مــقـــدمــــة
تحظى مسطرة الزور الفرعي بتنظيم خاص في إطار مقتضيات المسطرة المدنية، حيث افرد لها المشرع 11 فصلا (الفصول 92-102ق.م.م) إضافة إلى الفصلين 386 و 387 من ق.م.م المتعلق بدعوى الزور الفرعي أمام محكمة النقض.
والطعن بالزور الفرعي فهو طلب فرعي مرتبط بدعوى أصلية، وبالتالي فهو يرتبط بها وجودا وعدما،. كما يكون الطعن بالزور على شكل دعوى أصلية في إطار مقتضيات المادة المدنية أو في إطار مقتضيات المادة الجنائية المتعلقة بالتزوير.
فالطعن بالزور يقتضي في مؤداه الادعاء بحصول تغيير في الحقيقة بقصد الغش في العقد تغييرا من شأنه إحداث ضرر بمصلحة المتمسك بها والأغيار ممن تقوم مصلحتهم لسبب ما في الدفع به[1]، إلا أن دعوى الزور المدني تختلف عن دعوى الزور الجنائي، في كون هذه الأخيرة لا ترمي إلى استبعاد المستند وإبطاله فقط، وإنما في توقيع العقاب على مرتكب التزوير ومستعمله، في حين يكون هدف دعوى الزور المدني إبطال الوثيقة واستبعادها في الاستدلال بها وجعلها غير ناتجة للفصل في النزاع، فكيف نظم المشرع المغربي مسطرة الزور الفرعي وكيف تعامل القضاء معها؟
في محاولة الإجابة عن هذا الأشكال سنتطرق في الفقرة الأولى إلى طبيعة دعوى الزور الفرعي على أن نتناول في الفقرة الثانية الإجراءات المسطرية المتعلقة بها.
الفقرة الأولى: طبيعة الزور الفرعي.
بالرجوع إلى مقتضيات الفصول المتعلقة بالزور الفرعي خاصة، الفصل 92 والفصل 94 نجد أن الحالة هذه تتعلق بوجود دعوى أصلية لكن تم الطعن بزورية سند أدلى به أحد أطراف النزاع، وهو ما يمكن أن يشكل طعنا في شكل دفع موضوعي كباقي الدفوعات الأخرى (أولا) أو دفع موضوعي على شكل طلب عارض(ثانيا).
أولا: الزور الفرعي كدفع موضوعي كباقي الدفوعات.
يمكن إثارة الطعن بالزور الفرعي كدفع موضوعي في مذكرة جوابية أو مستنتجات عادية، دون اعتباره دعوى فرعية أو عارضة، ودون أن تؤدى عنه الرسوم القضائية، والملاحظ أن القضاء تبنى هذا الاتجاه حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض " قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤدى عنه الرسوم القضائية وان إشارة الفصل 94 من ق.م.م إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يستوجب تقديمه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية "[2] ونعتقد في نضرنا المتواضع ان هذا الفرضية واردة مادام المشرع المغربي ضمن تنظيمه لمسطرة الزور الفرعي لم يحل على مقتضيات الفصول 31 و32 وما بعدها من ق.م.م المتعلقة بتقديم الطلبات مما يكون معه تقديم الطعن بالزور الفرعي على شكل مقال مودى عنه الرسوم القضائية مستبعدا كما جاء في القرار السلف الذكر، لكن هذا الاتجاه يبدو متجاوزا من خلال بعض القرارات المتواترة والمعتبرة أن الطعن بالزور الفرعي طلب عارض يجب ان يقدم بصفة قانونية وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.
ثانيا: دفع موضوعي على شكل طلب عارض.
نجد المشرع المغربي خصص مقتضيات ترتبط أساسا بالطعن بالزور وان المشرع استعمل لفض "الطلب العارض" في الفصل 94 من ق.م.م كما استعمل في الفصل 102 من ق.م.م لفض "دعوى الزور الفرعي" وهو ما يعني تقديم طلب الزور الفرعي على شكل طلب يؤدى عنه الرسوم القضائية كباقي الطلبات المؤدى عنها. وقد ذهب القضاء في كثير من قراراته إلى أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم بصفة قانونية حيث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض "يتعين أن يقدم الطعن بالزور الفرعي إلى المحكمة كدعوى مؤدى عنه لا كدفع"[3] بل ذهب القضاء إلى أكثر من ذلك من خلال جعل الطعن بالزور الفرعي الوارد في مذكرات جوابية أو مستنتجات غير ناتجة، لا يحظى حتى بالرد من قبل المحكمة، ويفسر ذلك بالرفض الضمني نظرا لأن الزور الفرعي لم يقدم بصفة قانونية، وبالتالي فالمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على اتجاهها وهذا ما جاء في قرار الصادر عن المجلس الأعلى "يشكل الطعن بالزور الفرعي دعوى عارضة ، يتعين تقديمها بموجب مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وأن اكتفاء طرف الخصومة انه عازم على مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي دون ممارستها في شكل دعوى وعدم جواب المحكمة عنه تكون قد ردت عن هذا الملتمس ورفضته ضمنيا"[4]، وانطلاقا مما سبق يتبين أن الدفع بالزور الفرعي لا يجب أن يكون دفعا فقط ، وإنما يجب أن يكون في شكل مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية حتى يتسنى للمحكمة النظر فيه إما سلبا أو إيجابيا. وهو ما يعني أن تقديم الطعن بالزور الفرعي على شكل طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، يلزم المحكمة بالرد على الطلب وإلا عرضت قرارها للنقض، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى "يعدا خرقا لحقوق الدفاع عدم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وعدم الرد سلبا أو إيجابا على الطلب الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في العقود التي استدل بها المطلوبان في النقض"[5].
والملاحظ أن اغلب القرارات الصادرة عن محكمة النقض أخيرا تذهب في هذا الاتجاه واعتبرت أن الطعن بالزور الفرعي لابد أن يقدم في شكل مقال مؤدى عنه ومن ذلك قرار صادر بتاريخ 25/09/2012 أكد "أن الطعن بالزور يقدم على شكل دعوى بمقتضي مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية لا على شكل دفع يقدم ضمن المستنتجات"[6]، وبذلك يكون القضاء بفضل قراراته المتواترة قد حسم بشكل أو بأخر في طريقة تقديم الطعن بالزور الفرعي، وهذا يعني أن الطعن بالزور الفرعي الورد في مذكرات أو مستنتجات ودون أداء الرسوم القضائية يكون مصيره الرفض الضمني أو الصريح.
الفقرة الثانية: الإجراءات المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي.
إن الحديث عن إجراءات الطعن بالزور الفرعي يقتضي التطرق لشروط قبول الطعن بالزور الفرعي (أولا)، على أن نتناول الإجراءات التي يخضع لها المستند المطعون فيه بالزور(ثانيا).
أولا: شروط قبول الطعن بالزور الفرعي.
سبقت الإشارة إلى أن الطعن بالزور الفرعي افرد له المشرع المغربي مقتضيات خاصة، ومن هذا المنطلق فان قبول أي طعن يتعلق بالطعن بالزور في مسند أدلى به احد أطراف الدعوى يستوجب توفر شروط معينة:
- أن يكون طلب الطعن بالزور الفرعي جديا.
- أن يكون المستند المطعون فيه بالزور الفرعي منتجا وغير مستعمل في دعوى معينة.
ثانيا: الإجراءات التي يخضع لها المستند المطعون فيه بالزور.
يخضع المستند المطعون فيه بالزور لإجراءات يقوم بها القاضي المقرر(هيئة جماعية) أو القاضي المكلف بالقضية (القضاء الفردي)، وهي إجراءات واردة ضمن مقتضيات الفصول 92 إلى 102 ق.م.م. ويمكن إجمال هذه الإجراءات في جانبين الأول يتعلق بما يقوم به القاضي من التأكد من جدية الطعن بالزور الفرعي (أ) والثاني يتعلق بالتحقق من واقعة التزوير(ب).
- التأكد من جدية الطعن بالزور:
وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالزور الفرعي يترتب عنه وقف البث في الطلب الأصلي إلى حين التحقيق من الدفع المثار بخصوص زوريته، وفي حالة وجود دعوى عمومية أصلية ومستقلة تتعلق بالزور فان المحكمة المدنية توقف البث في الدعوى المدنية الى ان يصدر الحكم الجنائي ويصبح حكما باتا وفقا للقاعدة الفقهية "الجنائي يعقل المدني".
- التحقق من زورية المستند.
- إيداع المستند لدى كتابة الضبط وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند ونوعه (عقد،محضر....) وطبيعته (أصل ، نسخة طبق الأصل...)كما يتضمن المحضر وصف كلي لنوع التزوير الموجود من إقحام أو تشطيب ... وكل ذلك بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية، وبعد التحقق من وجود واقعة التزوير من عدمه يتم تحرير المحضر بذلك ويؤشر عليه من طرف القاضي المقرر أو المكلف بالقضية والنيابة العامة كما يوقع عليه الأطراف أو وكلائهم أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع.
- إخضاع المستند المطعون فيه بالزور لإجراءات التحقيق متمثلة أساسا، في تحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير، كما تقوم بمقارنة المستند مع مسندات أخرى حددها المشرع المغربي في الفصل 90 من ق.م.م .
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر بخصوص الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد أن يكون حكما باتا، وعليه فان الطعن بالنقض في القرار المتعلق بالزور الفرعي يوقف التنفيذ وفقا للفصل 361 من ق.م.م، إضافة إلى أن هناك مسطرة الطعن بالزور الفرعي أمام محكمة النقض وهي ما نصت عليها مقتضيات الفصلين 386 و 387 من ق.م.م وهي مسطرة تخضع لنفس الإجراءات الأنفة الذكر شريطة أن يكون المسند المطعون فيه أدلي به لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى حيث جاء فيه " لا تقبل أمام المجلس الأعلى باعتبارها وسيلة جديدة دعوى الزور الموجهة ضد وثيقة سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ولم يطعن فيها أمامها وان الطعن بالنقض في حكم انتهائي لا يفتح المجال لدعوى الزور الفرعي أمام المجلس في مستند استعمل كأساس لصدور القرار المطعون فيه"[10].
الهوامش
[1] - هذا المعنى اورده حكم صادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 20/03/2013 تحت عدد 363/2003 منشور اورده ذ. محمد بفقير في قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي، ص 197.
[2] - قرار صادر بتاريخ 23/1/2008 تحت عدد 311 -محمد بفقير ص 198- مرجع سابق.
[3] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 21/02/2007 تحت عدد 224 ملف تجاري 36/2006 محمد بفقير ص. 196 مرجع سابق
[4] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 21/02/2007 تحت عدد 746 محمد بفقير ص. 196 مرجع سابق
[5] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 23/02/2005 تحت عدد 108 ملف شرعي 650/2003 محمد بفقير ص. 196 مرجع سابق
[6] - قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ25/09/2012 تحت عدد 4135 في الملف الدني عدد 3742/2010 منشور.
[7] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 25/04/1982 تحت عدد 715 ملف العقاري5779/88 محمد بفقير ص. 192 مرجع سابق
[8] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 11/07/2002 تحت عدد537 ملف شرعي75/2001 محمد بفقير ص. 194 مرجع سابق
[9] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 28/08/1980 تحت عدد 150 محمد بفقير ص. 501 مرجع سابق
[10] - قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 27/02/1984 تحت عدد 375 ملف عدد 650/2003 محمد بفقير ص. 501 مرجع سابق.