الاضراب حق انتزعته الطبقة العاملة وتم دسترته
إذا كان الاضراب في المغرب حق إنتزعته الطبقة العاملة المغربية خلال فترة الحماية واستعملته كسلاح للدفاع عن مصالحها المادية وضد المستعمر في إطار الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، وإذا كان الإضراب يمارس بكل حرية في القطاع العام أوالقطاع الخاص، وإذا كان الإضراب وسيلة قانونية للدفاع عن المطالب المهنية للعمال تم دسترته في المغرب منذ أول دستور لسنة 1962 وكذا الدساتير المغربية لسنوات 1970 و 1972 و 1992 و 1996 قد نصت كلها في الفصل 14 على أن "حق الاضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها حماية هذا الحق"، وتم الاعتراف بالاضراب في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والتي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف رقم 186-79-1 بتاريخ 8 نونمبر 1979 ( الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاربخ 21 ماي 1980)، كما أن الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 حسب التصدير قد "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطليه تلك المصادقة". وإذا كانت لجنة الحريات النقابية لمجلس إدارة العمل الدولية تعتبر أن الإضراب يندرج ضمن الحقوق الأساسية للعمال ولمنظماتهم ويمكن استخدامه كوسيلة للدفاع العمال عن مصلحتهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أن هذه اللجنة تحرم معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب سلمي، وفي هذا الاطار ترى اللجنة أنه " يجب ألا يحرم أحد من حريته وأن يكون عرضة لعقوبات جزائية فقط بسبب تنظيمه أو مشاركته في إضراب سلمي" كما اعتبرت هذه اللجنة القطاع البنكي من بين المرافق التي تستفيد من ممارسة حق الاضراب ومن الحق في التمتع بالحماية ضد التمييز لأسباب نقابية. إذاً لماذا إدارة بنك القرض الفلاحي لجأت منذ بداية تأسيس العمل النقابي في 21 أبريل 2012 تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من جهة إلى محاولة نسف العمل النقابي الذي غاب داخل هذه المؤسسة منذ سنين، بالرغم من أن ممارسة العمل النقابي حسب مقتضيات الفصل 8 من الدستور المغربي الجديد حق دستوري، التي تنص على أنه " تساهم المنظمات النقابية للأجراء، .... في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، وفي نطاق احترام الدستور والقانون"، ومن جهة أخرى جندت إدارة البنك كل مسؤوليها المركزيين والجهويين لتكسير الاضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في اطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمدة 24 ساعة يوم 18 يناير 2013 مع وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك بالرباط، مستعملا كل وسائل التهديد والترهيب وشراء الذمم والاغراءات، من أجل القضاء على وجود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وحتى لا يسمع صوت الأجراء وهم يدافعون عن حقوقهم ومطالبهم عن طريق نقابتهم؟ كما نتساءل كذلك في هذا الشأن، هل التوقيف الجماعي للأجراء عن القيام بعملهم للتنديد بظروف العمل وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، مخالف للقانون المغربي و جريمة يعاقب عليها القانون ؟
هذا ما يذكرنا بقانون (Villers-Cotterêts) الفرنسي سنة 1539، في بداية القرن السادس عشر، حينما كان الاضراب حركة ممنوعة ومجرمة، هذا القانون الذي كان يمنع الاضراب ويحظر التجمعات. وفي يونيو من سنة 1791 صدر قانونle chapelier المشهور والذي ألغى كل أشكال تكتل العمال وتكتل اصحاب العمل فيما بينهم أو بين هؤلاء العمال كما منع هذا القانون جق التجمع والتكتل.
تعرض المضربين لانتقالات تعسفية وتغييب ثقافة الحوار
إن ادارة بنك القرض الفلاحي أعلنت حرب شاملة على كل فعل نقابي وضرب الحريات النقابية، فعوض أن تلجأ إلى فتح حوار حضاري مسؤول وجدي مع المكتب النقابي لمعالجة ملفه المطلبي بل عملت على تغييب ثقافة الحوار، بحيث عمدت الادارة مباشرة بعد الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، الى تعرض المضربين لهجوم شرس من طرف إدارة البنك، التي لم تشهده هذه المؤسسة منذ نشأتها سنة 1961 وحتى في أحلك فترات القمع من القرن الماضي. وذلك بلجوئها مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية إلى توقيف كل وسائل الاتصال التي يتوفر عليها الكاتب العام للجامعة من هاتف النقال والهاتف الثابت للمكتب والبريد الالكتروني الداخلي، حتى لا تصل الكلمة الحرة إلى آلاف المستخدمين والأطر وقطع شبكة الإنترنيت ووسائل النقل، إضافة إلى تنقيل كل العاملين معه في المصلحة ...الخ.، كما عمل القائمون على البنك ابتداء من يوم الاثنين 21 يناير 2013 الى اصدار قرارات تنقيلات جماعية تعسفية التي وصلت الى 25 قرار تعسفي في حق المضربين من أطر ومستخدمين، ومن أعضاء المكتب الوطني، وأعضاء المكاتب الجهوية، وأعضاء المكاتب الاقليمية للجامعة، هذه القرارات التي بنيت على حيثية فريدة من نوعها، تحت ذريعة "لضرورة المصلحة"، وحتى مندوب الأجراء لم يستثنو من هذه التنقيلات التعسفية التي لجأت إليها إدارة القرض الفلاحي وذلك في خرق واضح لبنود مدونة الشغل وخاصة المادة 457 من مدونة الشغل التي تنص على أنه "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الاجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو على توقيفه عن شغله، أو فصله عنه" وتعتبر هذه المادة من التدابير الخاصة التي اتخذها المشرع المغربي في حماية مندوب الأجراء من تعسف المشغل.
تكسير الإضراب والدستور الجديد
إن تكسير ومنع الإضراب بالقرض الفلاحي جاء مباشرة بعد الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 الذي عرف استشارة واسعة بشأن محتويات ومضامين شملت المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية. وقد جاء في نص الخطاب الملكي السامي ل 17 يونيو 2011 على أن الدستور الجديد "يشكل تحولا تاريخيا حاسما، في مسار استكمال بناء دولة الجق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية... وقد تم تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة، والعدالة الاجتماعية..." وقد أقر الدستور الجديد في فصله 29 على أن "حق الاضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته". وانطلاقا من روح هذا النص فإن ممارسة حق الاضراب مضمونة دستوريا للأجراء والموظفين والمشتغلين لحسابهم الخاص والمشغلين، كما أن الدستور لم يحدد لا أهداف الاضراب ولا أنواعها، كما لم يستثتي أية فئة من مزاولته بل اكتف بالإحالة على قانون تنظيمي.
كما يلزم الفصل 85 من الدستور باعداد القوانين التنظيمية ومن بينها القانون التنظيمي للإضراب، وذلك خلافا للدساتير السابقة التي لم تسبق لها أن حددت أجلا لهذا الغرض. كما أن الدستور الجديد يكرس العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إطارا لممارسة الحريات النقابية والاضراب.
وفي الأخير نتساءل حول ما إذا كان مشروع قانون التنظيمي للاضراب الذي سيخرج إلى الوجود، سيعمل على إدخال القطاع البنكي المغربي ضمن المرافق الحيوية والخدمات والانشطة التي يمنع فيها الاضراب؟ هذا ما سيكشف عليه المستقبل.
الرباط في 18 مارس 2013
إذا كان الاضراب في المغرب حق إنتزعته الطبقة العاملة المغربية خلال فترة الحماية واستعملته كسلاح للدفاع عن مصالحها المادية وضد المستعمر في إطار الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، وإذا كان الإضراب يمارس بكل حرية في القطاع العام أوالقطاع الخاص، وإذا كان الإضراب وسيلة قانونية للدفاع عن المطالب المهنية للعمال تم دسترته في المغرب منذ أول دستور لسنة 1962 وكذا الدساتير المغربية لسنوات 1970 و 1972 و 1992 و 1996 قد نصت كلها في الفصل 14 على أن "حق الاضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها حماية هذا الحق"، وتم الاعتراف بالاضراب في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والتي صادق عليها المغرب بالظهير الشريف رقم 186-79-1 بتاريخ 8 نونمبر 1979 ( الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاربخ 21 ماي 1980)، كما أن الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 حسب التصدير قد "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطليه تلك المصادقة". وإذا كانت لجنة الحريات النقابية لمجلس إدارة العمل الدولية تعتبر أن الإضراب يندرج ضمن الحقوق الأساسية للعمال ولمنظماتهم ويمكن استخدامه كوسيلة للدفاع العمال عن مصلحتهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أن هذه اللجنة تحرم معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب سلمي، وفي هذا الاطار ترى اللجنة أنه " يجب ألا يحرم أحد من حريته وأن يكون عرضة لعقوبات جزائية فقط بسبب تنظيمه أو مشاركته في إضراب سلمي" كما اعتبرت هذه اللجنة القطاع البنكي من بين المرافق التي تستفيد من ممارسة حق الاضراب ومن الحق في التمتع بالحماية ضد التمييز لأسباب نقابية. إذاً لماذا إدارة بنك القرض الفلاحي لجأت منذ بداية تأسيس العمل النقابي في 21 أبريل 2012 تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من جهة إلى محاولة نسف العمل النقابي الذي غاب داخل هذه المؤسسة منذ سنين، بالرغم من أن ممارسة العمل النقابي حسب مقتضيات الفصل 8 من الدستور المغربي الجديد حق دستوري، التي تنص على أنه " تساهم المنظمات النقابية للأجراء، .... في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، وفي نطاق احترام الدستور والقانون"، ومن جهة أخرى جندت إدارة البنك كل مسؤوليها المركزيين والجهويين لتكسير الاضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب المنضوية في اطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمدة 24 ساعة يوم 18 يناير 2013 مع وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك بالرباط، مستعملا كل وسائل التهديد والترهيب وشراء الذمم والاغراءات، من أجل القضاء على وجود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وحتى لا يسمع صوت الأجراء وهم يدافعون عن حقوقهم ومطالبهم عن طريق نقابتهم؟ كما نتساءل كذلك في هذا الشأن، هل التوقيف الجماعي للأجراء عن القيام بعملهم للتنديد بظروف العمل وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، مخالف للقانون المغربي و جريمة يعاقب عليها القانون ؟
هذا ما يذكرنا بقانون (Villers-Cotterêts) الفرنسي سنة 1539، في بداية القرن السادس عشر، حينما كان الاضراب حركة ممنوعة ومجرمة، هذا القانون الذي كان يمنع الاضراب ويحظر التجمعات. وفي يونيو من سنة 1791 صدر قانونle chapelier المشهور والذي ألغى كل أشكال تكتل العمال وتكتل اصحاب العمل فيما بينهم أو بين هؤلاء العمال كما منع هذا القانون جق التجمع والتكتل.
تعرض المضربين لانتقالات تعسفية وتغييب ثقافة الحوار
إن ادارة بنك القرض الفلاحي أعلنت حرب شاملة على كل فعل نقابي وضرب الحريات النقابية، فعوض أن تلجأ إلى فتح حوار حضاري مسؤول وجدي مع المكتب النقابي لمعالجة ملفه المطلبي بل عملت على تغييب ثقافة الحوار، بحيث عمدت الادارة مباشرة بعد الاضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية، الى تعرض المضربين لهجوم شرس من طرف إدارة البنك، التي لم تشهده هذه المؤسسة منذ نشأتها سنة 1961 وحتى في أحلك فترات القمع من القرن الماضي. وذلك بلجوئها مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية إلى توقيف كل وسائل الاتصال التي يتوفر عليها الكاتب العام للجامعة من هاتف النقال والهاتف الثابت للمكتب والبريد الالكتروني الداخلي، حتى لا تصل الكلمة الحرة إلى آلاف المستخدمين والأطر وقطع شبكة الإنترنيت ووسائل النقل، إضافة إلى تنقيل كل العاملين معه في المصلحة ...الخ.، كما عمل القائمون على البنك ابتداء من يوم الاثنين 21 يناير 2013 الى اصدار قرارات تنقيلات جماعية تعسفية التي وصلت الى 25 قرار تعسفي في حق المضربين من أطر ومستخدمين، ومن أعضاء المكتب الوطني، وأعضاء المكاتب الجهوية، وأعضاء المكاتب الاقليمية للجامعة، هذه القرارات التي بنيت على حيثية فريدة من نوعها، تحت ذريعة "لضرورة المصلحة"، وحتى مندوب الأجراء لم يستثنو من هذه التنقيلات التعسفية التي لجأت إليها إدارة القرض الفلاحي وذلك في خرق واضح لبنود مدونة الشغل وخاصة المادة 457 من مدونة الشغل التي تنص على أنه "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الاجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو على توقيفه عن شغله، أو فصله عنه" وتعتبر هذه المادة من التدابير الخاصة التي اتخذها المشرع المغربي في حماية مندوب الأجراء من تعسف المشغل.
تكسير الإضراب والدستور الجديد
إن تكسير ومنع الإضراب بالقرض الفلاحي جاء مباشرة بعد الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 الذي عرف استشارة واسعة بشأن محتويات ومضامين شملت المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية. وقد جاء في نص الخطاب الملكي السامي ل 17 يونيو 2011 على أن الدستور الجديد "يشكل تحولا تاريخيا حاسما، في مسار استكمال بناء دولة الجق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية... وقد تم تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة، والعدالة الاجتماعية..." وقد أقر الدستور الجديد في فصله 29 على أن "حق الاضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته". وانطلاقا من روح هذا النص فإن ممارسة حق الاضراب مضمونة دستوريا للأجراء والموظفين والمشتغلين لحسابهم الخاص والمشغلين، كما أن الدستور لم يحدد لا أهداف الاضراب ولا أنواعها، كما لم يستثتي أية فئة من مزاولته بل اكتف بالإحالة على قانون تنظيمي.
كما يلزم الفصل 85 من الدستور باعداد القوانين التنظيمية ومن بينها القانون التنظيمي للإضراب، وذلك خلافا للدساتير السابقة التي لم تسبق لها أن حددت أجلا لهذا الغرض. كما أن الدستور الجديد يكرس العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إطارا لممارسة الحريات النقابية والاضراب.
وفي الأخير نتساءل حول ما إذا كان مشروع قانون التنظيمي للاضراب الذي سيخرج إلى الوجود، سيعمل على إدخال القطاع البنكي المغربي ضمن المرافق الحيوية والخدمات والانشطة التي يمنع فيها الاضراب؟ هذا ما سيكشف عليه المستقبل.
الرباط في 18 مارس 2013