MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




الضمانات القضائية لحماية الملكية الادبية والفنية في القانون المغربي

     

ايت احمد ياسين Yassine AIT AHMED
باحث ماستر قانون المقاولة جامعة الحسن الثاني عين الشق
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء
اطار متمرن في المحافظة العقارية عين الشق الدار البيضاء



الضمانات القضائية لحماية الملكية الادبية والفنية في القانون المغربي

 
لقد ميز الله تعالى الانسان بالعقل وكرمه،ولا جدال انه هو اساس تطور البشرية لذلك كان من الضروري ان تلتفت الدول الى صنف المبدعين قصد تشجيعهم وتوفير الظروف اللازمة  لرعاية افكارهم بفضل ما تعود عليه من نفع على المجتمع،إلا ان تشجيعهم قد لا تكون له فائدة اذا لم تكن هناك حماية لهذه الحقوق،لذلك لم تتأخر الدول في تقرير هذه الحماية سواء على المستوى الدولي او الوطني من الناحية الموضوعية،وكذلك القضائية لتعويض الضرر الذي يمكن ان يلحق صاحب الحق ولو بشكل نسبي.

 وقد حاول المشرع المغربي تقرير الحماية للملكية الفنية من خلال إقرار هذه الحقوق،سيرا على نهج باقي التشريعات المقارنة وكذلك الدولية
[1]. فإلى جانب  الاجراءات العادية للدعوى فانه نظم  مجموعة من الإجراءات الوقتية التحفظية،التي يتخذها المؤلف حفاظا على حقوقه أو منعا من الاعتداء عليها،او لوقف هذا الاعتداء فإن هذه الإجراءات غالبا ما تكون سابقة على وقوع الاعتداء أو معاصرة له،وقد تكون لاحقة له ومن الطبيعي أنه في كثير من الأحيان قد يكون الاعتداء،قد وقع وانتهى مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمؤلف وبالتالي فإنه لابد من اللجوء إلى الطريق المدني[2]ـمما يجعلنا نتساءل عن أثر هذا الضرر وما هي الإجراءات المتبعة للحصول على التعويض ؟ وما حقيقة هذا التعويض؟
وهذا ما سنحاول دراسته من على الشكل التالي:

 
الفقرة الأولى:شروط دعوى حماية حقوق الملكية الادبية والفنية
الفقرة الثانية:أثار دعوى التعويض عن حقوق الملكية الادبية والفنية

الفقرة الأولى:شروط دعوى حماية حقوق الملكية الادبية والفنية

 فالدعوى كما هو معلوم وسيلة قانونية قررها القانون للمطالبة بحق من الحقوق أمام القضاء ولتكون مقبولة لابد من احترام الشروط  المتطلبة لصحتها و إتباع مجموعة من الإجراءات.
[3] ويشترط في هذه الدعوى الشروط العامة الوارد النص عليها في المادة 1 من ق.م.م[4] المسطرة المدنية جاء فيها "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه "وكذلك الشروط الخاصة في دعوى المسؤولية التقصيرية أو العقدية وهذا ما سنحاول التطرق على الشكل التالي:

أولا:خصوصية شروط قبول الدعوى حماية الملكية الادبية والفنية
ثانيا:خصوصية شروط قبول طلب حماية الملكية الادبية والفنية.

أولا:خصوصية شروط قبول الدعوى حماية الملكية الادبية والفنية

نص المشرع المغربي في الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لاتبات حقوقه "
ويقصد بالصفة ولاية مباشرة الدعوى،وهي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في اجراءات الخصومة يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق او خلفا له او نائبه القانوني
[5]،كما يقصد بالصفة في المدعي ان يكون صاحب الحق المدعى به،سواء رفع الدعوى شخصيا او بواسطة من يمثله قانونا او اتفاقا.كما يقصد بصفة المدعى عليه ان يكون هو من اعتدى على حق المدعي او تعرض له بالجحود والنكران[6].وشرط الصفة له اهمية كبرى بالنسبة للمدعي،فالدعوى لا تقبل منه اذا لم تكن له الصفة كما هو واضح من نص المادة المشار اليه.ذلك ان هذا الشرط يتعلق بتنظيم حق الالتجاء الى القضاء،ومن ثم فهو يتعلق بالنظام العام،بحيث يمكن اثارته في اية مرحلة تكون عليها الدعوى.[7]
اما شرط المصلحة فيعد اهم ما تقوم عليه الدعوى اذ لا دعوى حيث لا مصلحة[8]،ويقصد بالمصلحة المنفعة المادية او الادبية التي تعود على المدعي من التجائه الى القضاء[9]، ويشترط في المصلحة ان تكون قانونية،وقائمة وحالة،وشخصية مباشرة،وخلاصة القول ان المصلحة كشرط اساسي لقبول الدعوى ضرورية وإلا في حالة انعدامها قضى القاضي بعدم القبول وذلك بعد انذار الطرف المعني بتصحيح المسطرة بالإدلاء بما يثبت مصلحته في الدعوى.[10]
 وقد ثار نقاش فقهي بخصوص شرط الاهلية الذي تضمنه النص ومدى اعتباره شرط قبول للدعوى،حيث ذهب جانب من الفقه[11] الى اعتبار الاهلية مجرد شرط لصحة موالات اجراءات الخصومة.ومع ذلك ففي القانون المغربي يعتبر شرط الاهلية كشرط الصفة يتعلق بالنظام العام.
وتأسيسا على ذلك فان صاحب الصفة والمصلحة  والأهلية في اتبات حقوقه،هو صاحب الحق الادبي والفني،طبقا لمقتضيات المادة 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 من القانون 2.00 غير انه ونظرا لخصوصية حقوق الملكية الادبية والفنية فان هذا الحق لا يقتصر فقط على صاحب الحق،بل يخول كذلك للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين،طبقا لمقتضيات المادة لمقتضيات المادة 60 من المادة 2.00 والذي نص على ما يلي"يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص الى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين "
[12] وهو ما اكذته المادة 60-1 بعده حيث جاء فيها "من اجل المكتب المغربي حق التقاضي من اجل الدفاع عن المصالح المعهود بها اليه " غير ان الحق في التقاضي الممنوح في هذه المادة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لا يعني تجريد صاحب الحقوق من  الحق الدستوري في التقاضي،كما توحي بذلك المادة،وإلا كانت مقتضيات المادة غير دستورية،ومادامت المادة حددت حدود حق المكتب في التقاضي في الحقوق المعهود له بها،وبالتالي فان صاحب الحق له الحق في التقاضي بصفته هذه،وأما المكتب المغربي لحماية حقوق المؤلفين بصفته وكيلا بالعمولة عن اصحاب الحقوق.وتجدر الاشارة الى انه في الحالة لا تثبت فيها الملكية لشخص معين ملكية الحق فان المفترض باعتباره صاحب الحق،الشخص الذي داع صيته كمؤلف او فنان  اداء او كمنتج مسجل صوتي او كناشر في غياب حجج مخالفة لذلك وذلك في اطار المساطر الادارية والقضائية،طبقا لمقتضيات المادة 38.
وينتقل الحق بالتقاضي بانتقال الحق موضوع الحماية بالتخلي طبقا لمقتضيات المادة 39 او بالترخيص بالاستغلال طبقا لمقتضيات للمادة 40 و 41 و 42 و 43  كما يحق للناشر التقاضي بالحق وذلك بناء على عقد النشر،بالإضافة الى ذلك فان من حق فناني الاداء و المرخص لهم التقاضي في حدود الحقوق المرخص لهم بها طبقا للمادة 50 .
 
ثانيا:خصوصية شروط قبول طلب حماية الملكية الادبية والفنية.

يتوقف التعويض عن الضرر الذي لحق صاحب الحق الادبي والفني،على ضرورة اتبات عناصر المسؤولية التلاتة سواء كانت عقدية او تقصيرية،

أولا : الخطأ

لم يعط الفقه تعريفا واحدا للخطأ لان فكرة الخطأ فكرة غير مضبوطة الحدود،فقد عرفه الفقه التقليدي بأنه عمل غير مشروع.وعرفه بلانيول
(PLANIOL) بأنه اخلال بالتزام سابق،وهذا الالتزام الذي قد يكون عملا او امتناعا عن عمل.وعرفه سافيني بأنه الاخلال بواجب قانوني او اخلاقي هو عدم الاضرار بالغير
[13] .
ونظرا لان كل التعاريف السابقة قد ركزت على العنصر المادي للخطأ فإننا نلاحظ ان جانبا من الفقه قد حاول تعريف الخطأ من خلال عملية الربط بين عنصريه المادي و المعنوي،بحيث عرفه سليمان مرقس،بأنه اخلال بواجب قانوني مقترن بادراك المخل لنتائج افعاله
[14]
إلا ان هذه التعريفات تعرضت للنقد،باعتبار انها ناقصة ومبهمة لا تمكن من ضبط الخطأ ولا من ضبط حدوده،وهذا ما جعل التعاريف الفقهية تكتر وتزيد. بل ان المشرع حاول بدوره تعريف الخطأ ضمن الفصل 78 من ق.ل.ع الذي جاء فيه " ترك ما كان يجب فعله او فعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر "
وتترتب المسؤولية المدنية عن كل فعل يلحق ضررا بحق من حقوق الأفراد،وذلك إما من إخلاله بواجب يفرضه القانون على الناس وهو عدم الإضرار بالغير،وهذه هي المسؤولية التقصيرية أو إخلال بالتزام ناشئ عن عقد وهذه هي المسؤولية العقدية
[15] وكما نعلم فإن الخطأ الذي يقع من الغير هو الاعتداء على المصنف الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمؤلف سواء من الناحية المادية أو من الناحية الأدبية[16].
سواء كان هذا الخطأ عمدا أم خطأ بإهمال. مع العلم أن على المتضرر إثبات الخطأ في حالة المسؤولية التقصيرية على اعتبار أنه لا يفترض في هذه الحالة،أما إذا تعلق الأمر بالاعتداء على حق من الحقوق المعنوية فالأمر لا يتعلق بخطأ مفترض لأن الأمر يتعلق بحالات محددة في القانون كما ذهبت إلى ذلك القضاء المغربي،بحيث اعتبر أن عدم ذكر اسم المؤلف أن الملحن على الأسطوانة بناءا على الدلائل والبراهين المادية ضد الشركة ومن هذا الفعل يعتبر مخالفا لقانون حماية حقوق المؤلف
[17].
أما بالنسبة إلى المسؤولية العقدية فان التفرقة التي توصل اليها الفقيه (ديموج) بين الالتزامات بغاية  والالتزام ببذل عناية ساعدت القضاء على التغلب على الصعوبات التي اثارتها مسالة اتبات الخطأ العقدي،فعندما يتعلق الامر بالالتزام بتحقيق نتيجة معينة،فان هذا الاخير يكون قد اخل بالتزاماته العقدية اذا لم تحقق الغاية التي تعاقد الزبون من اجلها،فعبء الاتبات في هذا النوع من الالتزامات يقع على عاتق الطرف المدين،اما الطرف الدائن فعليه ان يحدد نوع الضرر الذي لحق به وان يبرهن على وجود عقد صحيح  يربط بيه وبين المدين بالالتزام اما اذا كان العقد من صنف التصرفات التي لا يتحمل فيها المدين اكثر من بدل عناية الرجل العادي،فان الاخلال بالالتزام يتحقق إلا اذا تبت التقصير والإهمال في جانب الملتزم،وعبء هذا الاتبات يقع على عاتق الدائن،وله ان يستعمل في ذلك مختلف وسائل الاتبات باعتبار ان الاخلال بالعقد من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون،لذلك فالمنطق يفرض تمكين الدائن كطرف مضرور ان يتبث عملية الاخلال بجميع الوسائل الإثباتية بما في ذلك الشهادة والاقرار والقرائن
[18]

ثانيا: الضرر

لا يكفي لقيام المسؤولية  التقصيرية وقوع الخطأ،بل لا بد ان يترتب على هذا الخطأ ضرر،وإلا انتفت مصلحة المدعي في ممارسة دعوى المسؤولية
[19]
و الضرر هنا إما أن يكون ماديا يصيب المضرور في جسمه أو في حاله وهو الأكثر و الغالب[20]وقد يكون معنويا يصيب المؤلف في اعتباره وسمعته.وشرفه وكرامته او شعوره وعواطفه[21]
ويخضع إثبات الضرر للقواعد العامة بحيث يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات سواء كان دائما أو وقتيا،ففي هذا الأخير طرح جدل بين الفقه والقضاء،بحيث يذهب القضاء الفرنسي إلى ضرورة إثبات الضرر في دعوى  TDELPAR  ضد شاربانتي  CHARPANTIE في 21 غشت 1867 قد اكتفت بأن يقرر المؤلف ما إذا كان الاعتداء الذي يقع على حقه الأدبي قد سبب له ضرر أم لا[22] وهو ما يراه معظم الفقه بحيث أن الضرر الناجم عن الاعتداء عن الحق الأدبي للمؤلف هو ضرر مفترض إذ من الصعب أن يطلب من المؤلف إثبات الضرر كما أنه صاحب السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كان لحقه ضرر[23] ويرى أستاذنا محمد الأزهر أن مجرد رفع الدعوى  من طرف المؤلف يكون هذا الأخير قد أعلن تضرره وبالتالي فإن مجرد النص على ضرورة طلب ترخيص المؤلف لإجراء أي تعديل أو أي تحوير يكون معه الخطأ موجب للمسؤولية،ويستحق التعويض[24].
وتجدر الاشارة الى ان هناك حالات يتم فيها الاعتداء على حقوق الملكية الادبية والفنية،طبقا لمقتضيات المادة 9 والمادة 10 من القانون 2.00 ولا ينهض ذلك سببا او ضرر يبرر التعويض،وذلك في حالة الاستنساخ للاستعمال الشخصي،شريطة ألا يكون هذا الاستنساخ من شانه ألا يضر بالاستغلال العادي ويضر بالمصالح المشروعة للمؤلف
[25]،او كانت الغاية من هذا الاستنساخ بغرض الاستشهاد مع ذكر عنوان المصنف والمؤلف[26]،او لغرض التعليم،وإذا تم هذا الاستنساخ من قبل الخزانات ومصالح التوثيق،اومن قبل المصالح الرسمية بقصد الحفظ،بالإضافة الى الحالة التي يستلزم فيها هذا الاعتداء اغراض ادارية او قضائية،او لغرض اخباري،كما لا يعتبر اعتداء اعادة نشر الصور المنشورة في الاماكن العمومية،و التسجيل من طرف هيئات الاذاعة بصفة مؤقتة،او من اجل الاداء العلني في الحفلات الدينية والرسمية والمدرسية،يسري على الاستيراد لأغراض شخصية،ما يسري على الحالات السابقة.
 ونظرا لكثرة هذه الاستئناءات مما يؤثر على حقوق المؤلفين،وتبقى هذه الاستثناءات مبررة وغير مضرة شريطة حصول المؤلف عن مكافئة لتعويض النسخة الخاصة.وهكذا اصبحت متضمنة في معظم التشريعات الحديثة لجبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين ودوي الحقوق المجاورة بسبب الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات من طرف الخواص لأغراض الاستعمال الشخصي،
[27]
ومحاولة من المشرع المغربي للتخفيف من هذه الاستثناءات فان هناك مشروع قانون يتعلق بمكافأة النسخة الخاصة،والتي سيؤذيها الصانع المحلي،او المستورد بناءا على كميات اجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي توضع رهن اشارة العموم من اجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات و الفيديو غرامات،[28]وتحتسب هذه المكافأة جزافيا،ويتولى هذه المهمة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.[29]

ثالثا:العلاقات السببية

يعد هذا الركن الحلقة الثالثة التي يكتمل بها عقد المسؤولية،ومعناها أن توجد هناك علاقات سبب ومسبب بين العنصرين السابقين.او بعبارة اخرى لابد من قيام الرابطة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول،وبين الضرر الذي اصاب المضرور.
[30] وفق ما حدده الفصل 77 ق.ل.ع ذلك أنه قد يكون هناك خطأ ولكن لم يترتب عليه ضرر،كذلك ذهبت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكم لها جاء فيه " ان كل مقلدي الكاسيت المتضمنة لعدد من الأغاني لفناني تعاقدوا مع المطالبين بالحق المدني،حيث قاموا بذلك دون مراعاة النظم القانونية،ثم عرضوا ذلك المنتوج في السوق،وبيعه بثمن أقل من الثمن الأصلي للكاسيت وألحقوا بذلك أضرارا مادية للمطالبين بالحق المدني الذي اشترى حقوق الاستغلال من المؤلف "[31].وبعد توفر الشروط السابقة على النحو الذي ذكرناه فإنه يترتب عن ذلك ضرورة سلوك اجراءات مسطرية لتقدير التعويض للتعويض.
 
 
الفقرة الثانية:أثار دعوى التعويض عن حقوق الملكية الادبية والفنية

يترتب عن دعوى التعويض ضرورة سلوك المسطرة القضائية ( أولا ) وذلك قصد جبر الضرر أو الحصول على التعويض إن أمكن ذلك ( ثانيا ).

أولا:إجراءات الدعوى

لم يحدد المشرع المغربي سواء ظهير29  يوليوز 1970
[32] وكذا القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[33] وكذا الق
انون رقم 71.99 المتعلق بحقوق الفنان
[34].الإجراءات التي يجب على صاحب الحق سلوكها للحصول على التعويض سواء  من حيث الاختصاص(I) وكذلك عن تقادم هذه الدعوى(II) كما هذا الأمر فإن القواعد العامة هي الواجبة التطبيق في مجال المسؤولية.

I- الاختصاص

سلك المشرع المغربي مسلك جل التشريعات ولم يحدد المحكمة ذات الاختصاص في قضايا المؤلف.
ففي الاختصاص النوعي تقام الدعوى أمام اقسام قضاء القرب المحدثة بموجب القانون 42.10.
[35] وذلك بالنسبة للقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم[36]وتجدر الإشارة أن إحداث قضاء كان بقصد تقريب القضاء من المتقاضين وعلى خلاف محاكم الجماعات والمقاطعات التي حل قضاء القرب محلها ليس بهذا القضاء سوى أقسام تابعة لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية.[37]
أما إذا كان المبلغ يتجاوز ذلك فتختص المحكمة الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف إما أمام غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية اذا لم تتجاوز قيمة العملية  20000 درهم أو أمام محكمة الاستئناف إذا تجاوزت قيمة العملية ذلك[38]،وتختص المحكمة الابتدائية سواء كانت الدعوى أمام القضاء المدني سواء كان عاديا أو استعجاليا أو مطروحة أمام القضاء الجنائي.[39]
أما عن المحكمة المختصة فعليا فإن مقتضيات الفصل 27 من ق م.م بحيث تختص محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه،أو سجل الإقامة إذا لم يكن للمسؤول موطن بالمغرب كما يكون الاختصاص لمحكمة أحد المدعى عليهم باختيار المدعي عند تعددهم.
وكذلك  في دعوى التعويض في الفصل 28 ق 5 في دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة الدعوى باختيار المدعي،وكذلك فإن الاختصاص في حقوق المؤلف التي تكون الدول أو الجماعات المحلية طرفا فيها أمام محكمة المحل الذي وقع فيه العقد في ف 8 م 28.

II- تقادم الدعوى

كما هو الحال بالنسبة لقواعد الاختصاص فإن القوانين الخاصة لحماية المؤلف لم تأتي بجديد فيما يخص موضوع التقادم وبالتالي تظل لأحكام الفصل 106 من ق.ل.ع بحيث تتقادم الدعوى بمرور 5 سنوات تبتدئ  من التاريخ الذي بلغ فيه إلى علم الطرف المتضرر للضرر والمتسبب له.
وتتقادم في جميع الأحوال مرور 20 سنة من وقت وقوع الضرر.
وبعد عرض القضية على المحكمة المختصة قبل انصرام أجل التقادم نتساءل عن كيفية تقديم التعويض
 
ثانيا:التعويض عن الضرر

يخضع التعويض عن الضرر في مادة الملكية الفنية للقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود،وكذلك لبعض النصوص الواردة في 2.00. المواد 98،99،100،264
وعليه فإن للقضاء السلطة التقديرية في تحديد التعويض الواجب للضرر سواء كان هذا الأخير قد لحقه ضرر مادي أو معنوي،وهذا التعويض لا يخرج عن نمطين

1- التعويض العيني:

إن التنفيذ العيني هو أهم أشكال التعويض
[40]
،وهو أفضل طرق التعويض لأنه يؤدي إلى إصلاح الوضع وإعادته إلى ما كان عليه،ويلجأ إليه كلما كان بالإمكان ذلك[41]،ولعل هذا هو المبدأ الأصل لجبر الخطأ هو التنفيذ العيني إذ به تزول كل أو أغلب أثار الاعتداء،وذلك إن المبدأ العام أن الضرر يزال[42].
يتم التنفيذ العيني بتدمير أو إتلاف هذه المطبوعات وإلزامه بإعادة نشره في الحال في المواصفات المحددة.
ويتم هذا التنفيذ العيني بناءا على طلب المؤلف أو ذوي الحقوق المجاورة والورثة وكذلك يحق لهؤلاء جميعا أن يطلبوا من المحكمة المختصة إتلاف النسخ أو صور العمل الذي يعتبر اعتداء على المؤلف.
[43]
وقد يلجا القضاء الإكراه المالي ما دام التنفيذ العيني ممكنا ويتمثل هذا الإكراه في الغرامة التهديدية،عن كل فترة معينة تمر دون التنفيذ.[44] غير أن التعويض العيني قد يكون مستحيلا في بعض الحالات مما يستدعي ضرورة العلم بالتعويض النقدي.

2- التعويض النقدي

إذا حالت أسباب دون وجود التنفيذ العيني أو أن هناك أسبابا لتعويض الضرر زيادة على التنفيذ العيني إذ أن مجرد الاعتداء على حق المؤلف يسبب ضررا ربما يفوت عليه كثيرا من الوقت في القيام بشؤون مصنفاته،كذلك قد يكون التعويض له مبرر كما في حال أصبح التنفيذ العيني مرهقا للمدعي(هدم بناء تم تشييده بتصميم هندسي ) أو أن مدة التنفيذ العيني قد تتجاوز ما بقي من الحماية(
[45]) وفي هذه الحالات يفتح للقضاء للحكم بالتعويض النقدي للأضرار الأدبية والمادية
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء لا يجد صعوبة في تقدير الضرر المادي إذا أن المحكمة تقرره أن يكون بمقدار الضرر ولا يزيد عنه ولا ينقص عنه
[46]،غير أن الأشكال المطروح فيما يتعلق بالضرر المعنوي الذي تكون واقعته قد تسببت للمؤلف في أضرار حقيقية توجب التعويض،إذ أن هذه الصعوبة مهما كانت لا يجب ان تحول دون التعويض،بحيث يمكن للمحكمة الاعتماد على خبرة ويجب على هذه الأخيرة أن تراعي الظروف المحيطة،فهناك اعتبارات تتعلق بالمؤلف لمركزه الثقافي والاجتماعي واهتمامه بالمصنف وحمايته واعتبارات أخرى تتعلق بقيمة المصنف الأدبية والعلمية والفنية،أو إذا كان مشهورا أم لا...[47] حتى يضمن للمضرور لا تعويضا رمزيا بل تعويض أقرب ما يكون لإزالة الضرر الواقعي حسب ما ذهب إلى ذلك قرار صادر عن المجلس الأعلى.[48]
و تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى القواعد العامة في التعويض فإن المشرع وطبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 2.00 أنه يؤخذ بعين الاعتبار في تقديم التعويض للأضرار التي لحقت المتضرر وما جناه المستفيد من أرباح في ذلك،غير انه يمكن لصاحب الحق في التعويض المطالبة بتقدير التعويض طبقا للقواعد العامة بدلا عن هذا التعويض عن الضرر المحدد سلفا بين 5000 درهم في الأقل إلى 25000 درهم في الأقصى ، وحسب ما تقرره المحكمة عادلا لجبر الضرر ولعل تفسير هذا المقتضى بشكل منطقي يقتضي أن هذه الإمكانية لا يعمد إليها صاحب الحق إلا اذا قدر ان نسبة الضرر تقل عن الحد الأقصى المحدد في هذه المادة. وبالتالي للمحكمة السلطة التقديرية في قبول ذلك من عدمه.
 
 

خاتمة:

من خلال ما سبق يتضح أن للحماية القضائية أهمية لا تقل عن سابقتها المقررة في النصوص،بل يمكن القول أن أهميتها سابقة ولاحقة سابقة من خلال إمكانية الإجراءات التحفظية حفاظا على الحقوق،وكذلك جبر الضرر من خلال دعوى التعويض حيث ـــــــــــــــــ القضاء بالسلطة التقديرية في هذا الأمر.
  

الهوامش

[1])  اتفاقية برن المتعلقة بحماية المصنفات الادبية والفنية والتي صادق عليها المغرب منذ  يونيو 1917
[2])  يوسف احمد النوافلة.الحماية القانونية لحق المؤلف .دار الثقافة للنشر والتوزيع ط 1  -2004 ص 168
[3] ) عبد الكريم الطالب ،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية- المطبعة الوراقة الوطنية ،ط 6 -2012 ص 137
[4] ) الظهير الشريف رقم 1.74.447 المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3220 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 ص 2741 المعدل بالقانون رقم 9.78 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3473 ص 1439،وبالقانون 24.80 المنشور ج.ر عدد 3636 ص 835  وكذلك القانون 18.82 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3771 ص 170 .وكذلك القانون 04.82 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4225 ص 2037 وكذلك القانون 41.90 الجريدة الرسمية عدد 4227 ص 2168 وكذلك الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 10 ديسمبر 1993  المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4220 ص 1619،والظهير الشريف رقم 1.93.346 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 ص 1832 بالإضافة الى القانون المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997/1998 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4495 ص 1671 وكذلك القانون رقم 12.98 للسنة المالية 1998/1999 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4627 ص 2682 وكذلك القانون رقم 15.00 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4858 ص 3411،بالإضافة الى القانون رقم 85.00 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4866 ص 233 .كما ان القانون رقم 48.01 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4977 ص 249 كما ان القانون رقم 19.02 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5092 ص 2263 كما عدل بالقانون رقم 72.03 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 ص 453. والقانون رقم 25.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5374 ص 3141 . كما عدل الكتاب المتعلق بالتحكيم وأضاف اليه التحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية بموجب القانون رقم 08.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 ص 3894 كما عدل بموجب القانون رقم 35.10 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 ص 4387 كما عدل بموجب 33.11 الجريدة الرسمية عدد 5975 ص 4389 وفي الاخير القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف 1.75,223 بتاريخ 27 ديسمبر 1957 المتعلق بالمجلس الاعلى.
[5] ) موسى عبود ومحمد السماحي،المختصر في قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي،وفق تعديلات سنة 1993 ط 1994 ص 121
[6] ) استاذنا المفضل الوالي ،محاضرات في قانون المسطرة المدنية ،القيت على طلبة الفصل السادس السنة الثالثة من الاجازة في الحقوق. السنة الجامعية 2011/2012 ص 17.
[7] ) استاذنا المفضل الوالي ، م.س.ص 17 و 18 .
[8] ) عبد الكريم الطالب،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،مطبعة الوراقة الوطنية-طبعة السادسة اكتوبر 2012  ص 162.
[9] ) استاذنا المفضل الوالي ،م.س.ص 21.
[10] ) عبد الكريم الطالب،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية م.س.ص 164
[11] ) استاذنا المفضل الوالي ، م.س. ص 16
[12] ) القانون رقم 2.00  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 09 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000) ص 1112 كما عدل وتمم بالقانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006 ص 460.
[13] ) عبد الحق الصافي،دروس في القانون المدني،مصادر الالتزام،مطبعة النجاح الجديدة  الدار البيضاء،الطبعة الثانية 2004 ص 149.
[14] ) عبد القادر العرعاري،مصادر الالتزام،الكتاب الثاني،المسؤولية المدنية،مطبعة دار الامان الرباط،الطبعة الثالثة 2011 ص 61
[15]) استاذنا محمد الازهر ، حقوق المؤلف في القانون المغربي ،دراسة مقارنة الملكية الادبية والفنية ط 1994 ص 281.
[16]) يوسف احمد النوافلة ،م .س .ص 168 .
[17]  )المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم جنحي عدد 71/5184 بتاريخ 17 يونيو 1971 اورده الاستاذ محمد الازهر ،م.س. ص 282
[18] ) عبد القادر العرعاري،مصادر الالتزام ،الكتاب الثاني ،المسؤولية المدنية،المرجع السابق ص 38
[19] ) مامون الكزبري،نظرية الالتزامات في ضوء  قانون الالتزامات والعقود ،الجزء الاول،مصادر الالتزام ص 461
[20] ) اورده محمد الازهر  م.س .ص 282 ,
[21] ) مامون الكزبري،م.س.ص  463
[22] ) اورده محمد الازهر  م.س .ص 283,
[23] )يوسف احمد النوافلة ,م,س.ص 169 ،
[24] ) اورده محمد الازهر  م.س .ص 284 .
[25] ) المادة 12  الفقرة د من القانون 2.00
[26] ) المادة 14 من القانون رقم 2.00
[27] ) مذكرة تقديم مشروع القانون  الذي سيتمم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 المؤرخ في 09 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192.05.1 المؤرخ في 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006  المنشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة  http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx اطلع عليه يوم 12/10/2013 على الساعة 22:00
[28] ) المادة 2.59 من المشروع السابق الذكر
[29] ) المادة 4.59 من المشروع
[30] ) مامون الكزبري،م.س .ص 477
[31] ) حكم عدد 2/4528 بتاريخ 20 ماي 1986 اورده الاستاذ محمد الازهر ،م.َ س،ص 294 .
[32] ) الظهير الشريف  رقم 135-69-1 بتاريخ 25 من جمادى الاولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشان حماية المؤلفات الادبية والفنية.
[33] ) الظهير الشريف رقم 1.00.20 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000) ص 1112 -1126
[34] ) الظهير الشريف رقم 1.03.113 الصادر في 18 من ربيع الاخر 1424 (19 يونيو 2003 ) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5126 بتاريخ 16 جمادى الاولى 1424 (17 يوليو 2003) ص 2730-1733,
[35] ) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011 ص 4392 وما بعدها
[36] )جاء في المادة 10 من ق 42.10 مايلي " يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمها خمسة ألاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية و الافراغات .
اذا عمد المدعي عليه لتجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالبة الاولية.
اذا قدم المدعي طلبا مقابلا فان هذا الطلب لا يضاف الى الطلب الاصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع
في حالة ما اذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب احيل صاحبه على من له حق النظر "
[37] ) عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضائي دراسة عملية ،ط .4- مارس 2012 ص 45
[38] ) الفصل 19 من ق.م.م " تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:
  • ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف  الاستينافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم 20.000 درهم
  • وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية،في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين الف درهم  20.000 درهم
  • يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 اعلاه مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية.
عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضائي دراسة عملية ،ط .4- مارس 2012 ص 45
[39] ) محمد الازهر م.س .ص 285 .
[40] ) محمد الازهر م.س.ص 287 .
[41] )يوسف احمد النوافلة ، م.س .ص 170 .
[42] ) د ضو مفتاح اغمق ،الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين الادبية والفنية،موسوعة الملكية الادبية 3 ص 187 .
[43] )د محمد خليل يوسف ابوبكر،حق المؤلف في القانون –دراسة مقارنة -  مجلة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط 1 2008 ص 288 .
[44] )محمد الازهر. م.س.ص 288
[45] )د ضو مفتاح – غمق م.س ،ص 187 ..
[46] ) يوسف احمد النوافلة ، م.س .ص 172 .
[47] ) يوسف احمد النوافلة ، م.س .ص 172
[48] ) قرار المجلس الاعلى عدد 1224 بتاريخ 15 نونبر 1962 منشور بمجلة القضاء والقانون  عدد 45 ص 178




الاثنين 13 يناير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter