تعتبر النيابة العامة مكونا مهما داخل بنيات السلطة القضائية ، بالنظر لدورها الهام في العدالة الجنائية ، باعتبارها آلية تحريك الدعاوى العمومية ، و ممارستها من خلال الطعون في الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية الصادرة بشأنها ، و هو ما يترتب عليه آثار مهمة على مفاهيم مساواة المواطنين أمام القانون و المحاكم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية و كذا نفوذهم و مراكزهم داخل باقي السلط و الهيئات و المؤسسات . فهل استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية هو الكفيل بتحقيق كل ذلك ، أم أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحكم النيابة العامة في قنوات ادارة و تدبير العدالة الجنائية بكافة أشكالها بعيدا عن أية آليات للرقابة و المحاسبة التي يقوم عليها دستور 2011، تم هل استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية يتنافى و خصائصها .
لمعالجة هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه الى نقطتين ، أتناول في الأولى البناء الدستوري و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و في الثانية اليات الرقابة و المحاسبة الممكن تصورها في اطار مبادئ الدستور .
أولا : البناء الدستوري و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
يساعد البناء الدستوري في تقديم القراءات السليمة لفصوله و أبوابه ، كما أنه يسعف في تنزيل مقتضياته على مستوى القوانين التنظيمية و باقي فروع القانون .ذلك أن اغفال البناء الدستوري في اية مقاربة قد يترتب عليه الوصول الى نتائج غير موضوعية لا تنسجم مع المناهج المعتمدة في الفقه الدستوري .
فالدستور نظم النيابة العامة ضمن نطاق الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية باعتبارها مكونا من مكوناتها ، و هو ما بدا جليا من خلال الفصلين 110و 116 منه ، حيث اصبغ على اعضاء النيابة العامة الصفة القضائية بشكل غير قابل لأي تأويل أو تفسير ، خاصة مع خضوعهم لنفس الية التعيين التي تسري على قضاة الأحكام ، و لنفس معايير الترقية و مسطرة التأديب .
ان محاولة اخراج النيابة العامة من الباب السابع من الدستور و اقحامها عنوة داخل أبواب أخرى و خاصة الباب المنظم للحكومة هو تعد على الدستور و نقاش خارج فصوله و ابوابه ، و لهذا السبب فقد ساهم نادي قضاة المغرب في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة – رغم انسحابه من الحوار الوطني - من خلال اطلاقه لوثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة يوم 5 ماي سنة 2012 ، و هي الوثيقة التاريخية التي تم توقيعها من طرف مئات من القضاة ، و التي لم تكن مجرد شعار حماسي رافق الحراك القضائي بالمغرب ، بل هي أكثر من ذلك تعكس رؤية جماعية لقضاة الاحكام و النيابة العامة على حد سواء بكون الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية لن يتحقق الا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، لأن القضاة يعرفون أكثر من غيرهم حجم المآسي و حجم الاساءة التي تضررت منها صورة العدالة بسبب هذه التبعية العمياء.
لقد حاول بعض الفقه التذرع بخصائص اشتغال النيابة العامة للقول بعدم امكانية تنزيل مبدأ استقلالها عن السلطة التنفيذية ، على اساس أنها تخضع للسلطة الرئاسية و لا تلتزم بمطالبها و لا تخضع للتجريح.
ان التراتبية باعتبارها مكونا بنيويا داخل تشكيلة الادعاء العام لا تعتبر في نظري حاجزا أمام هذا الاستقلال ، بدليل أن خصائص عمل النيابة العامة تعتبر خصائص مشتركة بين كل الأنظمة سواء تلك التي تعتمد على الاستقلال التام على السلطة التنفيذية أو تلك التي تقوم على الارتباط و التبعية مع الحكومة أو أحد فروعها.
لقد اعتمد الدستور على هذا المدلول من خلال اشتراط خضوع قضاة النيابة العامة للتعليمات الكتابية و القانونية الصادرة عن الجهة التي يتبعون لها ، و هو مفهوم متقدم يتجاوز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و يتعداه الى الحديث عن نوع جديد من الاستقلال بين اعضاء النيابة العامة أثناء تنفيذ التعليمات وذلك من خلال اشتراط مجموعة من الضوابط و الشكليات .
و من جهة أخرى فان استقلال النيابة العامة عن قضاء الحكم ، و الذي يعني عدم امكانية تشكيكها في الاحكام و القرارات و الاوامر القضائية الا بمناسبة ممارستها للطعون المخولة لها، ينتج عنه عدم امكانية بت أحد القضاة في قضايا سبق له اتخاذ اجراءات اثارة أو ممارسة الدعوى العمومية بخصوصها، و هذا المبدأ لا يترتب عليه بأي وجه من الوجوه انكار أو هدم أطروحة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ،.
فمبدأ عدم الجمع بين سلطة الاتهام و سلطة الحكم باعتباره من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة لا يسعف في القول أن مفهوم السلطة القضائية ينصرف الى قضاء الحكم دون النيابة العامة ، و يبقى الاحتجاج به من طرف البعض لمهاجمة المطالبين باستقلالها غير جدير بالاعتبار ، بدليل امكانية السماح لنفس الشخص بان يؤدي على التوالي مهام عضو بالنيابة العامة و مهام قضاء الحكم ، اذ أوصت توصية المجلس الاوربي عدد 19 لسنة 2000 الخاصة بدور النيابة العامة في العدالة الجنائية ، في حالة ما اذا كان النظام القانوني يسمح بذلك ، أن تتخذ الدول اجراءات تمكن نفس الشخص من أن يؤدي على التوالي مهام عضو النائب العام و مهام القاضي أو العكس ،و لا يسمح باجراء هذه التغييرات في المهام الا بناء على طلب صريح من الشخص المعني مع الالتزام بالضمانات. و هو ما يعتبر في نظري سببا اضافيا للانتصار لطرح استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، ذلك أن مؤيدي هذه العلة لم يستطيعوا أن يقدموا جوابا عن كون استقلال القضاة يتطلب ايضا استقلال قضاة الاحكام في علاقتهم مع بعضهم البعض .
ان طبيعة و خصائص النيابة العامة لا يمكن ان تشكل حواجز امام استقلالها عن السلطة التنفيذية ، بل هي مؤيدات اضافية للبناء الدستوري الذي نظمها ضمن بنية السلطة القضائية .فهل استقلالها سيؤدي الى افراغ المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من كل محتوى له .
2-
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و آليات الرقابة و المحاسبة
يعتبر مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة من المفاهيم الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تقوية بنيان دولة الحق و القانون و تدعيم المؤسسات الدستورية و الرفع من الحكامة و النجاعة .
و يعتقد البعض عن خطأ ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية من شأنه أن يؤدي الى فقدان أية آلية للرقابة و المحاسبة من طرف الهيئات المنتخبة و المنبثقة عن صناديق الاقتراع ، و لكن هذا الزعم يبقى غير صحيح ، بدليل أن تبعية النيابة العامة لوزير العدل منذ فجر الاستقلال لم تكن محل مساءلة مجتمعية ، و هو ما ادى الى حجب حقيقة اشتغالها على المجتمع و المكنزمات المتحكمة في قراراتها و مدى استقلال قضاء الحكم في مواجهتها ، فتدعيم الثقة في النيابة العامة يرتبط برفع شفافية اجراءاتها و ذلك بتنزيل مدلولات التعليمات الكتابية و القانونية ، و اعتماد علنية التوجيهات .
فعمل النيابة العامة خلال مرحلة ما قبل دستور 2011 ، و حتى خلال المرحلة الانتقالية لتنزيل مقتضياته لم تكن أمام مساءلة أو محاسبة مؤسساتية ، و هو ما أدى الى ارتفاع حدة الانتقاذات الموجهة اليها ، و التي هي في حقيقتها موجهة لسلطات وزير العدل دون سواه.
فالرقابة التي يمكن تصور قيامها على عمل النيابة العامة و هي مستقلة بشكل كامل عن السلطة التنفيذية تتمثل في الأشكال التالية:
1- رقابة مؤسساتية : يتولى المجلس الاعلى للسلطة القضائية القيام بها بشكل دوري من خلال التقرير الذي يجب أن يقدمه الوكيل العام للملك بمحكمة النقض امامه ، و خاصة بعدما أصبحت تركيبته منفتحة على شخصيات تمثل هيئات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط و غيرهما . و يجب على المجلس الاعلى للسلطة القضائية التأكد من مدى تنفيذ السياسة الجنائية المسطرة من طرف الحكومة و الاليات المعتمدة في سبيل ذلك.
كما أنه يمكن لنفس المجلس ان يقوم بدور المراقبة من خلال تتبع نشاط أداء أعضاء النيابة العامة و مدى انسجامه مع القانون ، و اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال الاخلال المهني الخطير وفق الضمانات المحددة في القانون التنظيمي المعتبر بمتابة النظام الأساسي للقضاة .
2- رقابة مجتمعية غير رسمية :و التي تتجلى اساسا من خلال دور المجتمع المدني و الحقوقي و الجمعيات المهنية القضائية في الرصد و المتابعة و التبليغ ، و كذا وسائل الاعلام بمختلف أشكالها من خلال كشف مختلف الجرائم وواقع الظاهرة الاجرامية و متابعتها لمختلف القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم .
3- رقابة ذاتية : و هي المتجسدة اساسا في اعتماد التعليمات الكتابية و القانونية لتحديد المسؤوليات و الرفع من شفافية الاجراءات أمام الرأي العام ,
كما أن آليات اختيار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض و تحديد مدة ولايته باعتباره رئيسا للنيابة العامة يجب أن تضمن استقلاله و تعكس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و هذا ما تجلى من خلال اقتراح نادي قضاة المغرب اعتماد أسلوب الانتخاب باعتباره أهم تنزيلات هذا المبدأ ، شريطة استحضار مبدأ الكفاءة و الاستحقاق للترشح لهذا المنصب المهم ،و باقي الشروط الشكلية الواجبة بمقتضى الفصل 57 من الدستور .
فالفصل المذكور منح للمجلس الاعلى للسلطة القضائية سلطة تعيين القضاة ، و الذي يوافق عليه الملك بمقتضى ظهائر ، و أن ذلك ينصرف في نظري الى جميع القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم و مسؤولياتهم بالمحاكم بما في ذلك المسؤولين القضائيين بأعلى هيئة قضائية ،و اعضاء النيابة العامة نفسها ، و ان الوكيل العام للملك و الرئيس الاول بمحكمة النقض لا يعتبران استثناءا من النص المذكور .
ان تصور انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض يقتضي طرح أسلوبين للنقاش ، يتمثل الأول في اعتماد الانتخاب من طرف الجمعية العامة بمحكمة النقض –ولا أقصد هنا مكتب محكمة النقض- خاصة و أن المستشارين و رؤساء الغرف بأعلى هيئة قضائية ممثلين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال المناصب الثلاثة المتمثلة في الرئيس الأول و الوكيل العام و رئيس الغرفة الأولى .
أما التصور الثاني فهو الذي يروم الى جعل انتخابهما يتم من طرف كل القضاة شريطة اشتراط الكفاءة للترشح للمناصب المذكورة .
ان انتصار نادي قضاة المغرب الى أسلوب الانتخاب باعتباره آلية للرقابة الذاتية قد لا يخلو من بعض السلبيات ، و لكنه يبقى مجسدا لروح الدستور و جوهره الديمقراطي ، و للتخفيف من أية سلبيات محتملة من جراء ذلك ،فقد اقترح النادي أن يتم تحديد مدة ولاية الرئيس الأول و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لولاية واحدة غير قابلة للتجديد بأي وجه من الوجوه ، اسوة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين .
ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لا يعني ابدا الغاء التعاون بينها و بين باقي المؤسسات الحكومية ، باعتبار ان التعاون بين مكونات السلط أصبح مبدأ دستوريا ، و لكن دون الاخلال بالتوازن فيما بينها ، و هو ما أكدته أيضا التوصية المرجعية المذكورة أعلاه و التي أكدت أنه في الدول التي تكون فيه النيابة العامة مستقلة عن الحكومة ينبغي على اعضاء النيابة العامة التعاون مع الاجهزة و المؤسسات الحكومية بقدر ما يتماشى مع القانون .
و هكذا فان خصائص النيابة العامة لا تشكل حاجزا أمام استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن ذلك ليس من شأنه في حال تحققه عرقلة تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و الذي يتطلب فقط ضمان وضع يسمح لأعضائها بملاحقة المسؤولين العموميين قانونيا عن الجرائم التي ارتكبوها بدون أية اعاقات أو قيود، و الرفع من شفافية اجراءاتها أمام الرأي العام .
لمعالجة هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه الى نقطتين ، أتناول في الأولى البناء الدستوري و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و في الثانية اليات الرقابة و المحاسبة الممكن تصورها في اطار مبادئ الدستور .
أولا : البناء الدستوري و استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
يساعد البناء الدستوري في تقديم القراءات السليمة لفصوله و أبوابه ، كما أنه يسعف في تنزيل مقتضياته على مستوى القوانين التنظيمية و باقي فروع القانون .ذلك أن اغفال البناء الدستوري في اية مقاربة قد يترتب عليه الوصول الى نتائج غير موضوعية لا تنسجم مع المناهج المعتمدة في الفقه الدستوري .
فالدستور نظم النيابة العامة ضمن نطاق الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية باعتبارها مكونا من مكوناتها ، و هو ما بدا جليا من خلال الفصلين 110و 116 منه ، حيث اصبغ على اعضاء النيابة العامة الصفة القضائية بشكل غير قابل لأي تأويل أو تفسير ، خاصة مع خضوعهم لنفس الية التعيين التي تسري على قضاة الأحكام ، و لنفس معايير الترقية و مسطرة التأديب .
ان محاولة اخراج النيابة العامة من الباب السابع من الدستور و اقحامها عنوة داخل أبواب أخرى و خاصة الباب المنظم للحكومة هو تعد على الدستور و نقاش خارج فصوله و ابوابه ، و لهذا السبب فقد ساهم نادي قضاة المغرب في النقاش المجتمعي حول اصلاح منظومة العدالة – رغم انسحابه من الحوار الوطني - من خلال اطلاقه لوثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة يوم 5 ماي سنة 2012 ، و هي الوثيقة التاريخية التي تم توقيعها من طرف مئات من القضاة ، و التي لم تكن مجرد شعار حماسي رافق الحراك القضائي بالمغرب ، بل هي أكثر من ذلك تعكس رؤية جماعية لقضاة الاحكام و النيابة العامة على حد سواء بكون الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية لن يتحقق الا باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، لأن القضاة يعرفون أكثر من غيرهم حجم المآسي و حجم الاساءة التي تضررت منها صورة العدالة بسبب هذه التبعية العمياء.
لقد حاول بعض الفقه التذرع بخصائص اشتغال النيابة العامة للقول بعدم امكانية تنزيل مبدأ استقلالها عن السلطة التنفيذية ، على اساس أنها تخضع للسلطة الرئاسية و لا تلتزم بمطالبها و لا تخضع للتجريح.
ان التراتبية باعتبارها مكونا بنيويا داخل تشكيلة الادعاء العام لا تعتبر في نظري حاجزا أمام هذا الاستقلال ، بدليل أن خصائص عمل النيابة العامة تعتبر خصائص مشتركة بين كل الأنظمة سواء تلك التي تعتمد على الاستقلال التام على السلطة التنفيذية أو تلك التي تقوم على الارتباط و التبعية مع الحكومة أو أحد فروعها.
لقد اعتمد الدستور على هذا المدلول من خلال اشتراط خضوع قضاة النيابة العامة للتعليمات الكتابية و القانونية الصادرة عن الجهة التي يتبعون لها ، و هو مفهوم متقدم يتجاوز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و يتعداه الى الحديث عن نوع جديد من الاستقلال بين اعضاء النيابة العامة أثناء تنفيذ التعليمات وذلك من خلال اشتراط مجموعة من الضوابط و الشكليات .
و من جهة أخرى فان استقلال النيابة العامة عن قضاء الحكم ، و الذي يعني عدم امكانية تشكيكها في الاحكام و القرارات و الاوامر القضائية الا بمناسبة ممارستها للطعون المخولة لها، ينتج عنه عدم امكانية بت أحد القضاة في قضايا سبق له اتخاذ اجراءات اثارة أو ممارسة الدعوى العمومية بخصوصها، و هذا المبدأ لا يترتب عليه بأي وجه من الوجوه انكار أو هدم أطروحة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ،.
فمبدأ عدم الجمع بين سلطة الاتهام و سلطة الحكم باعتباره من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة لا يسعف في القول أن مفهوم السلطة القضائية ينصرف الى قضاء الحكم دون النيابة العامة ، و يبقى الاحتجاج به من طرف البعض لمهاجمة المطالبين باستقلالها غير جدير بالاعتبار ، بدليل امكانية السماح لنفس الشخص بان يؤدي على التوالي مهام عضو بالنيابة العامة و مهام قضاء الحكم ، اذ أوصت توصية المجلس الاوربي عدد 19 لسنة 2000 الخاصة بدور النيابة العامة في العدالة الجنائية ، في حالة ما اذا كان النظام القانوني يسمح بذلك ، أن تتخذ الدول اجراءات تمكن نفس الشخص من أن يؤدي على التوالي مهام عضو النائب العام و مهام القاضي أو العكس ،و لا يسمح باجراء هذه التغييرات في المهام الا بناء على طلب صريح من الشخص المعني مع الالتزام بالضمانات. و هو ما يعتبر في نظري سببا اضافيا للانتصار لطرح استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، ذلك أن مؤيدي هذه العلة لم يستطيعوا أن يقدموا جوابا عن كون استقلال القضاة يتطلب ايضا استقلال قضاة الاحكام في علاقتهم مع بعضهم البعض .
ان طبيعة و خصائص النيابة العامة لا يمكن ان تشكل حواجز امام استقلالها عن السلطة التنفيذية ، بل هي مؤيدات اضافية للبناء الدستوري الذي نظمها ضمن بنية السلطة القضائية .فهل استقلالها سيؤدي الى افراغ المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة من كل محتوى له .
2-
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و آليات الرقابة و المحاسبة
يعتبر مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة من المفاهيم الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في سبيل تقوية بنيان دولة الحق و القانون و تدعيم المؤسسات الدستورية و الرفع من الحكامة و النجاعة .
و يعتقد البعض عن خطأ ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية من شأنه أن يؤدي الى فقدان أية آلية للرقابة و المحاسبة من طرف الهيئات المنتخبة و المنبثقة عن صناديق الاقتراع ، و لكن هذا الزعم يبقى غير صحيح ، بدليل أن تبعية النيابة العامة لوزير العدل منذ فجر الاستقلال لم تكن محل مساءلة مجتمعية ، و هو ما ادى الى حجب حقيقة اشتغالها على المجتمع و المكنزمات المتحكمة في قراراتها و مدى استقلال قضاء الحكم في مواجهتها ، فتدعيم الثقة في النيابة العامة يرتبط برفع شفافية اجراءاتها و ذلك بتنزيل مدلولات التعليمات الكتابية و القانونية ، و اعتماد علنية التوجيهات .
فعمل النيابة العامة خلال مرحلة ما قبل دستور 2011 ، و حتى خلال المرحلة الانتقالية لتنزيل مقتضياته لم تكن أمام مساءلة أو محاسبة مؤسساتية ، و هو ما أدى الى ارتفاع حدة الانتقاذات الموجهة اليها ، و التي هي في حقيقتها موجهة لسلطات وزير العدل دون سواه.
فالرقابة التي يمكن تصور قيامها على عمل النيابة العامة و هي مستقلة بشكل كامل عن السلطة التنفيذية تتمثل في الأشكال التالية:
1- رقابة مؤسساتية : يتولى المجلس الاعلى للسلطة القضائية القيام بها بشكل دوري من خلال التقرير الذي يجب أن يقدمه الوكيل العام للملك بمحكمة النقض امامه ، و خاصة بعدما أصبحت تركيبته منفتحة على شخصيات تمثل هيئات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الوسيط و غيرهما . و يجب على المجلس الاعلى للسلطة القضائية التأكد من مدى تنفيذ السياسة الجنائية المسطرة من طرف الحكومة و الاليات المعتمدة في سبيل ذلك.
كما أنه يمكن لنفس المجلس ان يقوم بدور المراقبة من خلال تتبع نشاط أداء أعضاء النيابة العامة و مدى انسجامه مع القانون ، و اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال الاخلال المهني الخطير وفق الضمانات المحددة في القانون التنظيمي المعتبر بمتابة النظام الأساسي للقضاة .
2- رقابة مجتمعية غير رسمية :و التي تتجلى اساسا من خلال دور المجتمع المدني و الحقوقي و الجمعيات المهنية القضائية في الرصد و المتابعة و التبليغ ، و كذا وسائل الاعلام بمختلف أشكالها من خلال كشف مختلف الجرائم وواقع الظاهرة الاجرامية و متابعتها لمختلف القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم .
3- رقابة ذاتية : و هي المتجسدة اساسا في اعتماد التعليمات الكتابية و القانونية لتحديد المسؤوليات و الرفع من شفافية الاجراءات أمام الرأي العام ,
كما أن آليات اختيار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض و تحديد مدة ولايته باعتباره رئيسا للنيابة العامة يجب أن تضمن استقلاله و تعكس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و هذا ما تجلى من خلال اقتراح نادي قضاة المغرب اعتماد أسلوب الانتخاب باعتباره أهم تنزيلات هذا المبدأ ، شريطة استحضار مبدأ الكفاءة و الاستحقاق للترشح لهذا المنصب المهم ،و باقي الشروط الشكلية الواجبة بمقتضى الفصل 57 من الدستور .
فالفصل المذكور منح للمجلس الاعلى للسلطة القضائية سلطة تعيين القضاة ، و الذي يوافق عليه الملك بمقتضى ظهائر ، و أن ذلك ينصرف في نظري الى جميع القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم و مسؤولياتهم بالمحاكم بما في ذلك المسؤولين القضائيين بأعلى هيئة قضائية ،و اعضاء النيابة العامة نفسها ، و ان الوكيل العام للملك و الرئيس الاول بمحكمة النقض لا يعتبران استثناءا من النص المذكور .
ان تصور انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض يقتضي طرح أسلوبين للنقاش ، يتمثل الأول في اعتماد الانتخاب من طرف الجمعية العامة بمحكمة النقض –ولا أقصد هنا مكتب محكمة النقض- خاصة و أن المستشارين و رؤساء الغرف بأعلى هيئة قضائية ممثلين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال المناصب الثلاثة المتمثلة في الرئيس الأول و الوكيل العام و رئيس الغرفة الأولى .
أما التصور الثاني فهو الذي يروم الى جعل انتخابهما يتم من طرف كل القضاة شريطة اشتراط الكفاءة للترشح للمناصب المذكورة .
ان انتصار نادي قضاة المغرب الى أسلوب الانتخاب باعتباره آلية للرقابة الذاتية قد لا يخلو من بعض السلبيات ، و لكنه يبقى مجسدا لروح الدستور و جوهره الديمقراطي ، و للتخفيف من أية سلبيات محتملة من جراء ذلك ،فقد اقترح النادي أن يتم تحديد مدة ولاية الرئيس الأول و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض لولاية واحدة غير قابلة للتجديد بأي وجه من الوجوه ، اسوة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين .
ان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لا يعني ابدا الغاء التعاون بينها و بين باقي المؤسسات الحكومية ، باعتبار ان التعاون بين مكونات السلط أصبح مبدأ دستوريا ، و لكن دون الاخلال بالتوازن فيما بينها ، و هو ما أكدته أيضا التوصية المرجعية المذكورة أعلاه و التي أكدت أنه في الدول التي تكون فيه النيابة العامة مستقلة عن الحكومة ينبغي على اعضاء النيابة العامة التعاون مع الاجهزة و المؤسسات الحكومية بقدر ما يتماشى مع القانون .
و هكذا فان خصائص النيابة العامة لا تشكل حاجزا أمام استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن ذلك ليس من شأنه في حال تحققه عرقلة تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و الذي يتطلب فقط ضمان وضع يسمح لأعضائها بملاحقة المسؤولين العموميين قانونيا عن الجرائم التي ارتكبوها بدون أية اعاقات أو قيود، و الرفع من شفافية اجراءاتها أمام الرأي العام .