MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




وجهة نظر في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100.13

     



وجهة نظر في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100.13
         نظرا لما هو موكول ومنتظر من القضاء كدعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية في المؤسسات ضمانا للحقوق والحريات .
         واعتبارا لقيمة القضاء كحصن منيع لدولة الحق والقانون وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة والمحفز على التنمية كما ورد في الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20 غشت 2009 .

         وبناء على المطالبات الشعبية والحقوقية والمدنية بغاية الإرتقاء بالقضاء كسلطة مستقلة والتي أصبحت مكتسبا دستوريا بمقتضى الفصل 107 من الدستور وتم تأكيدها والتشبث بتنزيلها ضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة بغاية إسترجاع ثقة المواطن المغربي والمستثمر الوطني والأجنبي لمؤسسات القضاء الوطني .

         فإنه من اللازم علينا جميعا أفرادا ومؤسسات العناية والتروي والابداع والاجتهاد والصبر على بعضا في حالات هوات الاختلاف والنقد البناء حتى نصل جميع إلى نص قانوني تشاركي يستجيب لمطالب المجتمع ككل حاضره ومستقبله وبخصوص آليات تنزيل إستقلال السلطة القضائية وأجرئتها بما يكفي ويحقق التوازن والتناغم مع السلطتين التشريعية والتنفيذية .

         لذا فإننا حاولنا إبراز كل الإختصاصات الحصرية المسندة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دون إغفال صفته كعضو في مجلس الوصاية ومهامه كرئيس أول لمحكمة النقض وكذا تحديد إختصاصات المجلس وفق تفصيل شمل المادة ونوع الاختصاص وعدده بغاية إبراز مدى التناغم والتكامل وكذا مسافات وثقل وجسامة المهمات الموكولة حصريا للرئيس المنتذب .

         وإيمانا منا بمبادئ الحكامة الجيدة التي تفرض معايير خاصة ضمانا للجودة والشفافية والمحاسبة المقرونة بالمسؤولية تحت رقابة دستورية واضحة .


         فإننا نقدم هذا الرصد المبسط لاختصاصات الرئيس المنتذب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي يتفرد بها ومقارنتها بالإختصاصات الموكولة للمجلس ككل بغاية مناقشتها واقتراح ما يفيد لإغنائها حتى تكون متوازنة وتحيد عن هامش التفرد التام وما قد يعكسه من اضطرابات واحتمالات الفشل في أهم أمل للمغاربة جميعا وهو تحصين القضاء كضمانة لحقوقهم وحرياتهم .
        

اختصاصات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مشروع القانون 100.13

 
المادة العدد الاختصاص
المادة 5 1 الرئيس المنتدب هو الرئيس الأول لمحكمة النقض
المادة 4 2 التمثيلية أمام القضاء
3 التمثيلية أمام السلطات و الإدارات العمومية و أمام الغير
المادة 15 4 يعلن عند الاقتضاء عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد الشاغرة
المادة 16 5 يرفع استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائهم أو وفاتهم للملك
المادة 19 6 إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
المادة 20 7 يحدد تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة
8 يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات.
9 يحدد تاريخ إيداع الترشيحات
10 يحدد الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها.
11 يحدد شكل ورقة التصويت و مضمونها
12 يحدد عدد مكاتب التصويت و دوائرها و مقارها
13 يحدد مقر لجنة الإحصاء
14 ينشر المقررات بالجريدة الرسمية
المادة 23 15 يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي
16 يبث في طلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب
المادة 25 17 يقوم بإعداد قائمة المترشحين و المترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة
المادة 26 18 يحصر قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات
19 يتأكد توفر شروط الترشيح
المادة 27 20 يبث في طلبات الترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الترشيح
المادة 28 21 يقوم بحصر القائمة النهائية للمترشحين و المترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة
المادة 30 22 يعين أعضاء مكاتب التصويت و نوابهم بقرار
المادة 40 23 يتسلم الغلاف الممنوح المتضمن لأوراق التصويت المعتبرة صحيحة و الأوراق الملغاة و الأوراق المتنازع بشأنها و توقيعات أعضاء مكتب التصويت من الأمين العام للمجلس.
24 يعين رئيس و أعضاء لجنة الإحصاء و نوابهم بقرار
المادة 43 25 يتسلم الغلاف الممنوح من الأمين العام للمجلس الذي يتضمن المحضر الموقع عليه من قبل رئيس اللجنة
  26 يتوصل بنظير المحضرين المشار إليهما في المادتين 40 و 43 بصفته رئيس محكمة النقض من طرف الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 47 27 يقترح الأمين العام للمجلس من بين قضاة الدرجة الاستثنائية
28 يترأس عمل الأمين العام للمجلس
المادة 48 29 يسير المصالح الإدارية للمجلس يمكنه أن يفوض الأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير المصالح الإدارية
30 يمكنه عند الإقتضاء تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس و مداولاته
المادة 50 31 يقترح المفتش العام للشؤون القضائية
المادة 51 32 يشرف على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية
33 يحدد بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالعدل الهيئة المشتركة و اختصاصتها
المادة 53 34 يتولى إدارة المجلس
35 يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سير المجلس
36 يترأس اجتماعات المجلس
37 يحدد تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس
38 يقترح جدول أعمال المجلس و نشرها
39 يحضر أشغال المجلس
40 ينفذ مقررات المجلس
41 يعد الميزانية السنوية للمجلس
42 ينفذ الميزانية السنوية للمجلس
43 يجتمع مع المجلس بدعوة منه
44 يحدد تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر مارس
45 يحدد تاريخ افتتاح الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر
46 يدعو المجلس للانعقاد عند الضرورة وفق جدول أعمال محدد من طرفه أو بطلب من أغلبية الأعضاء
المادة 58 47 يرفع إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة
المادة 60 48 هو الآمر بالصرف
49 له تفويض مهمة الأمر بالصرف وفق الشكليات و الشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا المجال
المادة 68 50 يحدد بقرار لائحة مهام المسؤولية الشاغرة
  51 يحدد بقرار الشروط التي يجب توفرها في المترشحين و المترشحات و لا سيما الكفاءات و التجربة المهنية المطلوبة
52 يحدد بقرار أجل إيداع الترشيحات
المادة 70 53 يهيئ لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية
54 يتلقى طلبات تصحيح لائحة الأهلية للترقية المقدمة من طرف القضاة
55 يبث في طلبات التصحيح داخل أجل 5 أيام من تاريخ التوصل بها
المادة 75 56 يبث في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعيتهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة
57 يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لما ورد من اختصاصات موكولة له بمقتضى المادة 75
المادة 77 58 يعد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية
59 يشعر القضاة الذين سيلغون سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية
60 يتلقى طلبات من القضاة الذين يبلغوا سن التقاعد أو أنهوا فترة التمديد بغاية تصحيح وضعيتهم
المادة 80 61 يتلقى ما قد ينسب للقاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية
المادة 82 62 يعرض  على المجلس نتائج الأبحاث و التحريات المنجزة
المادة 83 63 يبلغ القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال و بلسم القاضي المقرر في قضيته
المادة  86 64 يمكن له بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 75 توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما
65 يشعر المجلس عند أول اجتماع بما اتخذه من إجراءات مرتبطة باختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 86
المادة 100 66 يكلف المجلس بتتبع ثروة القضاة
67 يحق له تقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش و ذلك بعد موافقة أعضاء المجلس

 
اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مشروع القانون 100.13

 
المادة العدد الاختصاص
المادة 46 1 يضع النظام الداخلي للمجلس
المادة 47 2 يستشار من طرف الرئيس المنتذب بخصوص الأمين العام المقترح من طرفه
3 إمكانية التعاقد عند الحاجة مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة
المادة49 4 يشكل لجانا دائمة شهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس
5 يسهر على إعداد التقارير التي تهم الوضعية المهنية للقضاة
6 بعد الدراسات والتقارير
7 يمكنه إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد يندرج في مجال اختصاصاته
المادة 50 8 يتوفر على مفتشية عامة للشؤون القضائية
9 يستشار من طرف الرئيس المنتذب بخصوص اقتراحه للمفتش العام للشؤون القضائية
المادة 51 10 يمكن أن يوجه الدعوة إلى الوزير المكلف بالعدل لحضور اجتماعاته من أجل تقديم معلومات أو معطيات أو بيانات تتعلق بالإدارة القضائية
المادة 53 11 يجتمع بدعوة من الرئيس المنتدب
12 يجتمع في دورتين على الأقل في السنة  طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور
المادة 54 13 يمكن أن يعقد دورات أخرى عند الضرورة على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو يطلب من أغلبية الأعضاء
المادة 55 14 يجتمع بصفة صحيحة بحضور 14 عضوا على الأقل
15 يمارس المجلس اختصاصاته ويصدر مقرراته وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم انتخابهم أو تعيينهم
16 يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الحاضرين
المادة 57 17 ينشر النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي
المادة 62 18 يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور
19 يقوم بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وفق مبادئ تكافئ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة
المادة 63 20 يعد المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين
المادة 64 21 يعين القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية
22 يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة
المادة 68 23 ينظر في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 69
24 يتولى تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير في حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح
25 يمكن له نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى
المادة 71 26 يراعي على الخصوص عند ترقية القضاة ماهو منصوص عليه بالمادة 71
المادة 73 27 يراعي على الخصوص عند النظر في انتقال القضاة ما هو منصوص عليه بالمادة 73
المادة 74 28 يبث داخل أجل 15 يوم في التظلمات المرفوعة إليه من قبل القضاة المنتدبين
المادة 76 29 يبث في طلبات الاستقالة المقدمة من طرف القضاة داخل أجل 60 يوما
المادة 78 30 ينظر في تمديد حد بين تقاعد القضاة أو تجديده مع مراعاة ما ورد في مقتضيات المادة 78
المادة 79 31 يختص بالنظر فيما قد ينسب الى القاضي من إخلال
المادة 84 32 يتخذ بعد الإطلاع على تقرير القاضي المقرر مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس
المادة 86 33 يتخذ المجلس مايراه مناسبا بعد إشعاره من طرف الرئيس المنتذب بما اتخذه من قرارات من إختصاصاته وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 86
المادة 92 34 يبث في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل 4 أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف
المادة 93 35 يمكن أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاضي مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني
المادة 97 36 يسهر على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلالية القضاء
37 يتلقى كل إحالة من القاضي المحدد في استقلاله
المادة 98 38 يتلقى كل إحالة من القضاة المتعلقة بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة
39 يقوم بالأبحاث عند الاقتضاء والتحريات اللازمة بخصوص محاولة التأثير على القاضي
40 يتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا
المادة 99 41 يضع بعد إستشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة الأخلاقيات القضائية
42 يشكل لجنة الأخلاقيات القضائية التي تسهر على تتبع ومراقبة إلتزام القضاة بالمدونة المذكورة
المادة 100 43 يقرر في طلب تقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش المقدم من طرف الرئيس المنتذب
 
 
المادة 101 44 يضع تقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة
45 يصدر التوصيات الملائمة بشأن وضعية القضاة ومنظومة العدالة
المادة 102 46 يرفع للملك تقرير سنوي حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية
المادة 103 47 يتلقى تقارير حول وضعية القضاة ومنظومة العدالة
المادة 105 48 يصدر آراء مفصلة حول مسألة تتعلق بالعدالة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان
المادة 106 49 يعين أو يقترح حسب الحالة كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها أو القيام بمهمة مؤقته أو دائمة لديها
 



                                                                 يتبع ...
 



الثلاثاء 3 مارس 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter