MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الإمتيازات الضريبية المخولة لقطاعي التعليم الخصوصي والتكوين المهني

     

المختار السريدي:مفتش إقليمي للضرائب



الامتيازات الضريبية هي مجموع التشجيعات أو التحفيزات أو التسهيلات أو الإعفاءات التي قد تمنحها الدولة لبعض القطاعات ذات الأهمية أو ذات الحساسية الشديدة أو التي تكون في مهدها، كقطاع الفلاحة والسياحة والعقار والنقل والتصدير والصناعة التقليدية والمناجم والمناطق الحرة والتعليم الخصوصي والتكوين المهني وذلك قصد مساعدة هذه القطاعات على النهوض أو الاقلاع لتحقيق مكاسب وأهداف محددة سلفا.
وهذه الامتيازات تكون إما دائمة أو مؤقتة، وذلك بحسب أهمية وقيمة القطاع ومدى تأثره بظروف الزمان والمكان والمحيط، وهي مقررة سواء في المدونة العامة للضرائب أو مدونة جبايات الجماعات المحلية.
يبقى قطاع التعليم الخصوصي والتكوين المهني من القطاعات التي تحظى بالأولوية (المادة 165 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين) وذلك نظرا لأهمية القطاع في الدفع بعجلة التربية والتعليم والتكوين، وإعداد أجيال قادرة على اكتساب المعارف والمهارات وتحمل المسؤوليات سواء على المستوى المعرفي أو الثقافي أو على مستوى التشغيل الذاتي.
وفيما يلي استعراض مسهب ومبسط لتلك الامتيازات كما هي مقررة سواء بالمدونة العامة للضرائب أو مدونة جبايات الجماعات المحلية:

أولا: الامتيازات المقررة بالمدونة العامة للضرائب:
وتبرز هذه الامتيازات سواء على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل.
1 ) بالنسبة للضريبة على الشركات:
تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي والتكوين المهني من تطبيق معدل ضريبي مخفض نسبته 17.50% طيلة الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى المتتالية الموالية لتاريخ الشروع في العمل أو الاستغلال طبقا للمقتضيات الواردة بالمادة 6 ـ 11 ـ جيم ـ 1 . ج ـ ، والمادة 19 ـ 11 جيم ـ 6 من المدونة العامة للضرائب، وتعتبر هذه المدة التي يطبق فيها السعر النوعي المذكور كافية لكي تقف المؤسسات المعنية على رجليها، وفسح المجال لتطبيق السعر العادي للضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 المشار إليها، أي أن الأمر يتعلق بفرض مؤقت للضريبة بسعر مخفض.
ـ 2) بالنسبة للضريبة على الدخل:
يستفيد القطاع من تطبيق سعر مخفض محدد في نسبة 20% وذلك طوال السنوات المحاسبية الخمس (5) الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال أو مزاولة العمل طبقا لمقتضيات المادة 31 ـ 11 ـ ج من المدونة العامة للضرائب.
ويبغي المشرع الضريبي من وراء هذا الفرض المؤقت للضريبة وبسعر مخفض إلى مساعدة أصحاب تلك المؤسسات وتشجيعهم على البدء في الاستغلال ومواصلته والمثابرة فيه قبل البدء في تطبيق الضريبة وفق المعدلات العادية المنصوص عليها في المادة 73.
3) بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة:
يمكن الحديث عن مجموعة من الإعفاءات خولها المشرع لقطاعي التعليم الخصوصي والتكوين المهني، تم التنصيص عليها في المادتين 91 و 92 من المدونة العامة للضرائب وتقسم الى اعفاءات مع الحق في الخصم واعفاءات دون الحق في الخصم.
أ ) إعفاءات مع الاستفادة من الحق في الخصم وتشمل:
ـ العمليات المتعلقة ببيع المعدات المستوردة التي تستعمل خصيصا في المجال العلمي والتربوي والثقافي والمعرفي، وذلك طبقا لاتفاقات منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم: UNESCO ،التي انضم إليها المغرب عملا بالظهيرين الشريفين الصادرين في 3 أكتوبر 1963 (المادة 92 ـ 1 ـ 10 من المدونة العامة للضرائب).
ـ سلع التجهيز التي يتم اقتناؤها وتقييدها في حساب الاصول الثابتة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي والتكوين المهني، باستثناء السيارات أو العربات غير المستغلة أو غير المستعملة للنقل المدرسي الجماعي والمعدة خصيصا لهذا الغرض، ويشمل هذا الإعفاء سلع التجهيز المقتناة طيلة الأربعة والعشرين (24) شهرا من تاريخ الشروع في مزاولة العمل أو النشاط (الماد 92 ـ ا ـ 8 . من المدونة العامة للضرائب).
ـ عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من 50 غرفة لاتتجاوز الطاقة الايوائية لكل غرفة منها سريرين اثنين، والمنجزة من طرف منعشين عقاريين داخل مدة أقصاها ثلاثة (3) سنوات من تاريخ رخصة البناء، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر تحملات (المادة 92 ـ ا ـ 29 من المدونة العامة للضرائب)
ب) إعفاءات دون الاستفادة من الحق في الخصم وتشمل:
ـ فوائد القروض أو السلفات التي تمنحها مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، لفائدة طلبة التعليم الخاص أو التكوين المهني من أجل تمويل دراساتهم (المادة 92 ـ V ـ 3 . من المدونة العامة للضرائب).
ـ خدمات المطاعم والنقل والترفيه المدرسي، التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي لفائدة الطلبة والتلاميذ الذين يتابعون دراساتهم لديها (الماد 91 ـ V ـ 4 . من نفس المدونة).
4 ) بالنسبة لواجبات التسجيل:
تخضع المحررات والعقود والاتفاقات التي تنجزها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني لواجب تسجيل مخفض محدد في نسبة 3% على عمليات اقتناء أماكن مشيدة أو محلات مبنية مرصدة لهذا الغرض، وتسري هذه النسبة أيضا على الأراضي التي شيدت فوقها تلك الأبنية أو المحلات المذكورة في حدود خمس (5) مرات مساحتها المغطاة، وفق ماجاء في المادة 133 ـ أ ـ باد ـ 3. من المدونة العامة للضرائب.
أما بالنسبة للأراضي غير المبنية أو المشتملة على مبان مقرر هدمها وإعادة بنائها فتطبق عليها واجبات التسجيل بنسبة 6%، طبقا لمقتضيات المادة 133 ـ أ ـ ألف من نفس المدونة، ماعدا إذا تمت عمليات البناء في ظرف زمني لايتعدى سبع (7) سنوات من تاريخ الاقتناء أو الشراء، فان النسبة واجبة التطبيق تكون هي 3% حسب ما جاء في المادة 133 ـ أـ باء ـ 4 . والمادة 134 ـ أو المادة 130 ـ 11 ـ باء من المدونة المذكورة.
ويجب على المقتني أو المشتري ضمانا لأداء تكملة واجبات التسجيل الأصلية وإن اقتضى الحال الذعيرة والغرامة وزيادات التأخير التي قد تصبح مستحقة إذا لم يتم التقيد بالالتزام المشار إليه، أن يدلي بكفالة بنكية تودع لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، أو يرهن في عقد الاقتناء أو في عقد ملحق به الأرض المقتناة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية.
ولاترجع الكفالة البنكية ولايفتك الرهن من طرف مفتش الضرائب المختص، إلا بعد الإدلاء بنسخة مطابقة للاصل لشهادة المطابقة أو شهادة نهاية الأشغال او اتمام عمليات البناء تسلمها المصالح الجماعية المختصة.
ثانيا: الامتيازات المقررة بمدونة جبايات الجماعات المحلية:
1) بالنسبة للرسم المهني:
تعفى كليا وبصفة دائمة من الرسم المهني (ضريبة البتانتا سابقا) جميع المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني، وذلك بالنسبة للمحلات المعدة خصيصا لتدريس الطلبة والتلاميذ وتلك المعدة لإقامتهم وايوائهم، طبقا لمقتضيات المادة 6 ـ الف ـ 11. من مدونة جبايات الجماعات المحلية.
غير أن هذا الإعفاء الكلي الدائم لا يمكن أن يعفي مفتش الضرائب المختص من إحصاء تلك المؤسسات أثناء عمليات الإحصاء التي يقوم بها سنويا بمعية لجنة الإحصاء، كما تنص على ذلك المادتان 17 و 32 من نفس المدونة.
2) بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية:
تعفى بكيفية دائمة وكلية من رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة سابقا) جميع المحلات والبنايات التي تستغلها المؤسسات الخصوصية للتعليم أو التكوين المهني من أجل تدريس الطلبة والتلاميذ وإقامتهم وإيوائهم، طبقا لمقتضيات المادة 34 من مدونة جبايات الجماعات المحلية التي جاء فيها لايخضع لرسم الخدمات الجماعية المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني...
ورغم هذه الامتيازات التي جاءت بها القوانين الضريبية فلازالت المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني تطالب عبر العديد من المنابر بالمزيد من الإعفاءات والتشجيعات والتحفيزات كتلك التي يستفيد منها القطاع الفلاحي او قطاع العقار، قصد التغلب على العديد من المشاكل والمعوقات التي تقف حجر عثرة في طريقها ـ كما تقول ـ لأنها تعد شريكا وطرفا رئيسا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره وامتداده والرفع من جودته وتشجيعه وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيه من أجل بلوغ نسبة 20% داخل المنظومة التربوية التي سطرها الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
ورغم كل المؤاخذات فإن القطاع مازال يحظى بامتيازات جبائية هامة تتمثل وكما سلف القول في إعفاءات كلية ودائمة من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية ومن إعفاءات مؤقتة مع تطبيق معدلات ضريبية مخفضة سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومن اعفاءات مع الحق في الخصم ودون الحق في الخصم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.
وتلك امتيازات لا يمكن التنكر لها أو الاستهانة بها، بل يجب أن تزرع في نفوس المستفيدين منها روح المواطنة الضريبية التي تدفعهم طوعا إلى المشاركة كل بنصيبه في تحمل الأعباء العامة كشركاء شرفاء وأساسيين في المنظومة التعليمية المغربية.

الإمتيازات الضريبية المخولة لقطاعي التعليم الخصوصي والتكوين المهني

عن جريدة الصباح




الاحد 10 يوليوز 2011
Nabil Bouhmidi


1.أرسلت من قبل عزيز مرسول في 03/08/2022 17:33
شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة0

تعليق جديد
Twitter