أثار حكم تمهيدي أصدره قاضي بالمحكمة الإبتدائية بتطوان غضب مجموعة من المحامين، واستنكروا هذا التصرف الشاذ ولم يتقبلوه لما في من مساس بهيبة الدفاع.
وكان القاضي قد أصدر حكما خلال جلسة بحث باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يقرر فيه طرد المحامي من الجلسة.
ومن بين ما جاء في محضر البحث، أن المحامي رفع صوته محتجا على الأسئلة المطروحة وبه قررت المحكمة طرده من الجلسة.
وقبل مناقشة هذا الحكم، سنحاول أولا البحث عن السند الذي يمكن للقاضي مصدر الحكم أن يركن إليه.
فبرجوعنا لقانون المسطرة المدنية كقانون ينظم إجراءات الجلسة والأحكام، نجد أن هناك فصلين يتطرقان لهذا الأمر، وهما الفصل 43 الذي ينظم كيفية عقد الجلسات وجاء فيه: " يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة "، والفصل 44 الذي يتطرق للخطب التي تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من المحامين إذ يجب على رئيس الجلسة أن يحرر محضرا ويبعثه إلى نقيب الهيئة.
وكلا الفصلين لا يسعفان القاضي مصدر الحكم للاستناد عليهما، فبخصوص الفصل 43 من ق م م فإن الأمر يتعلق بالإختصاص الممنوح للرئيس في تسيير الجلسة، والأمر الذي يصدره بالطرد لا يكون حكما قضائيا، بل هو إجراء إداري ممنوح له بمقتضى القانون بحكم أنه مسير الجلسة، وبالتالي فهو يحق له أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة بدون أن يحتاج الأمر إصدار حكما، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة كما نص في نفس الفصل (43) في فقرته الثالثة على أنه: " يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال.فإذا أخلوا بالإحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم بغرامة لا تتعدى ستين درهما".
ويبقى المحامي مستثنى من الأشخاص الذين يعنيهم الفصل 43 من ق م م، وإلا لما كان المشرع قد أفرد نصا خاصا للمحامي وهو الفصل 44 من ق م م، إذ أن ما يصدر عن المحامي من خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا يحرر الرئيس محضرا بها ويبعثه إلى نقيب الهيئة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا المادة 58 من قانون مهنة المحاماة التي جاءت بما يلي: " تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام لاتخاذ ما يكون لازما".
وبالتالي فالفصل 43 من ق م م لا يسعف القاضي مصدر الحكم بطرد المحامي من الجلسة، ولا الفصل 44 من ق م م ولا المادة 58 من قانون مهنة المحاماة كذلك.
ثم إن ما اعتمده القاضي من سبب في حكمه بطرد المحامي من الجلسة، لا يشكل سبا أو إهانة أو قذفا، أو إخلال بالإحترام الواجب، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رفع صوت واعتراض أو احتجاج، وهو أمر عادي ومألوف في تدخلات المحامين ومرافعاتهم دفاعا عن حقوق ومصالح موكليهم.
وسيكون القاضي مصدر الحكم بكل تأكيد اعتمد خطأ الفصل 43 من ق م م والذي يستثني المحامي ودليننا في ذلك أن المشرع أفرد نصا خاصا بالمحامي كان على القاضي أن يتشبث به في أسوء الأحوال، وحتى في اعتماد القاضي على الفصل 43 فهو طبقه تطبيقا خاطئا، فالأمر لا يستدعي أن يصدر حكما باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بل كان يكفي إصدار أمر بالطرد كإختصاص إداري مخول له قانونا.
ولا يسعنا إلا أن نخلص أن هذا الحكم يبقى معدوما لعدم وجود السند القانوني له.
وكان القاضي قد أصدر حكما خلال جلسة بحث باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يقرر فيه طرد المحامي من الجلسة.
ومن بين ما جاء في محضر البحث، أن المحامي رفع صوته محتجا على الأسئلة المطروحة وبه قررت المحكمة طرده من الجلسة.
وقبل مناقشة هذا الحكم، سنحاول أولا البحث عن السند الذي يمكن للقاضي مصدر الحكم أن يركن إليه.
فبرجوعنا لقانون المسطرة المدنية كقانون ينظم إجراءات الجلسة والأحكام، نجد أن هناك فصلين يتطرقان لهذا الأمر، وهما الفصل 43 الذي ينظم كيفية عقد الجلسات وجاء فيه: " يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة "، والفصل 44 الذي يتطرق للخطب التي تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من المحامين إذ يجب على رئيس الجلسة أن يحرر محضرا ويبعثه إلى نقيب الهيئة.
وكلا الفصلين لا يسعفان القاضي مصدر الحكم للاستناد عليهما، فبخصوص الفصل 43 من ق م م فإن الأمر يتعلق بالإختصاص الممنوح للرئيس في تسيير الجلسة، والأمر الذي يصدره بالطرد لا يكون حكما قضائيا، بل هو إجراء إداري ممنوح له بمقتضى القانون بحكم أنه مسير الجلسة، وبالتالي فهو يحق له أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة بدون أن يحتاج الأمر إصدار حكما، ولو أراد المشرع لنص على ذلك صراحة كما نص في نفس الفصل (43) في فقرته الثالثة على أنه: " يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال.فإذا أخلوا بالإحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم بغرامة لا تتعدى ستين درهما".
ويبقى المحامي مستثنى من الأشخاص الذين يعنيهم الفصل 43 من ق م م، وإلا لما كان المشرع قد أفرد نصا خاصا للمحامي وهو الفصل 44 من ق م م، إذ أن ما يصدر عن المحامي من خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا يحرر الرئيس محضرا بها ويبعثه إلى نقيب الهيئة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا المادة 58 من قانون مهنة المحاماة التي جاءت بما يلي: " تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام لاتخاذ ما يكون لازما".
وبالتالي فالفصل 43 من ق م م لا يسعف القاضي مصدر الحكم بطرد المحامي من الجلسة، ولا الفصل 44 من ق م م ولا المادة 58 من قانون مهنة المحاماة كذلك.
ثم إن ما اعتمده القاضي من سبب في حكمه بطرد المحامي من الجلسة، لا يشكل سبا أو إهانة أو قذفا، أو إخلال بالإحترام الواجب، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رفع صوت واعتراض أو احتجاج، وهو أمر عادي ومألوف في تدخلات المحامين ومرافعاتهم دفاعا عن حقوق ومصالح موكليهم.
وسيكون القاضي مصدر الحكم بكل تأكيد اعتمد خطأ الفصل 43 من ق م م والذي يستثني المحامي ودليننا في ذلك أن المشرع أفرد نصا خاصا بالمحامي كان على القاضي أن يتشبث به في أسوء الأحوال، وحتى في اعتماد القاضي على الفصل 43 فهو طبقه تطبيقا خاطئا، فالأمر لا يستدعي أن يصدر حكما باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بل كان يكفي إصدار أمر بالطرد كإختصاص إداري مخول له قانونا.
ولا يسعنا إلا أن نخلص أن هذا الحكم يبقى معدوما لعدم وجود السند القانوني له.