MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة النقض: إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.

     



قرار المجلس الأعلى عدد: 2761
 
بتاريخ: 15/07/2009
 
ملف مدني عدد: 2446/1/1/2007
 
 
 
 
القاعــدة :
 
         -  يقع عبء الإثبات على المتعرض، ولا  يحق لمحكمة  التحفيظ أن تناقش حجج طالب التحفيظ، إلا إذا أدلى المتعرض  بما يفيد صحة تعرضه بالحجة الكافية المعتبرة شرعا.
 
      -  يتعين على الورثة إثبات حيازة واستمرار حيازة مورثهم، وانتقال هذه الحيازة اليهم  من بعده او ما يعبر عنه فقها وقضاء بايصال الملك بين الموروث والوارث بالاضافة الى الشروط الاخرى المقررة فقها وقضاء.
 
   إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق  الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.
 
 
 
و بعد المداولة طبقا للقانون:
 
‏حيث يستفاد من مستندات الملف ، أن الملك الخاص للدولة قدم بتاريخ 15/10/1971، مطلبا لدى المحافظة العقارية بالجديدة سجل تحت عدد 39646 ج من أجل تحفيظ الملك المسمى " منطقة حي المستشفى بقعة 5-11 و 13" مساحته حسبما أسفر عتها التحديد 37 آرا و 73 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد الشراء المحرر بخط اليد بتاريخ 20 غشت 1971 ونسخة مطابقة لقرار وزير المالية بتاريخ 28 يونيه 1971، وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 30/10/1990، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور، أصبحت تتابع تحت الإسم الجديد (ملك مخزني) عدد 7/13 مكرر بالنسبة للقطعة رقم 3 مساحتها 1867 م م، في إسم الدولة الملك الخاص وتحت الإسم القديم لما تبقى من الملك المذكور في ملك الدولة الملك الخاص بها، وبمقتضى مطلب إصلاحي آخر مؤرخ في 03/07/1993، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكورأصبحت تتابع مجزأة على الشكل التالي: 1) فيما يخص قطعة مساحتها 126 م م تحت تسمية السلاوي في إسم السلاوي زهرة بنت محمد ومن نعها، حسب النسب الواردة بالمطلب، وذلك استنادا إلى العقود المودعة سابقا، وكذا عقد الشراء العرفي المؤرخ في 13/11/1993، وملحقه المؤرخ في 17/03/1997. 2) وفيما يخص بقية الملك تحت التسمية القديمة في إسم الدولة، الملك الخاص بها. وبمقتضى مطلب آخر قدم من طرف الزاز الطاهر بن الحاج محمد، ومدين أحمد بن الطاهر بتاريخ 28/06/1984 سجل تحت عدد 881/23 من أجل تحفيظ الملك المسمى ( أمل) مساحته حسبما أسفر عنها التحديد 12 آرا و 78 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب عقد الشراء المؤرخ في 04/07/1955، وعقد الإستمرار المؤرخ في 28/10/1954، وبمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 21/02/1997، فإن مسطرة تحفيظ الملك المذكور، أصبحت تتابع مجزأة عل الشكل التالي تحت التسمية الجديدة (الزاز) بالنسبة للقطعة 1 مساحتها آر 27 سنتيارا في إسم مدين أحمد بن الطاهر ومن معه بالنسب المذكورة في المطلب الإصلاحي وتمت التسمية الأصلية لما تبقى من الملك في إسم المذكورين أعلاه بموجب العقود المذكورة وكذا رسم افراثة المؤرخ في 08/01/1997، وبتاريخ 07/07/1987 كناش 5 عدد 1083 سجل المحافظ تعرضا متبادلا بين المطلب الأول 39646 ج وبين المطلب عدد 881/23، لأن محضر التحديد أفاد أن جميع القطعة الثانية من هذا العقغار تشمل جزءا من القطعة رقم 1 من الملك موضوع المطلب عدد 39646 ج.
 
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الإبتدائية بآسفي، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير الحسن شيات، ومعاينة عل محل النزاع أصدرت بتاريخ 30/12/2003 حكمها رقم 89 في الملفين عدد 20/00 و 21/00، قضت فيه بعدم صحة التعرض. استانفه أصحاب المطلب عدد 281/23، وبعد إجراء محكمة الإستئناف المذكورة معاينة على محل النزاع رفقة الخبير ابراهيم معاش، قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقضمن المستأنفين في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدالمه، ذلك أنهم ركزوا بمقتضى مقالهم الإستئنافي، على أن الحكم الإبتدائي بني على استنتاج خاطئ لأن موروثهم يتوفر على رسوم أشرية تعود لسنة 1954 و 1955، وأن رسوم أشرية الإدارية مؤرخة سنة 1971، وأنه منذ ذلك التاريخ والقطعة الأرضية موضوع المطلب 881/23، تعتبر تحت حوزتهم، خاصة وأن افدارة ظلت ساكتة خلال هذه الفترةن وأن المحكمة تبين لها من خلال المعاينة أن الحيازة ليست بيد طالبة التحفيظ، وان الأرض عارية، مما كان معه عليها أن تعتمد قاعدة الترجيح.
 
‏  لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن الطاعنين بصفتهم متعرضين يقع عليهم عبء إثبات تعرضهم، ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرضون بالحجة الكافية شرعا وقانونا، لإثبات تعرضهم، وأنه لم يثبت للمحكمة خلال المعاينة انطباق شراء الطاعنين على محل النزاع، وأن المحكمة لم تعتمد في قرارها على رسوم الشرية، وإنما اعتمدت وبالأساس على أن "المستانفين لم يستطيعوا إثبات حيازة موروثهم لما اشتراه، وانتقال تلك الحيازة إليهم من بعده، وأن طالب التحفيظ لا يكلف بالإثبات في دعاوى مسطرة التحفيظ، ولا تناقش حججه إلا بعد أن يثبت المتعرض تعرضه، وأن المستأنفين لم يستطيعوا دل المحكمة على الحدود الواردة في رسوم أشريتهم". فإنه نتيجة لما ذكر كله بكون القرار معللا، وما بالوسيلة بالتالي غير جدير بالإعتبار.
 

 
لهــذه الأسبــــــاب
 
‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطاعنين الصائر. ‏
 
 




الاربعاء 18 نونبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"