مقدمة:
يشهد المغرب تحولات عميقة وحوارات جريئة حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، و تعبر جميعها على تحول كبير في السياسة المغربية التي تتفاعل مع المتغيرات الدولية والإقليمية بما يكفل لهذا البلد العزيز أمنه واستقراره، ويحول دون اللعب على ورقة حقوق الإنسان من هذا الطرف أو ذاك بغرض زعزعة الأمن المجتمعي أو قلب الطاولة على النظام الحاكم على حساب مكتسبات المجتمع المغربي حضارة و مصالحة، كان المغرب السباق إليها والمتفرد في تجربته بكل ما تحمله من قيم إنسانية وإجتماعيةإلى جانب الأسس العلمية والقانونية والحضارية التي أسست لمغرب جديد يتجه رويدا رويدا نحو رسم معالم دولة حديثة تعكس أصالة وعراقة الدولة المغربية، التي هي ليست ولادة اللحظة المعاصرة. و انتهى المسار الدستوري بالمغرب بدستور 2011، إذ انقسمت القراءات بين متفائل ومتشائم، مطمئن ومتحفظ، وأيا كان الإنقسام، فهو في حد ذاته ظاهرة صحية ومستحبة متى كان القاسم المشترك هو الحرص على الصالح العام، والتشبت بوحدة المغرب وسلامته السيادية والأمنية والمجتمعية، ولأن المواقف لا يمكن حصرها في سطورنا، نكتفي ببعض منها:
- رأي الأستاذ رشيد لزرق
إن الأسلوب الذي نهجه المغرب في الدساتير السابقة التي جاءت نتيجة لآلية المذكرات الحزبية المرفوعة للمؤسسة الملكية، جعل فان دستور 2011 ينفتح على كل المجتمع ، فعلى الرغم من عدم الاستجابة لمطلب البعض الداعي إلى انتخاب جمعية تأسيسية فرعية، فقد تم الحرص على توسيع قاعدة التشاورمع جميع الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني، وهو الحرص الذي أفضى إلى إعداد دستور يستجيب في صلبه لمزيج من المطالب المجتمعية، جاعلا منه دستورا جديدا في جوهره، ومراجعة دستورية في مظهرها، بدليل الارتفاع المسجل في عدد فصوله البالغة مائة وثمانين فصلا بدل الثمانية فصول بعد المائة الواردة في دستور 13 شتنبر 1996، أي بزيادة 72 فصلا، تشكل ثلثي فصول الدستور الحالي.
وقبل الخوض في ملامح التغيير والاستمرارية في دستور 2011 في الجانب المتعلق بعلاقات السلط. [1]
إن الهندسة الدستورية لدستور 2011 تثير عدة ملاحظات[2] :
- لقد تصدرت المؤسسة الملكية الوثيقة الدستورية بينما تراجع القضاء إلى الباب السابع مع التنصيص عليه كسلطة، و تم التنصيص على المحكمة الدستورية في الباب الثامن.
- خصصت الهندسة الدستورية أغلبية الأبواب للسلطة التشريعية فمن مجموع 180 فصلا و 14 باب حضيت السلطة التشريعية بأغلبها
- إن لمسات اللجنة بدت واضحة اعتبارا لتركيبتها المشكلة من كبار فقهاء القانون الدستوري المغربي كالأستاذ عبد اللطيف المانوني و الأستاذ محمد معتصم الذين تتبعوا مقاربة تشاركيةمن خلال فتح النقاش الدستوري على جميع الفعالياتو التي أفرزت حضورا مكثفا للمصطلحات
الفقهية المستمدة من الفكر الليبرالي و التي كانت شبه مغيبة في التجارب الدستورية السابقة "كالمبادئ الكونية" على سبيل المثال: "دولة الحق والقانون"، "فصل السلط وتوازنها وتعاونها"، "المعارضة البرلمانية" "الشطط في استعمال السلطة" ، "الدفع بعدم دستورية قانون"، "دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها"،"التناوب الديمقراطي".
- حسم الإشكال المتعلق بتصدير الدستور، حيث تم التنصيص صراحة في بارتباطه، بجميع فصول الدستور، وتمتعه بنفس السمو الدستوري الذي تتمتع به جميع فصوله. ويتعلق ثانيهما بمكانة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، ضمن هرمية القواعد، حيث نص مشروع الدستور صراحة على أولوية وسمو هذه الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية .
- رأي الأستاذ محمد لمرابطي[3]
كما تم إشراك أغلب الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، بحيث وصل عدد هذه الهيآت المستمع إليها إلى 100 وبلغ عدد المذكرات الدستورية الإصلاحية المقدمة إلى اللجنة 185 مذكرة إصلاحية وتمت الاستجابة بنسبة كبيرة إلى العديد من مطالب مختلف القوى السياسية، رغم خضوعها لعملية انتقاء دقيقة من قبل اللجنة وأحيانا حصول تحوير ممنهج لعدد من هذه المطالب، مما جعل العديد من الباحثين المختصين يسجلون وقوع تغيير كبير وجذري على مستوى الهندسة الدستورية المغربية برمتها وليس فقط البناء الشكلي، فقد أصبح عدد فصول الدستور 180 بدلا من 108 في
دستور 1996 ، أي بتغيير وصل إلى 75 في المائة مقارنة مع الدستور السابق ليكون أطول دستور عرفه المغرب منذ الاستقلال.
- رأي الأستاذ زدكاوي ابراهيم
وينص الدستور الجديد على أن الملك يُعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وأن الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، وأنها ستتمتع بسلطات أكبر، كما أن أعضاءها مسؤولون جنائياً أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مُمارستهم مهامهم.
وتكرس الوثيقة الدستورية الجديدة، الملكية والمواطنة الضامنة للخيارات الأساسية للأمة، مع التمييز بين صلاحيات الملك بصفته أميراً للمؤمنين وبين صلاحياته بصفته رئيساً للدولة، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة لتكون في خدمة الحماية الفعلية للحقوق وضمان احترام القوانين، والالتزام بحقوق الإنسان كما هي مُتعارف عليها دولياً مع رفض كافة أشكال التمييز والمُمارسات المهينة لكرامة الإنسان.
وسيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، ويكرس الدستور دور البرلمان في المُصادقة على القوانين ومُراقبة عمل الحكومة.
وبرزت أهم التعديلات في دستور 2011 في الباب المتعلق بالأحكام العامة الفصل 12 وهو فصل جديد يتعلق بالمعارضة والتي ستمثل في أجهزة البرلمان لتقويتها ومُمارسة دورها الرقابي، وتمت إضافة ثلاثة فصول تتعلق بمغاربة الخارج؛ حيث أصبح من حقهم التصويت والترشح .. إضافة إلى دسترة هيئات
الحكامة الجيدة، كما احتفظ الملك بالثالوث "الأمن والجيش والدين" وتم فصل للسلطات وغير ذلك من الحقوق المُتعارف عليها والحريات العامة.
ويرى المحللون السياسيون أن الإصلاحات الجديدة التي تضمنها الدستور كسبت المزيد من المؤيدين وحركت الكثير من مواقع المعارضين والمتحفظين باتجاه التأييد والتفهم والمناصرة، وساهمت في اتساع مساحة الرضا والتأييد وتضييق مساحة المعارضة والاحتجاج وهكذا نجح النظام المغربي في ممارسة سياسة الاحتواء بالإصلاح ذي الخطوات الملموسة...
وفي الوقت الذي يرى فيه الكثيرون بأن هذه الإصلاحات الدستورية بمثابة ثورة سياسية هادئة، وثورة أخرى للملك والشعب، وخطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك فريقاً يرى أن الدستور الجديد لا يختلف عن دستور 1996؛ على اعتبار أن بنية النظام السياسي المغربي لم يطرأ عليها أي تغيير جذري، ولا يزال الملك يحظى بصلاحيات واسعة ويحكم ويسود[5].
- رأي الأستاذ محمد صالح[6]
لقد تم التنصيص على فصل السلط في الفقرة الثانية من الفصل الأول " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط..."، ويجب ربط هذا النص بالفقرة التي سبقته "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، ومن هنا نتيجة ورود مصطلح ملكية برلمانية يطرح سؤالا: هل يأخذ نظام فصل السلط بمبادئ الملكية البرلمانية؟.
تتكون السلطة التنفيذية من الملك والحكومة، ولا مانع في ذلك ما دامت الملكية البرلمانية تقر بازدواجية السلطة التنفيذية، لكن على أساس تخويل الحكومة سلطة اتخاذ القرار في مختلف الميادين، لكن في دستور 2011 نجد أن المؤسسة الملكية حافظت على مكانتها، فالملك أمير المؤمنين (الفصل 41)، وهو رئيس الدولة والممثل الأسمى للدولة، والحكم الأسمى بين المؤسسات (الفصل 42)، كما أن القائد الأعلى القوات المسلحة الملكية (الفصل 53)، ويعين في الوظائف العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى
للأمن، (الفصل 54)، فبالنسبة للفصل 41و42 نجد إشكالية التأويل، إذ يمكن تأويلهما لتوسيع اختصاصات الملك، فرغم وجود عبارة "... بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور" (الفصل42الفقرة الثالثة) لا يمكن الجزم بأن الملك ملزم بموجبها إذ أن دستور 1996 الفصل 29 نص على نفس الأمر " يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور" رغم ذلك فتأويل الفصل 19 مكنه من ممارسة اختصاصات واسعة حتى وإن لم ترد في الدستور، إذن فعبارات الفصل 42 غامضة، ما المقصود بالممثل الأسمى للدولة؟،ساهر على صيانة
الاختيار الديمقراطي؟ والحكم الأسمى بين المؤسسات؟، علما أنه من يرأسها، ومن هنا أمكن القول بأن الفصلين 41 و42 لن يتضحا إلا من خلال الممارسة العملية، إذ من الممكن جدا أن يكونا السلاح الفتاك، أو آلة التحكم في اللعبة السياسية وضعت في يد الملك، إضافة إلى الفصل 59 المتعلق بحالة الاستثناء، والذي يمنح للملك الحق في إعلانها بناءا على شروط شكلية فقط، فلم يتم تحديد شروط موضوعية ولا ربطها بفترة زمنية محددة، وخلالها يتحرر الملك من كافة القيود، ويصبح هو الدولة بكاملها ويمارس جميع الاختصاصات.
- رأينا كملاحظ ومتتبع للمشهد السياسي والحقوقي المغربي
وإن تعددت أسباب تعطل مسارات التنمية والرفاهية كما هو حال غالبية الدول التي تقاسم المغرب الظروف والسياقات التاريخية، إلا أن الميزة التي ينفرد بها المغرب هي مبادرته بالإصلاحات السياسية والتشريعية قبيل اشتعال فتيل الثورات العربية مما يعكس كثيرا من جديتها ومصداقيتها أمام المنتظمين المحلي والدولي.
كما أن التحول الديمقراطي ليس فقط مجرد خيار، بل حتمية وطنية ودولية، ولاسيما أن المغرب يواجه تحديات ورهانات كبرى، ويحتاج إلى تسويق نفسه وطنيا ودوليا بما يحول دون استنساخ تجارب تونس ومصر وسوريا، ولو أن هناك تشابه في عدد من الظروف والعوامل، ولكن مايميز المغرب عنها هو شرعية الملكية الدستورية – شرعية تاريخية ودستورية- ممزوجة بالإعتبارات الدينية والرمزية.
و من العدل والإنصاف الإعتراف بتفرد المغرب بالإصلاح السياسي والإقتصادي قبل ميلاد ما سمي: الثورات العربية، نذكر تاريخ الدستور 2011، والنقاشات والأعمال التحضيرية سابقة لهذه السنة.
وفيما يلي عرض للحقوق التي يكفلها النص الجديد مرتبة كما جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[7]:
- المساواة في الحقوق( الفصل19) " يتمتع الرجل والمرأةعلى قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...".
- عدم التميز في الحقوق: "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان...".
- الحق في الحياة ( الفصل20): " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".
- الحق في السلامة الشخصية(الفصل21): "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه".
- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية(الفصل22): "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون".
- الحق في المساواة أمام القانون( الفصل6): "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
- الحق في اللجوء إلى القضاء( الفصل18):: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".
- المحاكمة العادلة وإعمال الحق في مبدأ قرينة البراءة ( الفصل23): "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان".
- الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات( الفصل 24): "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها".
- الحق في الزواج وتكوين الأسرة ( الفصل 32):"الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
- الحق في الملكية(الفصل35):"يضمن القانون حق الملكية".
- حرية ممارسة الشؤون الدينية(الفصل3): "الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".
- حرية التفكير والرأي والتعبير(الفصل25): "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".
- الحقفي الحصول على المعلومة( الفصل 27): "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلوماتالموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
- حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي( الفصل29): " حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة".
- الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة( الفصل30): "لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات...والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وينص القانون
على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية التصويت حق شخصي وواجب وطني".
- " الحق في الشغل والصحة والتعليم(الفصل31): " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنيةو السكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة".
- الفصل32: " التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة".
- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية:( الفصل6):"تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهمومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
- وبالإضافة إلى هذه الحقوق، نص الدستور الجديد صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وعلى حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات وللأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
قد لا يفتقر المغرب إلى النقائص و التناقضات التي تعرفها عديد من الدول و المجتمعات، ولكن من الأهمية بما كان أن يتحلى المغاربة بالوعي السياسي والمجتمعي اللازمين، إذ التحولات الدولية الراهنة وسيما الإقليمية منها تفرض على الجميع توخي الحذر من أي مغامرة تقوض الأمن والسلم المجتمعيين.
و إذا كانت تجارب سياسية مقارنة عانت إشكالية غياب المرجعية التوفيقية، فللمغرب مرجعية تاريخية وحضارية وسياسية، يجب الإستثمار فيها والتعويل عليها، ألا وهي المؤسسة الملكية بثقلها التاريخي وعمقها الحضاري.
وأيا كانت تناقضاتها أو مآخذها كما تذهب إليه بعض الأقلام، فدورها المحوري في تاريخ المغرب لا يمكن تجاهله أو إنكاره من باب العدل والإنصاف.
و إن وقوف المغرب على قدميه رغم التحديات التاريخية والتجاذبات الإقليمية والدولية، ولاسيما إبان مرحلة الصراعات الإديولوجية و الساعات الأولى من الإستقلال الوطني، لهي نقاط ثمينة تعزز وتثمن أهمية التوافق والإلتحامبين العرش والشعب.
الهوامش
[1]- رشيد لزرق، مسار التحول الديمقراطي في المغرب وليبيا على ضوء التجارب الدولية، مجلة الحوار المتمدن، العدد 3668، 15/03/21012 نقلا عن الموقع الإلكتروني: www.ahewar.org تاريخ آخر تصفح : الأحد 29 دجنبر 2013، الساعة 22:55
[2]- رشيد لزرق، مرجع سابق
[3]- محمد لمرابطي، سؤال حقوق الإنسان على ضوء الإصلاحات الدستورية الجديدة، مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الدستور المغربي الجديد المنعقد بمدينة الناضور يوم السبت 12/05/2012 بالمركب الثقافي، نقلا عن الموقع الإلكتروني: www.region-tat.ma/index.php?news=772 تاريخ آخر تصفح: الأحد 05 يناير2014، الساعة 14:39
[4]- مدونة زدكاوي ابراهيم، استقلال القضاء في ظل الدستور المغربي الجديد، عن الموقع الإلكتروني: zadguaoui.blogspot.com/2013/ ، تاريخ آخر تصفح الأحد 29 دجنبر2013، الساعة 23:18
[5]- مدونة زدكاوي ابراهيم، مرجع سابق
[6]- محمد صالح، مثالب وعيوب الدستور المغربي الجديد، مجلة الحوار المتمدن، العدد 3611، 18/01/2012، نقلا عن الموقع الإلكتروني: www.ahewar.org تاريخ آخر تصفح: الإثنين 30 دجنبر 2013، الساعة 10:10
[7]- من الموقع الإلكتروني: www.ccdh.org تاريخ آخر تصفح الإثنين 30 دجنبر 2013، الساعة 14:45