المقدمة
صاحب المسار التشريعي لقانون التنظيم القضائي المستجد[1] جدلا استثنائيا ، منذ وضع الصيغة الأولى لمشروع القانون وإلى غاية المصادقة عليه
في شكله النهائي بعد قرار المحكمة الدستورية[2] وترتيب الآثار القانونية عليه ،كما قدمت بخصوصه مجموعة من الصيغ والمقترحات تعكس توجهات كل المتدخلين المعنيين من داخل بنية العدالة ،حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة عرفت تحولات على مستوى بنيتها، الشيء الذي انعكس بشكل جلي على تصورات هذه الأطراف بخصوص نص القانون ،بيد أن وزارة العدل وباعتبارها صاحبة مشروع القانون، وفي إطار انفتاحها على كل المتدخلين إعمالا للمقاربة التشاركية[3] كمبداء أساسي في تدبير أوجه الاختلاف، ومن اجل تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغة قانونية متوافق بشأنها تؤلف ما بين كل المكونات ضمن نص القانون ( السلطة القضائية / هيئة كتابة الضبط )، وذلك من منطلق الخصوصية التي تسم البنية الوظيفية للمحاكم بالنظر لمكوناتها المركبة،سواء من حيث المهام المزاولة والموسومة بالصبغة الشبه قضائية في جزء كبير منها، وتلك المتعلقة بالوضعية النظامية للموظفين العاملين بها باعتبارهم خاضعين للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل .هذه البنية شكلت النقطة المختلف بشأنها وذلك لانعكاساتها على مبذاء استقلال السلطة القضائية من جهة، و خضوع الموظفين إداريا للسلطة التنفيذية من جهة أخرى ،هذا الخلاف لم يحسم على مستوى البرلمان، بل أحيل بعد المصادقة عليه على أنظار المحكمة الدستورية ،غير أن قرار هذه الأخيرة لم يسلم بدوره من مؤاخذات، وهو ما دفعنا نحن كباحثين إلى إثارة بعض تلك النقط، بعد إعمال الأثر القانوني من خلال مقتضيات قانون التنظيم القضائي، وللإحاطة بتلك الإشكالات حاولنا التطرق في (المحور الأول) لقراءة مضامين المادة 103 من قانون التنظيم القضائي، على أن نتناول في( المحور الثاني )محددات مفهوم الإدارة القضائية وفي (الحور الثالث )سنتعرض للصيغ الممكنة لتحقيق الانسجام ما بين المقتضيات التشريعية والتنظيمية.
المحور الأول :قراءة في مضامين المادة 103 من قانون التنظيم القضائي المستجد
تطرق النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط[4] بشكل لا لبس فيه إلى تبعية موظفي هذه الأخيرة وخضوعهم للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل هذا الوضوح
يشرح طبيعة هذه التبعية المقصودة ( الإشراف والمراقبة الإدارية والمالية ) وما تنطوي عليه دلالات هذا المفهوم من محددات ترتبط (بالترقية ، التأديب ،التقييم ، التكوين، التعويض ، الرخص الإدارية ،المراقبة ،التعيين ،الترسيم ،التوظيف ،التسمية ,,,) فمجمل هذه المهام المتعلقة بالوضعية النظامية للموظف تظل من صميم مهام المسؤول الإداري على اعتبار أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية [5] نظم هذه الاختصاصات بشكل واضح ومفصل ،بيد انه فيما يخص المهام الموسومة بالصبغة القضائية المزاولة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط باعتبارهم من مساعدي القضاء [6] ،يخضعون في أداء هذه المهام لإشراف ومراقبة المسؤول القضائي ( التبليغ ، التنفيذ، حضور الجلسات،....)[7]،هذا التوضيح تمسك به القاضي الدستوري في قراره[8] حيث اعتبر الشأن القضائي اختصاص تنفرد به السلطة القضائية (....وحيث أن احد أعضاء كتابة الضبط في أدائه لعمل ذي طبيعة قضائية يكون موضوع تحت سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية وهو ما يشكل ماسا باستقلال السلطة القضائية .) إذن حسب هذا التفسير الذي أوردته المحكمة الدستورية يبقى الأمر واضحا ولا يحتاج إلى أي توضيح مادام أن ضمانات استقلال القضاء مكفولة دستوريا[9] إذ يعد مبدءا راسخ لا يمكن المساس به ، وتأسيسا على ذلك فتبعية موظفي كتابة الضبط بخصوص المهام الشبه قضائية إلى المسؤول القضائي مسالة منطقية وتنسجم مع روح الدستور.
غير أن قرار المحكمة الدستورية في إحدى حيثياته أكد على أن موظفي كتابة النيابة العامة يخضعون للمسؤول القضائي بها ( الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف _ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ) في أدائهم للمهام المرتبطة بالنيابة العامة ( تدبير الشكايات ، تحرير المحاضر ، وتنفيذ الأوامر ) ،هذا التوجه ترجمته مقتضيات المادة 103 من قانون التنظيم القضائي المستجد " يمارس الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابة الضبط وضباط وأعوان الشرطة القضائية ) لكن بالوقوف على عبارات هذه المادة فهي تنسجم كليا مع المقتضيات القانونية[10] فيما يتعلق بقضاة النيابة العامة ،وضباط وأعوان الشرطة القضائية باستثناء وضعية موظفي كتابة الضبط على اعتبار أن المهام المموء إليها في قرار المحكمة الدستورية لا تدخل في صميم مهامهم بالمطلق، بل تعد مهام حصرية يمارسها قضاة النيابة العامة بالاستناد إلى مقتضيات قانونية تؤطر تلك المهام، أما فيما يخص المهام المزاولة من قبل هذه الفئة من الموظفين فهي مهام مكتبية إدارية صرفة لا تتخذ طابع ضبطي أو ولائي، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات عن الدواعي نحو تبريرالقاضي الدستوري في قراره ب تبعية موظفي النيابة العامة للمسؤول القضائي بذريعة ممارستهم مهام ذات صبغة قضائية في حين أن الواقع يبرز غير ذلك بالمطلق .
كما أن مقتضيات قانون التنظيم القضائي في الباب الثاني من القسم الثالث تحدث بشكل جلي عن الإشراف القضائي على المحاكم سواء ذلك المتعلق برئاسة المحكمة أو المتعلق بالنيابة العامة ،وهو تأكيد واضح على استبعاد المهام ذات الطبيعة الإدارية والمحاسبية عن مجال تدخل السلطة القضائية خصوصا تلك المرتبطة بمهام كتابة الضبط ،غير أن هذا المقتضى يحتاج إلى تفسير دقيق وهو ما سنحاول الإحاطة به من خلال المحور الموالي.
المحور الثاني : تحديد مدلول الإدارة القضائية[11]
حسب التعريف الذي أعطاه القاضي الدستوري للإدارة القضائية بمناسبة نظره في مدى دستورية بعض مواد قانون التنظيم القضائي[12]، حيث اعتبر
هذه الأخيرة مجموعة من المهام ذات الصبغة الإدارية والمالية تمارسها كل من السلطة القضائية ممثلة في (الرؤساء الأوليين للمحاكم _ رؤساء المحاكم _ الوكلاء العامون للملك _ وكيل الملك _رئيس محكمة النقض_ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض) بالموازاة مع السلطة التنفيذية (وزارة العدل) من خلال المسؤولين الإداريين (رؤساء مصالح كتابة الضبط _ رؤساء مصالح كتابة النيابة العامة) هذا التعريف جاء مقتصرا على إبراز الجهة أو السلطة الفعلية التي تسهر على مزاولة هذه المهام من ناحية الإشراف والمراقبة فقط دون تحديده لطبيعة هذه المهام وتوصيفها ،هذا الإجمال في التعريف يحتاج إلى تبسيط وهو ما دفعنا إلى بحث مختلف مستويات التداخل ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية على مستوى تدبير النشاط المهني للموظفين داخل المحاكم ، اعتبارا أن مساحة التلاقي تتقاطع كثيرا بالنظر لكون مرفق العدالة له خصوصية فريدة في تنظيمه وتدبيره ، وعلى هذا النحو فالمهام المزاولة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط والموسومة بالطابع الشبه قضائي كما هو الحال بالنسبة ( التبليغ_ التنفيذ _ تحرير محاضر الجلسات و المعاينات _) فهي تخضع لمراقبة وإشراف السلطة القضائية رغم مزاولتها من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط الخاضعين إداريا إلى إشراف ومراقبة السلطة التنفيذية[13] ،بيد أن الإشراف القضائي هذا لا يمكن فهمه بشكل مطلق حيث يقتصر على الإجراءات ذات الصبغة القضائية فقط دون باقي الإجراءات الأخرى ،وفي نفس السياق فإشراف هذا الأخير على المحاكم وممارسته مهام الإدارة القضائية يتجسد في المهام المتعلقة بالتدبير و التسيير والتي تظل من صميم اختصاصاته الأصيلة بالنظر لموقعه الوظيفي( توزيع القضاة على الجلسات _ تحديد ساعات انعقاد الجلسات _ مراقبة نشاط القضاة _ تقييم النشاط المهني _إعداد تقارير _ إحصائيات ) هذا النشاط ذو الصبغة الإدارية[14] يتقاطع بشكل وثيق مع مهام المسؤول الإداري من خلال قيامه بمهام من نفس الطبيعة، لكن في علاقته بموظفي مصلحة كتابة الضبط .
هذا التوجه عكسته بشكل مخالف مقتضيات الباب الثاني من القسم الثالث من قانون التنظيم القضائي المستجد ،من خلال الفصول 101 و102 و103 و104 و105 والذي اتخذ عنوانا عريضا ( الإشراف القضائي للمحاكم ) والذي يفهم منه بما لا يدع مجال لأي تأويل مخالف ،أن المهام الشبه القضائية المزاولة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط ، هي التي تخضع لمراقبة وإشراف المسؤول القضائي فقط، بالمقابل فمزاولة مهام الإدارة القضائية من قبله لا يمتد إلى تدبير وتسيير الموظفين في شقه الإداري ،ذلك بان وضعيتهم النظامية التي تنظمها مقتضيات قانون الوظيفة العمومية[15] والنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط،[16] والتي لا تعطي أي إشارة بشكل صريح أو ضمني إلى خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى ( التعيين أو الإشراف أو التقييم أو الترقية أو التأديب أو التسمية أو النقل ) لسلطة المسؤول القضائي ، وفي نفس السياق فقرار المحكمة الدستورية حينما اعتبر مجال الإدارة القضائية ( في جوانب عملها الإدارية والمالية مجال مشترك للتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية[17]) فهو يقر بشكل جلي أن تنظيم وتسير وتدبير الموظفين داخل المحاكم من صميم مهام المسؤول الإداري، والذي يندرج فيها ( توزيع الموظفين على الشعب والمكاتب ،تحديد مهام الموظف ، التقييم ، المراقبة ، التأطير، التكوين ، التنقيط ،تدبير الرخص الإدارية، الإحصاء،....) وهو ما أكدته أحد حيثيات قرار المحكمة الدستورية (وحيث إن تبعية الإدارة القضائية، فيما تمارسه من اختصاصات إدارية ومالية للوزارة المكلفة بالعدل. هي تبعية مشروطة بضمان استقلال السلطة القضائية الممارسة من قبل قضاة الأحكام وقضاة النيابة. عبر حصر مداها في التدبير والتسيير الإداري والمالي للمحاكم) .إذن وكما يبدوا من خلال هذا التبسيط ،فإدارة الموظفين على مستوى المصالح التابع لكتابة الضبط تعد من مهام المسؤول الإداري ،كما يعد هذا الأخير هو المخاطب الأول للموظفين داخل فضاء المحاكم ، لدا فتقعيد هذا المفهوم على ارض الواقع ينطلق أولا من تجسيد الأدوار الجديدة /القديمة للمسؤول الإداري من خلال حرصه على ممارسة مهامه بشكل واضح وكامل، كما تجدر الإشارة إلى أن مرحلة استقلال السلطة القضائية التي تم تدشينها في إطار مفهوم الدستور الجديد،والذي أعقبته مجموعة من المتغيرات كاستقلال مؤسسة النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات المجلس الأعلى للسلطة القضائية كإطار مؤسساتي مستقل ،وإحداث لجنة التنسيق ما بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يفهم منه أن المجال المشترك للإدارة القضائية ينسجم ويتماهى من خلال ضمان ممارسة السلطة القضائية لمهامها بكل استقلالية، بالموازاة مع حرص المسؤول الإداري على ممارسة مهامه كاملة ( التدبير والتسيير )دون تدخل من السلطة القضائية.
المحور الثالث :أهم مداخل التنزيل السليم لمقتضيات قانون التنظيم القضائي
غني عن البيان أن المقتضيات الإجرائية لقانون المسطرة الجنائية لم تتعرض بالمطلق من خلال موادها لأي إجراء قانوني تمارسه هيئة كتابة الضبط ،وهو ما ينبغي الوقوف عليه عند استقراء حيثيات قرار المحكمة الدستورية ،حيث اعتبر في تعليله أن خضوع موظفي كتابة النيابة العامة لمراقبة وإشراف وكيل الملك و الوكيل العام للملك نظير ما يمارسونه من مهام ذات طبيعة قضائية ،غير أن تلك المهام لا تمارس من قبل الموظفين وهو ما اثأر كثير التساؤلات عن الأسس الذي استند عليها القاضي الدستوري في بناء قناعته بالرغم من غياب أي مقتضى تشريعي يحدد مهام موظفي النيابة العامة بالمطلق ،وفي نفس السياق فقد عكست مضامين المادة 103 من قانون التنظيم القضائي على هذا المبداء، بعد إعمال الأثر القانوني للمحكمة الدستورية على النص التشريعي لقانون التنظيم القضائي ، الشيء الذي خلق تضارب ما بين النص والممارسة اليومية، فالتبعية ترتبط بشكل مشروط بممارسة المهام الفعلية المحددة بنص القانون ،كما هو الحال بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والتي تحدد مهامهم بمقتضى مواد قانون المسطرة الجنائية بشكل مفصل ومضبوط ،وعلى نفس المنوال فالقاضي الدستوري حين اعتبر أن تبعية موظفي كتابة الضبط في الحالة التي يزاولون المهام ذات الصبغة القضائية يخضعون للمسؤول القضائي من ناحية الإشراف والمراقبة ،استند على المقتضيات القانونية الإجرائية[18] والموضوعية،[19] التي تحدد طبيعة المهام الممارسة من قبل موظفي كتابة الضبط، ولاسيما تلك المتعلقة بإجراءات التنفيذ و التبليغ أو الجلسة أو القيم ...وهو ما ينسجم مع المنطق القانوني .
إن الخروج من حالة التضارب الحاصلة تتطلب تدخل تشريعي من خلال تعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالتنصيص على المهام التي تطرق إليها قرار المحكمة الدستورية وإلحاقها بموظفي كتابة النيابة العامة عبر نص القانون، حتى يحصل الانسجام والتناغم بين المقتضيات القانونية ، وفي نفس المنحى لابد من تعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط بما يتناسب والمتغيرات التي عرفتها بنية هذه الأخيرة بالموازاة مع التعديلات التي عرفها قانون التنظيم القضائي الجديد، من خلال تحديد عناصر الإشراف والتبعية بشكل مفصل ودقيق حتى يحصل التكامل ،دون تضمين العبارات المفتوحة على التؤيلات ،الشيء الذي يخلق حالة من سوء الفهم ، بالإضافة إلى توصيف المهام من زاوية الإطار والمهمة بشكل يتماشى والمكانة التي أضحت تحتلها الإدارة القضائية، هذه التدابير لا ينبغي النظر إليها من زوايا ضيقة بقدر ما ينبغي استحضرها في بعدها الشمولي، على اعتبار أن تأهيل الإدارة القضائية وتطوير بنيتها جزء لا يتجزأ عن الإصلاح الشمولي للإدارة، و الذي انخرطت فيه الدولة عبر تعبئة كل مؤسساتها ومواردها [20]من اجل تطوير الإدارة وجعلها قادرة على استيعاب المتغيرات التي يشهدها العالم .
صاحب المسار التشريعي لقانون التنظيم القضائي المستجد[1] جدلا استثنائيا ، منذ وضع الصيغة الأولى لمشروع القانون وإلى غاية المصادقة عليه
في شكله النهائي بعد قرار المحكمة الدستورية[2] وترتيب الآثار القانونية عليه ،كما قدمت بخصوصه مجموعة من الصيغ والمقترحات تعكس توجهات كل المتدخلين المعنيين من داخل بنية العدالة ،حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة عرفت تحولات على مستوى بنيتها، الشيء الذي انعكس بشكل جلي على تصورات هذه الأطراف بخصوص نص القانون ،بيد أن وزارة العدل وباعتبارها صاحبة مشروع القانون، وفي إطار انفتاحها على كل المتدخلين إعمالا للمقاربة التشاركية[3] كمبداء أساسي في تدبير أوجه الاختلاف، ومن اجل تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغة قانونية متوافق بشأنها تؤلف ما بين كل المكونات ضمن نص القانون ( السلطة القضائية / هيئة كتابة الضبط )، وذلك من منطلق الخصوصية التي تسم البنية الوظيفية للمحاكم بالنظر لمكوناتها المركبة،سواء من حيث المهام المزاولة والموسومة بالصبغة الشبه قضائية في جزء كبير منها، وتلك المتعلقة بالوضعية النظامية للموظفين العاملين بها باعتبارهم خاضعين للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل .هذه البنية شكلت النقطة المختلف بشأنها وذلك لانعكاساتها على مبذاء استقلال السلطة القضائية من جهة، و خضوع الموظفين إداريا للسلطة التنفيذية من جهة أخرى ،هذا الخلاف لم يحسم على مستوى البرلمان، بل أحيل بعد المصادقة عليه على أنظار المحكمة الدستورية ،غير أن قرار هذه الأخيرة لم يسلم بدوره من مؤاخذات، وهو ما دفعنا نحن كباحثين إلى إثارة بعض تلك النقط، بعد إعمال الأثر القانوني من خلال مقتضيات قانون التنظيم القضائي، وللإحاطة بتلك الإشكالات حاولنا التطرق في (المحور الأول) لقراءة مضامين المادة 103 من قانون التنظيم القضائي، على أن نتناول في( المحور الثاني )محددات مفهوم الإدارة القضائية وفي (الحور الثالث )سنتعرض للصيغ الممكنة لتحقيق الانسجام ما بين المقتضيات التشريعية والتنظيمية.
المحور الأول :قراءة في مضامين المادة 103 من قانون التنظيم القضائي المستجد
تطرق النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط[4] بشكل لا لبس فيه إلى تبعية موظفي هذه الأخيرة وخضوعهم للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل هذا الوضوح
يشرح طبيعة هذه التبعية المقصودة ( الإشراف والمراقبة الإدارية والمالية ) وما تنطوي عليه دلالات هذا المفهوم من محددات ترتبط (بالترقية ، التأديب ،التقييم ، التكوين، التعويض ، الرخص الإدارية ،المراقبة ،التعيين ،الترسيم ،التوظيف ،التسمية ,,,) فمجمل هذه المهام المتعلقة بالوضعية النظامية للموظف تظل من صميم مهام المسؤول الإداري على اعتبار أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية [5] نظم هذه الاختصاصات بشكل واضح ومفصل ،بيد انه فيما يخص المهام الموسومة بالصبغة القضائية المزاولة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط باعتبارهم من مساعدي القضاء [6] ،يخضعون في أداء هذه المهام لإشراف ومراقبة المسؤول القضائي ( التبليغ ، التنفيذ، حضور الجلسات،....)[7]،هذا التوضيح تمسك به القاضي الدستوري في قراره[8] حيث اعتبر الشأن القضائي اختصاص تنفرد به السلطة القضائية (....وحيث أن احد أعضاء كتابة الضبط في أدائه لعمل ذي طبيعة قضائية يكون موضوع تحت سلطة ومراقبة السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية وهو ما يشكل ماسا باستقلال السلطة القضائية .) إذن حسب هذا التفسير الذي أوردته المحكمة الدستورية يبقى الأمر واضحا ولا يحتاج إلى أي توضيح مادام أن ضمانات استقلال القضاء مكفولة دستوريا[9] إذ يعد مبدءا راسخ لا يمكن المساس به ، وتأسيسا على ذلك فتبعية موظفي كتابة الضبط بخصوص المهام الشبه قضائية إلى المسؤول القضائي مسالة منطقية وتنسجم مع روح الدستور.
غير أن قرار المحكمة الدستورية في إحدى حيثياته أكد على أن موظفي كتابة النيابة العامة يخضعون للمسؤول القضائي بها ( الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف _ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ) في أدائهم للمهام المرتبطة بالنيابة العامة ( تدبير الشكايات ، تحرير المحاضر ، وتنفيذ الأوامر ) ،هذا التوجه ترجمته مقتضيات المادة 103 من قانون التنظيم القضائي المستجد " يمارس الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابة الضبط وضباط وأعوان الشرطة القضائية ) لكن بالوقوف على عبارات هذه المادة فهي تنسجم كليا مع المقتضيات القانونية[10] فيما يتعلق بقضاة النيابة العامة ،وضباط وأعوان الشرطة القضائية باستثناء وضعية موظفي كتابة الضبط على اعتبار أن المهام المموء إليها في قرار المحكمة الدستورية لا تدخل في صميم مهامهم بالمطلق، بل تعد مهام حصرية يمارسها قضاة النيابة العامة بالاستناد إلى مقتضيات قانونية تؤطر تلك المهام، أما فيما يخص المهام المزاولة من قبل هذه الفئة من الموظفين فهي مهام مكتبية إدارية صرفة لا تتخذ طابع ضبطي أو ولائي، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات عن الدواعي نحو تبريرالقاضي الدستوري في قراره ب تبعية موظفي النيابة العامة للمسؤول القضائي بذريعة ممارستهم مهام ذات صبغة قضائية في حين أن الواقع يبرز غير ذلك بالمطلق .
كما أن مقتضيات قانون التنظيم القضائي في الباب الثاني من القسم الثالث تحدث بشكل جلي عن الإشراف القضائي على المحاكم سواء ذلك المتعلق برئاسة المحكمة أو المتعلق بالنيابة العامة ،وهو تأكيد واضح على استبعاد المهام ذات الطبيعة الإدارية والمحاسبية عن مجال تدخل السلطة القضائية خصوصا تلك المرتبطة بمهام كتابة الضبط ،غير أن هذا المقتضى يحتاج إلى تفسير دقيق وهو ما سنحاول الإحاطة به من خلال المحور الموالي.
المحور الثاني : تحديد مدلول الإدارة القضائية[11]
حسب التعريف الذي أعطاه القاضي الدستوري للإدارة القضائية بمناسبة نظره في مدى دستورية بعض مواد قانون التنظيم القضائي[12]، حيث اعتبر
هذه الأخيرة مجموعة من المهام ذات الصبغة الإدارية والمالية تمارسها كل من السلطة القضائية ممثلة في (الرؤساء الأوليين للمحاكم _ رؤساء المحاكم _ الوكلاء العامون للملك _ وكيل الملك _رئيس محكمة النقض_ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض) بالموازاة مع السلطة التنفيذية (وزارة العدل) من خلال المسؤولين الإداريين (رؤساء مصالح كتابة الضبط _ رؤساء مصالح كتابة النيابة العامة) هذا التعريف جاء مقتصرا على إبراز الجهة أو السلطة الفعلية التي تسهر على مزاولة هذه المهام من ناحية الإشراف والمراقبة فقط دون تحديده لطبيعة هذه المهام وتوصيفها ،هذا الإجمال في التعريف يحتاج إلى تبسيط وهو ما دفعنا إلى بحث مختلف مستويات التداخل ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية على مستوى تدبير النشاط المهني للموظفين داخل المحاكم ، اعتبارا أن مساحة التلاقي تتقاطع كثيرا بالنظر لكون مرفق العدالة له خصوصية فريدة في تنظيمه وتدبيره ، وعلى هذا النحو فالمهام المزاولة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط والموسومة بالطابع الشبه قضائي كما هو الحال بالنسبة ( التبليغ_ التنفيذ _ تحرير محاضر الجلسات و المعاينات _) فهي تخضع لمراقبة وإشراف السلطة القضائية رغم مزاولتها من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط الخاضعين إداريا إلى إشراف ومراقبة السلطة التنفيذية[13] ،بيد أن الإشراف القضائي هذا لا يمكن فهمه بشكل مطلق حيث يقتصر على الإجراءات ذات الصبغة القضائية فقط دون باقي الإجراءات الأخرى ،وفي نفس السياق فإشراف هذا الأخير على المحاكم وممارسته مهام الإدارة القضائية يتجسد في المهام المتعلقة بالتدبير و التسيير والتي تظل من صميم اختصاصاته الأصيلة بالنظر لموقعه الوظيفي( توزيع القضاة على الجلسات _ تحديد ساعات انعقاد الجلسات _ مراقبة نشاط القضاة _ تقييم النشاط المهني _إعداد تقارير _ إحصائيات ) هذا النشاط ذو الصبغة الإدارية[14] يتقاطع بشكل وثيق مع مهام المسؤول الإداري من خلال قيامه بمهام من نفس الطبيعة، لكن في علاقته بموظفي مصلحة كتابة الضبط .
هذا التوجه عكسته بشكل مخالف مقتضيات الباب الثاني من القسم الثالث من قانون التنظيم القضائي المستجد ،من خلال الفصول 101 و102 و103 و104 و105 والذي اتخذ عنوانا عريضا ( الإشراف القضائي للمحاكم ) والذي يفهم منه بما لا يدع مجال لأي تأويل مخالف ،أن المهام الشبه القضائية المزاولة من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط ، هي التي تخضع لمراقبة وإشراف المسؤول القضائي فقط، بالمقابل فمزاولة مهام الإدارة القضائية من قبله لا يمتد إلى تدبير وتسيير الموظفين في شقه الإداري ،ذلك بان وضعيتهم النظامية التي تنظمها مقتضيات قانون الوظيفة العمومية[15] والنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط،[16] والتي لا تعطي أي إشارة بشكل صريح أو ضمني إلى خضوع موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى ( التعيين أو الإشراف أو التقييم أو الترقية أو التأديب أو التسمية أو النقل ) لسلطة المسؤول القضائي ، وفي نفس السياق فقرار المحكمة الدستورية حينما اعتبر مجال الإدارة القضائية ( في جوانب عملها الإدارية والمالية مجال مشترك للتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية[17]) فهو يقر بشكل جلي أن تنظيم وتسير وتدبير الموظفين داخل المحاكم من صميم مهام المسؤول الإداري، والذي يندرج فيها ( توزيع الموظفين على الشعب والمكاتب ،تحديد مهام الموظف ، التقييم ، المراقبة ، التأطير، التكوين ، التنقيط ،تدبير الرخص الإدارية، الإحصاء،....) وهو ما أكدته أحد حيثيات قرار المحكمة الدستورية (وحيث إن تبعية الإدارة القضائية، فيما تمارسه من اختصاصات إدارية ومالية للوزارة المكلفة بالعدل. هي تبعية مشروطة بضمان استقلال السلطة القضائية الممارسة من قبل قضاة الأحكام وقضاة النيابة. عبر حصر مداها في التدبير والتسيير الإداري والمالي للمحاكم) .إذن وكما يبدوا من خلال هذا التبسيط ،فإدارة الموظفين على مستوى المصالح التابع لكتابة الضبط تعد من مهام المسؤول الإداري ،كما يعد هذا الأخير هو المخاطب الأول للموظفين داخل فضاء المحاكم ، لدا فتقعيد هذا المفهوم على ارض الواقع ينطلق أولا من تجسيد الأدوار الجديدة /القديمة للمسؤول الإداري من خلال حرصه على ممارسة مهامه بشكل واضح وكامل، كما تجدر الإشارة إلى أن مرحلة استقلال السلطة القضائية التي تم تدشينها في إطار مفهوم الدستور الجديد،والذي أعقبته مجموعة من المتغيرات كاستقلال مؤسسة النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات المجلس الأعلى للسلطة القضائية كإطار مؤسساتي مستقل ،وإحداث لجنة التنسيق ما بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يفهم منه أن المجال المشترك للإدارة القضائية ينسجم ويتماهى من خلال ضمان ممارسة السلطة القضائية لمهامها بكل استقلالية، بالموازاة مع حرص المسؤول الإداري على ممارسة مهامه كاملة ( التدبير والتسيير )دون تدخل من السلطة القضائية.
المحور الثالث :أهم مداخل التنزيل السليم لمقتضيات قانون التنظيم القضائي
غني عن البيان أن المقتضيات الإجرائية لقانون المسطرة الجنائية لم تتعرض بالمطلق من خلال موادها لأي إجراء قانوني تمارسه هيئة كتابة الضبط ،وهو ما ينبغي الوقوف عليه عند استقراء حيثيات قرار المحكمة الدستورية ،حيث اعتبر في تعليله أن خضوع موظفي كتابة النيابة العامة لمراقبة وإشراف وكيل الملك و الوكيل العام للملك نظير ما يمارسونه من مهام ذات طبيعة قضائية ،غير أن تلك المهام لا تمارس من قبل الموظفين وهو ما اثأر كثير التساؤلات عن الأسس الذي استند عليها القاضي الدستوري في بناء قناعته بالرغم من غياب أي مقتضى تشريعي يحدد مهام موظفي النيابة العامة بالمطلق ،وفي نفس السياق فقد عكست مضامين المادة 103 من قانون التنظيم القضائي على هذا المبداء، بعد إعمال الأثر القانوني للمحكمة الدستورية على النص التشريعي لقانون التنظيم القضائي ، الشيء الذي خلق تضارب ما بين النص والممارسة اليومية، فالتبعية ترتبط بشكل مشروط بممارسة المهام الفعلية المحددة بنص القانون ،كما هو الحال بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والتي تحدد مهامهم بمقتضى مواد قانون المسطرة الجنائية بشكل مفصل ومضبوط ،وعلى نفس المنوال فالقاضي الدستوري حين اعتبر أن تبعية موظفي كتابة الضبط في الحالة التي يزاولون المهام ذات الصبغة القضائية يخضعون للمسؤول القضائي من ناحية الإشراف والمراقبة ،استند على المقتضيات القانونية الإجرائية[18] والموضوعية،[19] التي تحدد طبيعة المهام الممارسة من قبل موظفي كتابة الضبط، ولاسيما تلك المتعلقة بإجراءات التنفيذ و التبليغ أو الجلسة أو القيم ...وهو ما ينسجم مع المنطق القانوني .
إن الخروج من حالة التضارب الحاصلة تتطلب تدخل تشريعي من خلال تعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالتنصيص على المهام التي تطرق إليها قرار المحكمة الدستورية وإلحاقها بموظفي كتابة النيابة العامة عبر نص القانون، حتى يحصل الانسجام والتناغم بين المقتضيات القانونية ، وفي نفس المنحى لابد من تعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط بما يتناسب والمتغيرات التي عرفتها بنية هذه الأخيرة بالموازاة مع التعديلات التي عرفها قانون التنظيم القضائي الجديد، من خلال تحديد عناصر الإشراف والتبعية بشكل مفصل ودقيق حتى يحصل التكامل ،دون تضمين العبارات المفتوحة على التؤيلات ،الشيء الذي يخلق حالة من سوء الفهم ، بالإضافة إلى توصيف المهام من زاوية الإطار والمهمة بشكل يتماشى والمكانة التي أضحت تحتلها الإدارة القضائية، هذه التدابير لا ينبغي النظر إليها من زوايا ضيقة بقدر ما ينبغي استحضرها في بعدها الشمولي، على اعتبار أن تأهيل الإدارة القضائية وتطوير بنيتها جزء لا يتجزأ عن الإصلاح الشمولي للإدارة، و الذي انخرطت فيه الدولة عبر تعبئة كل مؤسساتها ومواردها [20]من اجل تطوير الإدارة وجعلها قادرة على استيعاب المتغيرات التي يشهدها العالم .
الهوامش
[1] عرف مشروع قانون التنظيم القضائي منذ طرح أول صيغته عقب تنزيل مخرجات الحوار الشامل لإصلاح منظومة العدالة خلال حقبة وزير العدل مصطفى الرميد والى غاية المرحلة الأخيرة من عهدة وزير العدل محمد بن عبد القادر أي 5سنوات ،حيث عرف سجالا كبيرا ما بين توجهين يعكسان جناح المحافظين أي المتمسكين بالنمط الكلاسيكي لتدبير المنظومة القضائية وتوجه ثاني يعبر عن رغبته في انخراط المنظومة القضائية في مسار التحولات التي تعرفها الإدارة عموما والإدارة القضائية على وجه الخصوص
[2] قرار المحكمة الدستورية ...19/..89 م د. في الملف عدد 19.../...041.. بتاريخ 08../.02./..2019..بعد إحالة القانون على المحكمة الدستورية من قبل رئيس الحكومة إعمالا للفصل ... 132من الدستور
[3] تبنت وزارة العدل هذه المقاربة خصوصا في مرحلة مناقشة محاور مشروع إلا صلاح الشامل منظومة العدالة عبر تنظيم ندوات بإشراك كل المتدخلين والمعنيين من اجل إعداد بنية قانونية ومؤسساتية تتجاوز الإعطاب التي سادت منظومة العدالة من مختلف الجوانب
[4] المرسوم رقم 20110473 الصادر في 15 من شوال 1432 موافق 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
[5] الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه.
[6] كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الثانية من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
[7] هذه المهام تمارس من قبل موظفي هيئة كتابة الضبط بصفتهم ككتاب الضبط على اعتبار أن قانون المسطرة المدنية هو من يحدد الإجراءات المخولة لكاتب الضبط القيام بها بصفته تلك
[8] قرار المحكمة الدستورية 89/19 م د الصادر في 08/02/2019
[9] الفصل 107 من الدستور المغربي لسنة 2011
[10] المواد 16-17-18-19 من قانون المسطرة الجنائية الحالي
[11] برز مفهوم الإدارة القضائية من خلال القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالموازاة مع التنصيص عليه في محاور مشروع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بعيد دستور 2011 حيث سارعت وزارة العدل إلى إقرار هذا المفهوم كبنية وظيفية من داخل المحاكم
[12]حسب قرار الإحالة المؤرخة في 16 يناير 2019 والتي يطلب فيها رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية ان تبت استنادا الى احكام الفصل 132 من الدستور في مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
[13]الفقرة الثانية من الفصل 89 من دستور 2011
[14]المادة 28 من النظام الأساسي للقضاة والتي تنص (يستفيد القضاة المكلفون بمهام الاشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم بتعويض عن المهام ...)
[15] الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه.
[16] المرسوم رقم 20110473 الصادر في 15 من شوال 1432 موافق 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
[17] قرار المحكمة الدستورية 19/89 م. د في الملف 2019/041 الصادر بتاريخ 8فبراير 2019
[18] المقصود هنا المواد المحددة لمهام كتابة الضبط والمنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية فيما يخص مزاولة مهمة كاتب الجلسة وإجراءات القيم ومهام التنفيذ والتبليغ
19 هناك بعض الإجراءات الممارسة من قبل موظفي كتابة الضبط تضمنتها مقتضيات مدونة التجارة مثلا كما هو الحال بالنسبة لمهام السجل التجاري [19]
[20] الخطة والوطنية لإصلاح الإدارة 2018 -2021 والتي اعقبت الرسالة الملكية الذي وجهها صاحب الجلالة الى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات 27 فبراير 2018