يعتبر البعض أن أي نقاش حول السياسات العمومية التشريعية ولو في المجال القضائي يجب أن يظل بعيدا عن القضاة لتفادي شبهة السياسة عن نضالاتهم المشروعة وتفادي انجرافهم أو اندفاعهم غير المنضبط وراء تحسين أو دعم استقلالهم القضائي وخدمة مشروع القضاء المواطن،غير ان هذا الرأي غير دقيق بالمرة ،لأن استقلال القضاء ليس فقط مسألة أحكام قضائية تخضع للضميروالقانون ،وإنما أيضا مسألة نصوص وتشريعات قد تعصف بالاستقلالية الذاتية ،وقد تقوي مناعتها وتتبت أركانها ،مما يبرز أهمية مسلسل التشريع في تفعيل استقلال القضاء.
إن استقلال القضاء ليس مشروع القضاة وحدهم كما هو ليس مشروع اهل السياسة والتشريع فقط بل هو مشروع مجتمعي يهم كافة المواطنين وسائر السلطات بالدولة ،فإذا كانت النظرة التقليدية الضيقة ما قبل دستور 2011تعتبر الشأن القضائي مطبخا داخليا للقضاة فقط يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الذي تنحصر عضويته في القضاة فقط كمبدأ عام والتشريع من اختصاص البرلمان فقط فإن دستور 2011 غير جدريا من الوضع وأحدث تحولا شاملا في اتجاه دعم وتنويع تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال حضور مؤسسات وطنية للحكامة كرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وشخصيات من المجتمع المدني مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون طبقا للفصل 115،فضلا عن أن الدستور في المادة 12 منه بوأ المجتمع المدني دور الشريك في المؤسسات العمومية يساهم في قضايا الشأن العام، من خلال إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها،فضلا عن تمكين المواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض واقتراحات في مجال التشريع.
فالقضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،ومن واجبهم دراسة المشاريع القانونية المؤطرة لرسالتهم أو لحياتهم الوظيفية أو لحقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم خبراء في القانون لتفادي أي سوء تأويل أو انتهاك محتمل ،ومن واجب الحكومات والمؤسسات التشريعية أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية .
فوفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان المبادئ الاساسية الدولية لاستقلال السلطة القضائية ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع،وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.
ولأعضاء النيابة العامة أيضا على غرار قضاة الأحكام وفقا للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
و لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.
ولا يفوتنا الإشارة أن الاعتراف للقضاة وفق الدستور الجديد لسنة 2011 و الوثائق الدولية المذكورة بحق تأسيس جمعيات مهنية وإقرار حقهم في التنظيم وحرية التعبير شكل رافعة الحراك القضائي المغربي وأحد وسائله الدافعة نحو إقرار نصوص ضامنة لاستقلال السلطة القضائية نصا وروحا ،و يجب أن تحجب هذه الرغبة التي تلتقي وتلتف حولها جميع الحساسيات والهيئات الوطنية والحقوقية مهما اختلفت في وسائل تنزيلها أي شبهة أو مدخل للفرقة أو سوء الفهم أو محاولة تغليب المنطق السياسي على منطق المصلحة الوطنية القضائية التي تعلو على جميع المصالح الفئوية الضيقة ،فالعبرة بالالتفاف على المبادئ لا قراءة النوايا ولا ترصد الخلفيات التي تبقى وهمية وتفرق أكثر مما توحد وتشتت المجهودات ولا تختصر وقت الإصلاح لنبقى لا قدر الله في إطار إصلاح الإصلاح ،لان مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية القضائية في المناقشات العامة والسياسات العمومية التشريعية والقضائية وسائر الأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها شيئا مسلم به دستوريا وطنيا ودوليا ،وغير قابل للنقاش أو المزايدة مطلقا، ولا يعد سياسة إلا عند أهل السياسة ،لأنه يظل مسألة تشريع عند اهل رجال القانون يحتمل الخطأ والصواب والقراءات المتعددة . فالقضاء محايد والسياسة منحازة ، هكذا طبائع الأمور، وعندما يتسيس القاضي لأي سبب يفقد حياده وعدله ، لأن هناك علاقة تعارضية بين السياسة والقضاء،لكن السياسة المقصود بها هنا السياسة الحزبية والمسائل الداخلية للمنظمات السياسية التي يمنع على القاضي مجرد الخوض أو الجدال فيها ،لأن حظر انتمائه إليها يعني بداهة عدم الدخول في مجالاتها أو انتقادها ،ولا يعد أبدا من قبيل السياسة مناقشة القضاة أو جمعياتهم المهنية للسياسات العمومية التشريعية في المجالين القانوني والقضائي أو نقدها لأنها من قبيل النقاشات المجتمعية الوطنية التي لا يحظر المشاركة فيها أو التعبير عن الرأي بخصوصها وفق منهج علمي يبعدنا عن أي شبهة لفكر الاصطفاف أو التخندق لصالح هذا الطرف أو ذاك ،بغية تحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة ،وتحرير القضاة بالمقابل أيضا من جميع المؤثرات السياسية أو من سلطة المال والإعلام،ومناطق التحكم والنفوذ ،لأن الأهم هو المساهمة في ارتقاء تشريعاتنا القانونية والقضائية لما تخدم المجتمع والمواطن بعيدا عن الحساسيات الضيقة التي قد تعتبر أي رغبة في التغيير معاكسة لإرادة الإصلاح ،لأن الاصلاح لن يتقدم إلا بالمصارحة والنقد البناء ولو كان قاسيا ،لأن طريق الاصلاح شاق وصعب ويتطلب تضافر جميع الجهود والضمائر الوطنية المخلصة والوفية لمبادئ العدالة ولدور القضاء المواطن في إحقاق الحقوق وصون الحريات وضمان الامن القانوني والقضائي.
إن استقلال القضاء ليس مشروع القضاة وحدهم كما هو ليس مشروع اهل السياسة والتشريع فقط بل هو مشروع مجتمعي يهم كافة المواطنين وسائر السلطات بالدولة ،فإذا كانت النظرة التقليدية الضيقة ما قبل دستور 2011تعتبر الشأن القضائي مطبخا داخليا للقضاة فقط يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الذي تنحصر عضويته في القضاة فقط كمبدأ عام والتشريع من اختصاص البرلمان فقط فإن دستور 2011 غير جدريا من الوضع وأحدث تحولا شاملا في اتجاه دعم وتنويع تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال حضور مؤسسات وطنية للحكامة كرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وشخصيات من المجتمع المدني مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون طبقا للفصل 115،فضلا عن أن الدستور في المادة 12 منه بوأ المجتمع المدني دور الشريك في المؤسسات العمومية يساهم في قضايا الشأن العام، من خلال إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها،فضلا عن تمكين المواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض واقتراحات في مجال التشريع.
فالقضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،ومن واجبهم دراسة المشاريع القانونية المؤطرة لرسالتهم أو لحياتهم الوظيفية أو لحقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم خبراء في القانون لتفادي أي سوء تأويل أو انتهاك محتمل ،ومن واجب الحكومات والمؤسسات التشريعية أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية .
فوفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان المبادئ الاساسية الدولية لاستقلال السلطة القضائية ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع،وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.
ولأعضاء النيابة العامة أيضا على غرار قضاة الأحكام وفقا للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
و لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.
ولا يفوتنا الإشارة أن الاعتراف للقضاة وفق الدستور الجديد لسنة 2011 و الوثائق الدولية المذكورة بحق تأسيس جمعيات مهنية وإقرار حقهم في التنظيم وحرية التعبير شكل رافعة الحراك القضائي المغربي وأحد وسائله الدافعة نحو إقرار نصوص ضامنة لاستقلال السلطة القضائية نصا وروحا ،و يجب أن تحجب هذه الرغبة التي تلتقي وتلتف حولها جميع الحساسيات والهيئات الوطنية والحقوقية مهما اختلفت في وسائل تنزيلها أي شبهة أو مدخل للفرقة أو سوء الفهم أو محاولة تغليب المنطق السياسي على منطق المصلحة الوطنية القضائية التي تعلو على جميع المصالح الفئوية الضيقة ،فالعبرة بالالتفاف على المبادئ لا قراءة النوايا ولا ترصد الخلفيات التي تبقى وهمية وتفرق أكثر مما توحد وتشتت المجهودات ولا تختصر وقت الإصلاح لنبقى لا قدر الله في إطار إصلاح الإصلاح ،لان مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية القضائية في المناقشات العامة والسياسات العمومية التشريعية والقضائية وسائر الأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها شيئا مسلم به دستوريا وطنيا ودوليا ،وغير قابل للنقاش أو المزايدة مطلقا، ولا يعد سياسة إلا عند أهل السياسة ،لأنه يظل مسألة تشريع عند اهل رجال القانون يحتمل الخطأ والصواب والقراءات المتعددة . فالقضاء محايد والسياسة منحازة ، هكذا طبائع الأمور، وعندما يتسيس القاضي لأي سبب يفقد حياده وعدله ، لأن هناك علاقة تعارضية بين السياسة والقضاء،لكن السياسة المقصود بها هنا السياسة الحزبية والمسائل الداخلية للمنظمات السياسية التي يمنع على القاضي مجرد الخوض أو الجدال فيها ،لأن حظر انتمائه إليها يعني بداهة عدم الدخول في مجالاتها أو انتقادها ،ولا يعد أبدا من قبيل السياسة مناقشة القضاة أو جمعياتهم المهنية للسياسات العمومية التشريعية في المجالين القانوني والقضائي أو نقدها لأنها من قبيل النقاشات المجتمعية الوطنية التي لا يحظر المشاركة فيها أو التعبير عن الرأي بخصوصها وفق منهج علمي يبعدنا عن أي شبهة لفكر الاصطفاف أو التخندق لصالح هذا الطرف أو ذاك ،بغية تحرير السلطة القضائية مِن الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذيَّة ،وتحرير القضاة بالمقابل أيضا من جميع المؤثرات السياسية أو من سلطة المال والإعلام،ومناطق التحكم والنفوذ ،لأن الأهم هو المساهمة في ارتقاء تشريعاتنا القانونية والقضائية لما تخدم المجتمع والمواطن بعيدا عن الحساسيات الضيقة التي قد تعتبر أي رغبة في التغيير معاكسة لإرادة الإصلاح ،لأن الاصلاح لن يتقدم إلا بالمصارحة والنقد البناء ولو كان قاسيا ،لأن طريق الاصلاح شاق وصعب ويتطلب تضافر جميع الجهود والضمائر الوطنية المخلصة والوفية لمبادئ العدالة ولدور القضاء المواطن في إحقاق الحقوق وصون الحريات وضمان الامن القانوني والقضائي.