التقرير
إن طبيعة الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية،تقتضي بالضرورة التعامل مع مختلف مناحي الحياة الكونية قصد إشباع حاجياته الغريزية اليومية،و هو ما يُحتّم عليه التعامل مع فئات اجتماعية،تعتبر الفئة المزوّدة له بسائر الأغراض عبر فضاء السوق.
و إذا كانت الوسائل التقليدية المكلّفة للزمن وضرورة التنقل،إحدى أهم الطرق التي كان و لازال الإنسان يعتمدها في سبيل اقتناء ما يحتاجه من سلع وخدمات،فإنه بالموازاة مع ذلك،و مع ولوج عصر التكنولوجيا و التطور التقني،ظهر ما يسمى بالتسوّق الإلكتروني كفرع من فروع التجارة الإلكترونية،حيث أصبح بإمكان الفرد اقتناء ما يرغب فيه من سلع وخدمات عن بُعد ،و بتوظيف الوسائل التقنية الحديثة من تلكس و فاكس وهاتف و إنترنت... دون أن يتكبّد عناء التنقل إلى السوق،مع توفير قدر مهم من الوقت و الزمن.
و انتقال الاستهلاك من مجاله الواقعي التقليدي،إلى مجاله الافتراضي الحديث،حيث أصبح بإمكان الفرد المستهلك اليوم إبرام عقود بتوظيف وسائط إلكترونية،يجعلنا نطرح تساؤلات منطقية حول الضمانات القانونية الممنوحة للمستهلك الراغب في التعاقد في هذا المجال،و الاحتياطات التقنية التي يتخذها المزود من أجل حماية المستهلك الضعيف من الخبرة التقنية للغير،و بالخاصة في مجال الإنترنت التي أصبحت تشكّل مجتمعا من نوع جديد.
و اعتبارا لكون عقود الاستهلاك الإلكترونية عقودا تخترق حدود الدولة الواحدة،و اتسامها باللامادية،فإن التشريعات الدولية أولت لهذا النوع من العقود عناية قانونية خاصة،إذ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (اليونسترال) في 12 يونيو 1996،القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية كقانون دولي يُعنى بسائر أنواع العقود المبرمة على شكل رسالة بيانات لأغراض تجارية،لتصدر بعد ذلك وعلى المستوى الإقليمي توجيهات أوروبية عدة،يتمثل أبرزها في التوجيه رقم 7/97 الصادر عن البرلمان الأوروبي في 20 ماي 1997 و المتعلق بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد.
أما على المستوى الوطني،فيمكن اعتبار المغرب من الدول الحديثة العهد بتقنين العقود التجارية المبرمة إلكترونيا،و يمكن تبرير ذلك بضعف الإقبال على التعاقد الإلكتروني،و تفضيل الأشخاص الإتصال المباشر بالمورد عند الاقتناء.
و من أجل زرع نوع من الثقة في المعاملات الإلكترونية بصفة عامة،بادر المشرع المغربي إلى إصدار القانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1]،كقانون يُمهّد لولوج العالم التجاري التقني الحديث،يُركّز أساسا على التعاقد الإلكتروني من خلال إحاطته بمقتضيات قانونية صارمة مهمّة،تشكّل القاعدة الأساس المدعمة للتجارة الإلكترونية بسائر فروعها و أنواعها.
و في مرحلة ثانية،و بعد ظهور نوع من العقود غير المتوازنة في المجال الإلكتروني،و اتساع الهوة بين الفرقاء الاقتصاديين من جهة،و من أجل التشجيع على الاقتناء الإلكتروني و الاستهلاك بتوظيف الوسائط الإلكترونية من جهة ثانية،بدت الحاجة الملحّة إلى تحقيق التوازن العقدي بين أطراف عقد الاستهلاك الإلكتروني،و هو ما تأتّى بإصدار القانون 08/31 كقانون يُعنى بتحديد تدابير لحماية المستهلك[2] و الذي جاء ضمن مقتضياته بباب خاص لحماية عقود الاستهلاك المبرمة عن بُعد[3]،دون أن نغفل في ذلك بعض القوانين و النصوص،التي تشكل النظرية العامة لحماية المستهلك في المجال الإلكتروني.
و رغم التطور الذي عرفه موضوع حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا على المستوى القانوني،فإن هذه الحماية تتجه بالخصوص نحو حمايته من الموردين و التجار الذين تُفترض فيهم الخبرة في مجال التسويق الإلكتروني،إضافة إلى إدراكهم لمختلف الأساليب التقنية المساهمة في إغراء المستهلك،و التأثير فيه من أجل دفعه إلى التعاقد،أما حماية المستهلك من الغير فهي مكفولة بنصوص قانونية مستقلة إذ تكتسي في الغالب طابعا جُرميا.
و نُشير في هذا الصدد إلى أن الحماية القانونية للمستهلك في العقود الإلكترونية،حماية غير كافية،إذ يقع على عاتق المستهلك اتخاذ احتياطات تقنية معلوماتية تُحصّن برنامجه المعلوماتي و سائر معاملاته المبرمة إلكترونيا،و بالخاصة حالة التعاقد عبر الإنترنت لما يشوب هذا المجال من تحايل من قبل أطراف متخصصة قد تستغل أي ثغرة للاستيلاء على بياناته الخاصة حالة الأداء الإلكتروني.
أولا : أهمية الموضوع
إن أهمية البحث في موضوع الحماية المدنية للمستهلك في عملية التعاقد الإلكتروني،تنبع بالخصوص من المكانة التي أصبحت تكتسيها التجارة الإلكترونية عموما في حياة الإنسان،و تأثيرها المباشر على الحركية الاقتصادية.
و تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من ناحيتين،ناحية علمية،و ناحية عملية،وتظهر الأهمية العلمية للبحث،من خلال جدّة تقنين علاقات الاستهلاك الإلكتروني بالمغرب،و حداثة البحث القانوني التقني في مجال عقود الاستهلاك الإلكترونية،ثمّ نُدرة الدراسات المتعلقة بحماية المستهلك في عملية التعاقد الإلكتروني،وأخيرا إغناء خزانة الكلية بدراسة تجمع بين الشق القانوني و الشق التقني لحماية المستهلك.
أمّا الأهمية العملية،فتنجلي معالمها من خلال التطور العلمي التكنولوجي الرهيب الذي أصبح يعرفه العالم اليوم،و الذي أصبح يُسهم في تحقيق التعاقد عن بعد،و يزيد من حدّة ذلك إجراء عملية التعاقد غيابيا بين أطراف غير متوازنة،و في فضاء افتراضي غير خاضع للحدود الجغرافية،إضافة إلى الخطورة الناشئة عن الأداء الإلكتروني،و التي قد تؤدي إلى الاستيلاء على البيانات الخاصة بالمستهلك.
و ارتباط الموضوع بمجال عملي محض،يجعلنا نجمع بين المقاربة القانونية والمقاربة التقنية المعلوماتية،في سبيل تحقيق حماية متكاملة للمستهلك في العقود الإلكترونية و بالخاصة في مجال الإنترنت.
ثانيا : نطاق البحث
لقد ارتأينا أن نُعنون موضوع بحثنا بــ "الحماية المدنية للمستهلك في عملية التعاقد الالكتروني"،و هو عنوان يُلخّص الإحاطة بأهم المواضيع القانونية التي توفر حماية مدنية للمستهلك،و المتعلقة بسائر المراحل المرتبطة بعقد الاستهلاك الإلكتروني،بما فيها مرحلة ما قبل إبرام العقد.
كما سيتم التركيز في هذا الإطار على خصوصيات عقود الاستهلاك المبرمة عن بُعد،و بالخاصة تلك المبرمة عبر الإنترنت،نظرا لطبيعة الإشكالات التي تطرحها،ولارتباطها بمجال تقني واسع،تكتنفه جملة من المخاطر التي من شأنها التأثير على المستهلك وعلى القانون.
ثالثا : إشكاليات البحث
إن الهدف من بحثنا هذا يتمثل بالخصوص في دراسة مختلف الإشكالات التي تواجه المستهلك،و التي يطرحها النص القانوني في مختلف مراحل التعاقد،سواء في المرحلة السابقة للعقد،أو المرحلة اللاحقة له،وسنحاول الإجابة عن جملة من التساؤلات المنطقية المطروحة في هذا الإطار والتي نذكر منها :
رابعا : منهجية البحث
إن طبيعة عقد الاستهلاك،و طبيعة المجال الحديث الذي أصبح يُبرم فيه،ينسجم مع اعتماد منهج يعتمد الوصف و التحليل،حيث اعتماد الوصف لشرح بعض المقتضيات القانونية،مع تحليل ما درج فيها من أحكام،مع وضع مقاربة بين مجال قانوني نظري،و بين مجال تقني عملي،حتى يتسنى لنا الإحاطة بالموضوع في سائر ارتباطاته.
و سنركّز في الدراسة على موقف المشرع المغربي في التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك،مُدعّمين ذلك بما جاءت به بعض الأحكام القضائية الأجنبية،لعدم توافرها على المستوى الوطني.
الفصل التمهيدي : التأسيس المفاهيمي لعقود الاستهلاك في المجال الإلكترونــــــــــــي.
الفصــــــــــــــل الأول : حماية المستهلك في المجال الإلكتروني خلال المرحلة السابقة للتعاقد.
الفصــــــــــــل الثاني : حماية المستهلك في المجال الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد.
إن طبيعة الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية،تقتضي بالضرورة التعامل مع مختلف مناحي الحياة الكونية قصد إشباع حاجياته الغريزية اليومية،و هو ما يُحتّم عليه التعامل مع فئات اجتماعية،تعتبر الفئة المزوّدة له بسائر الأغراض عبر فضاء السوق.
و إذا كانت الوسائل التقليدية المكلّفة للزمن وضرورة التنقل،إحدى أهم الطرق التي كان و لازال الإنسان يعتمدها في سبيل اقتناء ما يحتاجه من سلع وخدمات،فإنه بالموازاة مع ذلك،و مع ولوج عصر التكنولوجيا و التطور التقني،ظهر ما يسمى بالتسوّق الإلكتروني كفرع من فروع التجارة الإلكترونية،حيث أصبح بإمكان الفرد اقتناء ما يرغب فيه من سلع وخدمات عن بُعد ،و بتوظيف الوسائل التقنية الحديثة من تلكس و فاكس وهاتف و إنترنت... دون أن يتكبّد عناء التنقل إلى السوق،مع توفير قدر مهم من الوقت و الزمن.
و انتقال الاستهلاك من مجاله الواقعي التقليدي،إلى مجاله الافتراضي الحديث،حيث أصبح بإمكان الفرد المستهلك اليوم إبرام عقود بتوظيف وسائط إلكترونية،يجعلنا نطرح تساؤلات منطقية حول الضمانات القانونية الممنوحة للمستهلك الراغب في التعاقد في هذا المجال،و الاحتياطات التقنية التي يتخذها المزود من أجل حماية المستهلك الضعيف من الخبرة التقنية للغير،و بالخاصة في مجال الإنترنت التي أصبحت تشكّل مجتمعا من نوع جديد.
و اعتبارا لكون عقود الاستهلاك الإلكترونية عقودا تخترق حدود الدولة الواحدة،و اتسامها باللامادية،فإن التشريعات الدولية أولت لهذا النوع من العقود عناية قانونية خاصة،إذ أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (اليونسترال) في 12 يونيو 1996،القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية كقانون دولي يُعنى بسائر أنواع العقود المبرمة على شكل رسالة بيانات لأغراض تجارية،لتصدر بعد ذلك وعلى المستوى الإقليمي توجيهات أوروبية عدة،يتمثل أبرزها في التوجيه رقم 7/97 الصادر عن البرلمان الأوروبي في 20 ماي 1997 و المتعلق بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد.
أما على المستوى الوطني،فيمكن اعتبار المغرب من الدول الحديثة العهد بتقنين العقود التجارية المبرمة إلكترونيا،و يمكن تبرير ذلك بضعف الإقبال على التعاقد الإلكتروني،و تفضيل الأشخاص الإتصال المباشر بالمورد عند الاقتناء.
و من أجل زرع نوع من الثقة في المعاملات الإلكترونية بصفة عامة،بادر المشرع المغربي إلى إصدار القانون 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1]،كقانون يُمهّد لولوج العالم التجاري التقني الحديث،يُركّز أساسا على التعاقد الإلكتروني من خلال إحاطته بمقتضيات قانونية صارمة مهمّة،تشكّل القاعدة الأساس المدعمة للتجارة الإلكترونية بسائر فروعها و أنواعها.
و في مرحلة ثانية،و بعد ظهور نوع من العقود غير المتوازنة في المجال الإلكتروني،و اتساع الهوة بين الفرقاء الاقتصاديين من جهة،و من أجل التشجيع على الاقتناء الإلكتروني و الاستهلاك بتوظيف الوسائط الإلكترونية من جهة ثانية،بدت الحاجة الملحّة إلى تحقيق التوازن العقدي بين أطراف عقد الاستهلاك الإلكتروني،و هو ما تأتّى بإصدار القانون 08/31 كقانون يُعنى بتحديد تدابير لحماية المستهلك[2] و الذي جاء ضمن مقتضياته بباب خاص لحماية عقود الاستهلاك المبرمة عن بُعد[3]،دون أن نغفل في ذلك بعض القوانين و النصوص،التي تشكل النظرية العامة لحماية المستهلك في المجال الإلكتروني.
و رغم التطور الذي عرفه موضوع حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا على المستوى القانوني،فإن هذه الحماية تتجه بالخصوص نحو حمايته من الموردين و التجار الذين تُفترض فيهم الخبرة في مجال التسويق الإلكتروني،إضافة إلى إدراكهم لمختلف الأساليب التقنية المساهمة في إغراء المستهلك،و التأثير فيه من أجل دفعه إلى التعاقد،أما حماية المستهلك من الغير فهي مكفولة بنصوص قانونية مستقلة إذ تكتسي في الغالب طابعا جُرميا.
و نُشير في هذا الصدد إلى أن الحماية القانونية للمستهلك في العقود الإلكترونية،حماية غير كافية،إذ يقع على عاتق المستهلك اتخاذ احتياطات تقنية معلوماتية تُحصّن برنامجه المعلوماتي و سائر معاملاته المبرمة إلكترونيا،و بالخاصة حالة التعاقد عبر الإنترنت لما يشوب هذا المجال من تحايل من قبل أطراف متخصصة قد تستغل أي ثغرة للاستيلاء على بياناته الخاصة حالة الأداء الإلكتروني.
أولا : أهمية الموضوع
إن أهمية البحث في موضوع الحماية المدنية للمستهلك في عملية التعاقد الإلكتروني،تنبع بالخصوص من المكانة التي أصبحت تكتسيها التجارة الإلكترونية عموما في حياة الإنسان،و تأثيرها المباشر على الحركية الاقتصادية.
و تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من ناحيتين،ناحية علمية،و ناحية عملية،وتظهر الأهمية العلمية للبحث،من خلال جدّة تقنين علاقات الاستهلاك الإلكتروني بالمغرب،و حداثة البحث القانوني التقني في مجال عقود الاستهلاك الإلكترونية،ثمّ نُدرة الدراسات المتعلقة بحماية المستهلك في عملية التعاقد الإلكتروني،وأخيرا إغناء خزانة الكلية بدراسة تجمع بين الشق القانوني و الشق التقني لحماية المستهلك.
أمّا الأهمية العملية،فتنجلي معالمها من خلال التطور العلمي التكنولوجي الرهيب الذي أصبح يعرفه العالم اليوم،و الذي أصبح يُسهم في تحقيق التعاقد عن بعد،و يزيد من حدّة ذلك إجراء عملية التعاقد غيابيا بين أطراف غير متوازنة،و في فضاء افتراضي غير خاضع للحدود الجغرافية،إضافة إلى الخطورة الناشئة عن الأداء الإلكتروني،و التي قد تؤدي إلى الاستيلاء على البيانات الخاصة بالمستهلك.
و ارتباط الموضوع بمجال عملي محض،يجعلنا نجمع بين المقاربة القانونية والمقاربة التقنية المعلوماتية،في سبيل تحقيق حماية متكاملة للمستهلك في العقود الإلكترونية و بالخاصة في مجال الإنترنت.
ثانيا : نطاق البحث
لقد ارتأينا أن نُعنون موضوع بحثنا بــ "الحماية المدنية للمستهلك في عملية التعاقد الالكتروني"،و هو عنوان يُلخّص الإحاطة بأهم المواضيع القانونية التي توفر حماية مدنية للمستهلك،و المتعلقة بسائر المراحل المرتبطة بعقد الاستهلاك الإلكتروني،بما فيها مرحلة ما قبل إبرام العقد.
كما سيتم التركيز في هذا الإطار على خصوصيات عقود الاستهلاك المبرمة عن بُعد،و بالخاصة تلك المبرمة عبر الإنترنت،نظرا لطبيعة الإشكالات التي تطرحها،ولارتباطها بمجال تقني واسع،تكتنفه جملة من المخاطر التي من شأنها التأثير على المستهلك وعلى القانون.
ثالثا : إشكاليات البحث
إن الهدف من بحثنا هذا يتمثل بالخصوص في دراسة مختلف الإشكالات التي تواجه المستهلك،و التي يطرحها النص القانوني في مختلف مراحل التعاقد،سواء في المرحلة السابقة للعقد،أو المرحلة اللاحقة له،وسنحاول الإجابة عن جملة من التساؤلات المنطقية المطروحة في هذا الإطار والتي نذكر منها :
ما هي المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في القانون 31/08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك؟
كيف يمكن تدقيق مفهوم المشرع المغربي للمستهلك؟
كيف تتحدد طبيعة عقد الاستهلاك الإلكتروني؟
هل تتنافى اللغة الأجنبية مع إعلام المستهلك إعلاما واضحا و مفهوما؟
ما موقف المشرع المغربي من الرسائل الاشهارية غير المرغوب فيها؟
كيف ينعقد العقد الإلكتروني في ظل التشريع المغربي؟وما ضمانات حمايته؟
كيف يَثبت حق المستهلك المتعامل إلكترونيا في العدول عن التعاقد وحقه في التراجع عن العقد؟وما الفرق بين الحالتين؟
كيف يمكن تأمين أداء إلكتروني سليم للمستهلكين عبر الإنترنت؟
هذا إذن ما يخصّ بعض الإشكالات الجوهرية،التي سنحاول الإجابة عنها في إطار البحث،ملتزمين بالتأطير التشريعي المغربي لعقود الاستهلاك الإلكترونية كقاعدة،ثمّ اللجوء إلى غيره من التشريعات المقارنة،كالقانون الفرنسي حالة الفراغ القانوني. رابعا : منهجية البحث
إن طبيعة عقد الاستهلاك،و طبيعة المجال الحديث الذي أصبح يُبرم فيه،ينسجم مع اعتماد منهج يعتمد الوصف و التحليل،حيث اعتماد الوصف لشرح بعض المقتضيات القانونية،مع تحليل ما درج فيها من أحكام،مع وضع مقاربة بين مجال قانوني نظري،و بين مجال تقني عملي،حتى يتسنى لنا الإحاطة بالموضوع في سائر ارتباطاته.
و سنركّز في الدراسة على موقف المشرع المغربي في التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك،مُدعّمين ذلك بما جاءت به بعض الأحكام القضائية الأجنبية،لعدم توافرها على المستوى الوطني.
خامسا : خطة البحث
بناء على ما سبق،سنقسّم الإطار العام للدراسة إلى ثلاثة فصول،راعينا في تقسيمها تحديد المفاهيم،ثمّ محاولة تغطية سائر مراحل التعاقد المشكلة لعقد الاستهلاك في البيئة الإلكترونية،وذلك كما يأتي:الفصل التمهيدي : التأسيس المفاهيمي لعقود الاستهلاك في المجال الإلكترونــــــــــــي.
الفصــــــــــــــل الأول : حماية المستهلك في المجال الإلكتروني خلال المرحلة السابقة للتعاقد.
الفصــــــــــــل الثاني : حماية المستهلك في المجال الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد.
الهوامش
[1]- صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق لـ 30 نوفمبر 2007،الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريـخ 25 ذو القعدة 1428 الموافق لـ 6 ديسمبر 2007.
[2]- صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 في 14 ربيع الأول 1432 الموافق لـ 18 فبراير 2011،جريدة رسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 الموافق لـ 17 أبريل 2011.
[3]- صدر مؤخرا مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011 ،و يهدف أساسا إلى تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بإعلام المستهلك والممارسات التجارية والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع والإستدانة وجمعيات حماية المستهلكين ومسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، خاصة :
- إجراءات إعلام المستهلك.
- التفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية.
- محتوى النموذج الذي يجب أن تتطابق معه المحررات المبرمة بين المستهلك والمورد،والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع والمنتوجات.
- محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق بالإضافة إلى تحديد بعض النسب والقيم والمبالغ المتعلقة بالقروض.
- الشروط المتعلقة بالحصول على إذن خاص بالتقاضي.
- إجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين.
- إجراءات إعلام المستهلك.
- التفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية.
- محتوى النموذج الذي يجب أن تتطابق معه المحررات المبرمة بين المستهلك والمورد،والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع والمنتوجات.
- محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق بالإضافة إلى تحديد بعض النسب والقيم والمبالغ المتعلقة بالقروض.
- الشروط المتعلقة بالحصول على إذن خاص بالتقاضي.
- إجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين.