الأستاذ يونس العبار
تمهيد
إن الإجراءات الوقتية والتحفظية تدابير مستعجلة تدخل ضمن ولاية القضاء المستعجل، تهدف بالأساس لضمان وتأمين حق الدائن من الضياع، وهي بذلك
إجراءات مؤقتة إلى حين فصل قضاء الموضوع في النزاع بحكم نهائي.
والمشرع المغربي شانه في ذلك شان أغلب التشريعات المقارنة، يسند الاختصاص للبت في هذه الإجراءات إلى مؤسسة القضاء المستعجل، محددا بذلك شروط إصدارها من خلال قانون المسطرة المدنية.
ونظرا للأهمية البالغة التي يطلع بها هذا القضاء – غير العادي – فإن جل التشريعات اهتمت بتنظيمه وتأطيره بالشكل الذي يجعله قادرا على تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منه.
وكما هو الشأن بالنسبة لقضاء الدولة، حين يستدعي الأمر البت في طلب هذه الإجراءات، فإن الأمر يطرح نفسه كذلك بالنسبة لقضاء التحكيم بمناسبة النزاعات المطروحة عليه، ومنها لجوء المحكم إلى البت في الطلب المرتبط بالإجراء الاستعجالي#. بالنظر إلى طبيعة هذا القضاء الذي يتسم بالمرونة وسرعة الإجراءات التي تتطلبها القضايا والنزاعات التحكيمية التي تهم المعاملات التجارية الدولية أو تلك التي تتعلق بالاستثمارت المالية الكبرى.
ومنه، فإن الحديث عن الإجراءات الوقتية والتحفظية في هذين النظامين القضائيين يتطلب منا بسط الأرضية القانونية لهذه الإجراءات لدى قضاء الدولة الرسمي، ثم العمل على إبراز نطاق إصدارها من طرف الهيئة التحكيمية، مع بيان حدود صلاحياتها بصفتها تمثل نظاما قضائيا خاصا يخضع لرقابة القضاء الوطني.
الأمر الذي يقتضي تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين:
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للإجراءات الوقتية والتحفظية-قضاء الدولة-
المبحث الثاني: الإجراء الاستعجالي في قضاء التحكيم طبيعته وحدوده
انظر رابط تتمة المقال أسفله