MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




السلطة القضائية ومدى استقلالها في دستور 2011

     

نيت داود محمد
طالب بمسلك القانون
كلية ابن زهر بأكادير



السلطة القضائية  ومدى استقلالها في دستور 2011
 
مقدمة

       بات من المقرر في الفقه والأنظمة الدستورية المقارنة الثابت بما فيه الكفاية أن نظام القضاء
في أي بلد من البلدان يحكمه نظام مؤسساتي وسياسي، فمن الملامح الأساسية للدولة التسلطية خضوع قضاتها لسلطتها السياسية، من ثم فإنه لا يمكن الفصل بين الديموقراطية واستقلال القضاء عن السلطة السياسية،
 
  و تنص ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بهذا الخصوص على أن " من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لئلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم " بيد أن هذا النظام القائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية يستتبع بالضرورة أن يكون القضاء المنوط به تطبيق القانون، مستقلا ونزيهًا وأن تكون الدولة بها مؤسسات ديمقراطية قادرة على حماية هذا الاستقلال.
 
استقلال القضاء ونزاهته هما شرطان أساسيان للمحاكمة العادلة، ومن ثم نص عليهما الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان في مادته العاشرة، ثم كرسهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشر،  ومن بين  المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء يجدر بنا أن نذكر، على وجه  الخصوص، ثلاثة مبادئ هما:
 
- تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام استقلال السلطة ا لقضائية ومراعاته.
 
- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقًا للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أية جهة أو لأي سبب .
 
- وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين
التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء".
 
وعموما فاستقلال  القضاء  يقضي بعدم جواز تدخل أي سلطة سياسية  أو إدارية  أو أي نقود  مادي او معنوي  في عمل السلطة القضائية  أو التأثير  عليها  بأي شكل من الأشكال  ولا يجوز لأي مؤسسة من السلطة التنفيذية  ولو كان وزيرا للعدل او رئيس الدولة  أن يتدخل لدى القضاة بخصوص أي قصية معروضة عليه للبث فيها ،
 
ويحتل القضاء  الصدارة الهامة  في خضم  الأوراش الكبرى والإصلاحات  التي تعرفها المملكة  ومن الأمور التي مافتئت كل الفعاليات  الحقوقية  والسياسية  تنادي بها  باعتباره الضمانة  الفعلية  والحقيقية  لتدعيم أسس دولة الحق والقانون  وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان  كما هي متعارف عليها دوليا  وتحقيق الأمن القضائي  والسلم الاجتماعي  والاستقرار السياسي للبلاد وفي هدا الإطار كان الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 قاعدة صلبة لتحقيق هدا الإصلاح المنشود  ودلك إثر تجسيده وتطرقه لمجموعة من المبادئ والأهداف المتعلقة بإصلاح القضاء التي شكلت  خارطة طريق لإصلاح  منظومة العدالة ,خاصة في ما يتعلق  بدعم استقلالية القضاء  وتحديث المنظومة القانونية 
وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية  والبشرية  وترسيخ التخليق  وقد شكل أيضا الخطابين الملكيين  لكل من 8 اكتوبر 2010 والخطاب التاريخي ل 9 مارس 2011 ,  إضافة متقدمة  في مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا ودلك من خلال التأسيس لمفهوم جديد للإصلاح ألا وهو ( القضاء في خدمة المواطن) وكدا الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة  بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية  وحماية الحقوق والحرص على احترام القوانين .
 
ونتيجة لهدا المسار التصاعدي الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب  من خلال  هده الخطب الملكية  وكدا الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد توج دلك بصدور دستور جديد بمقتضى ظهير شريف  رقم 91-11-1 نتاريخ 29 يونيو 2011 ،
 
وعليه فإن استقلال القضاء كان ولايزال وسيضل مجالا خصبا  للنقاش  الدائر بين الحقوقيين  من جهة وبين  وأصحاب القرار من جهة أخرى  والحديث عن استقلال القضاء  هو حديث في قلب الجدل  والكتابات  والمحاضرات التي  كان  موضوعها التشكي من عدم استقلالية القضاء  في بلادنا  فهل دستور 2011 حمل جديد بخصوص هدا الاستقلال أم لا ؟ ومن هنا سأتوقف لأتناول  هدا الموضوع في مطلبين.
 
المطلب الأول: السلطة القضائية  في دستور 2011
 
لقد ارتبط  مبدأ استقلال القضاء  بالفكر  الدستوري  والنظريات  السياسية بشأن تنظيم  الحكم في الدولة  الحديثة , وارتبط أكثر بنظرية المفكر  الفرنسي  منتسكيو  في فصل السلطات في الدولة و قبله بفلاسفة آخرون كأفلاطون وأرسطو وجون لوك في كتابه" الدولة المدنية"  وهدا يعني أن أصل هدا المبدأ يرجع إلى نظرية الفكر السياسي الغربي  بوجه عام  والأوروبي بوجه خاص  التي تطورت بفعل التحولات المجتمعية  المتتالية  وتطور الفكر السياسي  والإنساني  حتى أصبح  مبدأ استقلال القضاء  جزءا من نظرية عالمية بشأن التنظيم السياسي  والقانوني للدولة المعاصرة والواقع أن استقلال القضاء  ليس مسألة خاصة داخلية  فحسب  بقدر ما هو معيار دولي  وقد أكد هدا الطرح الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان كما أشرت آنفا لسنة 1948  في مادته العاشرة التي تقول ''  لكل إنسان الحق  على قدم المساواة التامة  مع الآخرين أن تنظر قضيته  أمام محكمة  مستقلة نظرا نزيهة  نضرا عادلا علنيا  للفصل في حقوقه  والتزاماته وأية تهمة توجه إليه '' ،
 
كما أصدر الإتحاد العالمي للقضاة  سنة 1999 وثيقة  أطلق عليها  الميثاق  الدولي للقضاء  ركز فيها كثيرا على استقلال القضاء , وعلى ضرورة  أن يمارس القاضي  صلاحياته  في استقلالية  إزاء  كل القواعد الاجتماعية  والاقتصادية  والسياسية  وإزاء باقي القضاة والإدارات المكلفة بالعدل .
 وقد نصت جل الدساتير العالمية على استقلال القضاء  وإحاطته بمظاهر الاحترام والتقدير,  وهكذا نجد الدستور الفرنسي  ينص في( مادته  64 )على ان  ''  رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية"
إلا ان هناك من الدساتير  العربية  من زاوج بين التنصيص على استقلال السلطة القضائية  واستقلال  القضاة  ذاتهم  حيث لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون , ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر
الدستور التونسي في فصله  65 الذي ينص على أن '' القضاة  مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم  لغير القانون"  ،
 
والدستور الأردني  الذي بنص في( مادته 97)على أن " القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"،
 
بالرجوع إلى الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 نجد أن المشرع الدستوري  تدارك الفراغ القانوني  الحاصل في دستور 1996 ودلك حينما نص في  الفصل 107 من دستور 2011 على أن " السلطة القضائية  مستقلة  عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال القضاء "
 
ومن هنا نستشف أن المشرع الدستوري ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية قائمة ومستقلة الذات  عن السلط الأخرى متداركا بذلك الفراغ القانون في دستور 1996، الذي كان ينص في( فصله 82 )على أن
" القضاء مستقل  عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ''، بالتالي فإنه لم يتم اعتماد القضاء هنا كسلطة مستقلة  بل تمت الإشارة إلى القضاء  كوظيفة من وظائف الدولة، وقد اعتبر بعض رجال القانون والسياسة بأن هدا الدستور  الجديد  محطة متميزة  في مسار إصلاح القضاء بالمغرب،  وقد نتج عن هذا التأصيل والارتقاء بالقضاء  كسلطة توسيع صلاحية المجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يسمى بمقتضى هذا الدستور بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسب منطوق( الفصل 115) من الدستور الذي ينص على أن:
 " يرأس الملك  هذا المجلس ويتألف من :
- رئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا
- الوكيل العام للملك  لدى  محكمة النقض
- أربع ممثلين القضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم
- ست ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم  هؤلاء القضاة  من بينهم
- ويجب ضمان  تمثيلية النساء القاضيات  من بين الأعضاء العشرة بما يناسب مع حضورهم داخل السلك القضائي
- الوسيط
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان
- خمس شخصيات يعينها الملك مشهود لها بالكفاءة  والتجرد والنزاهة والعطاء  المتميز  في سبيل استقلال القضاء  من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى . "
 
ومن خلال هذه التركيبة  الجديدة  للمجلس الأعلى للسلطة القضائية  نستشف عدم وجود وزير العدل في التشكيلة الجديدة للمجلس  مما يؤكد  نوعا ما على مبدأ فصل السلط الذي يسعى الدستور الجديد إلى تكريسه، كما يتجلى هذا المبدأ كذلك من الفصل 109 الذي ينص على انه "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر، أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط "، وفي الفقرة الثانية من نفس الفصل أوجب على القاضي انه كلما أحس بأن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية  واعتبر هدا الدستور أن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال  والتجرد خطأ  مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة، كما تم التنصيص في نفس الفصل على انه "يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة ''.
 
 لاشك أن الدستور في أوامره المتعلقة  بالسلطة القضائية  لم يضمن فقط استقلال القضاة، بل أرسل إليهم كذلك إشارات صارمة تفيد بان القاضي  ملزم بتطبيق القانون  وإصدار أحكامه  وفق للقانون  وهذا ما يستفاد من منطوق نص الفصل 110،
 
كما تم إلزام قضاة النيابة العامة  بتطبيق القانون، بعدما كانت سلطة الملائمة يطبقها البعض كما يريد ويزيد هدا النص حينما  نص على تحملهم  المسؤولية أي قضاة النيابة العامة والتزامهم  بالتعليمات الكتابية  القانونية  الصادرة  عن السلطة  التي يتبعون لها ،
 
ومن المستجدات التي جاء بها هذا الدستور والتي تنصب  أيضا  في تعزيز استقلالية السلطة القضائية،
هي تحرر القضاة  وتمكينهم من فضاءات  أوسع  لتفجير مواهبهم  المهنية  والعلمية  حيث نجده ينص في  فصله 111، على حقهم في التعبير  وذلك في حدود واجبات التحفظ والأخلاقيات القضائية،  وكذا تنصيصه على حقهم في الانتماء إلى جمعيات  وإنشاء جمعيات مهنية كل ذلك ضمن حدود احترام واجب التجرد والاستقلال، ولتعزيز مبدأ الاستقلالية والتجرد  في إصدار الأحكام  تم منعهم من الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية  وهذا ما يستفاد من منطوق نص فصل  111،
 
فمن خلال ما سبق  فإن استقلالية القضاء ليس امتياز  للقضاة، بقدر ما هو مسؤولية وتكليف تترتب عنه في مواجهة القاضي التزامات  عديدة  تطوقه بواجبات حماية حقوق الناس  وممتلكاتهم، حيث لا يمكن  حماية حقوق الإنسان  دون وجود قضاء مستقل  ساهر  على حسن  سير العدالة كما  جاء في وثيقة الرباط  حول أخلاقيات  وسلوك القاضي العربي .       
 
المطلب الثاني : حدود استقلال القضاء في الدستور الجديد
 
رغم ما تمت الإشارة إليه من نقط إيجابية  في هدا الدستور الجديد  والتي يبقى  مفعولها  رهين التنزيل  العملي السليم لمقتضياته، على مستوى الواقع  لكي لا تكون حبيسة الوثيقة الدستورية، وهذا  لا ينفي وجود  مجموعة من العراقيل التي يراها  بعض الدارسين والحقوقيين  لازالت تشكل حجر عثرة  في طريق استقلال القضاء  في ظل الدستور الجديد،
 
فبالرجوع إلى  الفصل 107 الذي ينص في فقرته الثانية على أن "الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"، لكن فحسب جل المراقبين  فمنذ استقلال المغرب  سنة 1956  إلى اليوم  لم تستطع المؤسسة الملكية  ضمان إستقلال السلطة القضائية، إذ أنه هناك من يعتبرها السبب في غياب  استقلال السلطة القضائية  خاصة في القضايا ذات البعد السياسي والحقوقي،
 
ويقول الفصل 113  " يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ... إستقلال ( القضاة) وتعيينهم  وترقيتهم وتقاعدهم ''،
 
 ويضيف الفصل 115 وكذلك الفصل 56  '' يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية  '' وفي الواقع فإن رآسة الملك لهذا المجلس نظرا لحساسيته تلغي استقلالية السلطة القضائية،
 
وبالرجوع إلى الفصل115 الذي يتضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نرى أنه يتضمن  شخصيات لا تنتمي إلى سلك القضاء  فإذا استثنينا  الوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذان ينتميان إلى المجال  الحقوقي،  هناك  خمسة شخصيات يعينهم الملك  ومن بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، فكان من الأجدر  أن تقتصر  هده التركيبة  على القضاة  وإبعاد سلطة المال والسياس، والسلطة التنفيذية، وكل ما يمكن أن يمس بنزاهة واستقلالية هذا المجلس،
 
 كما أن استقلال القضاء يظل رهين تمتيع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، وهو ما يستوجب كذلك تغييرا دستوريا،
 
ويقول الفصل 124  " تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الملك وطبقا للقانون"، وكان يستحسن أن تصدر الإحكام بإسم السلطة القضائية لتعزيز استقلال السلطة القضائية عن سلطة الملك،
 
ويضيف  الفصل 109  " يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة "، لكن لم يحدد معنى هذا ' التأثير ' وكيفية المعاقبة عليه،
 
وبالرجوع الى منطوق الفصل 110  الذي يقول يتعين على قضاة النيابة العامة الالتزام بالتعليمات  الكتابية القانونية الصادرة من السلطة التي  يتبعون لها، وهذه الجملة محيرة فإلى أية سلطة ينتمي قضاة النيابة العامة بمقتضى هدا الدستور؟ وهل لازال عمل  قضاة النيابة العامة يقع تحت وطأت التعليمات؟ الدستور لا يجيب ،
 
وينص الفصل 128  "  تعمل الشرطة القضائية  تحت سلطة النيابة العامة  وقضاه التحقيق ..."، لكن منذ استقلال البلاد وحتى الآن تعمل الشرطة القضائية في الواقع تحت إشراف وزارة الداخلية التي تعتبر وزارة سيادة،  وكان يستحسن أن ينص صراحة على ان تعمل الشرطة القضائية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  وذلك للتأكيد على مبد أ فصل السلط الذي يكرسه هذا الدستور،
 
وعليه فإن الإصلاحات  المطلوبة لإقامة دولة الحق والقانون، لا يمكن حصرها في مراجعة  الدستور  أو بصياغة دستور جديد، بقدر ما يجب أن تكون  ذات أبعاد سياسية وإدارية  واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقية،  مع تدابير  قانونية علمية  تستهدف بالأساس تخليق الحياة العامة  وتعزيز قيم المواطنة  وترجمة  مبدأ المساواة  في التعامل  اليومي للمرافق العمومية  المختلفة  مع المواطنين وإعمال القوانين في مواجهة الجميع  من خلال تطبيق روح القوانين  كما قال منتسكيو في كتابه "روح الشرائع ".
 
خاتمة:
 
نخلص في الختام  أن المغرب  في حاجة إلى ولوج عهد جديد، وطي مرحلة الانتقال الديمقراطي التي امتدت طويلا، والدخول في عهد ميزته  إقامة ديمقراطية  حقيقية بقواعدها الجوهرية، لا تنحصر في ترديد  مجموعة من الشعارات وكتابة بعض  المبادئ في دستور، أو دسترة  مؤسسات  صورية  وإنما ديمقراطية  تتبلور من خلال سيادة الشعب ودولة المؤسسات  التي تكون  فيها السلطة القضائية بعيدة عن أي تأثير لتتطلع بدورها  كضمانة أساسية  لاحترام  حقوق الإنسان  وحماية الحريات الفردية والجماعية  وإقامة العدل  في المجتمع في ضل المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون وسموه على الجميع حكاما ومحكومين وفصل فعلي و حقيقي للسلط .



تاريخ التوصل 20دسمبر2011
تاريخ النشر 25دسمبر2011



الاحد 25 ديسمبر 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter