MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: -عدم ثبوت التراخي في إتمام إجراءات نزع الملكية –التعويض -لا .

     

القاعدة
-عدم ثبوت التراخي في إتمام إجراءات نزع الملكية –التعويض -لا .
- قيام الإدارة بنشر مشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسمية وتفعيل الإجراءات الموالية لها من تعليق وإشهار قبل مضي أجل السنتين يجعل التراخي المزعوم عن إتمام إجراءات نزع الملكية، مجرد عن الإثبات وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية وحليفه الرفض.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 2612
بتاريخ : 11/7/2013
ملف رقم : 330/12/2013



المحكمة الإدارية بالرباط: -عدم ثبوت التراخي في إتمام إجراءات نزع الملكية –التعويض -لا .

 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 
                  بتاريخ 11/7/2013 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني            .....................................رئيسا 
 أمينة ناوني               ................................... مقررا
معاذ العبودي              ...................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي ...................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى... كاتبة الضبط



 
الحكم الآتي نصه :
 
بين المدعية  : - السيدة         ، عنوانها :                 9 أصيلة  .
نائبها : الأستاذ الهاشمي الجباري المحامي بهيئة طنجة .
.........................................................من جهة
 
 
وبين المدعى عليهم :- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
 – السيد وزير التجهيز والنقل بمقر وزارته بالرباط .
– المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني.
 عنوانه: 8 زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط .
نائبه : الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط .
– السيد مدير مديرية مشروع الخط الفائق السرعة .
عنوانه :  المكتب الوطني للسكك الحديدية 14-16 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط .
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط .
               ..................................................من جهة أخرى
 
 
 
           الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريــــخ 2/5/2013 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ،  تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها مالكة للعقار المسمى "الحبرية" ذات الرسم العقاري عدد 38721/61 الكائن بولاية طنجة – أصيلة البالغة مساحته 48 آر 67 سنتيار ، الذي هو عبارة عن ضيعة فلاحية محاطة بسياج من أسلاك الحديد المشوك والأعمدة الخشبية على مسافة 293,25 متر ، تشتمل على 200 شجرة زيتون وأربعة أشجار من التين وبئر وأضافت أن المدعى عليهم وضعوا يدهم على العقار المذكور منذ سنة 2010 قصد إنجاز مشروع بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية إلا أنهم قد تماطلوا وتراخوا في إتمام إجراءات نزع الملكية في إطار المنفعة العامة لمدة فاقت ثلاثة سنوات ونيف علما أن المرسوم رقم 2.09.515 الصادر في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة لفرض بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة تم نشره خلال شهر شتنبر 2009 في حين لم يتم تقييد نزع الملكية بالسجل العقاري للملك موضوع النزاع لساعته كما هو ثابت من شهادة الملكية موضحا أن مدة آثار الإعلان عن المصلحة العامة لا تتجاوز ستين وأن المدة الفاصلة بين مرحلة الإعلان ومرحلة التقييد قد تم خرقها من طرف المدعى عليهم ، وأضافت أن المدعى عليهم قد لجئوا مرة ثانية لإصدار المرسوم رقم 2.11.468 ، موضحة أنها حرمت من استغلال عقارها لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات فضلا على أن الطرف المدعى عليه رغم حالة التماطل والتراخي لم يسعى قط لأي اتفاق بالتراضي ، لأجل ذلك تلتمس الحكم بتعويض عن التماطل والتراخي في إجراءات نزع الملكية لا يقل عن ستون ألف (60.000 درهم) مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر .
 وأرفقت مقالها بنسخة من شهادة الملكية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من استدعاء وإخبار رسمي في الموضوع .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه بتاريخ 27/6/2013 أوضح فيها أنه بصدد إتمام الإجراءات الإدارية لمسطرة نزع الملكية منها قيامه بنشر مشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 22 غشت 2012 ، وتعليقه بمقر الجماعة المعنية وتلقي تصريحات وملاحظات من يهمهم الأمر داخل أجل الشهرين وأضاف أن المدعية قد تقدمت داخل أجل التصريحات بتعرضها على تقسيم عقارها إلى قسمين القطعة رقم 821 والقطعة رقم 234 أو أخذها كلها كما أنها حازت التعويضات الناتجة عن الأضرار السطحية للقطعتين المذكورتين وفق المخالصة المؤرخة في 26/2/2013 . مؤكدا أنه متقيد بالإجراءات القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت بشأن العقار موضوع طلب التعويض والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لوقوعها من جهة غير ذات صفة وتحميل المدعية الصائر . وأرفق مقاله بعدة وثائق .
وبناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/6/2013 ، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه، قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
         في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
 
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بالتعويض على المكتب المدعى عليه لفائدة المدعية عن التماطل والتراخي في إتمام إجراءات نزع الملكية لا يقل عن ستون ألف درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة.
وحيث أسست المدعية طلبها على واقعة التماطل والتراخي في إتمام إجراءات نزع الملكية .
 
وحيث أجاب المدعى عليه أنه بصدد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي وفق النصوص القانونية 8 و9 و10 و12 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت .
 
وحيث من جهة  إن التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لا يمكن أن يحدد ويصرف إلا وفق مقتضيات القانون رقم 7/81 السالف الذكر .
وحيث من جهة أخرى إن طلب التعويض خارج  إطار نزع الملكية لا يمكن أن يقدم إلا في إطار دعوى الاعتداء المادي
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف ، يتبين أن المكتب المدعى عليه قد سبق واستصدر المرسوم رقم 2.09.515 بتاريخ 3/9/2009 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالقيام بأشغال بناء خط للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5773 وأنه بصدد إتمام الإجراءات الإدارية لمسطرة نزع الملكية.
حيث ينص الفصل 17 من رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أنه" يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في" مقرر التخلي " خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه".

وحيث إن قيام الإدارة بنشر مشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 6-10-2011 وتفعيل الإجراءات الموالية لها من تعليق وإشهار قبل مضي أجل السنتين لا يجعلها في وضعية المتراخية عن إتمام إجراءات نزع الملكية،والطلب حولها مجرد عن الإثبات وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية وحليفه الرفض.
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية  .
 

                                                لهذه الأسباب

 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل : بقبول الطلب .
 
في الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .....................................
 
الرئيس                         المقرر                           كاتب الضبط



السبت 12 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"