MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المجلس الدستوري: لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين.

     



المجلس الدستوري:  لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين.

 المملكة المغربية                                                                        الحمد لله  وحده،            
المجلس الدستوري
ملفات عدد: 15/1444 و15/1445 و15/1446
                 و15/1455 و15/1461      
قرار رقم: 16/ 994 م.إ     
                                                       
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
المجلس الدستوري،
 
 بعد اطلاعه على العرائض الخمس المسجلة بأمانته العامة في 13 و14 و16 و19 أكتوبر 2015، الأولى والثانية قدمهما السيد حسن المرضي - بصفته مرشحا-، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة والسيدة خديجة الزومي والسيد عبد السلام اللبار في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، والثالثة قدمها السيد عبد الغني الوجداني - بصفته مرشحا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 29 سبتمبر 2015 القاضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار اللجنة الوطنية للإحصاء وإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والرابعة قدمها السيد حميد كجي - بصفته ناخبا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة في نفس الاقتراع، والخامسة قدمها السيد محمد النحيلي - بصفته مرشحا-  طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع سالف الذكر برسم نفس الهيئة؛
 
وبعد استبعاد المذكرة التكميلية التي أدلى بها الطاعن الأول المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 11 نوفمبر 2015،  لورودها خارج الأجل القانوني؛
 
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في 19 و23 و24 و27 نوفمبر 2015 بالأمانة العامة المذكورة؛
 
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
 
 وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 26 و92 منه؛
 
وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
 
وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين؛
 
أولا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الغني الوجداني:
 
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه؛
 
وحيث إن عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الغني الوجداني لم تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛
 
ثانيا- فيما يتعلق بعـريضتـي الـطعـن اللـتـين تـقـدم بهـما الـسيدان حسن المرضي  وحميد كجي في مواجهة السيد محمد دعيدعة:
 
فيما يتعلق بالشكل:
 
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول العريضة التي تقدم بها الطاعن الأول لكونها لا تتضمن العنوان الشخصي للمطعون في انتخابه؛
 
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تتضمن الشروط الشكلية لقبول العرائض لا تستوجب ذكر عنوان المطعون في انتخابه، الأمر الذي يكون معه الدفع الشكلي غير مرتكز على أساس من القانون؛
 
فيما يتعلق بالموضوع:
 
في شأن المأخذ المتعلق بتغيير المطعون في انتخابه لانتمائه النقابي:
 
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين بعلة أن المطعون في انتخابه غير انتماءه النقابي، ذلك أنه:
 
-           انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين لللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل؛
 
-                      وانتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015؛
 
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص، في الفقرة الرابعة من مادته 26، على أنه لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين؛
 
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى الوثائق المستحضرة ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري :
 
1- أن السيد محمد دعيدعة ترشح وفاز في الانتخابات المتعلقة بممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية المنظمة بتاريخ     3 يونيو 2015 باسم اللائحة المشتركة بين "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" و"الاتحاد المغربي للشغل"، كما يستفاد من رسالة وزير الاقتصاد والمالية تحت عدد 658428 بتاريخ 21 مارس 2016، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، ومن البلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن النتائج النهائية الخاصة بهذه الانتخابات؛
 
وحيث إن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" نقابة قطاعية تابعة "للفدرالية الديمقراطية للشغل" كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن المكتب الوطني لهذه النقابة، المسجلة بوزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 8 مايو 2015، الحاملة لرمز وخاتم يثبت تبعية "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" لـ"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، والموقعة من طرف السيد محمد دعيدعة نفسه بصفته كاتبا عاما للنقابة المذكورة، والتي يخبر فيها وزير الاقتصاد والمالية بأن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية"، تنفيذا لقرار المجلس الوطني "الفيدرالي"، ستخوض انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن اللوائح المشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما أكده أيضا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في رسالة موجهة، لنفس الغرض، إلى وزير الاقتصاد والمالية مسجلة بتاريخ 11 مايو 2015 ؛
 
وحيث إن الرسالة المذكورة الموقعة من قِبل السيد محمد دعيدعة نفسه تثبت أنه، إلى حدود تاريخ 8 مايو 2015، كان منتميا إلى نقابة قطاعية منضوية تحت لواء "الفدرالية الديمقراطية للشغل"، مما يجعل ما ادعاه من طرده من هذه المركزية النقابية، بتاريخ 8 ديسمبر 2014، عديم الأثر؛
 
2- أن السيد محمد دعيدعة ترشح في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، باسم "النقابة الوطنية الديمقراطية"، كما هو ثابت من جواب كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء تحت عدد 953 بتاريخ فاتح مارس 2016 على  مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، المرفق برسالة صادرة عن الكاتب العام "للنقابة الوطنية الديمقراطية" يمنح بموجبها تزكية هذه النقابة للائحة "الالتزام والاستمرارية" التي رمزها "المفتاح" ووكيلها هو السيد محمد دعيدعة؛
 
وحيث إن محضر اللجنة الوطنية للإحصاء تضمن أنه من بين اللوائح التي تم إيداعها بصفة نهائية في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة "الالتزام والاستمرارية" التي وكيلها هو السيد محمد دعيدعة، كما أن قرار وزير الداخلية رقم 3147.15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2015 بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين للمنظمات النقابية، يتضمن، من بين اللوائح المرشحة، لائحة "النقابة الوطنية الديمقراطية" ورمزها "المفتاح"؛
 
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى محضر النتائج النهائية لاقتراع 3 يونيو 2015 المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية (اللجنة رقم 24 درجة التقنيين)، أن المركزية النقابية المسماة "النقابة الوطنية الديمقراطية"، التي يدعي المطعون في انتخابه أن "النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" تابعة لها، لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع؛
 
وحيث إنه، يتجلى من المعطيات المذكورة أن "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز السيد محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة لـ"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي؛
 
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين إلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا بمجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات المادتين 26 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛ 
 
ثالثا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد النحيلي:
 
في شأن المأخذ المتعلق بعدم إخبار الناخبين بأماكن مكاتب التصويت في الآجال المحددة :
 
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن السلطات الإدارية لم تشعر الناخبين بأماكن مكاتب التصويت، طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولم تعلن عن أماكنها إلا قبل تاريخ الاقتراع بثلاثة أيام بدل عشرة أيام التي تنص عليها المادة 72 من نفس القانون التنظيمي؛
 
لكن،
 
 حيث إن المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 28.11  التي استند عليها الطاعن تم نسخها بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي المذكور، كما أن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من كون السلطات الإدارية لم تخبر الناخبين بأماكن مكاتب التصويت إلا ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع بدل عشرة أيام المحددة في المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 28.11، مما يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار؛
 
في شأن المأخذ المتعلق بعدم ضبط لوائح الناخبين لفئة المأجورين:
 
حيث إن هذا المأخذ ينبني على دعوى أن وزارة الداخلية سلمت لوكلاء اللوائح المشاركة في الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم فئة ممثلي المأجورين قرصا مدمجا يتضمن لائحة بأعضاء الهيئة الناخبة الخاصة بهذه الفئة تضم ما مجموعه 36465 ناخبا، في حيـن أن المجـمـوع الـعام للـنـاخـبين المعـلن عـنه، خـلال النـدوة الصحـفية المنـعقدة يـوم 24 يونيو 2015 والتي ترأسها السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بلغ 34946  ناخبا أي "بزيادة" 1519 ناخبا تمثل نسبة 10,17%  من الأصوات المعبر عنها، البالغة 14926 ناخبا حسب بلاغ وزارة الداخلية ومحضر اللجنة الوطنية للإحصاء، مما سمح بمشاركة أزيد من 1500 ناخب لا تتوفر فيهم صفة ممثلي المأجورين وفق ما تحدده مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والمادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
 
لكن،
حيث إن الطاعن ادعى في عريضته أن القرص المدمج الصادر عن وزارة الداخلية يتضمن 36465 ناخبا، في حين تبين للمجلس الدستوري بعد فحص اللوائح الواردة في هذا القرص أنها تشتمل على 35592 ناخبا فحسب (أي بفارق 873 ناخبا)، كما ادعى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 14926 صوتا في حين أن العدد الرسمي للأصوات المعبر عنها حسب محضر اللجنة الوطنية للإحصاء بلغ 15469 صوتا، مما تكون معه المعطيات التي أدلى بها الطاعن إلى المجلس الدستوري يطبعها التضارب وعدم الانسجام؛
 
وحيث إنه، يبين من الجواب الصادر عن اللجنة الوطنية للإحصاء تحت عدد 1978 بتاريخ  11 أبريل 2016 على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أن القرص المستدل به سلم للمركزيات النقابية قبل أن يتم بصفة نهائية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع على صعيد مكاتب التصويت المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة؛
 
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على النص الكامل للتصريح الذي أدلى به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال الندوة الصحفية المذكورة، أن النتائج التي عرضها الوزير هي ـ كما ورد في تصريحه ـ "نتائج أولية"؛
 
وحيث إن العدد الإجمالي النهائي للناخبين المكونين للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين يتحدد بالرجوع إلى البيانات المضمنة في المحاضر الرسمية المنجزة من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الوطنية للإحصاء؛
 
وحيث إنه، يبين من البيانات التي استحضرها المجلس الدستوري الصادرة عن كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، أن العدد الإجمالي للناخبين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، بلغ 36376 ناخبا؛
 
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم ضبط لوائح الناخبين  برسم هيئة ممثلي المأجورين غير قائم على أساس صحيح؛
 
رابعا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي تقدم بها السيد حسن المرضي في مواجهة السيدة خديجة الزومي والسيد عبد السلام اللبار:
 
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية ترشح السيدة خديجة الزومي:
 
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابها غير مؤهلة للترشح لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بعلة أنها استفادت من التقاعد النسبي في الوظيفة العمومية وتستفيد من معاش، وأنها غير مؤهلة لتكون مندوبة للأجراء وفقا للشروط المحددة في مدونة الشغل المتمثلة في العمل بشكل منتظم مع شركة، والتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتوفر على بيانات الأجرة، مما يجعل ترشيحها مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛
 
لكن،
 
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن المطعون في انتخابها، المزدادة بتاريخ 25 مارس 1960، التحقت بعد حصولها على التقاعد النسبي بالقطاع الخاص كإطار في شركة ابتداء من فاتح يونيو 2014 مقابل أجر شهري، وأنها مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 165064794، مما يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيدة خديجة الزومي للترشح غير قائم على أساس؛
 
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية ترشح السيد عبد السلام اللبار:
 
حيث إن الطاعن يدعي عدم أهلية المطعون في انتخابه، لكونه متقاعدا استفاد من المغادرة الطوعية وله معاش تحت رقم 702980 ولا يمكن أن يكون مندوبا للأجراء، وفقا للشروط المحددة في مدونة الشغل والتي تمنع تشغيل أي شخص بلغ سن التقاعد، مما يستدعي إلغاء انتخابه؛
 
لكن،
 
حيث إنه، لئن كان القانون المتعلق بمدونة الشغل نص في مادته 435 على أنه تنتهي مهام مندوب الأجراء ببلوغه السن القانوني للتقاعد، فإن نفس القانون نص في مادته 526 على أنه "...تؤخر الإحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين...قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، وقد حدد الفصل 53 من هذا الظهير عدد الأيام التي يتعين أن يتوفر عليها الأجير المؤمن له للاستفادة من راتب الشيخوخة في 3240 يوما على الأقل من التأمين؛
 
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه، المزداد في 16 يناير 1954، استفاد من المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية قبل بلوغ سن التقاعد، ثم اشتغل بعد ذلك في شركة للأشغال العمومية، وأن عدد الأيام التي توفر عليها إلى غاية شهر سبتمبر 2015 هو 2106 يوما، مما يجعله غير مستوف للحد الأدنى لتأمين راتب الشيخوخة والمحدد في 3240 يوما، الأمر الذي يبرر تأخير إحالته على التقاعد؛
 
وحيث إنه، لئن كانت إمكانية تأخير إحالة الأجير على التقاعد إلى حين استكماله لعدد أيام العمل التي تتيح له الاستفادة من حقه في المعاش، المحددة في 3240 يوما، ترمي إلى تحقيق غاية اجتماعية تتمثل في عدم حرمان الأجير من الحق المذكور، ولا تهدف إلى السماح للأجراء الذين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد لتمثيل هؤلاء، فإنه طالما أن المشرع لم يعد النظر في هذه المقتضيات، الواردة في قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي، لجعل الاستفادة منها تنحصر في الغاية الاجتماعية التي ابتغاها منها دون سواها، فإن ترشيح المطعون في انتخابه على أساس هذه المقتضيات الاستثنائية، ليس فيه ما يخالف هذه الأخيرة؛
 
لهذه الأسباب:
 
أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الغني الوجداني؛
 
ثانيا-  يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
                 
ثالثا - يقضي برفض :
 
-  طلب السيد حسن المرضي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة خديجة الزومي والسيد عبد السلام اللبار؛
 
- طلب السيد محمد النحيلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين؛
 
رابعا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
 
    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من رجب 1437
                                                                            ( 26 أبريل 2016)
 
الإمضاءات:
 
محمد أشركي
 
 
حمداتي شبيهنا ماء العينين            ليلى المريني                     أمين الدمناتي
 
 
عبد الرزاق مولاي ارشيد            محمد الصديقي                   رشيد المدور
 
 
   محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر          شيبة ماء العينين            محمد أتركين




الخميس 28 أبريل 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"