باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 5 شعبان 1435 الموافق لـ 3 يونيو 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا ومقررا
رشدي حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............ كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقـــائــــــــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-11-2013 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه سبق له أن أبرم عقد التزام مع وزارة … وذلك بتاريخ 2-1-1997 رقم التأجير …. من أجل أن يضع خبرته كمستشار … للوزارة لمدة سنة على أن يتجدد تلقائيا إلا في حالة إشعار أحد الطرفين داخل أجل شهرين من مدة انتهاء العقد وعمل بمجموعة من السفارات الأجنبية من 1997 إلى غاية 2012 حيث طلب منه بتاريخ 7-3-2012 بالالتحاق بالإدارة المركزية ابتداء من 1-4-2012 ليفاجئ بفسخ العقد بدون سابق إشعار ،والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات عن الفسخ التعسفي لعقد العمل على الشكل التالي:
-مبلغ 915.048 درهم كتعويض عن الانهاء المبتسر للعقد قبل مضي أجله وهو أربع سنوات.
-مبلغ 900.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي الناتج عن الفسخ التعسفي
-مبلغ 915.048 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفسخ التعسفي
-مبلغ 10.0000.00 درهم كتعويض الإقامة
-مبلغ 7000.00 درهم تعويض عن تذكرة السفر
-مبلغ 8000.00 درهم عن قسيمة الأمتعة
-مبلغ 50.000.00 درهم عن التغطية الصحفية ،والكل مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة عن الإدارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-1-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون المدعي غادر العمل وطبقت في حقه مسطرة ترك الوظيف بعد وقف أجرته طبقا للعقد الذي ينص صراحة على حق الإدارة فسخ العقد دون سابق إشعار أو تسديد تعويض عند عدم الالتحاق بمقر العمل ،فضلا عن حقها في تحديد مدة العمل ،وفيما يتعلق بالتعويض الجزافي عن تغيير محل الإقامة فلم يستنفد مدة ثلاث سنوات في مركز عمله الأخير ،وعن التعويض عن الحرمان من التغطية الصحية فقبل فاتح مارس 2012 تاريخ دخول التأمين الصحي العالمي للدبلوماسيين المغاربة العاملين بالخارج حيز التنفيذ كان موظفو وأعوان الوزارة يخضعون كباقي موظفي الإدارة العامة للتأمين في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ،وبخصوص التعويض اليومي عن الإقامة وتذكرة السفر إيابا وقسيمة الأمتعة فقد استفاد منها .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلبين إضافيين وإصلاحي من طرف نائب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-5-2014-أثناء المداولة- والتي يلتمس فيها إلغاء القرار القاضي بفسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الاستجابة للمقال.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20-5-2014 حضر خلالها نائب المدعية فأكد الطلب ،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار القاضي بفسخ عقد العمل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وباستحقاقه لمجموعة من التعويضات عن الفسخ التعسفي لعقد العمل على الشكل التالي:
-مبلغ 915.048 درهم كتعويض عن الانهاء المبتسر للعقد قبل مضي أجله وهو أربع سنوات.
-مبلغ 900.000 درهم كتعويض عن الضرر المادي الناتج عن الفسخ التعسفي
-مبلغ 915.048 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفسخ التعسفي
-مبلغ 10.0000.00 درهم كتعويض الإقامة
-مبلغ 7000.00 درهم تعويض عن تذكرة السفر
-مبلغ 8000.00 درهم عن قسيمة الأمتعة
-مبلغ 50.000.00 درهم عن التغطية الصحفية ،والكل مع النفاذ المعجل.
حيث دفعت الوزارة المدعى عليها بكون المدعي غادر العمل وطبقت في حقه مسطرة ترك الوظيف بعد وقف أجرته طبقا للعقد الذي ينص صراحة على حق الإدارة فسخ العقد دون سابق إشعار أو تسديد تعويض عند عدم الالتحاق بمقر العمل
1-حول مشروعية فسخ العقد
حيث إن المدعي يعمل مستشارا … متعاقدا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.534 الصادر بتاريخ 29-12-2004 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة ...
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الإدارة المدعى عليها لم تدل بما يفيد تبليغ المدعي بالإنذار بالرجوع للعمل قصد ترتيب الآثار القانونية على مسطرة ترك الوظيفة .
وحيث إن ثبوت فسخ عقد التوظيف المؤقت من جانب واحد وبصفة غير مشروعة ودون احترام للإجراءات المقررة قانونا ولاسيما تلك المتعلقة بالإخطار بالفسخ قبل مضي أجل شهرين طبقا يحتم الحكم بتعويض عن الضرر
2-حول التعويض عن فسخ العقد
حيث تنص المادة 42 من المرسوم رقم 2.04.534 الصادر بتاريخ 29-12-2004 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة … على أنه "تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد تحدد في أربع سنوات على الأكثر ...".
غير أنه يمكن لفترة العمل أن تكون أقصر بالخارج أو بالمصالح المركزية إذا اقتضت الضرورة الملحة للمصلحة أن تكون أطول أو أقصر ".
وحيث نص البند الثاني من عقد الالتزام على أن عقد العمل تم إبرامه لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية إلا إذا أشعر أحد الطرفين كتابة عن عدم تجديده،وذلك داخل أجل يقل عن شهرين قبل تاريخ انتهاء مفعول العقد
وحيث إن تجديد العقد سنويا يخول للإدارة حق فسخ عقد التوظيف المؤقت في أي وقت شريطة توجيه الإخطار بذلك .
وحيث إن ثبوت فسخ عقد العمل من جانب واحد وبصفة غير مشروعة ودون احترام للإجراءات المقررة قانونا ولاسيما تلك المتعلقة بالإخطار بالفسخ قبل مضي أجل شهرين طبقا للبند الثاني من عقد الالتزام يحتم الحكم بتعويض عن الضرر يوازي مدة شهرين من العمل بحساب 50.836.00 درهم في الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتركيا.
3-حول التعويض اليومي عن الإقامة وتذكرة السفر إيابا وقسيمة الأمتعة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف استفادة المدعي من جميع مستحقاته في التعويض اليومي عن الإقامة بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى 31 مارس 2012 ،مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
4-حول التعويض الجزافي عن تغيير محل الإقامة
حيث تنص المادة 26 من المرسوم رقم 2.04.534 الصادر بتاريخ 29-12-2004 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي … على أن "العون المنتقل من مركز في الخارج إلى مركز آخر في الخارج أو إلى الإدارة المركزية يجب أن يقضي ثلاث سنوات على الأقل من العمل في مركزه الأخير حتى يحق له الاستفادة من التعويضات المرتبطة بتغيير محل الإقامة .
وحيث إن عدم قضاء المدعي لمدة تقل عن ثلاث سنوات يجعل طلب التعويض غير مؤسس وحليفه الرفض.
5-حول التعويض عن الحرمان من التغطية الصحية
وحيث إنه قبل فاتح مارس 2012 تاريخ دخول التأمين الصحي العالمي لفائدة الدبلوماسيين المغاربة العاملين بالخارج حيز التنفيذ كان أعوان وموظفو الوزارة يخضعون كباقي موظفي الإدارة العمومية للتأمين في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .
وحيث إن المدعي لم يثبت عدم استفادته من التأمين في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات
قانون المسطرة المدنية من المرسوم رقم 2.04.534 الصادر بتاريخ 29-12-2004
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع :بأداء الدولة-وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا عن فسخ عقد العمل بصفة غير مشروعة قدره 111.672.00 درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.