أثار في الحس القانوني ذلك الفأر الذي تهجم على المصلين بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ولا سيما الجناح المخصص للنساء صبيحة ليلة القدر ، ونتج عن هذا التهجم السافر اصطدامات وأضرارا جسمانية خفيفة ، مما جعلني أتساءل على من تقع المسؤولية المدنية لما حداث ، وماهي الجهة التي تملك ذلك الحيوان، هل هي الدولة أم الجماعة الترابية ، أن أنه لا مالك له ، ثم ما هي نية ذلك الحيوان هل فقط الفضول أم النية الاجرامية المتمثلة في الاخلال بالأمن العام .
إن المطلع على الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود يجده ينص على أن كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت :
1 ـ أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من احداث الضور أو لمراقبته.
2 ـ أو أن الحادثة نتجت من حادث نجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر .
اذن استنادا إلى هذا الفصل تقوم المسؤولية المدنية لحارس الحيوان إذا أثبت المتضرر أن الحيوان الذي تسبب له في الضرر في ملكية شخص معروف حتى لو ضل منه هذا الحيوان أو تشرد. ولا يمكن لهذا الشخص التملص من المسؤولية إلا إذا أثبت إما أنه اتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع الضرر أو مراقبته لذلك الحيوان مراقبة الرجل الحريص، أو أن الحادثة لم تقع إلا بسبب ظروف خارجة عن إدارته أو أن المتضرر ساهم بخطئه في وقوع الضرر.
وبناء عليه يحق لمن تضرر من هذا الحيوان سواء ضررا جسمانيا أو في ممتلكاته ، المطالبة بالتعويض جبرا للضرر ، وتتقادم دعوى التعويض بمضي 5 سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، و في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حوث الضرر .
والجدير بالتنبيه أن السلف الصالح جعل من جنابة العجماء أي الحيوان جبار ، وقد تضمنت المادة 435 من مجلة الاحكام العدلية من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثه .
واذا كانت كل من الدولة والجماعات الترابية تملك أموالا عامة وخاصة عقارية ومنقولة ، ومن ضمنها الحيوانات التي قد تقتنيها من أجل اعتمادها في قضاء مآربها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ، كما يمكن أن تنتقل اليها ملكيتها عن طريق المصادرة كعقوبة جنائية ، فان التشريع الجنائي منح حماية خاصة لبعض أصناف الحيوانات ولاسيما الدواب المخصصة للركوب أو الحمل أو الجر ، وكذلك الابقار والأغنام والماعز أو غيرها من أنواع الماشية وكلاب الحراسة والاسماك، وبصفة عامة الحيوانات الأليفة، بل وأفرد عقوبة حبسية خاصة لكل من سمم أو قتل أو بشر بغير مبرر هذه الحيوانات ؛ الا أنه في المقابل سكت عن باقي الحيوانات وخاصة الحيوانات السامة وتلك التي توجد في أماكن غير صحية مثل مجاري المياه الحارة والقادورات ومطارح الأزبال وغيرها ومن ضمنها الفئران والجردان وما شابهها . لذلك سيكون القضاء على هذه الحيوانات من اختصاص الجماعات الترابية ومن بعدها الدولة بما لها من سلطة الحلول، غير أنه في الحالة التي تستفعل الظاهرة تكون الدولة بجميع أجهزتها الأمنية والصحية هي المسؤولة عن الحفاظ على الصحة العامة .
وقد نصت المادة 40 من الميثاق الجماعي على انه يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة بل إن جل القرارات الجبائية للجماعات الترابية حضرية كانت أو قروية تتضمن اعتمادات مالية مهمة لمحاربة الحشرات والحيوانات الضالة والمضرة بالصحة العامة ، وهي اعتمادات قد تفوق في بعض الأحيان الاعتمادات المخصصة للثقافة والشباب .
من خلال هذا الوقع يحق لنا أن تتساءل من يملك هذه الحيوانات المضرة بالصحة العمومية وغيرها هل هي الدولة أو الجماعات الترابية ؟
في اعتقادنا يجب التمييز بين الاماكن الخاصة والاماكن العامة. فاذا نجمت الاضرار عن تلك الحيوانات انطلاقا من مزارع أو ضيعان خاصة يكون المؤهل لجبر الضرر هو مالك تلك المزرعة أو الضيعة على اعتبار أنها في ملكيته ملكية خاصة والقاعدة الفقهية تقول بأن المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
أما في الحالة التي يتعلق الأمر بملك عام كما هو الشأن في الطرق والممرات وغيرها من الاماكن العامة الواردة في ظهير 1914 المتعلق بالأملاك العمومية للدولة ، تكون المسؤولية للدولة ، أما إذا كانت تلك الحيوانات الضارة تحتمي بالأملاك الواردة من ظهير 1921 المتعلق بالأملاك البلدية أو ظهير 1954 المتعلق بالأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات ادارية (الجماعات القروية) فان المسؤولية تقع على هذه الاشخاص العامة ، على اعتبار أنها هي المالكة لها ، وان انطلاقة الهجوم على الغير جاء من هذه الأملاك . والغرم بالغنم.
وفي قضيتنا نحن فإن ذلك الفأر المجرم لم ينطلق من مكان مجهول وإنما من ملك مجلس المدينة وتخطى كل الحواجز الأمنية بنجاح ولم يعترضه أي قطط من قطط الجماعة الترابية أو الخواص ليقتحم بعد ذلك المسجد وهو من الأوقاف العامة التي تديرها وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية وكبد المصلين أضرارا مادية ومعنوية.
لهذه الأسباب نرى بأن المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية مشركة بين الدولة في شخص وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع مجلس مدينة الدار البيضاء بسبب الاهمال والتقصير في عدم حدوث ما حدث ويتعين عليها جبر الضرر، والعمل ما يجب لعدم تكرار ما حدث.
إن المطلع على الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود يجده ينص على أن كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت :
1 ـ أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من احداث الضور أو لمراقبته.
2 ـ أو أن الحادثة نتجت من حادث نجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر .
اذن استنادا إلى هذا الفصل تقوم المسؤولية المدنية لحارس الحيوان إذا أثبت المتضرر أن الحيوان الذي تسبب له في الضرر في ملكية شخص معروف حتى لو ضل منه هذا الحيوان أو تشرد. ولا يمكن لهذا الشخص التملص من المسؤولية إلا إذا أثبت إما أنه اتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع الضرر أو مراقبته لذلك الحيوان مراقبة الرجل الحريص، أو أن الحادثة لم تقع إلا بسبب ظروف خارجة عن إدارته أو أن المتضرر ساهم بخطئه في وقوع الضرر.
وبناء عليه يحق لمن تضرر من هذا الحيوان سواء ضررا جسمانيا أو في ممتلكاته ، المطالبة بالتعويض جبرا للضرر ، وتتقادم دعوى التعويض بمضي 5 سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، و في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حوث الضرر .
والجدير بالتنبيه أن السلف الصالح جعل من جنابة العجماء أي الحيوان جبار ، وقد تضمنت المادة 435 من مجلة الاحكام العدلية من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن الضرر الذي أحدثه .
واذا كانت كل من الدولة والجماعات الترابية تملك أموالا عامة وخاصة عقارية ومنقولة ، ومن ضمنها الحيوانات التي قد تقتنيها من أجل اعتمادها في قضاء مآربها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ، كما يمكن أن تنتقل اليها ملكيتها عن طريق المصادرة كعقوبة جنائية ، فان التشريع الجنائي منح حماية خاصة لبعض أصناف الحيوانات ولاسيما الدواب المخصصة للركوب أو الحمل أو الجر ، وكذلك الابقار والأغنام والماعز أو غيرها من أنواع الماشية وكلاب الحراسة والاسماك، وبصفة عامة الحيوانات الأليفة، بل وأفرد عقوبة حبسية خاصة لكل من سمم أو قتل أو بشر بغير مبرر هذه الحيوانات ؛ الا أنه في المقابل سكت عن باقي الحيوانات وخاصة الحيوانات السامة وتلك التي توجد في أماكن غير صحية مثل مجاري المياه الحارة والقادورات ومطارح الأزبال وغيرها ومن ضمنها الفئران والجردان وما شابهها . لذلك سيكون القضاء على هذه الحيوانات من اختصاص الجماعات الترابية ومن بعدها الدولة بما لها من سلطة الحلول، غير أنه في الحالة التي تستفعل الظاهرة تكون الدولة بجميع أجهزتها الأمنية والصحية هي المسؤولة عن الحفاظ على الصحة العامة .
وقد نصت المادة 40 من الميثاق الجماعي على انه يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة بل إن جل القرارات الجبائية للجماعات الترابية حضرية كانت أو قروية تتضمن اعتمادات مالية مهمة لمحاربة الحشرات والحيوانات الضالة والمضرة بالصحة العامة ، وهي اعتمادات قد تفوق في بعض الأحيان الاعتمادات المخصصة للثقافة والشباب .
من خلال هذا الوقع يحق لنا أن تتساءل من يملك هذه الحيوانات المضرة بالصحة العمومية وغيرها هل هي الدولة أو الجماعات الترابية ؟
في اعتقادنا يجب التمييز بين الاماكن الخاصة والاماكن العامة. فاذا نجمت الاضرار عن تلك الحيوانات انطلاقا من مزارع أو ضيعان خاصة يكون المؤهل لجبر الضرر هو مالك تلك المزرعة أو الضيعة على اعتبار أنها في ملكيته ملكية خاصة والقاعدة الفقهية تقول بأن المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
أما في الحالة التي يتعلق الأمر بملك عام كما هو الشأن في الطرق والممرات وغيرها من الاماكن العامة الواردة في ظهير 1914 المتعلق بالأملاك العمومية للدولة ، تكون المسؤولية للدولة ، أما إذا كانت تلك الحيوانات الضارة تحتمي بالأملاك الواردة من ظهير 1921 المتعلق بالأملاك البلدية أو ظهير 1954 المتعلق بالأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات ادارية (الجماعات القروية) فان المسؤولية تقع على هذه الاشخاص العامة ، على اعتبار أنها هي المالكة لها ، وان انطلاقة الهجوم على الغير جاء من هذه الأملاك . والغرم بالغنم.
وفي قضيتنا نحن فإن ذلك الفأر المجرم لم ينطلق من مكان مجهول وإنما من ملك مجلس المدينة وتخطى كل الحواجز الأمنية بنجاح ولم يعترضه أي قطط من قطط الجماعة الترابية أو الخواص ليقتحم بعد ذلك المسجد وهو من الأوقاف العامة التي تديرها وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية وكبد المصلين أضرارا مادية ومعنوية.
لهذه الأسباب نرى بأن المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية مشركة بين الدولة في شخص وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع مجلس مدينة الدار البيضاء بسبب الاهمال والتقصير في عدم حدوث ما حدث ويتعين عليها جبر الضرر، والعمل ما يجب لعدم تكرار ما حدث.