يعرف المغرب شأنه شأن باقي الدول في العالم ، تحولات عميقة على مختلف المستويات ، تحولات أملتها الحاجة الى التطور ومواكبة المتغيرات والمطالب الاجتماعية الجديدة ، هاته الأخيرة التي جعلت من اعادة صياغة النظام الاقتصادي والسياسي أحد الأولويات الكبرى في سياسته العامة .
وقد عرف التدبير الاداري بالمغرب اختلالات واسعة خصوصا فيما يتعلق بالمنظومة القانونية التي تؤطره ، وتماشيا مع هذا الوضع شهد المغرب تحولات مهمة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية خصوصا بعد تكريسه لدستور ديمقراطي شفاف منبتق عن الارادة الشعبية ، والذي يعتبر أيضا مرحلة انتقالية بالمعنى الحقيقي من خلال تضمنه لمجموعة من الحقوق والحريات ذات الطابع الديمقراطي التشاركي ، والعمل على ارساء مبادىء الحكامة الجيدة المتجسدة في الشفافية والنزاهة والتدبير المعقلن للشأن المحلي بالمغرب .
من هذا المنطلق ، وفي اطاراستكمال مسلسل التنزيل الفعلي لمضامين الدستور تقدم المشرع المغربي بمشروع قانون رقم 13-31 يتولى تنظيم أحد أهم الحقوق الدستورية ذات الطابع المدني والسياسي المتمثل بالأساس في الحق في الحصول على المعلومة ، هذا الأخير يجد مرجعيته ضمن بنود الفصل 27 من الدستور المغربي الذي جاء في حيتياثه " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الادارة العمومية ، واالمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام .
لايمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون ، بهذف حماية كل مايتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة ".
ويستفاذ من خلال قراءة الفصل أعلاه ، أن توفير المعلومات بالقدر الكافي سيساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الادارة وفي اتخاذ القرار ، كما أن اتاحة المعلومة يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي ، حيث أن المستثمر يبحث عن مناخ يتاح فيه حرية الحصول على المعلومات المتعلقة بالاقتصاد وأليات الأسواق ليضع استثماره بالشكل الصحيح في المجالات المناسبة .
ويتكون مشروع الحق في الحصول على المعلومة الذي اعتمدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في اطار لجنة مشتركة بين الوزارات من ديباجة تلخص الأهمية البالغة التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومة ومرجعيته الدستورية والدولية وأهم أهدافها الرئيسية ، لذا سنعمل من خلال هذا المقال المتواضع على ابداء قراءة أولية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة ، وذلك من خلال استقراء والوقوف عند أهم الفصول المؤطرة له ، على الشكل التالي :
- الوثائق الإدارية التي لا يمكن تسليمها لأي أحد، لأن الاطلاع عليها أو تسليمها يضر بالمصلحة العليا للبلاد (أمن الدولة وأمن الأشخاص، الأسرار المحمية بالقانون بصفة عامة).
- الوثائق الإدارية التي لا يمكن تسليمها إلا للمعني بالأمر إذا كان تسليمها يضر بحياته الخاصة ، لذا من الضروري على المشرع العمل على اعادة النظر في هذه الاستثناءات وذلك بالعمل على تدقيقها وتفصيلها حتى لا يتم تأويلها بشكل يفرغ الحق من محتواه .
- أما فيما يخص المسطرة المتبعة للحصول على المعلومة نجد أن المشرع قد عمل على ارساء اجراءات يمكن وصفها بالمعقدة لا من حيث شكلية الطلب ولا فيما يخص الأجل المخصص للرد على طلب الحصول على المعلومة الذي يمكن أن يصل الى 60 يوما ، في حالة عدم تمكن الشخص المكلف بالاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر أو لأن الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات ، لذا ندعو المشرع الى تدخل تشريعي يشمل الباب الخاص بالاجراءات المتطلبة للحصول على المعلومة ، وذلك بتقليص الأجل المخصص للرد على الطلب والزامية الجهة المختصة بالاستجابة على التقيد بالأجل المحدد مع امكانية تقديم المساعدة لطالب المعلومة .
- ومن المقتضيات التي أتى بهذا المشروع فيما يخص استعمال المعلومات المحصل عليها من طرف الادارة ، الاقتصار على استعمال المعلومات للغرض الذي تم تحديده في طلب الحصول على المعلومة والذي يعد بحق قيدا من القيود التي تعرقل الحق في الحصول على المعلومة بدل فتح باب الاستفادة من المعلومات لأغراض أخرى غير الأغراض المضمنة في الطلب .
وفي الختام ، لايسعنا الا التنويه بالخطوة الجريئة التي أتاها المشرع المغربي بخصوص سعيه وراء ارساء قانون يهدف الى ضمان الحق في الحصول على المعلومة باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية التي تهدف الى ترسيخ مبادىء الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية ، والعمل على منح المواطنين ألية تمكنهم من تقييم عمل الادارات العمومية ، هذا السعي التشريعي قد أتى كاستجابة فعلية لمضامين الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الحق .
ولابد من الاشارة، الى أنه من الضمانات الكفيلة بتحقيق نجاعة وفعالية الحق في الحصول على المعلومة اعادة النظر في العديد من النقاط التشريعية التي يحملها المشروع ،والتي تتنافى ومنطوق الفصل 27 من الدستور المغربي سواء من ناحية الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة أو فيما يخص تضييق نطاق استعمال المعلومات للغرض المحدد في الطلب وغيرها من النقاط المشار اليها سابقا ، والتي من شأنها أن تمس بأحد أهم المبادىء الدستورية التي تفرض ملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية .
المراجع المعتمدة :
وقد عرف التدبير الاداري بالمغرب اختلالات واسعة خصوصا فيما يتعلق بالمنظومة القانونية التي تؤطره ، وتماشيا مع هذا الوضع شهد المغرب تحولات مهمة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية خصوصا بعد تكريسه لدستور ديمقراطي شفاف منبتق عن الارادة الشعبية ، والذي يعتبر أيضا مرحلة انتقالية بالمعنى الحقيقي من خلال تضمنه لمجموعة من الحقوق والحريات ذات الطابع الديمقراطي التشاركي ، والعمل على ارساء مبادىء الحكامة الجيدة المتجسدة في الشفافية والنزاهة والتدبير المعقلن للشأن المحلي بالمغرب .
من هذا المنطلق ، وفي اطاراستكمال مسلسل التنزيل الفعلي لمضامين الدستور تقدم المشرع المغربي بمشروع قانون رقم 13-31 يتولى تنظيم أحد أهم الحقوق الدستورية ذات الطابع المدني والسياسي المتمثل بالأساس في الحق في الحصول على المعلومة ، هذا الأخير يجد مرجعيته ضمن بنود الفصل 27 من الدستور المغربي الذي جاء في حيتياثه " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الادارة العمومية ، واالمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام .
لايمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون ، بهذف حماية كل مايتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة ".
ويستفاذ من خلال قراءة الفصل أعلاه ، أن توفير المعلومات بالقدر الكافي سيساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الادارة وفي اتخاذ القرار ، كما أن اتاحة المعلومة يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي ، حيث أن المستثمر يبحث عن مناخ يتاح فيه حرية الحصول على المعلومات المتعلقة بالاقتصاد وأليات الأسواق ليضع استثماره بالشكل الصحيح في المجالات المناسبة .
ويتكون مشروع الحق في الحصول على المعلومة الذي اعتمدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في اطار لجنة مشتركة بين الوزارات من ديباجة تلخص الأهمية البالغة التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومة ومرجعيته الدستورية والدولية وأهم أهدافها الرئيسية ، لذا سنعمل من خلال هذا المقال المتواضع على ابداء قراءة أولية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة ، وذلك من خلال استقراء والوقوف عند أهم الفصول المؤطرة له ، على الشكل التالي :
- يتبين من خلال القراءة الأولية لمقتضيات المادة الرابعة من المشروع ، أن توجه المشرع المغربي للاعتراف بالحق في الحصول على المعلومة قد كان قاصرا فقط على المواطنين القادريين على اضهار مصلحة قانونية ، دون امكانية تمتيع الأشخاص الأجانب بهذا الحق ، وفي هذا تعارض مع احدى أهم المرجعيات الدولية التي كرست الحق في الحصول على المعلومة ، والمتمثلة بالأساس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 منه، وكذا تتعارض مع روح وفلسفة الوثيقة الدستورية المغربية .
- كما أن استقرء الاستثناءات التي أتت بها مقتضيات المادة السابعة من المشروع ، يتضح بأنها تعاني من سوء الصياغة وغياب نوع من التدقيق في طرحها نظرا لكونها جاءت موسعة وغامضة ، وذلك على خلاف ما ذهب له المشرع الفرنسي من خلال تنصصيه في المادة السادسة من قانون 17 يوليوز 1978 على الاستثناءات بناءا على التمييز بين نوعين من الوثائق:
- الوثائق الإدارية التي لا يمكن تسليمها لأي أحد، لأن الاطلاع عليها أو تسليمها يضر بالمصلحة العليا للبلاد (أمن الدولة وأمن الأشخاص، الأسرار المحمية بالقانون بصفة عامة).
- الوثائق الإدارية التي لا يمكن تسليمها إلا للمعني بالأمر إذا كان تسليمها يضر بحياته الخاصة ، لذا من الضروري على المشرع العمل على اعادة النظر في هذه الاستثناءات وذلك بالعمل على تدقيقها وتفصيلها حتى لا يتم تأويلها بشكل يفرغ الحق من محتواه .
- أما فيما يخص المسطرة المتبعة للحصول على المعلومة نجد أن المشرع قد عمل على ارساء اجراءات يمكن وصفها بالمعقدة لا من حيث شكلية الطلب ولا فيما يخص الأجل المخصص للرد على طلب الحصول على المعلومة الذي يمكن أن يصل الى 60 يوما ، في حالة عدم تمكن الشخص المكلف بالاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر أو لأن الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات ، لذا ندعو المشرع الى تدخل تشريعي يشمل الباب الخاص بالاجراءات المتطلبة للحصول على المعلومة ، وذلك بتقليص الأجل المخصص للرد على الطلب والزامية الجهة المختصة بالاستجابة على التقيد بالأجل المحدد مع امكانية تقديم المساعدة لطالب المعلومة .
- ومن المقتضيات التي أتى بهذا المشروع فيما يخص استعمال المعلومات المحصل عليها من طرف الادارة ، الاقتصار على استعمال المعلومات للغرض الذي تم تحديده في طلب الحصول على المعلومة والذي يعد بحق قيدا من القيود التي تعرقل الحق في الحصول على المعلومة بدل فتح باب الاستفادة من المعلومات لأغراض أخرى غير الأغراض المضمنة في الطلب .
وفي الختام ، لايسعنا الا التنويه بالخطوة الجريئة التي أتاها المشرع المغربي بخصوص سعيه وراء ارساء قانون يهدف الى ضمان الحق في الحصول على المعلومة باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية التي تهدف الى ترسيخ مبادىء الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية ، والعمل على منح المواطنين ألية تمكنهم من تقييم عمل الادارات العمومية ، هذا السعي التشريعي قد أتى كاستجابة فعلية لمضامين الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الحق .
ولابد من الاشارة، الى أنه من الضمانات الكفيلة بتحقيق نجاعة وفعالية الحق في الحصول على المعلومة اعادة النظر في العديد من النقاط التشريعية التي يحملها المشروع ،والتي تتنافى ومنطوق الفصل 27 من الدستور المغربي سواء من ناحية الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة أو فيما يخص تضييق نطاق استعمال المعلومات للغرض المحدد في الطلب وغيرها من النقاط المشار اليها سابقا ، والتي من شأنها أن تمس بأحد أهم المبادىء الدستورية التي تفرض ملائمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية .
المراجع المعتمدة :
- مشروع قانون رقم 13-31 متعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.