مقدمة
يعتبر مبدأ سلطان الإرادة من المواضيع الفلسفية ذات الطابع القانوني التي أخذت حيزا مهما من الدراسات الفقهية،بحث يكمن جوهر هذا الموضوع في الإجابة عما إذا كانت الإرادة قادرة لوحدها على إنشاء التصرفات القانونية أم أنها في حاجة إلى من يساعدها على ذلك.فما المقصود بمبدأ سلطان الإرادة؟وكيف تطور ؟وما موقف ق ل ع منه؟
يقصد بمبدأ سلطان الارادة ان الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد ،وإذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين،ولقد ظهر هذا المبدأ في المراحل الموالية للقانون الروماني بحيث لم تكن الإرادة عندهم لوحدها كافية لإنشاء التصرفات القانونية ،ويرجع ذلك إلى عنصر الشكلية الذي كان يسيطر في ميدان إبرام العقود.إما الرضائية فكان لها ميدان ضيق جدا لا يتعدى العقود الأربعة التالية .البيع –الإيجار-الوكالة-الشركة[1].أما في العهد الكنسي فقد تم التخلص نسبيا من براثن الشكلية واختلط بمفاهيم ذات طابع ديني،ويعد القرن 18 بداية لكل التحولات التي طرأت على مبدأ سلطان الإرادة حيث تم تأصيل هذا المبدأ على يد أقطاب الفكر القانوني وقد استعانوا بالنتائج التي توصل إليها زعماء المدارس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبيل اندلاع الثورة الفرنسية.ونتيجة لهذه العوامل اخذ مبدأ سلطان الإرادة مكانه الثابت داخل التقنينات المدنية التي ظهرت آنذاك وهذا فالمادة 1134 من القانون الفرنسي قد أقرت هذا المبدأ عندما اعتبرت الاتفاقات المنشاة بكيفية مشروعة بمثابة القانون بالنسبة للأطراف المنشئة.وهذا ما يسمى بالعقد شريعة المتعاقدين.
وللإحاطة بالموضوع، لابد من تحليل مبدأ سلطان الإرادة؟ ثم الانتقال إلى استعراض الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ؟ بالإضافة إلى تدخل القاضي- وفقا للقانون- للتخفيف من حدة هذا المبدأ ؟
ولدراسة الموضوع لابد أن يتم تقسيمه على النحو الآتي:
أولا: مبدأ سلطان الإرادة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي:
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ سلطان الإرادة:
أولا: مبدأ سلطان الإرادة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي:
خصص المشرع المغربي الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود للتنصيص على مبدأ سلطان الإرادة، حيث أتى على ذكر أحكامها، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، متى تكونت الالتزامات التعاقدية على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة من أقدم على إنشاءها، ثم أقر المساواة بين طرفي العقد، حين نص صراحة على أن إلغاء هذه الالتزامات التعاقدية لا يكون إلا يرضى طرفي العقد معا، مع حسن النية في التنفيذ.
وهناك مجموعة من النصوص التي تؤكد اعتناق المشرع المغربي لهذا المبدأ كالفصول 2و19و21 التي تتعلق على التوالي بمبدأ الرضائية في العقود والحرية التعاقدية وضرورة التعبير عن الإرادة بشكل ظاهر ،إلا انه بالإضافة إلى ذلك فان المشرع قد حدد نطاق مبدأ سلطان الإرادة بشكل واضح في الفصل 230 من ق ل ع الذي جاء فيه "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"،وبالتالي فالمشرع جعل إرادة شريعة المتعاقدين وتعد بمثابة القانون المنظم لهذه العلاقة العقدية .
وهذا المبدأ المنصوص عليه مرتبط بمبدأين آخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية أثار العقد ،إذ أن هذه المبادئ الثلاثة تشكل الأعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني المغربي،إلا أن معظم التشريعات بدأت تلطف من حدة مبدأ سلطان الإرادة وذلك بهدف تحقيق عنصر التوازن بين الادعاءات التي يتحمل بها الأطراف خصوصا في الحالات التي يتب فيها أن إرادة احد الأطراف لم تكن حرة أثناء إبرام العقد،أو أن قبول شروط العقد كان تحت ضغط اقتصادي أو واقعة دفعت بالطرف الضعيف في العقد إلى الرضوخ لشروط الطرف القوي وذلك كيفما كانت الوسائل المستعملة.
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ سلطان الإرادة
مبدأ سلطان الإرادة يمثل حرية التعاقد، لكن هذه الحرية المطلقة قد تهدد مصالح الطرف الض
عيف في العقد، مما أدى إلى تدخل المشرع للتخفيف من حدة هذا المبدأ، خاصة إمكانية تدخل القاضي في مثل هذه العقود.
ولبيان ذلك يجب أن يتم التطرق إلى الاستثناء على مبدأ سلطان الإرادة بنص القانون(1)، ثم الاستثناء على هذا المبدأ بتدخل القاضي (2).
1-الخروج على مبدأ سلطان الإرادة بنص قانوني:
بما أن المظاهر التقليدية المتعلقة بعيوب بالإرادة الإكراه والغبن والغلط والتدليس غير كافية لحماية الطرف الضعيف في العقد جعل المشرع يتدخل وذلك عبر إقرار نصوص خاصة تتعلق بإمكانية إنهاء العقد وذلك حماية للطرف الضعيف في الرابطة التعاقدية.
وقد نص المشرع صراحة على إمكانية إنهاء العقد من طرف جانب واحد بإقالته اختياريا وفق شروط معينة[2] بحيث تؤدي هذه الإقالة إلى عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد والمشرع عندما أقر على إمكانية إقالة العقد من طرف
أحد أطرافه خروجا على مبدأ سلطان الإرادة، لينفي عنه بذلك صفة " المقدس"، وقد أكد هذا الخروج بالسماح للقاضي بالتدخل متى كان أحد أطراف العلاقة التعاقدية به ضعف يؤدي إلى ضياع مصالحه بفعل الحرية المستمدة من مبدأ سلطان الإرادة.
2-الخروج على مبدأ سلطان الإرادة بإمكانية تدخل القاضي
منح المشرع المغربي للقاضي الحق في التدخل في مقتضيات الفصلين 54 [3]والفصل 878 من ق ل ع المتعلق بعقد القرض.
فقد جاء في الفصل 54 من ق ل ع ما يلي"أسباب الإبطال المبنية على المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة"،ومؤدى ذلك أن الغبن المجرد كقاعدة عامة لا يكفي وحده لإبطال العقد مهما كان فاحشا إلا إذا اقترن باستغلال حالة المرض آو إحدى الحالات الأخرى المشابهة حيث يمكن للطرف المغبون تحت وطأة هذه الحالة أن يطلب إبطال التصرف الصادر عنه لتحقيق التوازن العقدي.
أما الحالات المشابهة لحالة المرض فان تحديد هذه الحالات موكول للسلطة التقديرية للقضاة وهي لا تقع تحت الحصر بل تختلف باختلاف ظروف وملابسات كل حالة على حدة كالطيش البين والهوى الجامح والحاجة...
إما الفصل 878 من ق ل ع فقد جاء فيه "من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من اجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول اجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤدات إلى حد كبير ،وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل ،يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية .ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم،بل حتى من تلقاء نفس المحكمة ،ويجوز إنقاص السعر المشترط ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس انه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون كانوا مسؤولين على سبيل التضامن"
المراجع المعتمدة:
الدكتور عبد القادر العرعاري.مصادر الالتزامات الكتاب الأول،نظرية العقد.الطبعة الثانية مطبعة الكرامة
قانون الالتزامات والعقود المغربي
الهوامش
يعتبر مبدأ سلطان الإرادة من المواضيع الفلسفية ذات الطابع القانوني التي أخذت حيزا مهما من الدراسات الفقهية،بحث يكمن جوهر هذا الموضوع في الإجابة عما إذا كانت الإرادة قادرة لوحدها على إنشاء التصرفات القانونية أم أنها في حاجة إلى من يساعدها على ذلك.فما المقصود بمبدأ سلطان الإرادة؟وكيف تطور ؟وما موقف ق ل ع منه؟
يقصد بمبدأ سلطان الارادة ان الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد ،وإذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين،ولقد ظهر هذا المبدأ في المراحل الموالية للقانون الروماني بحيث لم تكن الإرادة عندهم لوحدها كافية لإنشاء التصرفات القانونية ،ويرجع ذلك إلى عنصر الشكلية الذي كان يسيطر في ميدان إبرام العقود.إما الرضائية فكان لها ميدان ضيق جدا لا يتعدى العقود الأربعة التالية .البيع –الإيجار-الوكالة-الشركة[1].أما في العهد الكنسي فقد تم التخلص نسبيا من براثن الشكلية واختلط بمفاهيم ذات طابع ديني،ويعد القرن 18 بداية لكل التحولات التي طرأت على مبدأ سلطان الإرادة حيث تم تأصيل هذا المبدأ على يد أقطاب الفكر القانوني وقد استعانوا بالنتائج التي توصل إليها زعماء المدارس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبيل اندلاع الثورة الفرنسية.ونتيجة لهذه العوامل اخذ مبدأ سلطان الإرادة مكانه الثابت داخل التقنينات المدنية التي ظهرت آنذاك وهذا فالمادة 1134 من القانون الفرنسي قد أقرت هذا المبدأ عندما اعتبرت الاتفاقات المنشاة بكيفية مشروعة بمثابة القانون بالنسبة للأطراف المنشئة.وهذا ما يسمى بالعقد شريعة المتعاقدين.
وللإحاطة بالموضوع، لابد من تحليل مبدأ سلطان الإرادة؟ ثم الانتقال إلى استعراض الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ؟ بالإضافة إلى تدخل القاضي- وفقا للقانون- للتخفيف من حدة هذا المبدأ ؟
ولدراسة الموضوع لابد أن يتم تقسيمه على النحو الآتي:
أولا: مبدأ سلطان الإرادة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي:
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ سلطان الإرادة:
أولا: مبدأ سلطان الإرادة في ظهير الالتزامات والعقود المغربي:
خصص المشرع المغربي الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود للتنصيص على مبدأ سلطان الإرادة، حيث أتى على ذكر أحكامها، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، متى تكونت الالتزامات التعاقدية على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة من أقدم على إنشاءها، ثم أقر المساواة بين طرفي العقد، حين نص صراحة على أن إلغاء هذه الالتزامات التعاقدية لا يكون إلا يرضى طرفي العقد معا، مع حسن النية في التنفيذ.
وهناك مجموعة من النصوص التي تؤكد اعتناق المشرع المغربي لهذا المبدأ كالفصول 2و19و21 التي تتعلق على التوالي بمبدأ الرضائية في العقود والحرية التعاقدية وضرورة التعبير عن الإرادة بشكل ظاهر ،إلا انه بالإضافة إلى ذلك فان المشرع قد حدد نطاق مبدأ سلطان الإرادة بشكل واضح في الفصل 230 من ق ل ع الذي جاء فيه "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"،وبالتالي فالمشرع جعل إرادة شريعة المتعاقدين وتعد بمثابة القانون المنظم لهذه العلاقة العقدية .
وهذا المبدأ المنصوص عليه مرتبط بمبدأين آخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية أثار العقد ،إذ أن هذه المبادئ الثلاثة تشكل الأعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني المغربي،إلا أن معظم التشريعات بدأت تلطف من حدة مبدأ سلطان الإرادة وذلك بهدف تحقيق عنصر التوازن بين الادعاءات التي يتحمل بها الأطراف خصوصا في الحالات التي يتب فيها أن إرادة احد الأطراف لم تكن حرة أثناء إبرام العقد،أو أن قبول شروط العقد كان تحت ضغط اقتصادي أو واقعة دفعت بالطرف الضعيف في العقد إلى الرضوخ لشروط الطرف القوي وذلك كيفما كانت الوسائل المستعملة.
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ سلطان الإرادة
مبدأ سلطان الإرادة يمثل حرية التعاقد، لكن هذه الحرية المطلقة قد تهدد مصالح الطرف الض
عيف في العقد، مما أدى إلى تدخل المشرع للتخفيف من حدة هذا المبدأ، خاصة إمكانية تدخل القاضي في مثل هذه العقود.
ولبيان ذلك يجب أن يتم التطرق إلى الاستثناء على مبدأ سلطان الإرادة بنص القانون(1)، ثم الاستثناء على هذا المبدأ بتدخل القاضي (2).
1-الخروج على مبدأ سلطان الإرادة بنص قانوني:
بما أن المظاهر التقليدية المتعلقة بعيوب بالإرادة الإكراه والغبن والغلط والتدليس غير كافية لحماية الطرف الضعيف في العقد جعل المشرع يتدخل وذلك عبر إقرار نصوص خاصة تتعلق بإمكانية إنهاء العقد وذلك حماية للطرف الضعيف في الرابطة التعاقدية.
وقد نص المشرع صراحة على إمكانية إنهاء العقد من طرف جانب واحد بإقالته اختياريا وفق شروط معينة[2] بحيث تؤدي هذه الإقالة إلى عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد والمشرع عندما أقر على إمكانية إقالة العقد من طرف
أحد أطرافه خروجا على مبدأ سلطان الإرادة، لينفي عنه بذلك صفة " المقدس"، وقد أكد هذا الخروج بالسماح للقاضي بالتدخل متى كان أحد أطراف العلاقة التعاقدية به ضعف يؤدي إلى ضياع مصالحه بفعل الحرية المستمدة من مبدأ سلطان الإرادة.
2-الخروج على مبدأ سلطان الإرادة بإمكانية تدخل القاضي
منح المشرع المغربي للقاضي الحق في التدخل في مقتضيات الفصلين 54 [3]والفصل 878 من ق ل ع المتعلق بعقد القرض.
فقد جاء في الفصل 54 من ق ل ع ما يلي"أسباب الإبطال المبنية على المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة"،ومؤدى ذلك أن الغبن المجرد كقاعدة عامة لا يكفي وحده لإبطال العقد مهما كان فاحشا إلا إذا اقترن باستغلال حالة المرض آو إحدى الحالات الأخرى المشابهة حيث يمكن للطرف المغبون تحت وطأة هذه الحالة أن يطلب إبطال التصرف الصادر عنه لتحقيق التوازن العقدي.
أما الحالات المشابهة لحالة المرض فان تحديد هذه الحالات موكول للسلطة التقديرية للقضاة وهي لا تقع تحت الحصر بل تختلف باختلاف ظروف وملابسات كل حالة على حدة كالطيش البين والهوى الجامح والحاجة...
إما الفصل 878 من ق ل ع فقد جاء فيه "من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من اجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول اجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤدات إلى حد كبير ،وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل ،يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية .ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم،بل حتى من تلقاء نفس المحكمة ،ويجوز إنقاص السعر المشترط ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة على أساس انه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون كانوا مسؤولين على سبيل التضامن"
المراجع المعتمدة:
الدكتور عبد القادر العرعاري.مصادر الالتزامات الكتاب الأول،نظرية العقد.الطبعة الثانية مطبعة الكرامة
قانون الالتزامات والعقود المغربي
الهوامش
[1] الدكتور عبد القادر العرعاري.مصادر الالتزامات الكتاب الأول،نظرية العقد.الطبعة الثانية مطبعة الكرامة ص 46
[2] - الإخطار على سبيل المثال.
[3] ينص الفصل 54 من ق.ل.ع على أنه : أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة