MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الأموال الإحتياطية

     



الأموال الإحتياطية
من إنجاز ذ. زلماط فؤاد
باحث في صف الدكتوراه
قانون خاص


تأخذ بعض التشريعات بمؤسسة الأموال الإحتياطية (كالتشريع الفرنسي والسنغالي) مما يترتب عنه أن المرأة في بلدان هذه التشريعات تتمتع بحرية كبيرة في تلقي أجرها وبوجود كتلة من الأموال مشكلة بواسطة عائداتها المهنية في أي نظام مالي مطبق على علاقتها الزوجية إضافة إلى تمتعها بحرية كبيرة في التصرف في الأموال المكتسبة بفعل هذه العائدات.
هذا ويتطلب تحليل موضوع الأموال الإحتياطية التطرق إلى نظريتها وكذا إلى نظامها القانوني.

1 نظرية الأموال الإحتياطية :

يتحدد مفهوم الأموال الإحتياطية في كونها الأموال المكتسبة من طرف المرأة بفعل نشاطها المهني المستقل عن النشاط المهني للزوج
ويتعين تبعا لهذا المفهوم تحديد الشروط التي تخول للمرأة إكتساب الأموال الإحتياطية وكذا تركيبة هذا النوع من الأموال

أ شروط اكتساب الأموال الاحتياطية

هناك شرطين أساسيين :

من جهة يتوجب أن تمارس الزوجة نشاطا مهنيا كيفما كانت طبيعة هذا النشاط مدنية كانت أم تجارية
فقد تكون الزوجة خادمة في المنازل أو عاملة أو موظفة أو محامية أو طبيبة ...
ويمكن أن تستفيد حتى عائدات التي تحصل عليها المرأة من عمل غير شرعي أو مخالف للأخلاق من نظام الأموال الإحتياطية وعلى خلاف ذلك يشترط في العمل أن يكتسي طابع الإمتهان أي أن يتميز بسمة الإستمرارية فالعمل الموسمي لا يشكل مهنة .

ومن جهة أخرى يشترط في مهنة الزوجة أن تكون مستقلة عن النشاط المهني للزوج ، وإذا كان نشاط المرأة هو نفسه نشاط الزوج (كأن يكون الإثنان محاميان ) ولكنها تمارسه بشكل مستقل عنه يمكن لها تكوين أموال الإحتياطية في هذه الحالة .

وخلافا لذلك فالمرأة التي تمارس نفس نشاط زوجها ولا تكون مستقلة عنه لا يكون لها أموال إحتياطية وكذا في كل الحالات التي تكون فيها عائدات نشاطها المهني متحدة مع عائدات نشاط زوجها المهني بحيث يصعب التمييز بينهما .

غير أن هذا التحديد لا يمكن تعليله فقط بعدم إمكان التمييز بين مداخيلهما ،لأجل ذلك فممارسة نشاط مهني مشترك من طرفين متزوجين لا يعد مانعا من تشكل الأموال الإحتياطية .

كذلك يمكن أن يكون مشغل الزوجين واحدا ونشاطهما واحدا ومع ذلك أجورهما متفرقة .
أيضا يمكن أن تكون الزوجة أجيرة عند زوجها ومع ذلك يؤدي لها أجرها بشكل مستقل مما يترتب عنه إمكانية تكوينها لأموال إحتياطية .
بتعبير أخر يمكن أن تمارس المرأة نشاطا مهنيا مستقلا عن نشاط زوجها وتكون عائداتها المهنية مستقلة عن عائدات زوجها رغم كون نشاطها مماثل أو ممارس بشكل مشترك معه .

إن هذا التصور ليس محط إجماع فقهي إذ يتشبت بعض الفقهاء بحرفية النص ويذهبون إلى وجوب الإختلاف في المهن لا في العائدات لكي تشكل الأموال الإحتياطية وبأن الزوجة أجيرة زوجها تمارس نفس نشاطه المهني ولا يمكنها الإستفادة من مؤسسة الأموال الإحتياطية .
يدفعنا أساس هذه القاعدة وفكرة حرية المرأة إلى القول بتشكل الأموال الإحتياطية كلما أمكن تمييز دخلها عن دخل زوجها .

ب تكوين الأموال الإحتياطية :

تتكون الأموال الإحتياطية من ثلاثة أصناف من الأموال :
- الأرباح والأجور
- الإدخارات المتحصلة من عائدات عمل المرأة
- الأموال المكتسبة بفعل الأرباح والأجور والإدخارات المتحصلة من عائدات عمل المرأة
وفي التشريع الفرنسي الحالي لا تشمل الأموال الإحتياطية سوى الإدخارات المتحصلة من عائدات عمل المرأة والأموال المكتسبة بفعل عائدات عمل المرأة والمدخرات المتحصلة منها ، أما الأرباح والأجور فتخضع في التشريع الفرنسي لنظام خاص .

2 النظام القانوني للأموال الإحتياطية :

أ تسيير الأموال الإحتياطية :

للمرأة القيام بالإدارة والتصرف في الأموال الإحتياطية تحت أي نظام مالي وهي تتمتع في ذلك بسلطات شبه مطلقة على هذه الأموال ، إلا أنه مع تعديل سنة 1965 لم يعد ذلك مسموحا به بالنسبة للمرأة المتزوجة تحت نظام شيوع الأموال في فرنسا .
أما في التشريع السنغالي فإن الوضعية الأنفة الذكر أي السائدة قبل 1965 في فرنسا وبالتالي فالمرأة تملك في التشريع السنغالي سلطات شبه مطلقة على أموالها الإحتياطية .

ويتميز التشريع السنغالي على غرار باقي التشريعات الأخدة بالقانون الفرنسي لسنة 1907 بالخصائص التالية :
- في نظام فصل الأموال في التشريع السنغالي لا تعرف سلطات الزوجين على أموالهما الشخصية أي حدود بإستثناء الحقوق الناجمة عن المساهمة في أعباء الزواج ، وعليه فالمرأة السنغالية تتمتع بسلطات واسعة على الأموال الإحتياطية سواء فيما يخص الإدارة أو التصرف .
- إن مؤسسة الأموال الإحتياطية لا تمثل أي منفعة بالنسبة للزوجة إلا إذا كان نظامها المالي هو شيوع الأموال بمعنى المشاركة في المكتسبات والمنقولات في التشريع السنغالي ، لأنه في نظام فصل الأموال أو نظام الدوطة تكون الأموال الشخصية للزوجة متروكة لحرية تصرفها أيا كان مصدرها ، بمعنى آخر لا تظهر فائدة نظام الأموال الإحتياطية إلا في الأنظمة المالية الزوجية التي تكون فيها الأموال الشخصية للزوجة غير متروكة لحرية تصرفها ، كما هو الحال بالنسبة لنظام المشاركة في المكتسبات والمنقولات ففي هذا النظام تمثل مؤسسة الأموال الإحتياطية فائدة كبيرة بالنسبة للزوجة.

كنتيجة لما سبق تخضع الأموال الإحتياطية في نظام شيوع الأموال للقواعد المتعلقة بفصل الأموال مما ينتج عنه منح المرأة سلطات واسعة على هذه الأموال لاتتمتع بها في الأموال الأخرى .

- إن الأموال الإحتياطية تتحمل الخصوم المنشئة من لدن رئيس الأسرة ولو كان الأمر يتعلق بديون غيرمهنية ، وكذلك عندما يتعلق الأمر بديون ناجمة عن أعباء الزواج والتي يكون الزوجان متضامنان بخصوصها أو في التصرفات التي يجريها أحدهما على أموالهما .

ب مصير الأموال الإحتياطية عند تصفية النظام المالي :

نظمت بعض التشريعات مصير الأموال الإحتياطية عند تصفية النظام المالي خاصة في نظام شيوع الأموال ، على أنه بالنسبة لنظام فصل الأموال أو نظام الدوطة لا يتغير مظهر الأموال الإحتياطية عند إنتهاء هذه الأنظمة .

فالزوجين يستعيدان أموالهما وبالتالي تستعيد الزوجة الأموال الإحتياطية ، أما في نظام شيوع الأموال يكون مصير الأموال الإحتياطية هو نفس مصيرالأموال الأخرى عند التصفية ،مما يعني أنها تعتبر مثل الأموال المشتركة وتخضع بالتالي للإقتسام النصفي بين الزوجين عدا إذا تم إستثنائها إما بسبب طبيعتها أو بسبب توجهها .

ج إثبات الأموال الإحتياطية :

إن الأموال الإحتياطية وتكوينها لا تنشأ في مواجهة الزوج أو الأغيار إلا بالكتابة عدا في حالة الإستحالة المادية أو المعنوية للحصول على حجة كتابية .
أما إثبات ممارسة الزوجة لنشاط مهني مستقل فيتم بمختلف وسائل الإثبات لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية إن هذا النظام الإثباتي الذي تقوم عليه الأموال الإحتياطية يعد من الصعوبة بما كان بالنسبة للزوجة الأمر الذي قد يحول دون تحقق الفائدة التي من أجلها تم إحداث هذه المؤسسة ،والذي يعد من نتائجه مطالبة الأغيار بتدخل الزوج كضامن والحال أن الزوج يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن هذه المؤسسة .

هذا ويقصد بإثبات الأموال الإحتياطية كتابة الإثبات بسجلات وأوراق الأسرة وكذلك الأوراق الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى الفواتير .
على أنه في حالة إستحالة مادية أو معنوية للحصول على دليل كتابي يمكن الإثبات بالشهادة والقرائن ،وتتمتع المرأة بقرينة سلطة إذا كان التصرف يخص فتح حساب بنكي أو تسييره كما تتمتع كذلك بقرينة سلطة على الأموال التي تحوزها شخصيا .





الخميس 25 نونبر 2010
nabil bouhmidi

عناوين أخرى
< >

الثلاثاء 12 نونبر 2024 - 21:42 المحامي حامي للشرعية الإجرائية

السبت 9 نونبر 2024 - 16:08 صناعة النصوص القانونية بالمغرب


تعليق جديد
Twitter