باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 14 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 25 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي .................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه
بين : السيد /// ، القنيطرة.
نائبه : الأستاذ //// المحامي بهيئة القنيطرة
...............................................................................من جهة
وبين :-الدولة في شخص رئيس الحكومة
وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط نيابة عن الجماعة السلالية (////)
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . .........................................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-3-2013 المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يلتمس فيه إلغاء عقد إداري مبرم بين وزارة الداخلية سنة 2004 لفائدة الغير فوق عقار جماعي يملكه سبق توزيعه بين أفراد الجماعة لأجل الانتفاع الدائم ،وأصبح تسييره خاضعا للمحكمة وليس وزير الداخلية لصدوره عن جهة غير مختصة وللشطط في استعمال السلطة .
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-4-2013 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء عقد كراء إداري عقاري للشطط في استعمال السلطة مبرم بين وزارة الداخلية سنة 2004 لفائدة الغير فوق عقار جماعي يملكه الطاعن سبق توزيعه بين أفراد الجماعة السلالية لأجل الانتفاع الدائم ،وأصبح تسييره خاضعا للمحكمة وليس وزير الداخلية لصدوره عن جهة غير مختصة.
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل .
لكن حيث إن الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة لا يمارس إلا في مواجهة القرارات الإدارية التي تتصف بالصبغة الإنفرادية بصفة الإدارة كسلطة عامة تملك الإفصاح عن إرادتها الملزمة بإصدار قرارات إدارية بقصد إحداث أثر قانوني يكون النظر في مشروعيتها لقاضي الإلغاء ،وليس مجالها العقود التي تنتمي منازعتها إلى القضاء الشامل من خلال دعوى الإبطال أو البطلان ،الأمر الذي يكون الاختصاص بنظر النزاع فيه إلى قاضي العقد بعد التثبت من الصفة الإدارية للعقد المذكور ،وليس قاضي الإلغاء ،مما يستتبع التصريح بعدم قبول الطلب.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصلين 1 و 32 منه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.