يمر مشروع قانون المالية بإجراءات مسطرية قد تكون معقدة داخل البرلمان ، ينص عليها الدستور بالإضافة إلى القانون التنظيمي للمالية الذي يحيل عليه هذا الدستور، ثم النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، في البداية يجب أن نشدد على أهمية الإيداع، إذ على الحكومة أن تحترم آجال الإيداع المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، حتى يتسنى للبرلمان المصادقة على مشروع قانون المالية في الوقت المحدد قانونا، أي قبل 31 دجنبر من السنة المالية، وذلك للحيلولة دون اللجوء إلى المسطرة الاستثنائية، وهي قيام الحكومة باستصدار مرسوم فتح الاعتمادات في حال عدم تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية، أو عدم صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2012 في إطار وضعية انتقالية عرفها المغرب بعد اصدر الدستور الجديد لسنة 2011، حيث عرف هذا المشروع مجموعة من المحطات كان من أبرزها، إيداعه لدى مجلس النواب عن طريق المرسوم رقم 211.555 صادر في 21 شوال 1432 (20 سبتمبر2011) بتميم المرسوم رقم 2.11.540 الصادر في 10 شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، ليتم بعد ذلك إيداعه لدى مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011 لكن دون أن يعرف طريقه إلى لجنة المالية من أجل دراسته، ليأتي بعد ذلك دور حكومة بنكيران لتقوم بإيداع هذا المشروع مرة أخرى وفي إطار دورة استثنائية عن طريق المرسوم رقم 2.12.124 صادر في 16 من ربيع الآخر 1433 (9 مارس2012) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
المحور الأول : تطبيق القانون التنظيمي القديم المتعلق بقانون المالية
تطرح مسألة إعداد وتقديم ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في ظل القانون التنظيمي القديم المتعلق بقانون المالية وفي ظل دستور جديد، مجموعة من الأسئلة منها مثلا: هل تستقيم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في ظل القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية الذي يستمد أحكامه وشرعيته من الدستور المراجع لسنة 1996 ؟ بالرغم من أن الدستور الجديد لسنة 2011 جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة، وفي نفس الوقت استغنى عن بعض المسائل كان منصوص عليها في الدستور المراجع.
وللإجابة على هذا التساؤل سوف نحاول أن نبين بعض الإختلالات التي تطرحها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في ظل القانون التنظيمي 7.98 لقانون المالية والقانون التنظيمي 14.00 القاضي بتغييره وتتميمه:
تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي :" يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول".
من خلال هذه المادة يتبين أنها مازالت تنص على مؤسسة الوزير الأول في حين أن الدستور الجديد عوضها بمؤسسة رئيس الحكومة عوض الوزير الأول.
تنص المادة 33 في فقرتها الأولى على ما يلي:"يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير".
نستنتج من هذه الفقرة أن المشرع لم يعطي حق الأسبقية لأي مجلس من مجلسي البرلمان، وبإمكان الحكومة أن تقدم مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب بالأسبقية ، كما يمكنها أن تقدمه بالأسبقية أمام مجلس المستشارين، لكن بالرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من دستور 2011 وعلى عكس ما سبق، فإنها تعطي حق الأسبقية لمجلس النواب، إذ يجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون المالية أمام مجلس النواب بالأسبقية.
تنص الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي:"إذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين، يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف وذلك داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها".
ما زالت هذه الفقرة تنص على أنه في حالة عدم إقرار مشروع قانون المالية في القراءة الأولى يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، لكن هذه الأخيرة غير منصوص عليها في الدستور الجديد، وبالخصوص في الفصول 84 و 85 من دستور 2011 المقابلة للفصل 58 من الدستور المراجع لسنة 1996، وهذا ما يجعلها لجنة غير دستورية.
وفي نفس السياق نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على ما يلي :"تعرض الحكومة النص الذي تقترحه الجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أيام، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة".
فهل من الممكن أن تقوم الحكومة باتباع هذه المسطرة التي ينص عليها هذا القانون التنظيمي الذي يستقي مقتضياته من أحكام الدستور المراجع لسنة 1996، والمخالفة لدستور 2011 ؟
أما الفقرة الأخيرة من نفس المادة فتنص على ما يلي:"إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
تتحدث هذه الفقرة كذلك عن اللجنة الثنائية المختلطة وأنه في حالة عدم تمكن هذه الأخيرة من اقتراح نص مشترك أو إذا اقترحت نص ولم يتم إقراره من طرف المجلسين ، فإن الحكومة تلجأ إلى مجلس النواب في إطار الكلمة الفاصلة، وفي إطارها لا يمكن لمجلس النواب أن يقر النص بشكل نهائي إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لكن بالعودة إلى الفصل 84 الفقرة الثانية نجده يتحدث عن التصويت النهائي من طرف مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، أي الأغلبية النسبية وليست الأغلبية الموصوفة كما هو مشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور.
بالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة الأولى من المادة 35 التي تحيل على أحكام الفصل 50 من الدستور المراجع حيث تنص هذه الفقرة على ما يلي :"إذا لم يتم في 31 ديسمبر، وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المجلس الدستوري...".
وفيما يتعلق بالتوازن المالي نصت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي:"تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".
تحيل هذه الفقرة على الفصل 51 من الدستور المراجع حيث كان في ظل هذا الفصل للحكومة أن ترفض كل تعديل يخل بالتوازن المالي ، هذا الفصل الذي يسميه البعض "الفيتو المالي"، ويمكن للحكومة أن ترفض هذه التعديلات دون أن تقدم بيان الأسباب الداعية لهذا الرفض، لكن مع الدستور الجديد فإن الحكومة مطالبة ببيان الأسباب اثر رفضها للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إما إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود وذلك حسب الفقرة الثانية من الفصل 77 من دستوري 2011 ، وهذا دليل آخر على التناقض الموجود بين القانون التنظيمي القديم المتعلق بقانون المالية والدستور الجديد لسنة 2011.
المحور الثاني : مرسوم فتح الإعتمادات المنصوص عليه في الفصل 75 من الدستور.
يمكن أن نقسم الحالات التي تلجأ فيها الحكومة إلى مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها إلى حالتين :
الحالة الأولى : عدم المصادقة على قانون المالية من طرف البرلمان في نهاية السنة المالية.
الحالة الثانية : عدم صدور الأمر بتنفيذ قانون المالية بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
يأتي هذا التقسيم طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 75 من دستور 2011 التي تنص على ما يلي:"إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".
يبدو من خلال قراءتنا لهذه الفقرة، وكذلك قراءتنا للفصل 75 من دستور 2011 ككل أن الحكومة تجاوزت أحكام الفصل 75، وتجاوزت كذلك مقاصد المشرع الدستوري المنصوص عليها في هذا الفصل، باستصدارها "للمرسوم رقم 2.11.745 الصادر في 6 صفر 1433 (31ديسمبر2011) بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها"، فاستصدار هذا الأخير بناءا على أحد الحالتين المشار إليهما أعلاه يفترض أن يكون مشروع قانون المالية أمام أنظار البرلمان في الوقت المحدد كي يتمكن من التصويت عليه قبل نهاية السنة المالية، لا أن يتم إيداعه ثم سحبه قبل أن يحال على لجنة المالية، فمشروع قانون المالية لسنة 2012 ، ونظرا لاعتبارات قد تكون سياسية لم تتم مناقشته بشكل فعلي من طرف مجلس النواب باعتبار أن له حق الأسبقية فيما يخص مشاريع قوانين المالية إلا بعد إيداعه بتاريخ 2012/03/15 بعد أن طلب رئيس الحكومة عقد دورة استثنائية للبرلمان بمرسوم.
لذلك فلكي تلجأ الحكومة إلى مرسوم فتح اعتمادات يجب أن يكون مشروع قانون المالية معروض على أنظار البرلمان، ولم تتم المصادقة عليه في نهاية السنة المالية أو لم يتم إصدار الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية.
وإلا ما الداعي إلى كل هذه التعقيدات ورهن مرسوم فتح الاعتمادات بالحالتين المشار إليهما أعلاه، فإذا كان المشرع الدستوري يقصد الفهم الذي ذهبت إليه الحكومة باستصدارها للمرسوم رقم 2.11.745 لقام بصياغة الفقرة الثالثة على الشكل الآتي:"إذا لم يدخل قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير من السنة المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".
المحور الثالث : الإحالة على القضاء الدستوري.
نص المشرع الدستوري على أطراف الإحالة في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور المراجع لسنة 1996، وطبقا لهذه الفقرة فإن من حق الملك، الوزير الأول، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، ربع أعضاء مجلس النواب ، ربع أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، كما نصت الفقرة الثالثة أيضا وهذه المرة من الفصل 132 من دستور 2011 على أطراف الإحالة، حيث لم تعرف هذه الأخيرة تغييرات جذرية بالمقارنة مع الدستور المراجع لسنة 1996 ، حيث تم فقط تغيير اسم الوزير الأول حيث أصبح يسمى رئيس الحكومة، وتغير عدد أعضاء مجلس النواب الذي بلغ 395 عوض 325 في الدستور المراجع لسنة 1996، وتغير عدد أعضاء مجلس المستشارين حيث أصبح 120 عوض 270 في الدستور المراجع، في حين أن تغير عدد أعضاء هذه المجالس سيؤثر بشكل أو بآخر على نسبة عدد الأعضاء في كل مجلس من الذين لهم حق الإحالة إلى المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد ، وأطراف الإحالة في هذه الفقرة هم : الملك، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، خمس أعضاء مجلس النواب ، أربعين عضو من أعضاء مجلس المستشارين.
عرف تنزيل الدستور الجديد مجموعة من العوائق ، لأن صياغة الدستور الجديد لم تكن متقنة بالشكل الكافي لتنزيل الدستور بشكل سليم ، فمثلا مجلس المستشارين القائم حاليا شكل عائق بالنسبة لهذا الدستور، فبغض النظر عن مدى دستوريته نرى أن هذا المجلس يطرح إشكالية أخرى فيما يخص الإحالة إلى المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بإحالة أعضاء مجلس المستشارين للقوانين على القضاء الدستوري، فهذا المجلس هو نتاج الدستور المراجع لسنة 1996 حيث يبلغ عدد أعضائه 270 وليس 120 عضو كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وطبقا لدستور 2011 .
فهل سيتم إحالة القوانين على القضاء الدستوري من طرف ربع أعضاء مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور المراجع لسنة 1996 ، أم ستتم هذه الإحالة من طرف 40 عضو من أعضاء مجلس المستشارين طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 ؟
يجب الإقرار بأن الدستور الجديد، قد قطع مع احتمال تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور المراجع لسنة 1996 ، من خلال الفصل 180 من دستور 2011 ، الذي ينسخ مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الدستور الجديد، وبالتالي فإن من حق 40 عضو من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين على القضاء الدستوري طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد.
إذا كانت 40 عضو المنصوص عليها في هذه الفقرة الثالثة من الفصل 132 تشكل ثلث عدد أعضاء مجلس المستشارين المنصوص عليه في الدستور الجديد، فإن هذه النسبة هي أقل بكثير من الثلث بالنسبة لمجلس المستشارين الحالي الذي يبلغ عدد أعضائه 270 وهذا يمكن اعتباره خلل في تطبيق وتنزيل الدستور الجديد.
من خلال ما سبق نتمنى من المعارضة التي أعطاها المشرع الدستوري مجموعة من الحقوق والآليات من أجل ممارسة مهامها على أكمل وجه، أن تحيل قانون المالية لسنة 2012 قبل إصدار الأمر بتنفيذه إلى القضاء الدستوري ، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 ، مع العلم أن رئيس مجلس المستشارين ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة المصنف في خانة المعارضة، ونظرا لأن من حق 40 عضو من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القانون إلى القضاء الدستوري، ونظرا كذلك للزيادة التي عرفها مجلس النواب في عدد أعضائه في الدستور الجديد حيث بلغ عدد أعضائه 395 نائبا، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الذين من حقهم إحالة القوانين على القضاء الدستوري إلى الخمس عوض الربع ، وهذا كله يصب في صالح المعارضة كي تراقب عن كثب مدى دستورية القوانين عن طريق إحالتها إلى القضاء الدستوري.
تاريخ التوصل: 6 ماي 2012
تاريخ النشر: 10 ماي 2012
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2012 في إطار وضعية انتقالية عرفها المغرب بعد اصدر الدستور الجديد لسنة 2011، حيث عرف هذا المشروع مجموعة من المحطات كان من أبرزها، إيداعه لدى مجلس النواب عن طريق المرسوم رقم 211.555 صادر في 21 شوال 1432 (20 سبتمبر2011) بتميم المرسوم رقم 2.11.540 الصادر في 10 شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، ليتم بعد ذلك إيداعه لدى مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011 لكن دون أن يعرف طريقه إلى لجنة المالية من أجل دراسته، ليأتي بعد ذلك دور حكومة بنكيران لتقوم بإيداع هذا المشروع مرة أخرى وفي إطار دورة استثنائية عن طريق المرسوم رقم 2.12.124 صادر في 16 من ربيع الآخر 1433 (9 مارس2012) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
المحور الأول : تطبيق القانون التنظيمي القديم المتعلق بقانون المالية
تطرح مسألة إعداد وتقديم ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في ظل القانون التنظيمي القديم المتعلق بقانون المالية وفي ظل دستور جديد، مجموعة من الأسئلة منها مثلا: هل تستقيم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في ظل القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية الذي يستمد أحكامه وشرعيته من الدستور المراجع لسنة 1996 ؟ بالرغم من أن الدستور الجديد لسنة 2011 جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة، وفي نفس الوقت استغنى عن بعض المسائل كان منصوص عليها في الدستور المراجع.
وللإجابة على هذا التساؤل سوف نحاول أن نبين بعض الإختلالات التي تطرحها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في ظل القانون التنظيمي 7.98 لقانون المالية والقانون التنظيمي 14.00 القاضي بتغييره وتتميمه:
تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي :" يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول".
من خلال هذه المادة يتبين أنها مازالت تنص على مؤسسة الوزير الأول في حين أن الدستور الجديد عوضها بمؤسسة رئيس الحكومة عوض الوزير الأول.
تنص المادة 33 في فقرتها الأولى على ما يلي:"يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير".
نستنتج من هذه الفقرة أن المشرع لم يعطي حق الأسبقية لأي مجلس من مجلسي البرلمان، وبإمكان الحكومة أن تقدم مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب بالأسبقية ، كما يمكنها أن تقدمه بالأسبقية أمام مجلس المستشارين، لكن بالرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من دستور 2011 وعلى عكس ما سبق، فإنها تعطي حق الأسبقية لمجلس النواب، إذ يجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون المالية أمام مجلس النواب بالأسبقية.
تنص الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي:"إذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين، يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف وذلك داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها".
ما زالت هذه الفقرة تنص على أنه في حالة عدم إقرار مشروع قانون المالية في القراءة الأولى يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، لكن هذه الأخيرة غير منصوص عليها في الدستور الجديد، وبالخصوص في الفصول 84 و 85 من دستور 2011 المقابلة للفصل 58 من الدستور المراجع لسنة 1996، وهذا ما يجعلها لجنة غير دستورية.
وفي نفس السياق نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على ما يلي :"تعرض الحكومة النص الذي تقترحه الجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أيام، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة".
فهل من الممكن أن تقوم الحكومة باتباع هذه المسطرة التي ينص عليها هذا القانون التنظيمي الذي يستقي مقتضياته من أحكام الدستور المراجع لسنة 1996، والمخالفة لدستور 2011 ؟
أما الفقرة الأخيرة من نفس المادة فتنص على ما يلي:"إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
تتحدث هذه الفقرة كذلك عن اللجنة الثنائية المختلطة وأنه في حالة عدم تمكن هذه الأخيرة من اقتراح نص مشترك أو إذا اقترحت نص ولم يتم إقراره من طرف المجلسين ، فإن الحكومة تلجأ إلى مجلس النواب في إطار الكلمة الفاصلة، وفي إطارها لا يمكن لمجلس النواب أن يقر النص بشكل نهائي إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لكن بالعودة إلى الفصل 84 الفقرة الثانية نجده يتحدث عن التصويت النهائي من طرف مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، أي الأغلبية النسبية وليست الأغلبية الموصوفة كما هو مشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور.
بالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة الأولى من المادة 35 التي تحيل على أحكام الفصل 50 من الدستور المراجع حيث تنص هذه الفقرة على ما يلي :"إذا لم يتم في 31 ديسمبر، وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المجلس الدستوري...".
وفيما يتعلق بالتوازن المالي نصت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون التنظيمي المذكور على ما يلي:"تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود".
تحيل هذه الفقرة على الفصل 51 من الدستور المراجع حيث كان في ظل هذا الفصل للحكومة أن ترفض كل تعديل يخل بالتوازن المالي ، هذا الفصل الذي يسميه البعض "الفيتو المالي"، ويمكن للحكومة أن ترفض هذه التعديلات دون أن تقدم بيان الأسباب الداعية لهذا الرفض، لكن مع الدستور الجديد فإن الحكومة مطالبة ببيان الأسباب اثر رفضها للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إما إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود وذلك حسب الفقرة الثانية من الفصل 77 من دستوري 2011 ، وهذا دليل آخر على التناقض الموجود بين القانون التنظيمي القديم المتعلق بقانون المالية والدستور الجديد لسنة 2011.
المحور الثاني : مرسوم فتح الإعتمادات المنصوص عليه في الفصل 75 من الدستور.
يمكن أن نقسم الحالات التي تلجأ فيها الحكومة إلى مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها إلى حالتين :
الحالة الأولى : عدم المصادقة على قانون المالية من طرف البرلمان في نهاية السنة المالية.
الحالة الثانية : عدم صدور الأمر بتنفيذ قانون المالية بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية.
يأتي هذا التقسيم طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 75 من دستور 2011 التي تنص على ما يلي:"إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".
يبدو من خلال قراءتنا لهذه الفقرة، وكذلك قراءتنا للفصل 75 من دستور 2011 ككل أن الحكومة تجاوزت أحكام الفصل 75، وتجاوزت كذلك مقاصد المشرع الدستوري المنصوص عليها في هذا الفصل، باستصدارها "للمرسوم رقم 2.11.745 الصادر في 6 صفر 1433 (31ديسمبر2011) بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها"، فاستصدار هذا الأخير بناءا على أحد الحالتين المشار إليهما أعلاه يفترض أن يكون مشروع قانون المالية أمام أنظار البرلمان في الوقت المحدد كي يتمكن من التصويت عليه قبل نهاية السنة المالية، لا أن يتم إيداعه ثم سحبه قبل أن يحال على لجنة المالية، فمشروع قانون المالية لسنة 2012 ، ونظرا لاعتبارات قد تكون سياسية لم تتم مناقشته بشكل فعلي من طرف مجلس النواب باعتبار أن له حق الأسبقية فيما يخص مشاريع قوانين المالية إلا بعد إيداعه بتاريخ 2012/03/15 بعد أن طلب رئيس الحكومة عقد دورة استثنائية للبرلمان بمرسوم.
لذلك فلكي تلجأ الحكومة إلى مرسوم فتح اعتمادات يجب أن يكون مشروع قانون المالية معروض على أنظار البرلمان، ولم تتم المصادقة عليه في نهاية السنة المالية أو لم يتم إصدار الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية.
وإلا ما الداعي إلى كل هذه التعقيدات ورهن مرسوم فتح الاعتمادات بالحالتين المشار إليهما أعلاه، فإذا كان المشرع الدستوري يقصد الفهم الذي ذهبت إليه الحكومة باستصدارها للمرسوم رقم 2.11.745 لقام بصياغة الفقرة الثالثة على الشكل الآتي:"إذا لم يدخل قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير من السنة المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".
المحور الثالث : الإحالة على القضاء الدستوري.
نص المشرع الدستوري على أطراف الإحالة في الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور المراجع لسنة 1996، وطبقا لهذه الفقرة فإن من حق الملك، الوزير الأول، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، ربع أعضاء مجلس النواب ، ربع أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، كما نصت الفقرة الثالثة أيضا وهذه المرة من الفصل 132 من دستور 2011 على أطراف الإحالة، حيث لم تعرف هذه الأخيرة تغييرات جذرية بالمقارنة مع الدستور المراجع لسنة 1996 ، حيث تم فقط تغيير اسم الوزير الأول حيث أصبح يسمى رئيس الحكومة، وتغير عدد أعضاء مجلس النواب الذي بلغ 395 عوض 325 في الدستور المراجع لسنة 1996، وتغير عدد أعضاء مجلس المستشارين حيث أصبح 120 عوض 270 في الدستور المراجع، في حين أن تغير عدد أعضاء هذه المجالس سيؤثر بشكل أو بآخر على نسبة عدد الأعضاء في كل مجلس من الذين لهم حق الإحالة إلى المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد ، وأطراف الإحالة في هذه الفقرة هم : الملك، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، خمس أعضاء مجلس النواب ، أربعين عضو من أعضاء مجلس المستشارين.
عرف تنزيل الدستور الجديد مجموعة من العوائق ، لأن صياغة الدستور الجديد لم تكن متقنة بالشكل الكافي لتنزيل الدستور بشكل سليم ، فمثلا مجلس المستشارين القائم حاليا شكل عائق بالنسبة لهذا الدستور، فبغض النظر عن مدى دستوريته نرى أن هذا المجلس يطرح إشكالية أخرى فيما يخص الإحالة إلى المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بإحالة أعضاء مجلس المستشارين للقوانين على القضاء الدستوري، فهذا المجلس هو نتاج الدستور المراجع لسنة 1996 حيث يبلغ عدد أعضائه 270 وليس 120 عضو كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين وطبقا لدستور 2011 .
فهل سيتم إحالة القوانين على القضاء الدستوري من طرف ربع أعضاء مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور المراجع لسنة 1996 ، أم ستتم هذه الإحالة من طرف 40 عضو من أعضاء مجلس المستشارين طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 ؟
يجب الإقرار بأن الدستور الجديد، قد قطع مع احتمال تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 81 من الدستور المراجع لسنة 1996 ، من خلال الفصل 180 من دستور 2011 ، الذي ينسخ مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الدستور الجديد، وبالتالي فإن من حق 40 عضو من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين على القضاء الدستوري طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور الجديد.
إذا كانت 40 عضو المنصوص عليها في هذه الفقرة الثالثة من الفصل 132 تشكل ثلث عدد أعضاء مجلس المستشارين المنصوص عليه في الدستور الجديد، فإن هذه النسبة هي أقل بكثير من الثلث بالنسبة لمجلس المستشارين الحالي الذي يبلغ عدد أعضائه 270 وهذا يمكن اعتباره خلل في تطبيق وتنزيل الدستور الجديد.
من خلال ما سبق نتمنى من المعارضة التي أعطاها المشرع الدستوري مجموعة من الحقوق والآليات من أجل ممارسة مهامها على أكمل وجه، أن تحيل قانون المالية لسنة 2012 قبل إصدار الأمر بتنفيذه إلى القضاء الدستوري ، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 132 ، مع العلم أن رئيس مجلس المستشارين ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة المصنف في خانة المعارضة، ونظرا لأن من حق 40 عضو من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القانون إلى القضاء الدستوري، ونظرا كذلك للزيادة التي عرفها مجلس النواب في عدد أعضائه في الدستور الجديد حيث بلغ عدد أعضائه 395 نائبا، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الذين من حقهم إحالة القوانين على القضاء الدستوري إلى الخمس عوض الربع ، وهذا كله يصب في صالح المعارضة كي تراقب عن كثب مدى دستورية القوانين عن طريق إحالتها إلى القضاء الدستوري.
تاريخ التوصل: 6 ماي 2012
تاريخ النشر: 10 ماي 2012