الناظور، في:23/06/2014
إلى السيد
رئيس فريق الوحدة و التعادلية بمجلس النواب
الموضوع: ملاحظات الائتلاف بخصوص مقترحكم
لتقنين زراعة و استغلال الكيف
تحية تقدير و احترام
ما من شك أن مبادرة حزبكم المتمثلة في طرح مقترح قانون بالغرفة الأولى للبرلمان من أجل تقنين الكيف لأغراض طبية و صناعية، كأول مبادرة من نوعها، قد لاقت استحسانا من طرف المدافعين عن تقنين زراعة هذه النبتة و استغلالها، ليس فقط على المستوى الوطني بل كذلك حتى على المستوى الدولي، و التي سبقتها مجموعة من اللقاءات التواصلية التي عقدتموها مع ساكنة مناطق زراعة الكيف قبل و بعد الإعداد لهذا المقترح ، و من ضمنها اللقاء الأخير الذي انعقد بجماعة زومي و ساهم في تأطيره ممثلا عن الائتلاف الأستاذ لحبيب حاجي.
لقد كان مهما بالنسبة لنا، أن يمر النقاش الوطني بمراحل أساسية و ضرورية، قبل الوصول إلى مرحلة إقرار نص قانوني، لأن هذا الأخير ليس هدفا في حد ذاته لسياسية التقنين، بل مجرد وسيلة من ضمن وسائل أخرى لتحقيق الهدف الرئيسي الذي هو المساهمة في تحقيق التنمية البديلة لساكنة مناطق الكيف، و لأجل ذلك فقد كنا نأمل قبل المرور بهذه السرعة المفرطة إلى تقنين الكيف، أن تعقد العديد من الندوات العلمية بين المتخصصين في المجالات القانونية و الطبية والصيدلية و الاقتصادية بانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في المجال، و كذا اللقاءات التحسيسية في أوساط مزارعي الكيف في جميع الجماعات المعنية، لفهم احتياجات هذه الفئة و للترويج في صفوفها للمشروع بدل الاقتصار على مجموعة محدودة للغاية لربما أن جلها لم يستوعب ما طرح عليه، كما أنه من الضروري إقحام مختلف مؤسسات الدولة المعنية للإدلاء بدلوها في الموضوع إن لم نقل لتحمل مسؤوليتها، هذا إذا أردنا أن نتحدث عن نقاش وطني حقيقي.
كما أن أملنا كان كبيرا في أن تتفق الأحزاب السياسية أو على الأقل تلك الممثلة في البرلمان، على صيغة متوافق بشأنها بخصوص تقنين الكيف و استعمالاته، بالنظر لكون الموضوع لا يحتمل الدخول به إلى حلبة الصراع الحزبي أو التسابق حوله لنيل موقع سياسي ما، فنحن بصدد التعامل مع ملف شائك للغاية و أكبر من أن يتم حله بمجرد صدور نصوص قانونية ، حيث تتداخل فيه معيقات اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و بيئية و جغرافية، إلى جانب الإكراهات الأمنية المرتبطة بمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، ذات الامتدادات الدولية، و التي تفرضها أكثر من أي وقت مضى طبيعة التحول الذي شهده مؤخرا الاتجار غير المشروع بالمخدرات في اتجاه دعم شبكات إجرامية على الصعيد الدولي، وفق ما أوردته تقارير صادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
و في إطار التفاعل مع مبادرتكم التشريعية، و التي نثمنها و نحييكم على أخذ زمام المبادرة لطرحها، نود أن نورد لكم من خلال مراسلتنا هذه مجموعة من الملاحظات بخصوصها، و التي نتمنى أن تكون قيمة و تسهم و لو بالقدر اليسير في تطوير مقترحكم، و فيما يلي نوردها لكم:
تعريف عشبة الكيف:
جاء في المادة 4 «تشمل عشبة الكيف ما يطلق عليه المزارعون المغاربة ألفاظ:"الحشيش" أو " الكيف" أو "الباكستانية" أو"الخردلة" أو"المكسيكانية" أو "لافوكا"».
و في إعتقادنا فقد كان من الأولى تعريف عشبة الكيف بشكل أدق بدل الاقتصار على تسمياتها الشائعة لدى ساكنة مناطق زراعة الكيف، و إن كان الحشيش هو مستخلص من الكيف و يسمى راتينج الكيف و ليس كيف، و لأجل ذلك فإننا نقترح تغييره بالتعريف الوارد بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و الوارد في المادة 1 كالتالي: « (ب) يقصد بتعبير القنب الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (و لا يشمل البذور، و الأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها (ج) يقصد " بنبتة القنب" أي نبتة من جنس القنب».
استخراج المخدرات من عشبة الكيف:
جاء في الفقرة (أ) من المادة 11: « يمنع إنتاج المنتجات المشتقة من عشبة الكيف التي تستعمل كمخدر»، يبدون أن صاغة هذا المقترح كانوا يقصدون من ذلك منع استخلاص راتينج الكيف (الشيرا،الحشيش) المعد للاتجار غير المشروع، لكن الصيغة لم تكن موفقة لأن المنع يجب أن يطال استعمال المخدرات لغير الأغراض الطبية و العلمية، ذلك أن الكثير من العقاقير الطبية هي مخدرات مشروعة.
- جاء في الفقرة (ب) من المادة 11: « يمنع الاستهلاك من أجل التخدير الشخصي، في أي حال من الأحوال وتحت أي سبب من الأسباب»، و اعتبارا لما سبق فإن الحديث عن «التخدير» غير صائب لكونه يمكن أن يستعمل كعلاج كباقي العقاقير الطبية الموجود اليوم في الصيدليات، كما أن هذا الاستهلاك الطبي هو استهلاك شخصي، لذا كان من الأنسب استخدام عبارة « الاستعمال الترفيهي».
بيع محصول الكيف من طرف الفلاحين:
جاء في المادة 13 ما يلي: « يجب أن يتضمن طلب الترخيص جمع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمساحة المراد زرعها و مقدار الإنتاج المتوقع و الجهة المتعاقد معها من أجل البيع لها» ما يعني إمكانية بيع الفلاح لمحصوله أو جزء منه للأفراد القانونيين بترخيص من الوكالة، و هو ما لا يمكن أن يتم على اعتبار مناقضته بشكل صريح لمضامين الاتفاقية الأممية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و التي تنص وفق المادة 28 و الفقرة (د) من المادة 23 على أن زراع الكيف ملزمون بتسليم محصولهم «بكامله للجهاز الحكومي و يشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول و يتسلمه ماديا في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية الحصاد»، و من ثم فلا مجال لأن يكون أحد مشتريا لمحصول الكيف من المزارعين من غير الوكالة الحكومية، و إلا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لمضمون الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.
إعادة تأهيل المدمنين:
نص مقترح القانون في الفقرة 3 من المادة 13 على وجوب « أن يسدد الفلاحون المزارعون مبلغا ماليا يقدر بنسبة 2\100 من الإنتاج العام السنوي لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين» و في الفقرة 2 من المادة 24 على أنه «يجب على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية المرخص لها بصناعة عشبة الكيف أن تدفع نسبة 5/ 100 من الدخل على الأرباح لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين».
إن هذه الإجراءات الواردة بخصوص محاربة الإدمان لا مكان لها في قانون تقنين الكيف لأغراض طبية و صناعية لأن فلسفته الأساسية حماية الصحة العامة و ليس المس بها، و لا يمكن التعامل معه بذات المقاربة التي يمكن التعامل بها مع نوادي القمار أو المعامل الملوثة للبيئة أو شركات التبغ و أمثالها، عبر فرض رسوم من أجل تقليص و معالجة نتائجها السلبية على البيئة و الصحة العامة، و لربما كان مقبولا أن يكون ذلك لو كنا نتحدث عن الاستعمال الترفيهي للكيف. و على اعتبار أن المشروع يهدف إلى دعم خلق اقتصاد بديل مبني على الكيف فيمكن فرض رسوم على الشركات المشار إليها في المادة 24 من أجل دعم الفلاحين بهدف مساعدتهم على توطين الاقتصاد الجديد؛
الإحالة على قوانين تنظيمية:
يحيل مشروع القانون على سبع نصوص تنظيمية، ما يعني أنه في حال المصادقة عليه سيبقى معلقا لغاية صدور تلك النصوص، في الوقت الذي كان يمكن فيه إصدار مشروع يتضمن كافة التفاصيل لتسهيل تنزيله، بدل تشتيت النصوص على وثائق عدة؛
تفاصيل ضرورية غائبة:
هذا المشروع لم يتطرق لنقط هامة نذكر منها:
و تفضلوا السيد الرئيس بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام.
منسق الائتلاف: شكيب الخياري
إلى السيد
رئيس فريق الوحدة و التعادلية بمجلس النواب
الموضوع: ملاحظات الائتلاف بخصوص مقترحكم
لتقنين زراعة و استغلال الكيف
تحية تقدير و احترام
ما من شك أن مبادرة حزبكم المتمثلة في طرح مقترح قانون بالغرفة الأولى للبرلمان من أجل تقنين الكيف لأغراض طبية و صناعية، كأول مبادرة من نوعها، قد لاقت استحسانا من طرف المدافعين عن تقنين زراعة هذه النبتة و استغلالها، ليس فقط على المستوى الوطني بل كذلك حتى على المستوى الدولي، و التي سبقتها مجموعة من اللقاءات التواصلية التي عقدتموها مع ساكنة مناطق زراعة الكيف قبل و بعد الإعداد لهذا المقترح ، و من ضمنها اللقاء الأخير الذي انعقد بجماعة زومي و ساهم في تأطيره ممثلا عن الائتلاف الأستاذ لحبيب حاجي.
لقد كان مهما بالنسبة لنا، أن يمر النقاش الوطني بمراحل أساسية و ضرورية، قبل الوصول إلى مرحلة إقرار نص قانوني، لأن هذا الأخير ليس هدفا في حد ذاته لسياسية التقنين، بل مجرد وسيلة من ضمن وسائل أخرى لتحقيق الهدف الرئيسي الذي هو المساهمة في تحقيق التنمية البديلة لساكنة مناطق الكيف، و لأجل ذلك فقد كنا نأمل قبل المرور بهذه السرعة المفرطة إلى تقنين الكيف، أن تعقد العديد من الندوات العلمية بين المتخصصين في المجالات القانونية و الطبية والصيدلية و الاقتصادية بانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في المجال، و كذا اللقاءات التحسيسية في أوساط مزارعي الكيف في جميع الجماعات المعنية، لفهم احتياجات هذه الفئة و للترويج في صفوفها للمشروع بدل الاقتصار على مجموعة محدودة للغاية لربما أن جلها لم يستوعب ما طرح عليه، كما أنه من الضروري إقحام مختلف مؤسسات الدولة المعنية للإدلاء بدلوها في الموضوع إن لم نقل لتحمل مسؤوليتها، هذا إذا أردنا أن نتحدث عن نقاش وطني حقيقي.
كما أن أملنا كان كبيرا في أن تتفق الأحزاب السياسية أو على الأقل تلك الممثلة في البرلمان، على صيغة متوافق بشأنها بخصوص تقنين الكيف و استعمالاته، بالنظر لكون الموضوع لا يحتمل الدخول به إلى حلبة الصراع الحزبي أو التسابق حوله لنيل موقع سياسي ما، فنحن بصدد التعامل مع ملف شائك للغاية و أكبر من أن يتم حله بمجرد صدور نصوص قانونية ، حيث تتداخل فيه معيقات اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و بيئية و جغرافية، إلى جانب الإكراهات الأمنية المرتبطة بمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، ذات الامتدادات الدولية، و التي تفرضها أكثر من أي وقت مضى طبيعة التحول الذي شهده مؤخرا الاتجار غير المشروع بالمخدرات في اتجاه دعم شبكات إجرامية على الصعيد الدولي، وفق ما أوردته تقارير صادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
و في إطار التفاعل مع مبادرتكم التشريعية، و التي نثمنها و نحييكم على أخذ زمام المبادرة لطرحها، نود أن نورد لكم من خلال مراسلتنا هذه مجموعة من الملاحظات بخصوصها، و التي نتمنى أن تكون قيمة و تسهم و لو بالقدر اليسير في تطوير مقترحكم، و فيما يلي نوردها لكم:
تعريف عشبة الكيف:
جاء في المادة 4 «تشمل عشبة الكيف ما يطلق عليه المزارعون المغاربة ألفاظ:"الحشيش" أو " الكيف" أو "الباكستانية" أو"الخردلة" أو"المكسيكانية" أو "لافوكا"».
و في إعتقادنا فقد كان من الأولى تعريف عشبة الكيف بشكل أدق بدل الاقتصار على تسمياتها الشائعة لدى ساكنة مناطق زراعة الكيف، و إن كان الحشيش هو مستخلص من الكيف و يسمى راتينج الكيف و ليس كيف، و لأجل ذلك فإننا نقترح تغييره بالتعريف الوارد بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و الوارد في المادة 1 كالتالي: « (ب) يقصد بتعبير القنب الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (و لا يشمل البذور، و الأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها (ج) يقصد " بنبتة القنب" أي نبتة من جنس القنب».
استخراج المخدرات من عشبة الكيف:
جاء في الفقرة (أ) من المادة 11: « يمنع إنتاج المنتجات المشتقة من عشبة الكيف التي تستعمل كمخدر»، يبدون أن صاغة هذا المقترح كانوا يقصدون من ذلك منع استخلاص راتينج الكيف (الشيرا،الحشيش) المعد للاتجار غير المشروع، لكن الصيغة لم تكن موفقة لأن المنع يجب أن يطال استعمال المخدرات لغير الأغراض الطبية و العلمية، ذلك أن الكثير من العقاقير الطبية هي مخدرات مشروعة.
- جاء في الفقرة (ب) من المادة 11: « يمنع الاستهلاك من أجل التخدير الشخصي، في أي حال من الأحوال وتحت أي سبب من الأسباب»، و اعتبارا لما سبق فإن الحديث عن «التخدير» غير صائب لكونه يمكن أن يستعمل كعلاج كباقي العقاقير الطبية الموجود اليوم في الصيدليات، كما أن هذا الاستهلاك الطبي هو استهلاك شخصي، لذا كان من الأنسب استخدام عبارة « الاستعمال الترفيهي».
بيع محصول الكيف من طرف الفلاحين:
جاء في المادة 13 ما يلي: « يجب أن يتضمن طلب الترخيص جمع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمساحة المراد زرعها و مقدار الإنتاج المتوقع و الجهة المتعاقد معها من أجل البيع لها» ما يعني إمكانية بيع الفلاح لمحصوله أو جزء منه للأفراد القانونيين بترخيص من الوكالة، و هو ما لا يمكن أن يتم على اعتبار مناقضته بشكل صريح لمضامين الاتفاقية الأممية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و التي تنص وفق المادة 28 و الفقرة (د) من المادة 23 على أن زراع الكيف ملزمون بتسليم محصولهم «بكامله للجهاز الحكومي و يشتري الجهاز الحكومي هذا المحصول و يتسلمه ماديا في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز أربعة أشهر من نهاية الحصاد»، و من ثم فلا مجال لأن يكون أحد مشتريا لمحصول الكيف من المزارعين من غير الوكالة الحكومية، و إلا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لمضمون الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.
إعادة تأهيل المدمنين:
نص مقترح القانون في الفقرة 3 من المادة 13 على وجوب « أن يسدد الفلاحون المزارعون مبلغا ماليا يقدر بنسبة 2\100 من الإنتاج العام السنوي لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين» و في الفقرة 2 من المادة 24 على أنه «يجب على الشركات ومقاولات المختبرات الطبية المرخص لها بصناعة عشبة الكيف أن تدفع نسبة 5/ 100 من الدخل على الأرباح لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين».
إن هذه الإجراءات الواردة بخصوص محاربة الإدمان لا مكان لها في قانون تقنين الكيف لأغراض طبية و صناعية لأن فلسفته الأساسية حماية الصحة العامة و ليس المس بها، و لا يمكن التعامل معه بذات المقاربة التي يمكن التعامل بها مع نوادي القمار أو المعامل الملوثة للبيئة أو شركات التبغ و أمثالها، عبر فرض رسوم من أجل تقليص و معالجة نتائجها السلبية على البيئة و الصحة العامة، و لربما كان مقبولا أن يكون ذلك لو كنا نتحدث عن الاستعمال الترفيهي للكيف. و على اعتبار أن المشروع يهدف إلى دعم خلق اقتصاد بديل مبني على الكيف فيمكن فرض رسوم على الشركات المشار إليها في المادة 24 من أجل دعم الفلاحين بهدف مساعدتهم على توطين الاقتصاد الجديد؛
الإحالة على قوانين تنظيمية:
يحيل مشروع القانون على سبع نصوص تنظيمية، ما يعني أنه في حال المصادقة عليه سيبقى معلقا لغاية صدور تلك النصوص، في الوقت الذي كان يمكن فيه إصدار مشروع يتضمن كافة التفاصيل لتسهيل تنزيله، بدل تشتيت النصوص على وثائق عدة؛
تفاصيل ضرورية غائبة:
هذا المشروع لم يتطرق لنقط هامة نذكر منها:
- عمليات الاستيراد و التصدير؛
- تنظيم عملية منح التراخيص لاستعمال الكيف في العلاج و ما يتعلق بشكله، سواء كدواء أم كعشبة مجففة، حيث يستلزم الترخيص باستعمال الكيف المجفف شروطا تحدد كيفية الحيازة و عدد الجرعات على سبيل المثال؛
- شروط متعلقة بالتخزين و النقل بالنسبة للكيف في حالته الخام، خاصة ما يرتبط بالشروط الأمنية الدنيا.
- كيفية التعامل مع نظام التقديرات الذي تفرضه الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة
و تفضلوا السيد الرئيس بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام.
منسق الائتلاف: شكيب الخياري