الدكتور عبد اللطيف الناصري
محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء
عضو الجمعية المغربية حوار
شهدت الساحة الإعلامية مؤخرا جدلا سياسيا وإيديولوجيا شديدا يتعلق بمسألة المساواة في الإرث، وكم كنت أتمنى أن يكون هناك نقاش فقهي قانوني حقوقي وعلمي هادئ بعيدا عن صخب الايدولوجيا والانتماءات الحزبية الضيقة، نقاشا يستحضر البعد الفلسفي والحقوقي من خلال رؤية شاملة لكل جوانب القضية.
ومساهمة منا في إثراء النقاش العلمي الجاد في هذا النقطة تأتي هذه المقالة كمحاولة لتسليط الضوء – بعجالة- على جوانب أخرى تتعلق بمسألة المساواة في الإرث.
الأصل أن أحكام الإسلام تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما استثني لأسباب لا تتعلق بالذكورة أو الأنوثة وإنما تتعلق أساسا بالمركز القانوني أو المسؤولية الاجتماعية، ولم تحظ مسألة المساواة بين الجنسين، بصفة عامة وفي الإرث بصفة خاصة، بما تستحقه خصوصا من الغلاة من مختلف التوجهات؛ إذ ظل التركيز منصبا على حالات التمايز والتفاوت في الأنصبة والحظوظ بينهما، مما دفع البعض ليستند عليها للترويج لفكرة عدم إنصاف أحكام الإسلام للمرأة، الأمر الذي نتج عنه خلط بين ما هو ديني وما هو ثقافي، بين ما هو تعاليم ربانية وما هو تقاليد وأعراف اجتماعية، وبين ما هو حكم إلهي وبين ما هو فقه وتاريخ؛ الشيء الذي أصبح يتطلب من الباحث جهدا معرفيا وحقوقيا لاستجلاء الموقف الشرعي إزاء العديد من القضايا المعاصرة .
فالشائع لدى العديد من المتناولين لهذا الموضوع هي أن مسألة المواريث محكومة بالقاعدة التالية: للذكر ضعف نصيب الأنثى واعتبارها القاعدة الأصل.
والحال؛ أن هذه القاعدة هي مجرد صورة لوضعية قانونية معينة لا تسري على كافة حالات المواريث؛ إذ بالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد بأن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
وعموما فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال فى مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية تقنية حسابية خاضعة لقواعد قانونية جافة، بل إنه أمر الورثة بأن ينفقوا من المال الموروث وأن يأتوا القربى والمساكين وابن السبيل من ذلك الرزق، بل أتبع أمره بأن يقولوا لهم قولا معروفا، قولا غير مشوب بعبارة التكبر والاستعلاء وإنما قولا يستحضر الجانب الإنساني والتكافلي يقول تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8.
ومساهمة منا في إثراء النقاش العلمي الجاد في هذا النقطة تأتي هذه المقالة كمحاولة لتسليط الضوء – بعجالة- على جوانب أخرى تتعلق بمسألة المساواة في الإرث.
الأصل أن أحكام الإسلام تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما استثني لأسباب لا تتعلق بالذكورة أو الأنوثة وإنما تتعلق أساسا بالمركز القانوني أو المسؤولية الاجتماعية، ولم تحظ مسألة المساواة بين الجنسين، بصفة عامة وفي الإرث بصفة خاصة، بما تستحقه خصوصا من الغلاة من مختلف التوجهات؛ إذ ظل التركيز منصبا على حالات التمايز والتفاوت في الأنصبة والحظوظ بينهما، مما دفع البعض ليستند عليها للترويج لفكرة عدم إنصاف أحكام الإسلام للمرأة، الأمر الذي نتج عنه خلط بين ما هو ديني وما هو ثقافي، بين ما هو تعاليم ربانية وما هو تقاليد وأعراف اجتماعية، وبين ما هو حكم إلهي وبين ما هو فقه وتاريخ؛ الشيء الذي أصبح يتطلب من الباحث جهدا معرفيا وحقوقيا لاستجلاء الموقف الشرعي إزاء العديد من القضايا المعاصرة .
فالشائع لدى العديد من المتناولين لهذا الموضوع هي أن مسألة المواريث محكومة بالقاعدة التالية: للذكر ضعف نصيب الأنثى واعتبارها القاعدة الأصل.
والحال؛ أن هذه القاعدة هي مجرد صورة لوضعية قانونية معينة لا تسري على كافة حالات المواريث؛ إذ بالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد بأن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
- الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل حصرها القرآن الكريم في أربع حالات فقط وهي:
- وجود البنت مع الابن.
- وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة.
- وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب.
- إذا مات أحد الزوجين ووُجد ولد أو لم يوجد.
- الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل (سبع حالات):
- ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا.
- الإخوة للأم مع أخوات الأم.
- زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر.
- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة.
- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.
- الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك.
- ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوي الفروض.
- الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل (ست حالات).
- الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها من الرجال ( ثلاث حالات):
وعموما فإن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال فى مقابل أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف الرجل، والأكثر من ذلك أن القرآن الكريم لم يجعل مسألة الأنصبة وتقسيم الإرث مجرد عملية تقنية حسابية خاضعة لقواعد قانونية جافة، بل إنه أمر الورثة بأن ينفقوا من المال الموروث وأن يأتوا القربى والمساكين وابن السبيل من ذلك الرزق، بل أتبع أمره بأن يقولوا لهم قولا معروفا، قولا غير مشوب بعبارة التكبر والاستعلاء وإنما قولا يستحضر الجانب الإنساني والتكافلي يقول تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8.