MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.

     

القاعدة

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن ذلك أنه لما كان الهدف من تجريح القاضي أو الحاكم إبعاده عن النظر في القضية حتى لا يصبح خصما وحكما في القضية، وبذلك تتوفر في المحكمة صفة المحاكمة العادلة لتحقيق هدف أساسي وهو كفالة حق الدفاع، وبذلك يجب أن تتوفر لدى الأطراف أمام هيئة تبت في تأديبهم كما هو الشأن في هيئة المحامين التي تنعقد للنظر في المنسوب إليهم، وتفرض في حقهم عقوبات قد تصل إلى العزل إمكانية الطعن في الأشخاص الذين نصبهم المشرع دون حق اختيار من هؤلاء المتابعين عن طريق تجريحهم إذا لم تتوفر فيهم شروط إصدار حكم عادل، وفي النازلة من الثابت أن الطاعن تمسك أمام قضاة الاستئناف بل وأرفق مقاله الاستئنافي المرفق الثامن بنسخة من طلب التجريح في شخص النقيب وأحد الأعضاء وهو الأستاذ ... الذي شارك في إصدار المقرر التأديبي، وكان هذا الطلب قد وضع بمكتب الهيئة بتاريخ 3/7/2003 ولم تصدر الهيئة مقررها إلا بتاريخ 10/10/2003،فكان بذلك القرار المطعون فيه باعتباره أن قواعد مهنة المحاماة تتنافى مع مبادئ التجريح غير معلل تعليلا كافيا، وبذلك وجب نقضه". ‎






محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.

محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.



الاحد 24 يناير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"