MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



مقترحات حركة 25 ماي للمحامين الشباب المرفوعة لأشغال المناظرة الوطنية حول قانون مهنة المحاماة المنعقدة بفاس يومي 15 و 16 نونبر 2013

     








توطـــــئة

في يوم الثلاثاء 8 ماي2012، وبالقصر الملكي بالدار البيضاء، قام الملك بتنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، على أساس اعتماد المقاربة التشاركية لجميع الفاعلين من أجل بلورة ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة، وقد خلصت الهيئة العليا إلى صياغة مشروع توصيات لإصلاح منظومة العدالة، وأخرجته إلى حيز الوجود لتطرحه على المعنيين به.

إلا أن الملاحظ بالنسبة لنا كمحامين أن هذا الميثاق لم يرق إلى طموحاتنا وجاء خاليا من الانتظارات الحقيقية التي كنا نتطلع إليها، بل على العكس , إن ما جاء به الميثاق شكل انتكاسة حقيقية وتراجعا خطيرا  عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للمحامين وأراد أن يفرغ مهنة المحاماة من محتواها، حيث شكل ضربة قوية لاستقلالية مهنة المحاماة، لما جاء بتوصيات من شانها أن تعزز ذلك، وتحاول فرض الوصاية على المحامين، وتضييق الخناق على مجال حريتهم واستقلاليتهم، بل إننا لا نبالغ إذا ما قلنا أن بعض التوصيات حاولت الحط بكرامة المحامي.

ومما لاشك فيه أن مهنة المحاماة تنتمي لفئة المهن الحرة، وهي بهذا المعنى غير تابعة لأية جهة خاصة، ولا تخضع لأي سلطة عمومية، فالمحاماة تجمع موحد نشأ بقانون ويتألف من جميع المنتمين إليه الذين يحتم عليهم وجوبا الانضمام إليه، وبذلك يكون لهم الحق في احتكار ممارستها ويتم تسيير هذا التنظيم من طرف هياكل ينتخبها أصحاب المهنة أنفسهم، ويكون لها وحدها الحق في تنظيم المهنة وتمثيلها وهو ما يكسبها استقلاليتها وحريتها.

وأن جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة عرفتها بأنها مهنة حرة ومستقلة وهما خاصيتان متلازمتان ومنتميتان لبعضهما، إذ لا وجود لواحدة دون الأخرى فضلا عن أنهما يمثلان جوهر وروح مهنة المحاماة.

وتبرز حرية واستقلال مهنة المحاماة من خلال تجليين، حرية واستقلالية مهنة المحاماة من خلال تنظيمها، وحرية واستقلال المحامي أثناء مباشرته لمهنة المحاماة.

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن نشأة المحاماة مهنة وتنظيما، قد تأثر بالتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت المجتمعات القديمة والحديثة، كما ثاثر بذلك استقلالها واستقلال المحامين.

وهذا ما يدفعنا أمام هذه التغييرات، وأمام ما يحاك ضد هذه المهنة النبيلة، إلى ضرورة التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بحرية واستقلالها ،
وعليه ونسجا على هذا المنوال تتقدم حركة 25 ماي للمحامين الشباب و بصفتها حركة نضالية مهنية ولدت من رحم المحاماة بمقترحاتها حول قانون المهنة إلى جانب باقي الإطارات الشبابية و مجالس الهيئات و جموع المحامين  المتناظرين  في المناظرة الوطنية حول قانون مهنة المحاماة في ضيافة هيئة المحاماة بفاس يومي 15 و 16 نونبر 2013 مساهمين في طرح البديل، وما يتطلع إليه المحامون لرفعه لجميع الجهات المعنية دفاعا عن مهنة المحاماة.

بخصوص الورشة الأولى: الانخراط والتنافي:

 تعريف مهنة المحاماة:

" المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ولا يخضع المحامون في ممارسة مهامهم إلا لضميرهم المهني، وأخلاق ومبادئ مهنة المحاماة".

* الانخراط في المهنة:

- رفع سن الولوج لمهنة المحاماة إلى 25 سنة.
- جعل السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة هو 45 سنة.
- رفع المؤهل العلمي لولوج مهنة المحاماة إلى الماستر في الحقوق.

- منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف المعهد الوطني لتكوين المحامين.

* التنافي:

لا تتنافى مهنة المحاماة مع:

* مدير نشر أو رئيس تحرير جريدة أو مجلة.
* مقدم أو معد برنامج إذاعي أو تلفزي يهتم بالشأن المهني والحقوقي والقانوني.

بخصوص الورشة الثانية: أشكال الممارسة ومهام المهنة وواجبات
المحامين و العلاقات مع المحامين


تمهيد

إن عنوان هذه الورشة يدخل ضمن الباب الثالث للقانون المنظم للمهنة و الذي يجيب عن سؤال : كيف تمارس مهنة المحاماة بالمغرب ؟ أشكال الممارسة و المساطر المعتمدة للممارسة وكيفية حل النزاعات التي تعترض المحامون أثناء ممارسة مهنة المحاماة ؟
وفي هذا الباب جواب عن سؤال :ماهي المهام الحصرية للمحامي أثناء ممارسة المهنة ؟ حصر الأجهزة القضائية و غير القضائية التي يقف فيها المحامي مؤازرا أو وكيلا أمامها؟ والمساطر القضائية و غير القضائية التي يجريها المحامي مؤازرا أو وكيلا؟
وفي هذا الباب كذلك هناك إجابة عن سؤال احتكار المساطر القضائية من طرف المحامي لوحده دون غيره ؟
أما واجبات المحامين فقد شملها الباب الرابع للقانون المنظم لمهنة المحاماة و الذي يتضمن ما على المحامي من التزامات ينبغي التشبت بها و عدم التفريط فيها منها التشبت بالوقار من خلال عدم القيام بأي عمل يضعف من هيبته ووقاره كاستمالة الزبناء و عدم قيامه بالإشهار و التزامه بالسر المهني والتزامه بإجراءات معينة أثناء قيامه بمهام الترافع كتعيين موطنه بدائرة محكمة الاستئناف التي تنتمي إليها هيئته و التزامه بالتواصل مع الهيئة التي سيترافع أمامها خارج دائرة الاستئناف التي ينتمي إليها وفي الأخير التزام المحامي بعدم التواطؤ و الاتفاق على عدم تقديم المساعدات الواجبة عليه ازاء القضاة
التعديلات المقترحة من طرف حركة 25 ماي للمحامين الشباب:
بقراءة متأنية للمواد المنظمة لحقوق المحامين وواجباتهم يمكن تسجيل مايلي:
1-مع التطور الملحوظ للشركات المهتمة باستيفاء الديون و ووسطاء النزاعات ووكلاء الأعمال و في ظل غياب تكوين قانوني مسطري لهؤلاء الذي يتنج عنه ضياع مصالح المواطنين المتعاملين معهم و مع تدخل هؤلاء الوسطاء حتى في المهام المنوطة للمحامين في إطار قانونهم المنظم لهم وجب توسيع مهام المحامي و إضافة مهاما جديدة لا توكل إلا للمحامي بصفته مسؤولا و خبيرا في المساطر القضائية و في ذلك حماية للمتقاضين بدرجة أولى وتكريسا لمبدأ الاحتكار وجب اعتبار تنصيب محام للدفاع عن مصالح الدولة و الإدارات العمومية إلزاميا بعدما كان اختياريا.
 
2-إن رفع السن إلى 15 سنة للترافع أمام محكمة النقض فيه إجحاف و إقصاء و تكريس للفئوية داخل المهنة و جب معه تخفيض سن القبول للترافع أمام محكمة النقض إلى 8 سنوات و خاصة أن التجربة أثبتت أن بعض العرائض التي يحررها المحامون الشباب تكون لها القيمة القانونية التي تضاهي بل أقوى من العرائض التي يحررها المحامون القدامى
3-وفي سياق تأسيس المجلس الوطني لهيئات المحامين و تكريسا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة عن السلطة القضائية وجب معه إلحاق بعض الصلاحيات التي كانت موكولة للنقيب في علاقته بمحكمة النقض إلى المجلس الوطني منها نشر لائحة الأسماء للمحامين الذين أصبحوا مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا وجب تعديل الإجراء المتعلق باحتفاظ المحامي بملفه الذي يفيد توكيله عند المنازعة في التوكيل للإدلاء به أمام النقيب أو المجلس الوطني
4-من حق المحامين ان يحتجوا على أي إجراء صادر عن المؤسسات القضائية يمس بمصالحهم أو يمس بالقانون أو يمس من كرامتهم لذلك وجب تعديل المادة التي تمنع على المحامين ان يتوقفوا عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات و الإجراءات و ذلك بإضافة استثناء "إلا إذا كان من أجل سبب مشروع وبعد إشعار الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف"
6-لكي لا تضيع حقوق المحامين الذين يمارسون المهنة بالمكاتب الكبرى ينبغي التفكير
في إطار قانوني للمحامي بأجر على غرار قانون المهنة الجزائري
لهذا تقترح حركة 25 ماي للمحامين الشباب تعديل المواد التالية و ذلك على الشكل التالي:
المادة 30:
نقترح تعديل الفقرة الثانية منها وذلك بجعلها على الصيغة التالية:
2- تمثيل الغير و مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية بما فيها الضابطة القضائية
كما نقترح إضافة تقديم برامج قانونية على مستوى التلفاز و المذياع في الفقرة 5 على الصيغة التالية:
5-إعداد الدراسات و الأبحاث و تقديم الاستشارات و إعطاء فتاوى و الإرشادات و تقديم برامج تلفزية و مذياعية في الميدان القانوني
كما نقترح إضافة 6 فقرات توسع من صلاحيات المحامي و ذلك بإضافة:
8-........
9- يختص المحامي دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الرفع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة بأصل تجاري.

10-كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون للموثقين و العدول  .

11-ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الضريبة .

12-ويمكنه تمثيل موكليه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي، وفق ما تنص عليه الأنظمة الأساسية للشركات التجارية.

13-كما يجوز للمحامي المقبول لدى محكمة النقض القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.

13-كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية.


المادة 31: نقترح حذف مبدأ اختيارية المحامي إذا تعلق الأمر بالدولة و الإدارات العمومية وجعل المادة على الصيغة التالية:
"لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون و المعنويون و الشركات و المؤسسات العمومية و كل قضايا الدولة أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام "
المادة 33:نقترح تعديل هذه المادة وذلك بتخفيض سن القبول أمام محكمة النقض إلى 8 سنوات
المادة 39 : نقترح جعل هذه المادة على الصيغة التالية:
"لا يجوز للمحامين أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات إلا إذا كان هناك سبب مشروع و بعد إشعار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
تقترح حركة 25 ماي للمحامين الشباب و دفاعا عن شريحة كبيرة من المحامين الذين يمارسون المهنة لفائدة المكاتب الكبرى بأجر شهري و ذاك باقتراح إحداث فرع خاص

الفرع الثالث: نظام المحاماة بأجر
 
:يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس، بموجب عقد، مهامه في إطار نظام الأجر لدى مكاتب المحاماة دون غيرها ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا لهذا القانون ولتقاليد  وأعراف المهنة.
: لا يجوز للمحامي بأجر أن يكون لديه موكلين خاصين به.
: يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة للنقيب.
تودع، خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إبرام العقد أو تعديل أحد عناصره الجوهرية، نسخة منه لدى مجلس الهيئة المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل بالاستلام.
يمكن النقيب أن يقوم خلال أجل شهر، بإعذار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام بتعديل عقد العمل  لمطابقته مع هذا القانون وقواعد المهنة.
: لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي بأجر في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا.
: يكون المحامي المستخدم مسؤولا مدنيا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي بأجر.
: تعرض النزاعات الناشئة عن عقد المحاماة بأجر على النقيب للتحكيم، وتكون قراراته قابلة للاستئناف أمام المجلس الوطني.مع إعمال المادة 29


 بخصوص الورشة الثالثة: التمرين والجدول

 التمرين:

- صيغة القسم:

" أقسم بالله العظيم، أن أمارس مهام مهنة المحاماة بكل شرف وكرامة وضمير واستقلالية ونزاهة وانسانية".

- يؤدى هذا القسم أمام نقيب ومجلس الهيئة التي يريد المترشح الممارسة بها.

- تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات كالتالي:

- سنة بالمعهد الوطني لتكوين المحامين.
- سنتين بمكتب محام والمحاكم وندوات التمرين الجهوية التي تشرف عليها الهيئة بانتظام.

- يمنع على المحامي المتمرن:

- أن يمثل أو يؤازر أو يترافع أمام المحاكم خلال السنة الأولى من التمرين.
- أن يفتح مكتبا له وأن يمارس باسمه الخاص خلال مدة التمرين.
- أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفته متمرنا.

غير انه يجوز للمحامي المتمرن:

- أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا.
- أن ينوب وأن يترافع لدى المحاكم التي لا تكون فيها لإنابة المحامي وجوبية.

* في الإعفاء من شهادة الأهلية والتمرين.

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:

1- القضاة الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق أو الشريعة بعد تقديمهم لاستقالتهم وقبولها.
2- أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهمة التدريب مدة عشر سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، بعد تقديم استقالتهم وقبولها.
3- قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات بالمغرب ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع عن مدة خمس سنوات.
4- المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولة تسمح لمواطني كل من الدولتين المتقاعدين بممارسة مهنة المحاماة في الدول الأخرى وذلك بعد انتقالهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها وفق الشروط التالية:

- أن يكون هؤلاء المحامون مقيدون بجدول هيئتهم مدة 5 سنوات على الأقل.
- أن يجتازوا امتحانا في القانون المغربي،وأيضا امتحانا لتقييم معرفتهم للغة العربية، ويشرف على الامتحان ويبث في طلبات هؤلاء المحامين بجلسة الهيئة المراد الالتحاق بها.

غير أنه لا يجوز للقضاء وأساتذة التعليم العالي فتح مكتب خاص بهم إلا بعد قضاء مدة سنة بمكتب محام يكون مقيدا بالجدول مدة عشر سنوات، على الأقل يختارونه هم، أو يعينه النقيب في أحوال أخرى.

* الجدول

لا يسجل في الجدول المترشح في الهيئة لأول مرة، إلا بعد أداء واجبات الانخراط وتحدد واجب الانخراط في القانون الداخلي للهيئات.


 بخصوص الورشة الرابعة: المساعدة القضائية والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي.

- المساعدة القضائية:

- يعين النقيب لكل شخص، تتوفر فيه شروط الاستفادة  من المساعدة القضائية محاميا مسجلا بالجدول.
- يجوز للمحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، أن يبرم اتفاقا على تحديد أتعابه، إذا كان سينتج عن المسطرة التي سيباشرها استفادة مالية أو عينية للموكل، وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يرجع إلى النقيب لتحديد الأتعاب.

- يتقاضى المحامي في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحويلها من هذه الأخيرة لصندوق ودائع واداءات المحامين الذي يديره مجلس الهيئة، ويتم تحديد مبالغها وطريقة تحويلها وصرفها بمقتضى نص تنظيمي.


بخصوص الورشة الخامسة: حصانة الدفاع



تمهيد

إن عنوان هذه الورشة يدخل ضمن الباب الخامس للقانون المنظم للمهنة و الذي يجيب عن سؤال : هل يمتلك المحامي الممارس في ظل القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب
حصانة الدفاع؟ ويجيب عن مسطرة اعتقال المحامي بسبب ما ينسب له من قذف أو سب أو إهانة؟و ما هي الحدود التي لا يمكن تجاوزها عند اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية؟ وفي مادة أخيرة جواب عن سؤال  عقوبة من يسب أو يقذف أو يهدد محاميا؟
إن حركة 25 ماي للمحامين الشباب تعتبر أن هذه المواد لا ترقى إلى مايطمح إليه المحامي من حصانة حقيقية تجعل من رسالته رسالة انسانية بدرجة أولى  
هذه الرسالة الضخمة، تستلزم استلزاما وجوب أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة والحماية الكافية، عند أداء رسالته وحمل أمانتها وحصانة الدفاع، هي حصانة وحماية للعدالة ذاتها
وعليه نسجل أن النصوص الحالية والتي اختصرها المشرع في ثلاث مواد وهي:_58_59_60 لا تزال إلى حد الآن دون المستوى المطلوب و لا ترقى إلى  درجة حماية المحامي والمحاماة،

التعديلات المقترحة من طرف حركة 25 ماي للمحامين الشباب:

بقراءة متأنية للمواد التي تتحدث عن حصانة الدفاع يمكن تسجيل مايلي:

1-إن المادة 58 و في الفقرة الأخيرة والتي تعطي الحق للمحكمة الحق في تحرير محضر بما قد يحدثه المحامي من إخلال و تحيله على النقيب و الوكيل العام لاتخاد ما يكون لازما ذلك أن المادة المذكورة لم تعط تعريفا لهذا الإخلال الذي يمكن أن يرتكبه المحامي هل يدخل في إطار جرائم الجلسات مثلا أم أن الأمر يبقى ضمن السلطة التقديرية للمحكمة الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لتكييف وقائع على مزاج الهيئة القضائية و تحرر من خلالها محاضر مزاجية
لذا نقترح تعديل هذه المادة بإضافة تعريف للإخلال و ذلك لذكر "إخلال يشكل جريمة من جرائم الجلسات"
2-إن المادة 59 جاءت عامة و غامضة و غير مذيلة بالجزاء في حالة خرقها من طرف الضابطة القضائية  ذلك أن هذه المادة لم تحدد بالضبط من له الصفة للبحث والاستماع للمحامي و من له صفة الحضور إلى جانبه كما انها لم تحدد وصف الفعل المنسوب للمحامي الممكن اعتقاله أو وضعه تحت الحراسة النظرية هل هو فعل متلبس به أم أنه يمكن أن يكون فعلأ غير مشمول بحالة التلبس
لذا نقترح تعديل هذه المادة بمايلي:
"لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا في حلات التلبس المنصوص عليها في المادة:­56 من قانون المسطرة الجنائية و بعد إشعار السيد النقيب كتابة مع بيان وسيلة الإشعار
ولا يمكن الاستماع أو البحث مع محام أو تفتيش مكتبه من أجل جنحة أو جناية إلا من طرف وكيل الملك أو من يمثله أو قاضي التحقيق وذلك  بحضور النقيب أو من يمثله
و تعتبر هذه الإجراءات باطلة بطلانا كليا إذا ماتم خرقها جزئيا أو كليا
لا يمكن تنفيد حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب و اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه"
3-ما يمكن تسجيله من خلال تأمل المادة ­60 أنها جاءت مبثورة وغير شاملة
حيث إنه إلى جانب القذف والتهديد لم يتم إدراج الضرب و الجرح  و الإيذاء العمدي الذي تشدد فيه العقوبة في نصوص القانون الجنائي للموظف العمومي و رجال القضاء لذا نقترح تعديل المادة 60 على الشكل التالي:
" كل سب إو قذف إو تهديد إو ضرب أو إيذاء عمدي للمحامي من طرف أي شخص كيف ما كان. أثناء ممارسته  لمهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبات التي يتعرض لها رجال القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم"


بخصوص الورشة السادسة: التأديب ، التوقيف، الانقطاع، التقاضي التشطيب والإسقاط

التأديب والتوقيف

- لا يمكن أن تحرك الدعوى العمومية إلا بعد انتهاء إجراءات المتابعة التاديبية.
- في حال إجراء متابعة زجرية ضد أي محام بخصوص جنحة أو جناية، لا يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر أي مقررا تأديبيا إلا بعد صدور حكم نهائي ضد هذا المحامي.
- يختص بجلسة الهيئة دون سواه بتأديب المحامي وتطعن في المقررات الصادرة عنه أمام المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب الذي يعتبر كجهة استئنافية، ويحق للوكيل العام وحده في حالة صدور مقرر بالحفظ وتأييد من طرف المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب حق الطعن أمام محكمة النقض.

التغاضي:

- يتعين التغاضي عن كل محام في الجدول إذا لم يؤد مساهمته في تكاليف الهيئة لمدة خمس سنوات متتالية.

ويعاد تسجيل المحامي المخل بهذا الالتزام، إذا كانت له مبررات مقبولة بعد بت المجلس في طلبه بالقبول، ويحق للمحامي الطعن في مقرر المجلس بالرفض أمام المجلس الوطني لهيئات المغرب ومحكمة النقض.


بخصوص الورشة السابعة: الأجهزة
 
 
 
ان موضوع هذه الورشة المرتبط بالأجهزة المهنية، و المنظمة قانونا في القسم الثاني من قانون مهنة المحاماة، و بعد نظرة شمولية حول الموضوع تخلص الحركة الى تبني المقترحات التالية بخصوص الأجهزة التالية:
 
  1. مؤسسة النقيب،
  2. مجلس الهيئة،
  3. الجمعية العمومية،
  4. (مشروع) المجلس الوطني،
 
 
أولا: مــؤسسة النقيــب،
 
اذا كانت مؤسسة النقيب تتربع على هرم الهيئة، فانه ان الأوان بالتعاطي مع هذا التكليف بنوع من الحكامة الجيدة، لذلك نصوغ المقترحات التالية:
أ – إقرار مبدآ التفرغ بالنسبة للنقيب بمقتضى القانون ضمانا للنجاعة و الفاعلية و ذلك مقابل تعويض يحدده مجلس الهيئة كل سنة.
ب – تحديد مدة ولاية النقيب في ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد، لتمكينه من تنفيذ برنامجه.
ج – مراجعة طريقة انتخاب النقيب، بما يحمي كرامة المهنة، بوقف الحملات الانتخابية قبل يوم الاقتراع،
 
 
ثانيا: مجلـس الهيئـــة،
 
لعل واقع الحال جعل من بعض المحامين لا ينشطون إلا في فترة الانتخابات ، على حساب ملفاتهم، و كرامة المهنة. إضافة إلى غياب أي مردودية مهنية لبعض أعضاء المجالس. لذلك نقترح ان يشمل التعديل النقط التالية:
.
أ – حصر العضوية بمجلس الهيئة في مرتين.
ب - مراجعة طريقة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، بما يحمي كرامة المهنة، بوقف الحملات الانتخابية قبل يوم الاقتراع،
 
 
ثالثا: الجمعيــة العموميــة،
 
ان واقع الجمعية العمومية و ما يعرفه من نفور عن الشأن المهني، يؤدي تبعاته اليوم قطاع المحاماة و المتقاضين على السواء، و ذلك نابع من التعامل اللاتشاركي الاقصائي للجمعية العمومية في الممارسة المهنية، و جعلها مجرد كثلة  ناخبة و مورد مادي لمالية الهيئة فقط، و عليه نقترح لحل ذلك:
 
ا - تمتيع الجمعية العمومية بالصفة التقريرية،
ب – تمكين الجمعية العمومية من حقها في إقالة النقيب و مجلس الهيئة بثلاثة أرباع أعضائها،
ج – تمكين الجمعية العمومية من حق المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي و نظام التامين و التقاعد و كذا النظام الداخلي للهيئة قبل اعتماد أي منهما،
 
 
رابعا: (مشروع) المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب،
 
ان السياق العام لاستحداث المجلس الوطني لهيئات المحامين من شانه ان يعزز حضور المحامي في الشأن الوطني، لذلك نقترح عليكم اليوم بهذا الخصوص التعاطي مع هذا الملف بما يلي:
 
ا – إحداث مؤسسة ذات منفعة عامة تسمى المجلس الوطني لهيئات المحامين و ميزانية سنوية ترصد من  دعم الميزانية العامة للدولة،
ب – يشارك في إعداد القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة،
ج - يتولى تنظيم شؤون المهنة،
د - يختص بوضع التصورات العامة للتكوين الأساسي و المستمر للمحامين و كتابهم، من خلال فرض إحداث المعهد الوطني للمحاماة و معاهده الجهوية،
هـ - العمل على ملائمة الأنظمة الداخلية للهيئات وتوحيدها، وكذا القوانين المتعلقة بتسيير صندوق الاداءات،
و - صياغة مدونة سلوك مهنة المحاماة و تحيينها،
ز - تمتيعه بصفة المخاطب الرسمي للدولة،
ح – تمكينه من صفة معبرا عن مطالب المحامين وطنيا و دوليا،
ط - وتفعيله لإلية استفادة المحامين من المساعدة القضائية،
ي - و إحداثه لنظام ضريبي،
ك - و فرض احتكار المهنة من طرف المحامين فقط.
ل - و النظر كهيأة استئنافية قد تكون مختلطة بقاضيين و نقيبين ينتخبان من المجلس و الرئيس دون انتخاب لإضفاء الصفة القضائية عليها وذلك في قضايا تحديد الأتعاب والتأديب. و غيرها من القرارات الصادرة عن مجالس الهيآت على ان يتم إصدار قانون تنظيمي يحدد لها اسس الاشتغال.
م - تنظيم شروط قبول الأجانب لممارسة المهنة بالهيئات الوطنية.
ن – نشر برنامج و نتائج أشغال كل دورة من دورات المجلس الوطني وفق كيفية يحدده النظام الداخلي للمجلس.
س – تقديم مختلف السلطات التسهيلات اللازمة إلى المجلس الوطني للنهوض بمهامه في أحسن الظروف.
ع – و ضع آلية لإعداد التقارير و الدراسات المعدة من قبل المجلس الوطني، حول وضعية المحاماة و الممارسة المهنية.
ف – وضع المجلس الوطني لتقرير سنوي عام بشان نشاطه.
ق-رئيس المجلس الوطني عضو بقوة القانون في المجلس الوطني لحقوق الإنسان
 
 
 بخصوص الورشة الثامنة: ورشة التبليغات و الطعون
 
إن موضوع هذه الورشة يدخل ضمن الباب الثاني بعد الباب المتعلق بأجهزة الهيئة واختصاصاتها ضمن القسم الثاني الذي هو تنظيم هيئات المحامين
هذا الباب الذي ينظم عملية تبيلغ مقررات النقيب و المجلس إلى باقي المحامين و إلى الوكيل العام و طرق الطعن و اجال الاستئناف أمام غرفة المشورة
و بعد دراسة هذا الباب و بعد ما طرح مقترح المجلس الوطني الذي تستأنف أمامه مقررات تحديد الأتعاب و المقررات التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة و بعد رفضنا للتوصيىة 50 التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة من طرف جميع مكونات المشهد المهني للمحاماة بالمغرب
هاته التوصية  التي تدعو إلى إحدات هيئة مهنية و قضائية مختلطة في صف واحد مع المفوضين القضائيين و العدول و الموثقين و الخبراء و التراجمة الفرق في ان هذه المهن أنها لا تمتلك مجالس دعت التوصية 50 إلى إحدات هيئة بالمحكمة الابتدائية و الاستئنافية تبث في الملفات التأديبية للمنتسبين لهذه المهنز
إننا كحركة 25 ماي و بعد مناقشة هاته التوصية و من خلال مناقشة امكانية تعديل هذا الباب بما يتناسب مع استقلالية مهنة المحاماة ندعو إلى إلحاق جميع المقتضيات التي تعطي الحق لغرفة المشورة البث في ملفات التأديب و تحديد الأتعاب و طلبات الطعن في مقررات النقيب و المجلس المقدمة من طرف المحامي و موكله و كذا الطعون التي يتقدم بها الوكيل العام إلى المجلس الوطني
و كحل وسط نقترح على المناظرة مناقشة مقترح نتقدم به إذا ما وجهنا بإشكالية اعتبار المجلس الوطني ليس بهيئة قضائية حتى يكون فيها الوكيل العام كطرف مستانف   نقترح تأسيس هيئة تضم نقيبين منتخبين من المجلس الوطني بالإضافة إلى الرئيس رئيس المجلس الوطني  و قاضيين يعينهما وزير العدل

 




الاربعاء 20 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter