يعتبر السجن مؤسسة لتنفيذ العقوبات القضائية النافذة على الأشخاص المنحرفين المحكومين،فدور السجن الأساسي هو دور تنفيذي للعقوبة،لحماية المجتمع وضمان أمنه وسلامته وطمأنينته، بمعنى أن السجن وسيلة وقائية من الجريمة،وأداة لتقويم السجناء وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم،وإذا كان السجن في الماضي عبارة عن مكان مخصص لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية،فإنه في الوقت الحاضر أضحى السجن وسيلة للإصلاح والتأهيل،بواسطة وسائل التربية والتهذيب، والتقليل من الإيلام والاقتصار على القدر اللازم منه لتحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح والتأهيل،ومن أهم الأساليب التي استعان بها السجن الحديث على ذلك هي عقوبة العمل ليس بالمعنى الحرفي للكلمة،على اعتبار أن العمل في هذه الحالة يكتسي صبغة اجتماعية وليس عقوبة إضافية للعقوبة الأصلية المحكوم بها على السجين،الذي عرفه المشرع المغربي في المادة الأولى من ظهير 25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية،بأنه "يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية " وانطلاقا من هذا التعريف فإن السجين هو كل شخص تم إيداعه المؤسسة السجنية ليقضي تدبير سالب للحرية،بيد أن السجين إذا كان يقضي تدبير سالب للحرية، فإنه من المبادئ المسلم بها في علم العقاب، أن العقوبة لا تلغي كلية حقوق السجين وإنما تضع لها حدودا وقيودا وذلك بالقدر الذي يتطابق مع ما ورد في الحكم القضائي،فمبدأ شرعية العقوبة أو التحديد القانوني للعقوبات والآثار المترتبة عنها،يقتضي أن لا تنصرف العقوبة إلا إلى الحقوق التي تشملها بنص القانون،دون باقي الحقوق الأخرى التي يبقى حق التمتع بها قائما دون قيود،إلا ما ارتبط بالقيد العام وهو الحرمان من الحرية،لذلك فإن المعاملة العقابية للسجين، عرفت تطورا مهما،واكب تطور نظرة الفكر الجنائي إلى دور العقوبة،من مجرد الانتقام والإيلام والردع،إلى الرغبة في إصلاح المحكوم عليه وإعادته إلى حظيرة المجتمع فردا صالحا،كما سلف وأشرنا وهو ما لا يتحقق إلا عن طريق حفظ الكرامة المتأصلة في الإنسان،أي ما يعرف بأنسنة المعاملة العقابية على حد تعبير الأستاذ "عبد العلي حفيظ"والسجين من جهته يجب أن يحافظ أو الأحرى أن يساهم في توفير الأمن من خلال انضباطه داخل المؤسسة السجنية،باعتبارها فضاء جماعي مغلق يتعايش داخله أشخاص اعتدوا على قواعد التعايش في الفضاء المفتوح، حتى يتسنى تحقيق شروط المعاملة التهذيبية و الإصلاحية،لهذا كان طبيعيا أن تخول القوانين المنظمة للسجون عبر العالم للمؤسسة العقابية،صلاحية اعتماد بعض الأساليب التي يكون من شأنها تدعيم النظام والهدوء،وفي مقدمة هذه الأساليب توقيع تدابير تأديبية على السجناء الذين يأتون أفعالا تهدد الانضباط المطلوب.
وهكذا نجد المشرع المغربي أولى عناية كبيرة بالهدوء والمحافظة على الانضباط بالمؤسسة السجنية منذ أول قانون يعنى بالمؤسسات السجنية وهو قانون 11 أبريل 1915 إلى آخر قانون يعنى بتنظيم هذه المؤسسة ألا وهو قانون رقم 23.98 الصادر سنة 1999 ،تحت طائلة توقيع التدابير التأديبية على أحد المسجونين إذا ما ارتكبوا مخالفات أثناء تواجدهم بالسجن، علما أن هذه التدابير لا توقف مفعول العقوبات الأخرى المحكوم عليهم بها من طرف المحاكم المختصة .
تاريخ التوصل: 3 يونيو 2012
تاريخ النشر: 12 يونيو 2012
وهكذا نجد المشرع المغربي أولى عناية كبيرة بالهدوء والمحافظة على الانضباط بالمؤسسة السجنية منذ أول قانون يعنى بالمؤسسات السجنية وهو قانون 11 أبريل 1915 إلى آخر قانون يعنى بتنظيم هذه المؤسسة ألا وهو قانون رقم 23.98 الصادر سنة 1999 ،تحت طائلة توقيع التدابير التأديبية على أحد المسجونين إذا ما ارتكبوا مخالفات أثناء تواجدهم بالسجن، علما أن هذه التدابير لا توقف مفعول العقوبات الأخرى المحكوم عليهم بها من طرف المحاكم المختصة .
تاريخ التوصل: 3 يونيو 2012
تاريخ النشر: 12 يونيو 2012