لقد عرف المشرع المغربي بمقتضى المادة 85 من مدونة السير الطريق السيار بأنها:" طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها، وينفذ منها وإليها من منافذ خاصة معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل..."
وتبعا لذلك فان هذه الخاصية المادية التي تتميز بها الطرق السيارة، قد انعكست على جانبها القانوني بأن خصتها مدونة السير بمجموعة من الإجراءات التي تختلف عن باقي الطرق العمومية، ولعل أهمها السماح للمركبات بالسير بها بسرعة أقصاها مائة وعشرون كلومتر في الساعة.
لذلك كان حكمة من المشرع المغربي منع اعتراض العربات او المركبات التي تسير غالبا بالسرعة القصوى أو تتجاوز ذلك، ولوكان سائقوها قد خالفوا أحكام السير بها بتجاوزهم للسرعة المحددة، وتم معاينة ذلك بالرادار أو بأي وسيلة أخرى، لما يحف اعتراضها الفوري من مخاطر على سلامة السائق والضباط أوالأعوان وباقي المركبات والسائقين الذين هم الآخرون يقودون سياراتهم بسرعة قصوى او تتجاوز الحد الأقصى.
فظرا لأن هذه الطرق لا يمكن أن ينفذ منها إلا من مخارج معدة لذلك حسب تعريف المادة 85 من مدونة السير، فإن هذه الخاصية تسمح للضباط والأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة المخالفات وجنح السير بها والتي يتم معاينتها آليا أوبأي وسيلة أخرى إلى ضبط مرتكبيها بنقط الأداء أوالخروج من الطريق السيار، مما يغني عن محاولة الاعتراض الفوري بالطريق السيار.
لذلك فان مدونة السير بالمادة 192 قد منعت اعتراض المركبات بالطريق السيار من طرف الضباط أو الأعوان المشار إليهم في المادة 190 من نفس المدونة.
فالمادة 192 من مدونة السير وهي تعدد الشروط المشتركة لسلامة المراقبة من الناحية القانونية والواقعية بالطرق العمومية و الطريق السيار من ضرورة حمل الضباط والأعوان للبطاقة أو الشارة التي تعرف بصاحبها... وضرورة التشوير عن بعد بوجود نقط مراقبة سواء بالليل أو النهار، فقد اضافت بفقرتها الأخيرة الى هذه الشروط المشتركة شرط خاص بالطريق السيار وهو تحديد الأمكنة المسموح فيهاباعتراض المركبات بمفهوم المخالفة للمنع من اعتراضها بغير محطات الأداء ونقط الخروج، حيث جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: "غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار."
وإذا كان المشرع بمدونة السير قد قرر بالمادة 81 عقوبة عدم الامتثال للأمر بالتوقف الموجه إلى السائق من قبل العون محرر المحضر أو أحد الموظفين أو الأعوان الكلفين بمعاينة المخالفات ... في غرامة من 1200 إلى 2000 درهم، فان المادة 193 لما أوجبت على السائق الامتثال قد اشترطت ان يكون الامر بالتوقيف مستوف للشروط المشتركة بين كافة الطرق العمومية وكذلك الخاصة بالطريق السيارةالمشار اليها بالمادة 192 والمتمثلة في أن يتم توجيه الأمر بالتوقيف في الأماكن المحددة في المادة 192 من مدونة السير حصرا في نقط الخروج ومحطات الأداء، مما يبدو معه ان المشرع قد اقر جزاءعلى عدم توفر الشرط المحدد في المادة 192 وهو افراغ الأمر بالتوقيف من محتواه لعدم قانونيته وجعل الامتناع عن تنفيذه او رفضه لا يشكل مخالفة عدم الامتثال ويفرغ أيضا المحضر المحرر من حجيته.
وفضلا عن ذلك فان اعتراض المركبات بالطريق السيار يشكل مخالفة لمنشور السيد وزير العدل والحريات رقم 1 س 3 الصادر عنه بتاريخ 24/01/2012 حول مراقبة المخالفات بالرادار داخل الطرق السيارة والموجه الى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية باعتبارهم ضباط سامين للشرطة القضائية طبقا للمادة 19 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها ما يلي:
"... لا يخفى عليكم ان القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التنظيمية قد اقر مجموعة من الضوابط القانونية الواجب مراعاتها من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة، لا سيما فيما يخص وجوب تقيد أعوان المراقبة عند اعتراض المركبات على الطرق السيار بمحطات الأداء ونقط الخروج من الطرق السيار التزاما بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 192 من مدونة السير على الطرق.
وبالنظر لما تشكله عملية اعتراض المركبات بالطرق السيارة خارج الأماكن المحددة أعلاه من خطورة على مستعملي الطريق وسلامتهم، وما يمكن ان يطال المحاضر المعدة على إثرها من جزاءات تفرغها من حجيتها القانونية في اثبات المخالفات، فاني اطلب منكم السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الاعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة بالضوابط القانونية الخاصة باعتراض المركبات."
وتبعا لذلك فان هذه الخاصية المادية التي تتميز بها الطرق السيارة، قد انعكست على جانبها القانوني بأن خصتها مدونة السير بمجموعة من الإجراءات التي تختلف عن باقي الطرق العمومية، ولعل أهمها السماح للمركبات بالسير بها بسرعة أقصاها مائة وعشرون كلومتر في الساعة.
لذلك كان حكمة من المشرع المغربي منع اعتراض العربات او المركبات التي تسير غالبا بالسرعة القصوى أو تتجاوز ذلك، ولوكان سائقوها قد خالفوا أحكام السير بها بتجاوزهم للسرعة المحددة، وتم معاينة ذلك بالرادار أو بأي وسيلة أخرى، لما يحف اعتراضها الفوري من مخاطر على سلامة السائق والضباط أوالأعوان وباقي المركبات والسائقين الذين هم الآخرون يقودون سياراتهم بسرعة قصوى او تتجاوز الحد الأقصى.
فظرا لأن هذه الطرق لا يمكن أن ينفذ منها إلا من مخارج معدة لذلك حسب تعريف المادة 85 من مدونة السير، فإن هذه الخاصية تسمح للضباط والأعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة المخالفات وجنح السير بها والتي يتم معاينتها آليا أوبأي وسيلة أخرى إلى ضبط مرتكبيها بنقط الأداء أوالخروج من الطريق السيار، مما يغني عن محاولة الاعتراض الفوري بالطريق السيار.
لذلك فان مدونة السير بالمادة 192 قد منعت اعتراض المركبات بالطريق السيار من طرف الضباط أو الأعوان المشار إليهم في المادة 190 من نفس المدونة.
فالمادة 192 من مدونة السير وهي تعدد الشروط المشتركة لسلامة المراقبة من الناحية القانونية والواقعية بالطرق العمومية و الطريق السيار من ضرورة حمل الضباط والأعوان للبطاقة أو الشارة التي تعرف بصاحبها... وضرورة التشوير عن بعد بوجود نقط مراقبة سواء بالليل أو النهار، فقد اضافت بفقرتها الأخيرة الى هذه الشروط المشتركة شرط خاص بالطريق السيار وهو تحديد الأمكنة المسموح فيهاباعتراض المركبات بمفهوم المخالفة للمنع من اعتراضها بغير محطات الأداء ونقط الخروج، حيث جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: "غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار."
وإذا كان المشرع بمدونة السير قد قرر بالمادة 81 عقوبة عدم الامتثال للأمر بالتوقف الموجه إلى السائق من قبل العون محرر المحضر أو أحد الموظفين أو الأعوان الكلفين بمعاينة المخالفات ... في غرامة من 1200 إلى 2000 درهم، فان المادة 193 لما أوجبت على السائق الامتثال قد اشترطت ان يكون الامر بالتوقيف مستوف للشروط المشتركة بين كافة الطرق العمومية وكذلك الخاصة بالطريق السيارةالمشار اليها بالمادة 192 والمتمثلة في أن يتم توجيه الأمر بالتوقيف في الأماكن المحددة في المادة 192 من مدونة السير حصرا في نقط الخروج ومحطات الأداء، مما يبدو معه ان المشرع قد اقر جزاءعلى عدم توفر الشرط المحدد في المادة 192 وهو افراغ الأمر بالتوقيف من محتواه لعدم قانونيته وجعل الامتناع عن تنفيذه او رفضه لا يشكل مخالفة عدم الامتثال ويفرغ أيضا المحضر المحرر من حجيته.
وفضلا عن ذلك فان اعتراض المركبات بالطريق السيار يشكل مخالفة لمنشور السيد وزير العدل والحريات رقم 1 س 3 الصادر عنه بتاريخ 24/01/2012 حول مراقبة المخالفات بالرادار داخل الطرق السيارة والموجه الى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية باعتبارهم ضباط سامين للشرطة القضائية طبقا للمادة 19 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها ما يلي:
"... لا يخفى عليكم ان القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التنظيمية قد اقر مجموعة من الضوابط القانونية الواجب مراعاتها من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة، لا سيما فيما يخص وجوب تقيد أعوان المراقبة عند اعتراض المركبات على الطرق السيار بمحطات الأداء ونقط الخروج من الطرق السيار التزاما بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 192 من مدونة السير على الطرق.
وبالنظر لما تشكله عملية اعتراض المركبات بالطرق السيارة خارج الأماكن المحددة أعلاه من خطورة على مستعملي الطريق وسلامتهم، وما يمكن ان يطال المحاضر المعدة على إثرها من جزاءات تفرغها من حجيتها القانونية في اثبات المخالفات، فاني اطلب منكم السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الاعوان المكلفين بمراقبة ومعاينة مخالفات وجنح السير بالطرق السيارة بالضوابط القانونية الخاصة باعتراض المركبات."