(الفهرس)
المقدمة: نشأة القانون الدولي الإنساني.
المبحث الأول: القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره.
المطلب الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني.
المطلب الثاني: مراحل تطور القانون الدولي الإنساني.
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني.
المطلب الأول: مبدأ الإنسانية.
المطلب الثاني: مبدأ الضرورة الحربية (العسكرية).
المطلب الثالث: مبدأ التناسب (النسبية).
المطلب الرابع: مبدأ التمييز.
المبحث الثالث: أهداف وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول: أهداف القانون الدولي الإنساني.
المطلب الثاني: متى يطبق القانون الدولي الإنساني.
المقدمة:
تعود نشأت القانون الدولي الإنساني لمعركة سولفرنيو عام ١٨٥٩م التي وقعت بين فرنسا والنمسا، حيث خلفت الحرب خسائر بشرية هائلة من القتلى والجرحى، وبسبب فظاعة تلك الحرب، اجتهدت الدول الأوروبية لوضع قوانين الحرب في العصر الحديث تسعى للحد من أستخدام العنف، حيث تبلورت مجموعة من الإتفاقيات الدولية على مرر السنين لتكون محصلة تُراث ذات طابع إنساني لتنظيم سلوك المتحاربين أثناء إندلاع الحروب، أُطلق عليها القانون الدولي الإنساني.
المبحث الأول:
القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره
وُجدت الصراعات بين الشعوب والنزاعات البشرية والدول قديمة منذ الأزل ، فقد تسببت هذه المشاحنات لإزهاق الملايين من أرواح البشر ، والتي تسببت بكثير من المآسي والويلات الإنسانية ، فأصبح هنالك حاجة ملحة لوجود قانون يحمي الأعيان وإقرار حقهم في الوجود ، ثم انطلق هذا القانون تحت مسمى القانون الإنساني الدولي وأصبحت هنالك حاجة ماسة لتطويره وتعميمه.
المطلب الأول:
تعريف القانون الدولي الإنساني
هو فرعٌ من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة قواعد ذات أبعاد إنسانية تسعى للحد من تأثير النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو غير دولي ، إضافة لحماية الأشخاص الذين يشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ،وتقييد وسائل وأساليب الحرب، كما ينظم القانون الدولي الانساني العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية وغيرها من رعايا القانون الدولي.
المطلب الثاني:
مراحل تطور القانون الدولي الإنساني
تعددت المراحل التي مر بها القانون الدولي الانساني، حيث يرجع أصولها للديانات السماوية وللحضارات القديمة، لكننا سنتناول في مقالنا هذا لعهد القانون الدولي الإنساني للقرن السادس عشر حسب التقويم الميلادي وبالتحديد للفترة ما بين (1581-1869)، حيث أبرم خلالها ما يقارب (291) معاهدة ونص، تختص بمعاهدات وقوانين عقدها قادة الجيوش المتحاربة، وفي عام (1864) عُقدت أول معاهدة دولية غايتها تحسين أحوال العساكر وخاصة الجرحى منهم، حيث كان التحول التاريخي في ذلك من أنظمة داخلية وديانات سماوية وأعراف، إلى محطة جديدة من محطات القانون الدولي الإنساني، حتى مثلت مركز انطلاق له .
المبحث الثاني:
المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني
يرتكز القانون الدولي الإنساني على عدد من من الركائز الأساسية، والتي تتوزع على شكل مبادئ تفصيلية، تعتمد في أساسها على توفير المستلزمات الضرورية للتخفيف من ما تهول إليه الحروب والنزاعات المسلحة والعمليات العسكرية، بالأخص على الأفراد الغير قادرين على المشاركة في الحروب، حيث تتوسع هذه المستلزمات على الأعيان الثقافية والمدنية والممتلكات التي لا تشمل الأهداف العسكرية كالمُلك الخاص ، حيث أجبر القانون الدولي الإنساني ضماناته التي ورد ذكرها في قوانينه ، حيث قيدت ومنعت استخدام بعض الأساليب أثناء الحرب .
يسعى القانون الدولي الإنساني للتخفيف من ويلات الحروب وإن كان لا يمنع من حدوث الحرب، وذلك ضرورة للحفاظ على الحقوق الإنسانية، الغير ممكن تجاهلها من قبل الأساسيات الحربية ، فتعرضت هذه الصفحة لمبدأ الإنسانية الذي يجسد لُبّ القانون الدولي الإنساني، والمبدأ الذي حكم سير النزاعات المسلحة المتجسد في الضرورة العسكرية، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والثقافية، ومبدأ التناسب على أن الناس متشابهين لا يختلفون عن بعضهم، فطبيعتهم البشرية وويلاتهم كبشر يتوازن الناس أجمع في التعرّض لها، وفي حساسيتهم تجاهها .
وقد قسمنا هذه المبادئ لعدة مطالب تفصيلية حيث تتمثل في :
المطلب الأول:
مبدأ الإنسانية
جرى الحديث عن القانون الدولي الإنساني للرجوع إلى أصله وهي الإنسانية، فيقصد بها حماية الكرامة الانسانية في جميع الظروف، خاصة وقت الحرب والتعامل مع الضحايا كضحايا حرب، وصون جثثهم ومالهم ودمهم وكرامتهم، فكانت الحرب منذ الأزل حرب واقعية صنعها البشر ، نستطع أن نحد من نتائجها وإن لم نمنع حدوثها، وأن نحول دون هتك المشاعر الإنسانية المتجذرة عند البشر أجمع، الذي تم ذكره بشكل واضح في المواثيق الدولية سواء أكانت عرفية أو مكتوبة ومنصوص عليها دولياً، فتؤكد وجوب معاملة ضحايا الحرب معاملة إنسانية وصون جثثهم وشرفهم ومالهم ودمهم وكرامتهم فش أقسى الظروف وأشدّها ضراوة.
المطلب الثاني:
مبدأ الضرورة الحربية (العسكرية)
وجود الحرب هو بحد ذاته تناقض مع طبيعة المجتمع، أي “ السِّلم “، ولا يمكن قيام الحرب إلا في حالة وجود ضرورة لها، فالحرب وسيلة وليست هدفاً بذاتها، وعليه تكون الوسيلة الأخيرة لتقوم الدولة لإخضاع أخرى على للاستسلام، فقد عُرّفت هذه الضرورة الحربية من قبل فقهاء القانون الدولي على أنها حالة ضرورية لا تفضي وقتاً للمتحاربين لتحديد الأساليب والوسائل المرغوب تحريكها للوفاء بمتطلبات الحرب، أو أعمالها السريعة بالمواقف، أو حالتها الإستثنائية بلحظة ما خلال الحرب، ففي جميع الظروف والأحوال، من الواجب أن يكون الهدف من الاستثناءات الحربية وضروراتها تحصيل حاصل لمزايا عسكرية تفيد الطرف المتحارب، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن تدرك الأطراف المتحاربة ما هو متناسب لاستخدامه أثناء الحرب من أسلحة ومعدات بهدف التقليل من ويلاتها.
المطلب الثالث:
مبدأ التناسب (النسبية)
تجسد مفهوم النسبية في ضرورة مراعاة التناسب بين الضرر الذي قد يلحق بأفراد العدو والمزايا العسكرية التي من الممكن تحقيقها في استخدام القوة أثناء الحرب، سعى التناسب لإقامة مساواة وموازنة بين مبدأين متعارضين وهما مبدأ الضرورة الحربية ومبدأ الإنسانية، فقد تمثلت الأولى بالذي جاء بفحواها الإنسانية عندما لم تكن محظورات مطلقة وحقوق انسانية ، وأما الثانية فإنها تتمثل فيما أملته عليها الضرورة العسكرية.قد نشأ القانون الدولي الانساني لتكريس ما في هذا المبدأ، للموازنة بين مفهومين قد تعارضا، والذي قضى باحترام سلامة الأفراد لأكبر حد ممكن، ليكون النظام العام قادر على موازنة وقت الحرب مع المتطلبات السكرية . ففرضت الإسانية على وجوب احترام الضحايا ومعاملتهم بكرامة مع عدم الثأر منهم، أما الضرور فقد قيدتها الضرورات الانسانية.
المطلب الرابع:
مبدأ التمييز
أكد القانون الدولي الإنساني على تمييز الأطراف المتحاربة بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والثقافية والمباني التي تشكل هدف عسكري عن المباني التي لا تشكل هدفاً عسكرياً كمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة النووية والسدود والمخازن الغذائية، والمباني والممتلكات التي لا يستطيع السكان المدنيين البقاء على قيد الحياة إلا بها، مع وجود الحماية المطلقة للمناطق المحايدة والآمنة، ومناطق منزوعة السلاح، وكل مبنى أو منطقة غير محمية بشكل عسكري. يمنح القانون الدولي الإنساني الضوء الأخضر لإعطاء صفة المدنية للناس والأعيان وأصحاب المهنة الشريفة كالمسعفين والصحفيين بحال دارت شكوك حول كونها مدنية أو عسكرية، كما أنه يمنع هذا القانون عمل هجمات عسكرية عشوائية مع أخذ التدابير اللازمة للتأكد من طبيعة الهدف المرصود والمراد مهاجمته.
المبحث الثالث:
أهداف وتطبيق القانون الدولي الإنساني
جسّد القانون الدولي الإنساني كفاحاً وطيداً في سبيل إقرار الحقوق الإنسانية في النضال البشري، فمنذ صبح التاريخ ومن محض ولادة الإنسان، سعى لإقرار أول حق من حقوقه في العيش، وأن الحرب وسيلة وليست هدفاً، وأن تكون الغاية المتوخاة منه ليست لتحقيق النصر، بل لوجود غاية أسمى وهدف في تحقيق إنسانية للإنسان تُطبّق وتُقَرّ.
المطلب الأول:
أهداف القانون الدولي الإنساني
تنظيم النزاعات المسلحة وإدارتها، بالإضافة إلى حماية الأشخاص والأموال الذين يتعرضون لآثار تلك النزاعات، ووضع قيود على أطراف النزاع في أستخدام ووسائل وأساليب الحرب؛ أي أنه بالأصل الحرب غير مشروعة ولكن إن حدثت الحرب أن يتم أستخدام القوة العسكرية بحد معين لا مُفرط.
المطلب الثاني:
متى يطبق القانون الدولي الإنساني
يطبق القانون الدولي الإنساني في حالات عدة منها حالة إعلان الحرب أو أستخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، أو في حالة الحرب الأهلية أو العصيان المسلح أو التمرد داخل إحدى الدول، أو في حالة حدوث تلوث بيئي أو حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية.
المقدمة: نشأة القانون الدولي الإنساني.
المبحث الأول: القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره.
المطلب الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني.
المطلب الثاني: مراحل تطور القانون الدولي الإنساني.
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني.
المطلب الأول: مبدأ الإنسانية.
المطلب الثاني: مبدأ الضرورة الحربية (العسكرية).
المطلب الثالث: مبدأ التناسب (النسبية).
المطلب الرابع: مبدأ التمييز.
المبحث الثالث: أهداف وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول: أهداف القانون الدولي الإنساني.
المطلب الثاني: متى يطبق القانون الدولي الإنساني.
المقدمة:
تعود نشأت القانون الدولي الإنساني لمعركة سولفرنيو عام ١٨٥٩م التي وقعت بين فرنسا والنمسا، حيث خلفت الحرب خسائر بشرية هائلة من القتلى والجرحى، وبسبب فظاعة تلك الحرب، اجتهدت الدول الأوروبية لوضع قوانين الحرب في العصر الحديث تسعى للحد من أستخدام العنف، حيث تبلورت مجموعة من الإتفاقيات الدولية على مرر السنين لتكون محصلة تُراث ذات طابع إنساني لتنظيم سلوك المتحاربين أثناء إندلاع الحروب، أُطلق عليها القانون الدولي الإنساني.
المبحث الأول:
القانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره
وُجدت الصراعات بين الشعوب والنزاعات البشرية والدول قديمة منذ الأزل ، فقد تسببت هذه المشاحنات لإزهاق الملايين من أرواح البشر ، والتي تسببت بكثير من المآسي والويلات الإنسانية ، فأصبح هنالك حاجة ملحة لوجود قانون يحمي الأعيان وإقرار حقهم في الوجود ، ثم انطلق هذا القانون تحت مسمى القانون الإنساني الدولي وأصبحت هنالك حاجة ماسة لتطويره وتعميمه.
المطلب الأول:
تعريف القانون الدولي الإنساني
هو فرعٌ من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة قواعد ذات أبعاد إنسانية تسعى للحد من تأثير النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو غير دولي ، إضافة لحماية الأشخاص الذين يشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ،وتقييد وسائل وأساليب الحرب، كما ينظم القانون الدولي الانساني العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية وغيرها من رعايا القانون الدولي.
المطلب الثاني:
مراحل تطور القانون الدولي الإنساني
تعددت المراحل التي مر بها القانون الدولي الانساني، حيث يرجع أصولها للديانات السماوية وللحضارات القديمة، لكننا سنتناول في مقالنا هذا لعهد القانون الدولي الإنساني للقرن السادس عشر حسب التقويم الميلادي وبالتحديد للفترة ما بين (1581-1869)، حيث أبرم خلالها ما يقارب (291) معاهدة ونص، تختص بمعاهدات وقوانين عقدها قادة الجيوش المتحاربة، وفي عام (1864) عُقدت أول معاهدة دولية غايتها تحسين أحوال العساكر وخاصة الجرحى منهم، حيث كان التحول التاريخي في ذلك من أنظمة داخلية وديانات سماوية وأعراف، إلى محطة جديدة من محطات القانون الدولي الإنساني، حتى مثلت مركز انطلاق له .
المبحث الثاني:
المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني
يرتكز القانون الدولي الإنساني على عدد من من الركائز الأساسية، والتي تتوزع على شكل مبادئ تفصيلية، تعتمد في أساسها على توفير المستلزمات الضرورية للتخفيف من ما تهول إليه الحروب والنزاعات المسلحة والعمليات العسكرية، بالأخص على الأفراد الغير قادرين على المشاركة في الحروب، حيث تتوسع هذه المستلزمات على الأعيان الثقافية والمدنية والممتلكات التي لا تشمل الأهداف العسكرية كالمُلك الخاص ، حيث أجبر القانون الدولي الإنساني ضماناته التي ورد ذكرها في قوانينه ، حيث قيدت ومنعت استخدام بعض الأساليب أثناء الحرب .
يسعى القانون الدولي الإنساني للتخفيف من ويلات الحروب وإن كان لا يمنع من حدوث الحرب، وذلك ضرورة للحفاظ على الحقوق الإنسانية، الغير ممكن تجاهلها من قبل الأساسيات الحربية ، فتعرضت هذه الصفحة لمبدأ الإنسانية الذي يجسد لُبّ القانون الدولي الإنساني، والمبدأ الذي حكم سير النزاعات المسلحة المتجسد في الضرورة العسكرية، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والثقافية، ومبدأ التناسب على أن الناس متشابهين لا يختلفون عن بعضهم، فطبيعتهم البشرية وويلاتهم كبشر يتوازن الناس أجمع في التعرّض لها، وفي حساسيتهم تجاهها .
وقد قسمنا هذه المبادئ لعدة مطالب تفصيلية حيث تتمثل في :
المطلب الأول:
مبدأ الإنسانية
جرى الحديث عن القانون الدولي الإنساني للرجوع إلى أصله وهي الإنسانية، فيقصد بها حماية الكرامة الانسانية في جميع الظروف، خاصة وقت الحرب والتعامل مع الضحايا كضحايا حرب، وصون جثثهم ومالهم ودمهم وكرامتهم، فكانت الحرب منذ الأزل حرب واقعية صنعها البشر ، نستطع أن نحد من نتائجها وإن لم نمنع حدوثها، وأن نحول دون هتك المشاعر الإنسانية المتجذرة عند البشر أجمع، الذي تم ذكره بشكل واضح في المواثيق الدولية سواء أكانت عرفية أو مكتوبة ومنصوص عليها دولياً، فتؤكد وجوب معاملة ضحايا الحرب معاملة إنسانية وصون جثثهم وشرفهم ومالهم ودمهم وكرامتهم فش أقسى الظروف وأشدّها ضراوة.
المطلب الثاني:
مبدأ الضرورة الحربية (العسكرية)
وجود الحرب هو بحد ذاته تناقض مع طبيعة المجتمع، أي “ السِّلم “، ولا يمكن قيام الحرب إلا في حالة وجود ضرورة لها، فالحرب وسيلة وليست هدفاً بذاتها، وعليه تكون الوسيلة الأخيرة لتقوم الدولة لإخضاع أخرى على للاستسلام، فقد عُرّفت هذه الضرورة الحربية من قبل فقهاء القانون الدولي على أنها حالة ضرورية لا تفضي وقتاً للمتحاربين لتحديد الأساليب والوسائل المرغوب تحريكها للوفاء بمتطلبات الحرب، أو أعمالها السريعة بالمواقف، أو حالتها الإستثنائية بلحظة ما خلال الحرب، ففي جميع الظروف والأحوال، من الواجب أن يكون الهدف من الاستثناءات الحربية وضروراتها تحصيل حاصل لمزايا عسكرية تفيد الطرف المتحارب، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن تدرك الأطراف المتحاربة ما هو متناسب لاستخدامه أثناء الحرب من أسلحة ومعدات بهدف التقليل من ويلاتها.
المطلب الثالث:
مبدأ التناسب (النسبية)
تجسد مفهوم النسبية في ضرورة مراعاة التناسب بين الضرر الذي قد يلحق بأفراد العدو والمزايا العسكرية التي من الممكن تحقيقها في استخدام القوة أثناء الحرب، سعى التناسب لإقامة مساواة وموازنة بين مبدأين متعارضين وهما مبدأ الضرورة الحربية ومبدأ الإنسانية، فقد تمثلت الأولى بالذي جاء بفحواها الإنسانية عندما لم تكن محظورات مطلقة وحقوق انسانية ، وأما الثانية فإنها تتمثل فيما أملته عليها الضرورة العسكرية.قد نشأ القانون الدولي الانساني لتكريس ما في هذا المبدأ، للموازنة بين مفهومين قد تعارضا، والذي قضى باحترام سلامة الأفراد لأكبر حد ممكن، ليكون النظام العام قادر على موازنة وقت الحرب مع المتطلبات السكرية . ففرضت الإسانية على وجوب احترام الضحايا ومعاملتهم بكرامة مع عدم الثأر منهم، أما الضرور فقد قيدتها الضرورات الانسانية.
المطلب الرابع:
مبدأ التمييز
أكد القانون الدولي الإنساني على تمييز الأطراف المتحاربة بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية والثقافية والمباني التي تشكل هدف عسكري عن المباني التي لا تشكل هدفاً عسكرياً كمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات الطاقة النووية والسدود والمخازن الغذائية، والمباني والممتلكات التي لا يستطيع السكان المدنيين البقاء على قيد الحياة إلا بها، مع وجود الحماية المطلقة للمناطق المحايدة والآمنة، ومناطق منزوعة السلاح، وكل مبنى أو منطقة غير محمية بشكل عسكري. يمنح القانون الدولي الإنساني الضوء الأخضر لإعطاء صفة المدنية للناس والأعيان وأصحاب المهنة الشريفة كالمسعفين والصحفيين بحال دارت شكوك حول كونها مدنية أو عسكرية، كما أنه يمنع هذا القانون عمل هجمات عسكرية عشوائية مع أخذ التدابير اللازمة للتأكد من طبيعة الهدف المرصود والمراد مهاجمته.
المبحث الثالث:
أهداف وتطبيق القانون الدولي الإنساني
جسّد القانون الدولي الإنساني كفاحاً وطيداً في سبيل إقرار الحقوق الإنسانية في النضال البشري، فمنذ صبح التاريخ ومن محض ولادة الإنسان، سعى لإقرار أول حق من حقوقه في العيش، وأن الحرب وسيلة وليست هدفاً، وأن تكون الغاية المتوخاة منه ليست لتحقيق النصر، بل لوجود غاية أسمى وهدف في تحقيق إنسانية للإنسان تُطبّق وتُقَرّ.
المطلب الأول:
أهداف القانون الدولي الإنساني
تنظيم النزاعات المسلحة وإدارتها، بالإضافة إلى حماية الأشخاص والأموال الذين يتعرضون لآثار تلك النزاعات، ووضع قيود على أطراف النزاع في أستخدام ووسائل وأساليب الحرب؛ أي أنه بالأصل الحرب غير مشروعة ولكن إن حدثت الحرب أن يتم أستخدام القوة العسكرية بحد معين لا مُفرط.
المطلب الثاني:
متى يطبق القانون الدولي الإنساني
يطبق القانون الدولي الإنساني في حالات عدة منها حالة إعلان الحرب أو أستخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، أو في حالة الحرب الأهلية أو العصيان المسلح أو التمرد داخل إحدى الدول، أو في حالة حدوث تلوث بيئي أو حدوث كوارث طبيعية وغير طبيعية.
موسوعة ودق القانونية