ظهير شريف رقم 56-06-1 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.
الديباجة
تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية ، لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء ، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات ، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم ، وتحضير وسائل الإثبات ، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات ، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية ، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها ، وقد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم ، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها.
ونظرا لأهمية خطة العدالة ، فقد حظيت بعناية كبيرة ومكانة رفيعة في الفقه الإسلامي ، وأولاها الفقهاء والعلماء اهتماما كبيرا ، خاصة فقهاء المغرب والأندلس ، حيث جعلوها مهنة شريفة وارتقوا بها إلى مصاف المهن المنظمة ، التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء وتحت إشرافه ، كما امتهنها كثير من أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين وغيرهم ، وأولاها ملوك الأمة وأمراؤها اهتماما خاصا واعتبارا متميزا ، ولاسيما ملوك الدولة العلوية الشريفة ، الذين ما فتئوا يصدرون ظهائر شريفة ومراسيم جليلة لتنظيمها ، راسمين لها قواعد شرعية وضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة وروحها ، وواضعين لها مسطرة خاصة سواء من حيث الانخراط فيها أو من حيث ممارستها وكيفية تطبيقها ، ومن الظهائر الشريفة التي اهتمت بتنظيم خطة العدالة الظهير الشريف الصادر في 7 يوليو 1914 والظهير الشريف الصادر في 23 يونيو 1938 والظهير الشريف الصادر في 7 فبراير 1944.
أما القانون رقم 81-11 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 332-81-1 بتاريخ 6 ماي 1982 والمرسوم التنظيمي له ، فرغم الإيجابيات العديدة التي تضمناها ، والتعديلات المدخلة عليهما ، فقد تبين أخيرا أنهما تكتنفهما بعض الثغرات ، ولم يعودا كافيين لمعالجة جميع المشاكل التوثيقية المطروحة.
وسدا لهذه الثغرات ، ومن أجل دمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي ، والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية ، والقضائية المتطورة ، وجعلها مهنة العصر ، تتماشى مع التطورات والتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في شتى المجالات ، خاصة مجال التوثيق.
واستجابة للبرنامج الإصلاحي الذي تنهجه الدولة المغربية في شتى القطاعات من أجل تخليق الحياة العامة وتحديث الأساليب والمناهج المتبعة في التسيير الإداري والمهني ، وعصرنة المهن الحرة ، لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تم وضع هذا القانون الذي يتسم بمميزات هامة وحافظ بشكل إجمالي على أصالة خطة العدالة ومكتسباتها ورسخ عدة اجتهادات في مجال التوثيق ، واستجاب في نفس الوقت لانتظارات الفاعلين في القطاع على جميع المستويات.
قانون رقم 03-16 يتعلق بخطة العدالة
القسم الأول
خطة العدالة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 :
تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة ، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.
المادة 2 :
يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار ، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين.
المادة 3 :
ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول ، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له.
الباب الثاني
الانخراط والحقوق والواجبات
الفرع الأول
شروط الانخراط
المادة 4 :
يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة :
1 - أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2 - أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين ، وذلك حسب التقويم الميلادي ؛
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛
4 - أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة ؛
5 - أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري ؛
6 - ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا ، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية ، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال ؛
7 - ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة ، أو الوظيفة المشطب عليه منها ؛
8 - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره ؛
9 - أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.
المادة 5 :
تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.
تحدد مواد المباراة وكيفية تقييم الاختبارات بنص تنظيمي.
المادة 6 :
يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني ، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة ، أو اللغة العربية ، أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية- ، أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها.
الفرع الثاني
التمرين والترسيم
المادة 7 :
يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي.
يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة ، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة التي تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي.
يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله بقرار لوزير العدل ، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية ، فإن لم يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه ، أسقط من الخطة بنفس الطريقة.
المادة 8 :
يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
المادة 9 :
يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني :
- قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين ؛
- قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها ، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي :
- قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ؛
- حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين ؛
- حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.
يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني :
-يقوم القاضي المكلف بالتوثيق بإشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة نفوذه.
المادة 10 :
يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي ، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين ، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الأمين.
يؤدي العدل هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها في جلسة خاصة ، يحضرها رئيس المجلس الجهوي للعدول الذي يتولى تقديمه لهذه الغاية.
يتعين - عليه بمجرد أداء هذه اليمين - أن يضع شكله الكامل والمختصر بملفه الإداري وبسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة نفوذه ، مع الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل من محضر أداء اليمين ، وبالعنوان الكامل لمقر المكتب الذي سيعمل به.
يقوم القاضي المكلف بالتوثيق بإشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول بالتحاق العدل بدائرة نفوذه.
المادة 11 :
يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه ، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية.
يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية ، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية ، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق ، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.
الفرع الثالث
الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 12 :
يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ.
تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص تنظيمي.
تشكل التعريفة جميعها أجور العدول.
يحق للعدل أن يطالب - اختيارا أو قضاء - بأجره من طالب الشهادة ، حسب تعريفة الأجور.
المادة 13 :
يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا ، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين ، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.
المادة 14 :
يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه.
يتكون كل مكتب من عدلين على الأقل.
تحدد إجراءات تحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية بنص تنظيمي.
يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصب فيها ، ما عدا الإشهاد بالزواج والطلاق فيتم وفق المادتين 65 و87 على التوالي من مدونة الأسرة.
يجب على العدل أن يتلقى الإشهاد بمكتبه كلما تعلق الأمر بشهادات خارجة عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المحدث مكتبه بدائرتها ، ولا يجوز له التوجه لتلقي هذه الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه من طرف طالبي الشهادات بطلب كتابي يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية ، ويشار وجوبا في الشهادة إلى مراجع تسجيل الطلب.
يشهد العدل على من هو حال وقت الإشهاد بالدائرة المنتصب فيها ولو كان يسكن بغيرها ، باستثناء الشهادات المتعلقة بالعقار والتركات فيراعى فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار أو موطن الموروث.
غير أنه يجوز في حالة الظروف القاهر تلقي الوصية بعقار بمكان وجود الموصي بإذن من القاضي.
المادة 15 :
إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر ، ولم يتفق أرباب الشهادة ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا ، الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب الطرف الذي بادر برفع المشكل إليه.
المادة 16 :
يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه عدلا ، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول ، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه ، ويحدد شكل هذه اللوحة بنص تنظيمي.
يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية.
المادة 17 :
للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها ، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي.
المادة 18 :
يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به ، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة.
كما يحق له أن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين بإذن من وزير العدل لأسباب علمية أو دينية أو صحية ، وذلك بناء على طلب مبرر ومشفوع بشهادة تصفية الأشغال مسلمة له من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
يمكن للقاضي المكلف بالتوثيق تعيين من يخلف العدل المتغيب من بين عدول دائرة نفوذه كلما اقتضت المصلحة التوثيقية ذلك.
المادة 19 :
يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه ، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
يلزم العدل المنتقل بوضع شكله الكامل والمختصر بالسجل المعد لذلك لدى كتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بالمكان المنتقل إليه ، وكذا عنوان مقر مكتبه قبل الشروع في مزاولة عمله.
المادة 20 :
يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة ، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت أنه صفى جميع الأشغال المنوطة به.
المادة 21 :
يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين ، كما يبقى مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي ، ما لم يكن صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم.
الفرع الرابع
حالات التنافي
المادة 22 :
تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية ، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ، ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا.
تتنافى الخطة بصفة عامة مع كل عمل يؤدى عنه أجر ، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية المأذون له بها من قبل وزير العدل.
إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من الخطة بقرار لوزير العدل.
الباب الثالث
حماية المهنة
المادة 23 :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي :
- كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك ؛
- كل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها ، أو استعمل أية وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة ، أو أنه مستمر في مزاولتها ، أو أنه مأذون له فيها.
يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
المادة 24 :
لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته ، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه.
المادة 25 :
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم. يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، بنفس العقوبات بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
المادة 26 :
يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.
القسم الثاني
تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها
الباب الأول
تلقي الشهادة
المادة 27 :
يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.
غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد ، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة ، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي.
يجب على العدلين - في حالة التلقي الفردي - أن ينصا على تاريخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما ، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.
يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي.
المادة 28 :
يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة ، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة.
يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظيمي.
المادة 29 :
يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة ، مع التنصيص على ذلك في العقد.
المادة 30 :
يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.
يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا تكون له مصلحة في الشهادة.
تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية ، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.
المادة 31 :
يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في المشهود فيه ، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف.
يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا.
المادة 32 :
يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.
الباب الثاني
تحرير الشهادة
المادة 33 :
تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.
تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.
المادة 34 :
يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها.
المادة 35 :
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة ، والتأكد من خلوها من النقص ، وسلامتها من الخلل ، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها.
يتعين على القاضي ألا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.
لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب ، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.
الباب الثالث
نسخ الشهادة
المادة 36 :
تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول.
المادة 37 :
تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 00-49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-01-1 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي.
المادة 38 :
لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين ، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق.
تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.
القسم الثالث
التأديب ومسطرته
المادة 39 :
يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة ، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- وضع حد للتمرين.
تصدر العقوبات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير العدل بناء على اقتراح لجنة يتم تكوينها بنص تنظيمي.
المادة 40 :
يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.
تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي.
المادة 41 :
تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية ، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به ، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة ، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 بعده.
المادة 42 :
يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها ، لمتابعة تأديبية ، وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم.
المادة 43 :
تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي :
- الإنذار ؛
- التوبيخ ؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ؛
- - العزل.
المادة 44 :
تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل :
- بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
المادة 45 :
لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
المادة 46 :
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
المادة 47 :
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء ، بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة.
المادة 48 :
يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية ، أو جنحية أو جنائية ، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية ، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف.
إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون ، بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك.
إذا صدر قرار عن غرفة المشورة بعقوبة العزل أو الإقصاء المؤقت قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف المؤقت ، فإن الإيقاف يستمر مفعوله في حدود المدة المحكوم بها بالنسبة للإقصاء المؤقت ، على أن تحتسب عند الاقتضاء مدة الإيقاف السابقة عن صدور قرار غرفة المشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة بالنسبة للعزل.
في حالة متابعة العدل الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة ، فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بالشهادة المشار إليها أعلاه ، ما لم تبت المحكمة ببراءته قبل ذلك ، فيستأنف عمله فورا ، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.
وفي حالة متابعته جنائيا ، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة ، أو حكم ببراءته في الموضوع ، وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة ، وفي حالة الحكم بإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد ، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.
إذا صدر حكم بإدانته قبل مرور سنة على إيقافه ، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.
يتعين على الوكيل العام للملك - عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع - إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر.
المادة 49 :
يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية.
غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم القضائية.
المادة 50 :
يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق ، وكذا المجلس الجهوي للعدول ، بكل مقرر صادر في حق العدل.
المادة 51 :
يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل ، أو الإقصاء المؤقت ، أو أوقف ، أو أعفي من عمله ، أو أسقط من الخطة ، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ ، وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه ، على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف ، أو عند زوال سبب الإعفاء.
القسم الرابع
الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها
الباب الأول
الهيئة الوطنية للعدول
المادة 52 :
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول ، يوجد مقرها بالرباط ، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية ، وتضم جميع العدول.
المادة 53 :
تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية :
- صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة ، والحرص على تثبيت أخلاقياتها ، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية ، والسهر على حماية حقوقهم ؛
- إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي عدل ؛
- تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول ؛
- وضع النظام الداخلي وتعديله ؛
- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها ، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها ؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول ؛
- إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة ؛
- طبع مذكرة الحفظ وكناش وصولات الأجور والكناش المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون بالعدد الكافي ، بعد إذن وزير العدل ؛
- السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب خطة العدالة.
المادة 54 :
تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة ، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
المادة 55 :
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.
المادة 56 :
تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما :
- واجبات الاشتراك ؛
- عائدات مذكرات الحفظ والوصولات ، وكنانيش التصاريح ، والبطاقات والشارات ؛
- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.
المادة 57 :
يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها ، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 58 :
تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ، وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية ، وتنظيم تظاهرات ثقافية.
الباب الثاني
أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 59 :
تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية :
- الجمعية العامة ؛
- رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛
- المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛
- تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 60 :
الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ، وهي أعلى سلطة تقريرية.
تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 61 :
لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية ، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
المادة 62
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما ، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات العدل الأقدم ممارسة في المهنة.
المادة 63 :
يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية :
1 - أن تكون له صفة ناخب ؛
2 - أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل ؛
3 - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار ؛
4 - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 64 :
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.
المادة 65 :
يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا.
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس ، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة ، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الترشيحات لرئاسة الهيئة قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
المادة 66 :
تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 67 :
يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول ، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ورئاسة المجلس الجهوي للعدول.
المادة 68 :
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة ، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون.
يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.
يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بخطة العدالة.
المادة 69 :
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية.
يتألف المكتب التنفيذي من :
- رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛
- ثلاثة نواب للرئيس ؛
- كاتب عام ؛
- نائبين له ؛
- أمين الصندوق ؛
- نائبين له ؛
- الباقي مستشارون.
يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
المادة 70 :
يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون ، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة ، المهام التالية :
- ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها ؛
- يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل ، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ، وإلى المجالس الجهوية ؛
- يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر ، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا ، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه ؛
- يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ ، وكناش وصولات أجور العدول ، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي ، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية ، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب ، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن
- يسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر ، والاشتراك السنوي ، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية ؛
- يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة ؛
- يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ؛
- ينظم ندوات علمية للعدول المتمرنين ، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء.
المادة 71 :
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
المادة 72
تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه ، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية.
تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك.
المادة 73 :
تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف.
يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.
المادة 74 :
يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية :
- السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول
- بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة ، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها ؛
- تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛
- إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف - عند الاقتضاء - بكل إخلال بالواجبات المهنية ؛
- إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف النيابة العامة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل ؛
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ؛
- إدارة ممتلكات المجلس الجهوي ؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول ؛
- وضع النظام الداخلي وتعديله.
المادة 75 :
يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى :
-8 أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛
- 12 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و200 ؛
- 14 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و300 ؛
- 16 عضوا إذا تجاوز عدد العدول 300.
المادة 76 :
يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 61.
المادة 77 :
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية :
- أن تكون له صفة ناخب ؛
- أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية سبع سنوات ؛
- ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛
- ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 78 :
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
المادة 79 :
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا.
يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي ، وتبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
المادة 80 :
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي ، وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 81 :
يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب ، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي.
يمثل المجلس الجهوي للعدول أمام القضاء ويدافع عن مصالح العدول جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين.
يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب.
يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه ، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
المادة 82 :
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 ، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 72.
مقتضيات انتقالة
المادة 83 :
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ، ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة عدول يتم اختيارهم من بين عدول دائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه ، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للعدول ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 84 :
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ، وأربعة عدول من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها ، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء ، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، وفقا للمقتضيات المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 85 :
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها ، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ، ولاسيما القانون رقم 81-11 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 332-81-1 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) المغير بالقانون رقم 93-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 111-95-1 بتاريخ 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995).
المادة 86 :
يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون.
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
جريدة الرسمية رقم 5400 الصادرة يوم الخميس 2 مارس 2006