إذا كان للمواد والخدمات المتداولة ثمن يحدد مستواه في غالب الأحيان قانون العرض والطلب في السوق، فللأموال كذلك ثمن يحدد بنفس الطريقة، وهذا الثمن هو ما نسميه سعر الفائدة، وهو عبارة عن نسبة مئوية يؤديها المستفيد من القرض عن المبالغ التي منحت له في شكل قروض، أو تؤدى إلى صاحب الادخار مقابل الودائع التي يسلمها لمؤسسات الائتمان[1].
وقد عرفه البعض[2] بأنه:" تلك النسبة المئوية التي تحتسب استنادا إلى اتفاقيات معدة سلفا، فهو يقيس بصورة تركيبية خلال فترة معينة المردودية بالنسبة للمقرض والتكلفة المترتبة عن مخطط الأداء وما يتولد عنه من مد مالي بالنسبة للمقترض."
وتدخل اعتبارات كثيرة في تحديده منها ما هو مرتبط بنوع القرض ذاته ومنها ما يرتبط بوضعية السوق النقدية[3] وطبيعة نشاط الزبون ودرجة المخاطرة المرتبطة بالقرض، فمثلا سعر الفائدة المطبق على القروض العادية يفوق بكثير سعر الفائدة المطبق على القروض العقارية.
وأسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل تكون عادة أدنى من أسعار الفائدة المطبقة على القروض الطويلة الأجل لأن درجات المخاطر المرتبطة بالقرض القصير الأجل أقل من درجات المخاطر المرتبطة بالقرض الطويل الأجل[4].
وعليه فإننا سنتطرق إلى كل من التنظيم القانوني لسعر الفائدة ( أولا )، وكيفية احتساب الفائدة البنكية ( ثانيا ).
أولا: التنظيم القانوني لسعر الفائدة
عرف المغرب عدة إصلاحات همت سعر الفائدة، فبتاريخ 09 أكتوبر1913 صدر الظهير الذي حدد سعر الفائدة القانونية في 6% والسعر الأقصى للفوائد الاتفاقية في 5.8%، هذا الظهير الذي غير وتمم بمقتضى ظهير 6 يونيو 1950، فهذا الأخير حدد سعر الفوائد القانونية في 6% والسعر الأقصى للفوائد الاتفاقية في 10%.
وقد استمر العمل بظهير 1950 إلى غاية سنة 1967 التي شهدت صدور المرسوم الملكي[5] بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقروض الذي أجاز لوزير المالية إصدار قرارات بتحديد سعر الفائدة عن القروض البنكية.
لكن هذا المرسوم تم إلغاؤه بتاريخ 06/07/1993، حيث شهد التاريخ المذكورصدور الظهير الشريف[6] المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها، والذي عهد لوزير الاقتصاد و المالية بإصدار قرارات[7] يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان[8].
وبتاريخ 14 فبراير 2006 صدر القانون رقم 03/34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي تضمن أحكاما جديدة تهم سعر الفوائد فقد جاء في المادة 115 منه على أنه: " لا تطيق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 08 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية كما وقع تغييره".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 34.03 أبقى على جميع النصوص الواردة في ظهير 07 يوليوز 1993 والتي لا تخالف مقتضياته، وبذلك تعتبر جميع قرارات وزير المالية المتعلقة بالفائدة الصادر تطبيقا لهذا الظهير، صادرة طبقا لأحكام قانون 14 فبراير 2006.
وألزمت المادة 116 على أنه:" يجب إخبار الجمهور وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة"
وبتاريخ 17 مارس 2010 صدر قرار[9] لوزير المالية يخضع سعر الفائدة السنوية المطبقة على الائتمان باتفاق بين مؤسسان الائتمان وزبنائها، كما أجاز أن تكون ثابتة أو متغيرة وألزم أن تشير عقود القرض إلزاميا إلى إمكانية تحويل قرض بسعر فائدة متغير إلى قرض بسعر فائدة ثابت والعكس صحيح.
ولتفعيل هذا القرار، وبتاريخ 12 ماي 2010 صدرت دورية لوالي بنك المغرب لتطبيق القرار أعلاه.
ومن خلال ما سبق، لاحظنا التغيرات التي مرت بها نسب الفوائد، وخاصة السياسية التي كانت متبعة في تحديد أسعار هذه الفوائد، فبعد أن كانت هذه النسب تحدد بمراسيم، من وزير الاقتصاد والمالية وتلتزم المؤسسات البنكية باحترامها بحيث لا يمكن أن تطبق سعرا أعلى منها وذلك لأن السعر يعتبر سعرا تعاقديا سواء تم التنصيص عليه بعقد القرض أم لا[10].
ولكن مع التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب كان لا بد من إدخال عدة إصلاحات تهدف إلى تشجيع القطاع البنكي وخلق المنافسة بين مختلف الأبناك، كذلك تم نهج سياسة تهدف إلى تحرير أسعار الفائدة وتجلت هذه العملية من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 27 نونبر 1990 الذي دعى إلى تحرير أسعار الفائدة[11] وجعلها تعتمد على العرض والطلب.
ليطرح التساؤل، كيف يتم احتساب الفائدة البنكية؟ وهو ما سنجيب عنه من خلال النقطة الموالية.
ثانيا: كيفية احتساب الفائدة البنكية
وتعد مسألة احتساب الفائدة البنكية من المسائل التي تثير العديد من الإشكالات من الناحية العملية، إذ يلجأ البنك في أغلب الأحيان إلى اعتماد طريقة حسابية جد معقدة، وغير واضحة لتحديد مبالغ الأقساط الواجب على الزبون دفعها دوريا، لإبراء ذمته من قيمة القرض الممنوح له.
وقد جاء في المادة 496 من مدونة التجارة أنه: "يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها".
فالهدف من ذلك هو جعل الزبون على بينة بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما كيفية منحها وطريقة احتساب الفوائد بشكل مبسط، كما يجعله على بينة من جميع وحدات الحساب ويخوله المنازعة في أي تقييد غير مبرر، وهو ما أدى إلى التنازع حول مدى حجية كشف الحساب الذي لا يتضمن سعر الفائدة وكيفية احتسابها، فلا شك أن مخالفته لمقتضيات المادة 496 أعلاه لا تخوله أن يكون وسيلة إثبات أمام القضاء[13].
ونرى أن كيفية احتساب الفوائد البنكية تظل مسألة جد صعبة على الزبون العادي، بل أنه قد يصعب حتى على الزبون الأكثر إلماما بمجريات العمل البنكي الوصول إلى معرفة المعدل الحقيقي للفائدة المطبقة عليه، وهذا ما يتنافى مع القواعد المتعلقة بممارسة المهنة البنكية، التي تقتضي أن يكون الزبون على علم[14] بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما احتساب الفوائد بشكل مبسط.
كما يلاحظ كذلك على مستوى الواقع العملي أن أسعار الفائدة المعلن عنها من طرف الأبناك تختلف عن الأسعار المطبقة فعليا من طرفها، وذلك راجع إلى اعتماد السنة البنكية على 360 يوما[15] بدل السنة المدنية المكونة من 365 يوما أو 366 يوما بالنسبة للسنة الكبيسة، مما يؤدي إلى الرفع من نسبة الفائدة بما يعادل 1.338% في السنة البسيطة و 1.666% في السنة الكبيسة[16].
وبررت الأبناك هذا التوجه باعتباره عرفا بنكيا يجري العمل به بمختلف دول العالم، إضافة إلى أنه لا يخدم المؤسسة البنكية فقط، بل يخدم الزبون كذلك عندما تكون المؤسسة البنكية هي المدينة بالفوائد البنكية[17].
وهذا العرف البنكي تم إلغاؤه ضمنيا من طرف المشرع الفرنسي، بمقتضى المرسوم رقم 944- 85 بتاريخ 4 شتنبر 1985، والمتعلق باحتساب السعر الفعلي الإجمالي والذي يحيل في فصله الأول على السنة المدنية، وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الإلغاء بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 10 يناير 1995 معتبرة أن:" سعر الفائدة يجب ألا يحدد وفق العرف البنكي المتعلق بالسنة المتكونة من 360 يوما، بل يجب أن يحدد استنادا إلى السنة المدنية التي يبلغ عدد أيامها 365 أو 366 يوما"[18].
وفي اعتقادنا، فإن المشرع الفرنسي كان صائبا بإلغائه لهذا العرف البنكي لما فيه من ضرر للزبون، حيث يجد نفسه أمام زيادة قد تثقل كاهله، وندعو المشرع المغربي إلى السير في نفس اتجاه المشرع الفرنسي وإلغاء هذا العرف البنكي بنص صريح، وذلك باعتماد السنة المدنية التي يبلغ عدد أيامها 365 أو 366 يوما.
وجدير بالذكر إلى أن احتساب الفوائد جاء بقرار[19] لوزير الاقتصاد والمالية، والمتعلق بتعيين الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، وقد حدد هذا القرار طريقة احتساب السعر الإجمالي المعمول به، خاصة فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها مؤسسات الائتمان بصفة عامة والقروض العقارية بصفة خاصة.
كما وفر هذا القرار مجموعة من الإيجابيات للمقترض كتحديده للعناصر التي تحتسب في السعر الفعلي الإجمالي، وهي الفوائد بحد ذاتها والمصاريف والعمولات أو الأجور المرتبطة بمنح القرض[20]، كما وفر حماية للمقترض عن طريق إلزام مؤسسات الائتمان بإعلام المقترض بالسعر الفعلي الإجمالي.[21]
وتطبيقا لهذا القرار عمل بنك المغرب على تحديد السعر الفعلي الإجمالي، وإعلانه للمقترضين عبر مجموعة من وسائل الإعلان كالمجلات والشبكة العنكبوتية، وقد عرف هذا الأخير تذبذبا في نسبته إلا أنه في الغالب ما يتطور بشكل تصاعدي على حسب الشكل التالي[22]:
الفترة | السعر الفعلي الإجمالي |
من 01/04/2011 إلى 31/03/2012 | 14.14% |
من 01/04/2010 إلى 2011/03/31 | 14. 26% |
من 01/04/2009 إلى 2010/03/31 | %14.40 |
من 01/04/2008 إلى 2009/03/31 | 14.17% |
من 01/04/2007 إلى 2008/03/31 | 14.17% |
من 01/04/2006 إلى 2007/03/31 | 14.00% |
من 01/04/2006 إلى 2006/03/31 | 12.90% |
من 01/10/2005 إلى 2006/09/31 | 13.04% |
من 302005/03/ إلى 01/04/2005 | 13.41% |
من01 /04/2004 إلى 2004/09/30 | 13.95% |
و من خلال هذه المعطيات يتضح أن السعر الفعلي الإجمالي المسموح للأبناك ومؤسسات التمويل تطبيقه على القروض الممنوحة لزبنائها هو في شكل تصاعدي الأمر الذي يثقل كاهل المستهلك بإبرامه عقود قرض بنسب فائدة مرتفعة، وهو ما شكل دافعا إلى إصدار وزير الاقتصاد والمالية في 17 مارس 2010[23] لقرار ينظم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان، إذ تم منح أطراف عقد القرض الاتفاق بكل حرية على تحديد نسبة الفائدة بشرط ألا يتجاوز السعر الفعلي الإجمالي، كما منح هذا القرار لأطراف العقد نوعين من سعر الفائدة الثابت وسعر الفائدة المتغير.
والمشرع المغربي يراجع سعر الفائدة المتغير على أساس المتغير السنوي للسعر المتوسط المرجح العمل به بين البنوك خلال 6 أشهر التي تسبق الشهر الذي تم خلاله المراجعة[24]، كما حدد عدد مرات تغيير سعر الفائدة في السنة وهو مرة واحدة[25] ويشكل هذا التحديد حماية للزبون حتى لا تعمد مؤسسات الائتمان إلى تغيير سعر الفائدة المتغيرة عدة مرات في السنة على حساب ما يناسب مصلحتها.
ومن خلال ذلك يمكن للمقترض أن يستفيد من سعر الفائدة عن ذلك الذي كان سائدا وقت الاقتراض، كما يمكنه أن يتضرر جراء ارتفاع سعر الفائدة، الذي يكون بطبيعة الحال في مصلحة المقرض، وتطبيقا لمقتضيات هذا القرار والذي يمنح للمقترض الاختيار ما بين سعر الفائدة الثابت وسعر الفائدة المتغير بالإضافة إلى قرار 2006 والمتعلق بتحديد السعر الفعلي الإجمالي، الذي يمثل الحد الأقصى لسعر الفائدة والذي لا يمكن تجاوزه من قبل مؤسسات الائتمان، فإنه يفتح المجال أمام مؤسسات الائتمان باعتماد سعر فائدة أقل، خاصة في ظل ما تقتضيه ضرورة المنافسة بين مؤسسات القروض، لذلك نجدها تحدد نسب الفائدة بقيمة أدنى من السعر الفعلي الإجمالي، من أجل اكتساب أكبر عدد من الزبناء وتختلف نسبة الفائدة على حسب القرض المقدم.
أما فيما يخص عملية احتساب الفائدة فهي - كما سبقت الإشارة إلى ذلك- عملية رياضية بحتة ومبهمة، حيث لا يفقه فيها الزبون أو المستهلك شيئا، وغالبا ما تكون هذه العملية متكتما عليها فهي تدخل في المعلومات السرية التي يتميز بها كل بنك، وهذه العملية يجب أن تتوفر فيها ثلاثة عناصر قيمة رأس المال المقترض، ثم سعر الفائدة إلى جانب المدة الزمنية للقرض، ومن خلال هذه العوامل يتم إجراء عملية حسابية لتحديد مبلغ الفائدة، ليتم بعد ذلك ضرب هذا المبلغ في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها، وقصد توضيح حساب مبلغ الفائدة نورد المثال التالي:
فلنفترض أن شخصا اقترض مبلغ 200.000.00 درهم لمدة عشرين سنة وسعر الفائدة 6.57%إذن فمبلغ الفوائد هو :
200.000 × 6.57 × 20 ÷ 100 = 262.800 درهم
هذا المبلغ المبين أعلاه يمثل الفائدة دون الضريبة على القيمة المضافة، ونعلم أن الضريبة على القيمة المضافة على القرض تمثل %10 ولحساب هذه القيمة، نضرب مبلغ الفوائد (262.800) في نسبة الضريبة (% 10)، ولتبيان هذه العملية نسوق المثال التالي:
262.800 × 10 ÷ 100 = 262.80 درهم
ولحساب مبلغ الفائدة مشمول بالضريبة، يجب جمع مبلغ الفوائد 262.800 مع مبلغ الضريبة 262.80 درهم والحاصل هو مبلغ الفوائد مع الضريبة كالآتي :
262.800+252.80 = 289.080 درهم
إذن مبلغ الفوائد الذي سيؤديه المقترض يفوق 289.080 درهم، لأن هذا المبلغ لا يتضمن واجبات التأمين ومصاريف الملف، والعمولات التي تدخل في عناصر السعر الفعلي الإجمالي، كما لا يتضمن هذا المبلغ قيمة رأس مال القرض والذي يمثل 200.000 درهم، ومن خلاله يتبين أن مبلغ الفوائد يفوق مبلغ رأس مال القرض حيث يساوي هذا الأخير 150% من رأس مال القرض، وهذا ما يمثل إجحافا في حق المقترض والذي يكون أكثر حاجة إلى هذه النقود، الأمر الذي سيؤدي به في آخر المطاف إلى الاستدانة المفرطة.
أما فيما يخص الاستحقاقات الواجبة على المقترض أدائها شهريا، فتتم عن طريق المزج بين قيمة الفوائد ومبلغ رأس مال القرض والذي غالبا ما يكون مبين في جدول الاستهلاك، والذي يعده المقرض اعتمادا على مناهج مختلفة، فالمزج يمكن أن يكون ثابتا، بحيث يتم سداد الرأسمال والفوائد في تواتر واحد وكمثال لهذا، يتم قسمة رأسمال القرض وهو 200.000 درهم على مدة القرض وهي 20 سنة، وبالأشهر هي 240 شهرا أي 200.000 درهم ÷ 240 شهرا = 833.33 درهم.
إذن مبلغ الرأسمال الذي يجب أداءه شهريا هو 833.33 درهم بالإضافة إلى قيمة الفوائد والتي تحتسب بنفس الطريقة وهي:
289.080 درهم ÷ 240 = 1204.5 درهم
إذن مبلغ الاستحقاقات التي يجب أن يؤديها المقترض شهريا هو:
833.33 درهم + 1204.5 درهم = 2037.83 درهم شهريا
هذا ما يتعلق بالحالة التي يكون فيها المزج بطريقة الاستخدام الثابت، أما الحالة التي يكون السداد فيها بطريقة تناقضية، فتنطلق الأقساط في البداية باحتواء نسبة أكبر من الفوائد ونسبة أضعف من رأس المال، لينقلب الأمر تدريجيا بمضي مدة القرض، فيصبح القسط يشمل نسبة أكبر من رأس المال ونسبة أقل من الفوائد، وهذه الطريقة تضمن استفادة أكبر للمقرض في حالات الدفع المسبق لمبلغ القرض، وإجحافا للمقترض الذي يواجه من قبل المقرض في حالات الأداء المسبق بمبالغ تفوق قيمة رأس المال المقترض بعلة أن الأداءات الدورية التي كان يؤديها تمثل نسبة الفوائد فقط دون رأس المال.
وهناك طريقة ثالثة للمزج بين الفائدة ورأس المال وهي الطريقة التصاعدية - عكس الطريقة التناقضية- ، إذ يتم فيها دفع نسبة أقل من الفوائد في البداية ثم تأخذ بالارتفاع بعد ذلك[26].
إلا أن الملاحظ على مستوى الواقع العملي، أن مؤسسات الائتمان لا تلجأ إلى اعتماد الطريقة التصاعدية لأنها تكون في صالح المقترض في حالة الأداء المسبق عكس الطريقة التناقضية والتي تكون في صالح المقرض، حيث يتم إعمالها في أغلب الأحيان من قبل مؤسسات الائتمان.
الهوامش
[1] أنظر: حميد وهيب، سياسة معدلات الفائدة، مقال منشور في الدورة التخصصية في المادة التجارية، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، مكتبة دار السلام الرباط، يونيو 2004، ص 51.
[2] محمد صبري: الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2007، ص 202.
[3] وقد رفعت البنوك من معدلات الفائدة على القروض، حيث تمثلت تراوحت الزيادة مابين 20 و 60 نقطة أساس رغم خفض بنك المعدل لمعدل الفائدة المرجعي، وينتظر أن تواصل معدلات الفائدة منحاها التصاعدي بالنظر إلى أزمة السيولة التي يعرفها السوق المالي، لمزيد من التفاصيل أنظر: عبد الواحد كنفاوي، البنوك ترفع معدلات الفائدة على القروض، جريدة الصباح، العدد 3824 بتاريخ 2012.07.30، ص: 2.
[4] أنظر: محمد أهلي، مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق، كـلية الـعـلـوم القانـونـيـة والاقـتـصاديـة والاجتماعـيـة ـ الدار البيضاء ـ ، السنة الجامعية 2008/ 2009، ص:106.
[5] رقم 66-1069 الصادر بتاريخ 21/04/1967.
[6] الظهير الشريف رقم 147/93/1، الصادر بتاريخ 06/07/1993.
[7] نص الفصل 19 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 على أنه: " رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين، يمكن أن يصدر وزير المالية قرارات بما يلي بعد استشارة مجلس القرض، والسوق المالية...، تحديد شروط قصوى أو دنيا فيما يتعلق بمدة القروض ومبلغها أو فائدتها وغير ذلك من كيفيات منحها..."
[8] جاء في المادة 105 من قانون 6/7/1913 أنه:" استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 (9/10/1913) المحدد بموجبه في القضايا المدنية والتجارية السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية كما وقع تغييره، يجوز لوزير المالية أن يصدر تطبيقا للفقرة 1و2 من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان."
[9] قرار لوزير الاقتصاد والمالية عدد 10/947.
[10] أنظر: عبد العالي العضراوي، من أجل المساهمة في توحيد اجتهاد المحاكم التجارية في موضوع الفوائد السكنية والتعويضات وما دخل في حكمها، دار أبي رقراق الرباط ، الطبعة الثانية، 2007، ص:20.
[11] بدأت عملية التحرير تأخذ سماتها منذ يوليوز 1990، وهي السنة التي تم فيها تحرير أسعار الفائدة الدائنة لتلبية أسعار الفوائد المدينة الممنوحة على القروض المتوسطة ثم أسعار الفوائد المدينة على القروض القصيرة الأمــد في دجنبر 1991.
[12] فيصل عدواني، الفوائد البنكية بين القانون والفقه الإسلامي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، السنة الجامعية 2004/2005، ص: 27.
[13] حسن الحضري: الإطار القانوني والتنظيمي للفوائد البنكية، مرجع سابق، ص:13.
[14] هذا الأمر يشكل إجحافا في حق المستهلك (المقترض)، وهو ما سنتطرف له في معرض حديثنا عن حماية المستهلك من الفوائد البنكية في الفصل الثاني من هذا البحث.
[15] وذلك دون اعتبار لمقتضيات المادة 873 من ق ل ع التي تنص: " لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة..."
[16] أنظر: مصطفى الوصبي، " احتساب الفوائد والعمولات بين العمل القضائي والعمل البنكي"، ، مجلة المحاكم التجارية، العدد السابع – عدد خاص- فبراير 2011، ص:73.
[17] مصطفى الوصبي، نفس المرجع السابق، ص:73
[18] Cass.com.10 janvier 1995, Bull. civ.IV,1995, n° 8, Banque 1995.93, obs, J-L. Guillot, Dalloz 1995.229, note C.Gavalda.
[19] قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2250.60 الصادر في 6 رمضان 1427 هجرية، 29 شتنبر 2006، متعلق بتحديد الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5470 بتاريخ 10 شوال 1427، 2 نونبر 2006، ص 3362.
[20] المادة الثالثة من القرار السابق.
[21] المادة الرابعة من القرار السابق.
[22] Bank al-Maghreb (Bulletin trimestriel n° 130 de décembre 2011, p : 34.
Source : Mohamed Azzedine Berrada, Recueil des Textes législatifs et réglementaires Bancaires au Maroc et Taux publiés par Bank AL MAGHRIB, Edition SECEA, Imprimerie NAJAH AL JADIDA, Casablanca 2012, p : 506 et 507.
Source : Mohamed Azzedine Berrada, Recueil des Textes législatifs et réglementaires Bancaires au Maroc et Taux publiés par Bank AL MAGHRIB, Edition SECEA, Imprimerie NAJAH AL JADIDA, Casablanca 2012, p : 506 et 507.
[23] قرار وزير الاقتصاد والمالية عدد 10-947 صادر في 17 مارس 2010 بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان، الجريدة الرسمية عدد 5832 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2010، ص:2591.
[24] المادة الثالثة من قرار 17 مارس 2010.
[25] المادة الرابعة من قرار 17 مارس 2010.
[26] أنظر: عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك ( القروض الاستهلاكية نموذجا)، مرجع سابق، ص 354.