يعلم الكثير من المحامين والمتعاملين معهم عن قرب أوبعد، وكذا المتتبعين للشأن المهني أن العديد من زملاء المهنة (تنعدم الاحصاءات السنوية بشأن العدد الاجمالي أوالتقريبي ،كما أن معيار البعض يختلف من هيئة الى أخرى) يعانون أزمة من حيث عدد القضايا التي يتكلفون بالدفاع عنها لاسباب مهنية بالدرجة الأولى .وتعد ظاهرة الاحتكارأحدمسبباتهاالتي لازالت الصعوبات تعترض ،إيجاد حل دائم لها رغم المحاولات التي نهجتها بعض مجالس الهيئات في هذا الاتجاه ،وهي الظاهرة التي ساهمت بدورها في تعميق الوضع المعيشي للفئة المذكورة بلغت حدتها لدى البعض الآخر إلى درجة العجزعن مواجهة التكاليف المهنية ،وهي الوضعية التي دفعت البعض منهم لمواجهتها الى تبني ممارسات غير المهنية بل مجرمة في العديد منها(اختار أحد الزملاء ممن أعرفهم الاستعانة بلعب الرهان (لوطو وطوطو)كحل بينماعمد آخر الى كراء مادونية سيارة اجرة ،وآخرون الى ممارسة التجارة .....) ولتذهب حالة التنافي الى الجحيم أمام حالة الضرورة فامتهان عمل شريف مساعد افضل وأهون من اللجوء الى ممارسات غير مهنية كما يقول البعض. بينما رأى آخرون في الحلول المهنية المنصوص عليها في قانون المهنة سبيلا للخروج من تلك الوضعية في إطار تأسيس الشركات المهنية أو العمل في اطارالمساعدة أوالمساكنة لكنها حلول لم تلق الاستجابة الا من بعض المكاتب الكبرى وخاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وهي تجربة انتهت ببعض المكاتب الصغرى الى الفشل اما بحل الشركة او انهاء اتفاق المساعدة أو المساكنة لأسباب تحتاج لوحدها لدراسة مستقلة.
ورغم اشراف هيئات المحامين الى جانب الوزارة على امتحان الأهلية لمزولة مهنة المحاماة ،فقد اثار عدد الناجحين في الموسم الحالي 2015/2014 ردود افعال متباينة بين المحامين انفسهم سواء على المستوى الفردي أوعلى مستوى المؤسسات المهنية ( الهيئات ،الجمعية ) جعلت بعضهم يبدي استياء اتجاه أعضاء الجمعية ورئيسهاوبلغت درجته حد اتهامها بالتواطئ مع الوزارة في تفريخ العدد المذكوروشكل هذا المعطى الاحتجاجي نوعا من الضغط المعنوي دفع الهيئات الى التفكير في البحث عن السبيل القانوني للإنقاد المهنة من هذا الإغراق قبل موعد تقديم طلبات الترشيح الذي حددته المادة 11 من قانون مهنة المحاماة في شهري أكتوبر ومارس ،وقدمت في شخص الهيئات أول مبادرة وهي الرفع من واجب الانخراط بحيث وصل بهيئة طنجة الى مبلغ 150.000درهم وهيئة تطوان 100.000 درهم وتراوحت في الباقي بين 80.000درهم و50.000درهم وهو الخيار الذي أثارحفيظة العديد من الناجحين واختلفت رود افعالهم بين مستنكر ومندد وشاتم حتى وطبعا تم التعبير عن أغلبها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك تحديدا )واستغلالا لردة الفعل هذه، بادر أحد الأساتذة الجامعيين وهو الدكتور عبد الكبير الصوصي الى اطلاق حملة سماها بالشعبية عبر صفحته الفيسبوكية،من أجل المطالبة بإلغاء واجب الانخراط مقدما في هذا الشأن قراءة قانونية للتحجيج على عدم شرعية فرضه معززا رأيه وحملته بعمل قضائي صادر في نفس الموضوع . وبادرنا من جهتنا بمناسبة الجدل الذي أثير،ومن خلال هذا الموقع القانوني ،لأن قدم رأينا من خلال مقال عنوناه ب(( واجب الانخراط سلبيات وايجابيات فرضه )) قدمنا من خلاله حلا وسطا يقضي بأن يخضع تحديد واجب الانخراط من طرف كل هيئة لسلطتها التقديرية دون تحديد لحد أقصى أو أدنى له وتراعي بشأنه الوضع الاجتماعي لكل مرشح بعد البحث الدقيق في هذا الوضع والذي قد يصل بها الى حد إعفاء بعضهم إن اقتضت الحالة ذلك . كما قدم نفس الموقع رأيا آخر للأستاذ/النقيب بلقدم مخالفا لرأي ادكتور الصوصي يعتبرأن آداء رسم الإنخراط يجد أساسه القانوني في العرف المهني وهو مالم يستسغه د/الصوصي في مقال مقابل عبر صفتحه تعامل من خلاله في اطار التعقيب مع النصوص القانونية تعاملا انفعاليا افقدته اقناع القارئ المختص بحكم الارتباط في تظيف النصوص لصالح رأيه.
ولأن أسباب الأزمة تعود في جدورها الى الدولة وتتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية فيما آلت اليه الأوضاع من هذه الناحية ومن نواحي أخرى دات الصلة وخاصة الاقتصادية منها، وترتب ويترتب عنها ازياد عدد العاطلين الذي بلغ في صفوف حاملي الشهادات الجامعية وحدهم،حسب إحصاءات غير رسمية 30 بالمائة سنة 2013 وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع طالما أن أسبابها لازالت قائمة ،فإنه ورغبة منها(الدولة ) في التخفيف- ولو مؤقتا- من الضغط السياسي الذي تشكله طاهرة البطالة عموما وضمن أصحاب الشواهد بشكل خاص ،فإنها تجد في المهن الحرة اقرب حاوية للتخلص من الكثير منهم مع التكيرأن لهذا التوجه علاقة بالسياسة الليبرالية التي تبنتها الدولة في العديد من القطاعات امتدت الى مهنة المحاماة باستغلال القانون المنظم لها وتحديدا من منفد نصوص ولوجها وطبعا بمساعدة من بعض الداعمين من أصحاب البدلة السوداء -عن قصد أو دونه- فشكل عدد الناجحين والطريقة التي تم بها إنجاح بعضهم دليلا على الرغبة والتوجه المذكورين.وهو ما شكل مبررا أو سببا إضافيا في الأزمة الراهنة مابين الناجحين وبين المحاميين ظهرت ملامحها الأولى من خلال النقاش القانوني الدائر حول واجب الانخراط كما سبق وأن أشرنا وهي مرشحة للتصعيد بين كافة المعنيين في القطاع خاصة أمام المقترح المطروح حاليا لمواجهة المتسبب فيها،ويتعلق الأمرهنا بتجميد المحامين للمادة 11 من قانون مهنة المحاماة من خلال اتفاق جماعي للمحامين (مفترض مالم نقل متوقع )بعدم تسليم سندات الالتزام بالاشراف على التمرين لأي مرشح أو باتفاق النقباء في حال عدم التزام بعض المحامين بالاتفاق ، بعدم تسليمهم الاذن المنصوص عليه في المادة المذكورة التي نصت مقتضياتها في فقرتها الثانية تحديدا ،وضمن الشروط المطلوبة لقبول الترشيح للتقييد في لائحة التمرين،أن يرفق المرشح بطلبه ((سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول مند خمس سنوات على الاقل ،وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية . ويمكن للنقيب ،تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء )) ونرى أن هذا المقتضى إذا ماطرح في صورة السلبية المذكورة ،فإنه لا سبيل لفرضه عليهم حتى ولو عرض على المستوى القضائي الذي (على حد علمنا )لم يسبق أن عرضت عليه قضية في الموضوع ،ومانعلمه وفق للجاري به العمل في مثل هذه الحالة أن يعمد المرشح الذي رفضت إحدى الهيئات قبول ترشحه لعد توفره على سند التزام ، الى تقديم طلبه الى هيئة اخرى بعد ان استكماله لهذا الشرط أي حصوله على سند التزام من أحد المكاتب ليبقى أمرالقبول أو الرفض متروكا لمجلس الهيئة .
مرة أخرى نؤكد وإجمالا من خلال تحليل نص الفصل 11 أن سند الالتزام مرفق بإذن كتابي مسبق من النقيب شرطان متلازمان لايمكن فصلها عن بعضهما وحالة رفض تسليم واحد منهما أو هما معا لاحل تشريعي لها في ظل قانون مهنة المحاماة وليس في هذا القانون مايسمح للقضاء بأن يجتهد ليحل حكمه محل الوثائق المذكورة إما معا أو إحداهما ، وكل ذلك حتى ولو تم الابقاء على شرط واجب الانخراط بل حتى مع عرض المرشح لواجب خيالي لاتنتهي أسفاره كرسم لانخراطه في المهنة.
وقد دفعنا الى هذا التفصيل في الشرح المحاولة الفقهية الاستباقية لشرح المادة المذكورة التي قام بها الدكتور الصوصي مرة أخرى (في صفحته ) بعدما علم بإمكانية تفعيلها من طرف المحامين حيث اعتبرا أنها موجهة ضده حينما قال بأنها تشبه الضغط لمواجهة الحجج القانونية والقضائية التي قدمها حول عدم قانونية فرض أداء واجب الانخراط على المرشحين للتمرين في المحاماة ...مضيفا أن المادة 11 (( تجاوزت مشكلة عدم توفر سند اللالتزام ...فهي من اختصاص النقيب )) وكأن النقيب ليس بمحام وطبيعي أنه في حال اجماع الهيئات (وهو أمر نعتقد أنه مستبعد في ظل الوضع الراهن لعدة أسباب مرتبطة أساسا بنقبائها بحكم تباينهم السياسي تحديدا وخلافهم حول العديد من القضايا المهنيةوالتي جسدتها جمعيتها(الهيئات ) في العديد من المواقف المرتبطة بالشأن المهني ويتم التعامل معها سياسيا وليس مهنيا ) النقيب كما قلنا افتراضا سيكون ضمن الاجماع حول رفض التسليم .كما تناسى د/الصوصي أن النقيب قد يكون بدوره في حاجة الى متمرن وقد يرفض النقيب السابق تسليمه الاذن اذا سلمنا جدلا بأن هذا الأخير يحل محله قياسا على باقي الاشكالات التي تطرح بسبب النقيب الممارس، وقد اعتبر في النهاية الى توصيف هذه المحاولة ان تمت نوع من الاكراه المبطل للألتزام وهو هنا واجب الانخراط .
إن الاشكالية التي سيطرحها تجميد الفقرة الثانية من المادة 11 لايتوقف حلها على تدخل قضائي والرهان على هذه الجهة رهان خاسر لأن المسألة من أساسها ليست مرتبطة بامتناع المعنيين عن تتطبيق نص قانوني أويرجع لغموض أو إبهام في النص داته ...بقدر ماهي مرتبطة بانعدام النص الذي يعالجها،أي بفراغ تشريعي، للمشرع وحده الاختصاص لسده تنصيصا أو تعديلا أو الغاءا وبالتالي يقتضي الأمر تدخلا من المشرع بالطرق المحددة لسن القوانين .وبمعنى آخر أكثر وضوحا أن تطبيق المادة 11 بصيغته الحالية مرتبط في البداية والنهائية بإرادة واختيار وصلاحية يجتمع فيها المحامي المسموح له بتسليم سند الالتزام وبالنقيب الذي يرجع له وحده دون غيره اختصاص أو صلاحية تسليم الاذن ،ومن غير المقبول أن يوهم د/الصوصي ،القارئ أو المعني بالواقعة ،ضمن تحليله، أن الدولة في شخص وزارة العدل والحريات يمكن لها أن تقوم بدورفي الموضوع اللهم في إطار التفاوض مع الهيئات في انتظارالحل التشريعي.
نعتقد أن الإشكالات التي تطرح عموماوالمجتمعية خصوصا والتي لاتجد لها معالجة تشريعية يبقى المتضرر منها هم المعنيون بها وإذا كان القضاء قد ينصف بعض الحالات، فإنه يعجز بحكم القانون في الغالبية الساحقة منها.
واستحضار لحقيقة أننا جزء من هذا المجتمع ،وبصرف النظر عن اختلاف مراكزنا الاجتماعية والتأهيلية،فإن الاكتفاء بالبحث عن الحلول القانونية وحدها لايكفي لمعالجتها تلك الاشكالات بل يتعين أن تواكبها حلولا عملية مرتبطة بها سياسيا واقتصاديا . ولا ينبغي من ناحية أخرى أن نعالج ازمة تسببت فيها مؤسسة معلومة ومعروفة بالاسم والعنوان دات نفود متعدد الوسائل والمظاهرعلى حساب فئات مجتمعية أخرى تعيش ضعفا على كافة المستويات و نعمد إلى المساهمة في تفريخ المزيد من الصرعات بين هذه الفئات وتأجيجها وحصرالمسؤوليات فيما بينها ،في الوقت الذي نغيب فيه -عن قصد أو بدونه- الحديث أو تحديد المسؤول الرئيسي الاوهي سياسية الدولة هنا في المقام الأول والأخيرعن الكثر من الأزمات وفي العديد من القطاعات .
ورغم اشراف هيئات المحامين الى جانب الوزارة على امتحان الأهلية لمزولة مهنة المحاماة ،فقد اثار عدد الناجحين في الموسم الحالي 2015/2014 ردود افعال متباينة بين المحامين انفسهم سواء على المستوى الفردي أوعلى مستوى المؤسسات المهنية ( الهيئات ،الجمعية ) جعلت بعضهم يبدي استياء اتجاه أعضاء الجمعية ورئيسهاوبلغت درجته حد اتهامها بالتواطئ مع الوزارة في تفريخ العدد المذكوروشكل هذا المعطى الاحتجاجي نوعا من الضغط المعنوي دفع الهيئات الى التفكير في البحث عن السبيل القانوني للإنقاد المهنة من هذا الإغراق قبل موعد تقديم طلبات الترشيح الذي حددته المادة 11 من قانون مهنة المحاماة في شهري أكتوبر ومارس ،وقدمت في شخص الهيئات أول مبادرة وهي الرفع من واجب الانخراط بحيث وصل بهيئة طنجة الى مبلغ 150.000درهم وهيئة تطوان 100.000 درهم وتراوحت في الباقي بين 80.000درهم و50.000درهم وهو الخيار الذي أثارحفيظة العديد من الناجحين واختلفت رود افعالهم بين مستنكر ومندد وشاتم حتى وطبعا تم التعبير عن أغلبها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك تحديدا )واستغلالا لردة الفعل هذه، بادر أحد الأساتذة الجامعيين وهو الدكتور عبد الكبير الصوصي الى اطلاق حملة سماها بالشعبية عبر صفحته الفيسبوكية،من أجل المطالبة بإلغاء واجب الانخراط مقدما في هذا الشأن قراءة قانونية للتحجيج على عدم شرعية فرضه معززا رأيه وحملته بعمل قضائي صادر في نفس الموضوع . وبادرنا من جهتنا بمناسبة الجدل الذي أثير،ومن خلال هذا الموقع القانوني ،لأن قدم رأينا من خلال مقال عنوناه ب(( واجب الانخراط سلبيات وايجابيات فرضه )) قدمنا من خلاله حلا وسطا يقضي بأن يخضع تحديد واجب الانخراط من طرف كل هيئة لسلطتها التقديرية دون تحديد لحد أقصى أو أدنى له وتراعي بشأنه الوضع الاجتماعي لكل مرشح بعد البحث الدقيق في هذا الوضع والذي قد يصل بها الى حد إعفاء بعضهم إن اقتضت الحالة ذلك . كما قدم نفس الموقع رأيا آخر للأستاذ/النقيب بلقدم مخالفا لرأي ادكتور الصوصي يعتبرأن آداء رسم الإنخراط يجد أساسه القانوني في العرف المهني وهو مالم يستسغه د/الصوصي في مقال مقابل عبر صفتحه تعامل من خلاله في اطار التعقيب مع النصوص القانونية تعاملا انفعاليا افقدته اقناع القارئ المختص بحكم الارتباط في تظيف النصوص لصالح رأيه.
ولأن أسباب الأزمة تعود في جدورها الى الدولة وتتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية فيما آلت اليه الأوضاع من هذه الناحية ومن نواحي أخرى دات الصلة وخاصة الاقتصادية منها، وترتب ويترتب عنها ازياد عدد العاطلين الذي بلغ في صفوف حاملي الشهادات الجامعية وحدهم،حسب إحصاءات غير رسمية 30 بالمائة سنة 2013 وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع طالما أن أسبابها لازالت قائمة ،فإنه ورغبة منها(الدولة ) في التخفيف- ولو مؤقتا- من الضغط السياسي الذي تشكله طاهرة البطالة عموما وضمن أصحاب الشواهد بشكل خاص ،فإنها تجد في المهن الحرة اقرب حاوية للتخلص من الكثير منهم مع التكيرأن لهذا التوجه علاقة بالسياسة الليبرالية التي تبنتها الدولة في العديد من القطاعات امتدت الى مهنة المحاماة باستغلال القانون المنظم لها وتحديدا من منفد نصوص ولوجها وطبعا بمساعدة من بعض الداعمين من أصحاب البدلة السوداء -عن قصد أو دونه- فشكل عدد الناجحين والطريقة التي تم بها إنجاح بعضهم دليلا على الرغبة والتوجه المذكورين.وهو ما شكل مبررا أو سببا إضافيا في الأزمة الراهنة مابين الناجحين وبين المحاميين ظهرت ملامحها الأولى من خلال النقاش القانوني الدائر حول واجب الانخراط كما سبق وأن أشرنا وهي مرشحة للتصعيد بين كافة المعنيين في القطاع خاصة أمام المقترح المطروح حاليا لمواجهة المتسبب فيها،ويتعلق الأمرهنا بتجميد المحامين للمادة 11 من قانون مهنة المحاماة من خلال اتفاق جماعي للمحامين (مفترض مالم نقل متوقع )بعدم تسليم سندات الالتزام بالاشراف على التمرين لأي مرشح أو باتفاق النقباء في حال عدم التزام بعض المحامين بالاتفاق ، بعدم تسليمهم الاذن المنصوص عليه في المادة المذكورة التي نصت مقتضياتها في فقرتها الثانية تحديدا ،وضمن الشروط المطلوبة لقبول الترشيح للتقييد في لائحة التمرين،أن يرفق المرشح بطلبه ((سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول مند خمس سنوات على الاقل ،وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية . ويمكن للنقيب ،تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء )) ونرى أن هذا المقتضى إذا ماطرح في صورة السلبية المذكورة ،فإنه لا سبيل لفرضه عليهم حتى ولو عرض على المستوى القضائي الذي (على حد علمنا )لم يسبق أن عرضت عليه قضية في الموضوع ،ومانعلمه وفق للجاري به العمل في مثل هذه الحالة أن يعمد المرشح الذي رفضت إحدى الهيئات قبول ترشحه لعد توفره على سند التزام ، الى تقديم طلبه الى هيئة اخرى بعد ان استكماله لهذا الشرط أي حصوله على سند التزام من أحد المكاتب ليبقى أمرالقبول أو الرفض متروكا لمجلس الهيئة .
مرة أخرى نؤكد وإجمالا من خلال تحليل نص الفصل 11 أن سند الالتزام مرفق بإذن كتابي مسبق من النقيب شرطان متلازمان لايمكن فصلها عن بعضهما وحالة رفض تسليم واحد منهما أو هما معا لاحل تشريعي لها في ظل قانون مهنة المحاماة وليس في هذا القانون مايسمح للقضاء بأن يجتهد ليحل حكمه محل الوثائق المذكورة إما معا أو إحداهما ، وكل ذلك حتى ولو تم الابقاء على شرط واجب الانخراط بل حتى مع عرض المرشح لواجب خيالي لاتنتهي أسفاره كرسم لانخراطه في المهنة.
وقد دفعنا الى هذا التفصيل في الشرح المحاولة الفقهية الاستباقية لشرح المادة المذكورة التي قام بها الدكتور الصوصي مرة أخرى (في صفحته ) بعدما علم بإمكانية تفعيلها من طرف المحامين حيث اعتبرا أنها موجهة ضده حينما قال بأنها تشبه الضغط لمواجهة الحجج القانونية والقضائية التي قدمها حول عدم قانونية فرض أداء واجب الانخراط على المرشحين للتمرين في المحاماة ...مضيفا أن المادة 11 (( تجاوزت مشكلة عدم توفر سند اللالتزام ...فهي من اختصاص النقيب )) وكأن النقيب ليس بمحام وطبيعي أنه في حال اجماع الهيئات (وهو أمر نعتقد أنه مستبعد في ظل الوضع الراهن لعدة أسباب مرتبطة أساسا بنقبائها بحكم تباينهم السياسي تحديدا وخلافهم حول العديد من القضايا المهنيةوالتي جسدتها جمعيتها(الهيئات ) في العديد من المواقف المرتبطة بالشأن المهني ويتم التعامل معها سياسيا وليس مهنيا ) النقيب كما قلنا افتراضا سيكون ضمن الاجماع حول رفض التسليم .كما تناسى د/الصوصي أن النقيب قد يكون بدوره في حاجة الى متمرن وقد يرفض النقيب السابق تسليمه الاذن اذا سلمنا جدلا بأن هذا الأخير يحل محله قياسا على باقي الاشكالات التي تطرح بسبب النقيب الممارس، وقد اعتبر في النهاية الى توصيف هذه المحاولة ان تمت نوع من الاكراه المبطل للألتزام وهو هنا واجب الانخراط .
إن الاشكالية التي سيطرحها تجميد الفقرة الثانية من المادة 11 لايتوقف حلها على تدخل قضائي والرهان على هذه الجهة رهان خاسر لأن المسألة من أساسها ليست مرتبطة بامتناع المعنيين عن تتطبيق نص قانوني أويرجع لغموض أو إبهام في النص داته ...بقدر ماهي مرتبطة بانعدام النص الذي يعالجها،أي بفراغ تشريعي، للمشرع وحده الاختصاص لسده تنصيصا أو تعديلا أو الغاءا وبالتالي يقتضي الأمر تدخلا من المشرع بالطرق المحددة لسن القوانين .وبمعنى آخر أكثر وضوحا أن تطبيق المادة 11 بصيغته الحالية مرتبط في البداية والنهائية بإرادة واختيار وصلاحية يجتمع فيها المحامي المسموح له بتسليم سند الالتزام وبالنقيب الذي يرجع له وحده دون غيره اختصاص أو صلاحية تسليم الاذن ،ومن غير المقبول أن يوهم د/الصوصي ،القارئ أو المعني بالواقعة ،ضمن تحليله، أن الدولة في شخص وزارة العدل والحريات يمكن لها أن تقوم بدورفي الموضوع اللهم في إطار التفاوض مع الهيئات في انتظارالحل التشريعي.
نعتقد أن الإشكالات التي تطرح عموماوالمجتمعية خصوصا والتي لاتجد لها معالجة تشريعية يبقى المتضرر منها هم المعنيون بها وإذا كان القضاء قد ينصف بعض الحالات، فإنه يعجز بحكم القانون في الغالبية الساحقة منها.
واستحضار لحقيقة أننا جزء من هذا المجتمع ،وبصرف النظر عن اختلاف مراكزنا الاجتماعية والتأهيلية،فإن الاكتفاء بالبحث عن الحلول القانونية وحدها لايكفي لمعالجتها تلك الاشكالات بل يتعين أن تواكبها حلولا عملية مرتبطة بها سياسيا واقتصاديا . ولا ينبغي من ناحية أخرى أن نعالج ازمة تسببت فيها مؤسسة معلومة ومعروفة بالاسم والعنوان دات نفود متعدد الوسائل والمظاهرعلى حساب فئات مجتمعية أخرى تعيش ضعفا على كافة المستويات و نعمد إلى المساهمة في تفريخ المزيد من الصرعات بين هذه الفئات وتأجيجها وحصرالمسؤوليات فيما بينها ،في الوقت الذي نغيب فيه -عن قصد أو بدونه- الحديث أو تحديد المسؤول الرئيسي الاوهي سياسية الدولة هنا في المقام الأول والأخيرعن الكثر من الأزمات وفي العديد من القطاعات .