يستهدف نظام التأديب إقامة توازن دستوري فريد بين تكريس مبدأ المسؤولية والمحاسبة وتخليق مرفق القضاء وإشاعة الثقة فيه من جهة ومن جهة أخرى توفير ضمانات ناجعة لحقوق الدفاع للمتابعين تضمن حماية حقوقهم من كل شطط أو تعسف قد يكون ذريعة للنيل من استقلالهم
المرتكزات الدستورية لنظام التأديب
الضمانات التأديبية الإدارية للقاضي
الضمانات التأديبية السابقة على الإحالة على المجلس التأديبي
الضمانات التأديبية أمام المجلس التأديبي
عدالة منظومة التأديب رهينة بإحداث المحكمة الإدارية العليا القضاء الإداري خيار استراتيجي دستوري لا محيد عنه في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114و 118 منه،وحماية مجال اختصاص هذا القضاء.
المرتكزات الدستورية لنظام التأديب
- استقلال السلطة القضائية
- استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ماليا وإداريا
- استقلالية التفتيش القضائي عن وزارة العدل
- استقلالية الإدارة القضائية عن وزارة العدل
- -دعم المحاسبة والمسؤولة لتخليق مرفق القضاء
- -ضمان جودة خدمات العدالة وحماية حقوق وحريات المتقاضين
- آلية التبليغ عن التأثير على استقلالية القاضي
- حقوق الدفاع المكرسة دستوريا
- المحاكمة داخل آجال معقولة
- ملخص المقترحات
- -تحديد المخالفات التأديبية القضائية بشكل حصري طبقا لمبدأ شرعية المخالفة
- -تحديد المخالفات التأديبية بشكل حصري المستوجبة للإيقاف المؤقت عن العمل
- -رفع التأثيم الإداري عن ممارسة القضاة لحق الإضراب
- -عدم إيقاف الأجر خلال مدة الوقف المؤقت عن العمل
- -عدم شمول التأديب لمجال الأخطاء القانونية والقضائية لكون مجال إصلاحها طرق الطعن لا التأديب
- تطلب شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريك مسطرة التأديب
- -توسيع مجال التشكي لجميع الإدارات والأفراد دون تمييز وعدم تخصيص وضع وزارة العدل بأي خصوصية
- تحميل المشتكي مسؤولية كذب الوقائع موضوع الشكاية
- إشعار القاضي المتابع في الاستدعاء الموجه له بموضوع الشكاية
- -منحه الوقت الكافي للاطلاع والجواب
- حق القاضي المتابع في مؤازرة الزملاء من القضاة والمحامين في مرحلة البحث التمهيدي
- -حق القاضي في الصمت إلى حين الاطلاع على الملف موضوع الشكاية ووسائل الإثبات
- تمكين القاضي من الإجابة كتابة وبخط يده على جميع الأسئلة المطروحة
- -عدم فتح تحقيق أو بحث بشأن ملف قضائي لا زال جاريا أمام المحكمة ولم يصدر فيه حكم في الموضوع
- -عدم متابعة القاضي تأديبيا في حالة وجود متابعة زجرية في انتظار صدور حكم نهائي لا تعقيب فيه بشأنها
- حق القاضي المتابع في المؤازرة بواسطة محامين وقضاة
- تمكين القاضي المتابع تأديبيا أو نوابه من حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية وأخذ نسخ منها قبل انعقاد الجلسة التأديبية بعشرة أيام .
- -حق القاضي في طلب الاستماع للشهود واتخاذ غيره من إجراءات التحقيق
- -حضور المقرر إلى جانب القاضي في المحاكمة التأديبية تفعيلا لمبدأ الوجاهية
- -حق المشتكي في الحضور أمام المجلس
- -تمكين القاضي من حق الحضور لسماع المقرر التأديبي .
- - اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات ،على أن تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين
- -إلزامية تعليل المقررات التأديبية ووجوب مراعاتها للتناسب بين المخالفة والعقوبة
- تخويل إدارة التفتيش القضائي إجراء البحث في الوقائع والقيام بالتحريات اللازمة بشأن الشكايات المقدمة
- حظر الاستماع للقاضي بشرط وجود قرائن قوية .
- - تعيين المقرر من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من غير المسؤولين القضائيين لكل ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء.
- -تمكين المجلس قبل استدعاء القاضي باتخاذ قرار بالإحالة على المجلس أو بالحفظ.
- -علنية جلسات المجلس كأصل عام
- - حصر مسألة إيقاف القاضي عن العمل بشرط خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمستوجبة للعزل
- - انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد أو الاستيداع
- حظر تعدد العقوبات التأديبية بإلغاء النقل التلقائي المصحوب بعقوبة تأديبية
- عدم جواز اتخاذ مقرر بنقل القاضي من مقر عمله بعد إعلان براءته إلا بناء على طلبه
- تحديد آجل محدد لتبليغ قرار المجلس للقاضي
- -تنظيم تقادم المخالفات وجعلها لمدة ثلاث سنوات
- تنظيم رد الاعتبار
- -سحب جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالمتابعة التأديبية حالة صدور مقرر بعدم المؤاخذة
- _ نشر جميع القرارات المتعلقة بالمجلس بالموقع الإلكتروني وبالجريدة الرسمية
- -عدم نشر القرارات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية
- - تنصيص الفصل 114 من الدستور صراحة على أعلى هيأة قضائية إدارية كمرجع للطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- إحداثها له مرجعية سامية أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله "ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين".
- تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ،فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
- لا معني لأي استقلالية للقاضي إذا ظل سيف المتابعة التأديبية مسلطا عليه في أي وقت وحين بدون ضمانات قانونية وقضائية لرد التعسف والظلم والجور .
- إحداث مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا هو الأمل وصمام الأمان لضمان فعالية ناجعة لعدالة نظام التأديب وحماية حقوق وحريات القضاة والمواطنين بشكل عام.
- يمكن تقبل بعض النصوص المتحفظ عليها لأن القاضي الإداري يملك أن ينفخ فيها روح العدل بإبداعه واجتهاده ،لكن لا يمكن القبول برقابة قضائية شكلية ستمارسها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض .
- توحيد مساطر التدريب بين القضاة المتدربين والقضاة
- المسودتين في جميع صيغها لا تحقق أي فعالية لحماية القضاة من الشطط في استعمال السلطة في نظام التأديب إذ أن الضمانات العادية للموظفين أفضل وأنجع على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ولما كرسه العمل القضائي الإداري