الدستورية على خلاف بعض التشريعات كفرنسا التي أدمجت محكمة النقض و مجلس الدولة كمرحلة ثانية، للتدقيق في مدى جدية المقتضى المخالف للدستور من عدمه أو ما يسمى بالتصفية، وهي إمكانية ربما قد تخفف من عمل المجلس الدستوري الفرنسي لعدم إغراقه في قضايا قد لا تنبني على الجدية والمصداقية، وهو ما لا يبدو مقبولا من الناحية الواقعية بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي، خصوصا وأن عدد أعضاء المحكمة الدستورية محدود لا يتجاوز 12 عضوا، فيستحسن إذن إقحام محكمة النقض كدرجة ثانية للفحص مادامت محكمة قانون، لا تبث في الموضوع بقدرما تتأكد من مدى صحة انطباق النص القانوني على النازلة محل الموضوع.
الفقرة الثانية:على مستوى الباب الثالث المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
يحتوي هذا الباب على 12 مادة، تتعلق أساسا بالشروط والإجراءات أمام المحكمة المختصة في الرقابة الدستورية، وهي المحكمة الدستورية، ذلك أن المادة 12 جاءت صياغتها معيبة، لأنها أحالت على المادة 5 و 6 من نفس المشروع، وهو ما يعني أن الشروط الواجب توفرها في الطاعن أمام المحكمة العادية الرائج أمامها النزاع هي نفسها الشروط التي وجب مراعاتها أثناء رفع الدفع أمام المحكمة الدستورية اللهم إذا استثنينا الرسوم القضائية التي يعفى من تقديمها المعني بالأمر .
وبناء عليه، فان فحص شروط الدعوى الفرعية من قبل المحكمة المعروض أمامها النزاع في مرحلة أولى، ثم إعادة نفس الفحص أمام المحكمة الدستورية في حالة الإقرار بأن المقتضى يمس حق من الحقوق أو حرية من الحريات المنصوص عليها في الدستور، هي مسطرة قد تشكل عملية بطء و عرقلة على مستوى الإجراءات القانونية وسير الدعوى، وبالتالي كان من الأنسب على المشرع أن ينص على مسطرة مرنة و واضحة ومقبولة قانونا، خصوصا وأن المحاكم العادية يمتنع عليها البث في دستورية قانون معين، إذن فلا فائدة من اشتراط كل تلك الشروط إلا أمام المحكمة المختصة في البث في دستورية قانون حتى يتمكن الطاعن من كسب الوقت ورفع قضيته للمحكمة بأقل التكلفة، لاسيما وأن من المبادئ العامة للتقاضي السرعة في البث لضمان الحقوق والسهر على عدم ضياعها .
ختاما،يمكن القول أن مسطرة الدفع بعدم الدستورية من قبل المواطنين ستشكل مكسبا حقيقيا في التاريخ الحقوقي بالمغرب، باعتبارها أولا مظهرا من مظاهر تكريس مبادئ حقوق الإنسان الكونية،كما تعد من جهة ثانية عملية لإشراك المواطن في صنع القاعدة القانونية بطريقة غير مباشرة. لكن استقرائنا لنصوص مشروع القانون التنظيمي موضوع القراءة، يستلزم منا ضرورة طرحنا لمجموعة تساؤلات أهمها،مدى استيعاب المحكمة الدستورية لهذا الاختصاص في ظل محدودية التركيبة؟ثم ما هي الوسائل المادية التي سيتم توفيرها للقضاء الدستوري لضمان النجاعة و الفعالية في البث في اختصاص الدفع؟
الهوامش
[1] -الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه "لا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين"
-2 -الغرفة الدستورية في ظل دستور 1962 كانت تتشكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى وقاض من الغرفة الإدارية التابعة للمجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا-وأستاذ بكلية الحقوق وعضوين يعين احدهما رئيس مجلس النواب والأخر رئيس مجلس المستشارين ولم يغير دستور 1970 هذه التركيبة إلا بحذف العضو المعين من طرف رئيس مجلس المستشارين لان المغرب أصبح يتوفر على مجلس واحد وهو مجلس النواب وفي ظل دستور 1972 تم إدخال بعض التعديلات على تركيبة هذه الغرفة بحيث أصبحت تتكون بالإضافة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى من ثلاثة أعضاء يعينهم الملك بظهير شريف وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب
[3] -شملت الاختصاصات في دستور 1972 بالإضافة الى الرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للغرفة الأولى ( على اعتبار أن الغرفة الثانية تم إلغاءها ولم يعد العمل بها إلا سنة 1996)،النظر في النزاعات الناشئة عن الانتخابات البرلمانية وعمليات الاستفتاء ،البث في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة واستشارة رئيسها من قبل الملك عند لجوءه لحل البرلمان.
[4] وبالرغم من الصلاحيات التي كانت مكفولة للمجلس الدستوري خصوصا في المجالات التي اختص فيها والتي تعتبر الأكثر اتصالا بالإنسان ،فان المجلس الدستوري أبان بدوره عن محدوديته والتي تجلت بالخصوص في المعوقات السياسية وعدم فعالية نظام الإحالة وارتفاع النصاب القانوني لإحالة البرلمانيين.
[5] -تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية لم يتم تنصيبها بعد وفي هذا الصدد ينص الفصل 177 من دستور 2011 على انه يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا بممارسة صلاحياته،إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية ،المنصوص عليها في هذا الدستور.
[6] تنص المادة 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي"لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه"