MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: عدم مراعاة آثار تصحيح الخدمات عن فترة التسوية المطلوبة رغم تحويل جميع حقوق المدعي المعاشية لفائدته طبقا للقانون من طرف الصندوق المختص يحتم الحكم بأداء معاش المدعي ابتداء من تاريخ الإحالة للتقاعد تبعا لمدة الخدمة الفعلية

     


القاعدة
تصحيح الخدمات المعاشية––غرامة تهديدية –نعم
عدم مراعاة الصندوق المغربي للتقاعد لآثار تصحيح الخدمات عن فترة التسوية المطلوبة رغم تحويل جميع حقوق المدعي المعاشية لفائدته طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 7 من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية من طرف صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحتم الحكم عليه بأداء معاش المدعي ابتداء من تاريخ الإحالة للتقاعد تبعا لمدة الخدمة الفعلية ،وبتصفية المبالغ غير المدفوعة منذ تاريخه لغاية تاريخ التنفيذ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 7/11/2013
ملف رقم : 23/7104/2013




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                 بتاريخ الخميس  3 محرم  1434 الموافق لـ  7 نونبر 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 
 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                  
    أمينة ناوني..........................................عضوا
   معاذ العبودي..................................... عضوا
     بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                     
 بمساعدة السيدة زينب الشكيري     .......       كاتبة  الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
 
 
الوقائع
 
بناء على المقالين  الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  1-10-2013 المؤدى عنه  الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن العناصر التي اعتمدها الصندوق المغربي للتقاعد لتصفية معاشه لا تنسجم مع عدد سنوات خدماته الفعلية وهي 34 سنة  بدلا من 33 سنة ،لأجله يلتمس    الحكم على  الصندوق المغربي للتقاعد بتصحيح مبلغ المعاش  وفقا لذلك وبأدائه لفائدته مبلغ 6094 درهم 277 درهم مضروبة في 22 شهر- الباقي من المعاش في ذمة الإدارة منذ تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 4-1-2012 ،وتعويض عن الضرر قدره 3000 درهم ،مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
 
بناء على المذكرة الجوابية  المقدمة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدعى عليه   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ   29-10-2013والتي يلتمس فيها إخراجه من الدعوى لكون جميع حقوق المدعي المعاشية قبل ترسيمه تم تحويلها للصندوق المغربي للتقاعد.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 31-10-2013،تخلف خلالها جميع الأطراف  رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على  الصندوق المغربي للتقاعد بتصحيح مبلغ المعاش  وفقا لمدة الخدمة الفعلية المحددة في 34 سنة وبأدائه لفائدة المدعي مبلغ 6094 درهم 277 درهم مضروبة في 22 شهر- الباقي من المعاش في ذمة الإدارة منذ تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 4-1-2012 ،وتعويض عن الضرر قدره 3000 درهم ،مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
 
 حيث دفعت الجهة المدعى عليها بإخراجها من الدعوى لكون جميع حقوق المدعي المعاشية قبل ترسيمه تم تحويلها للمدعي الأول الصندوق المغربي للتقاعد المتخلف عن الجواب رغم التوصل.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدة غير المحتسبة في التقاعد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والتي تبتدئ من  10-4-1979 إلى  8-5-1980 والتي كان يشتغل فيها المدعي لفائدة وزارة التربية الوطنية كعامل مؤقت،والمستخلصة اقتطاعاتها لحساب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تم تحويلها  من طرف هذا الأخير للصندوق المغربي للتقاعد،تصحيحا للخدمات
وحيث إن عدم مراعاة الصندوق المغربي للتقاعد لآثار تصحيح الخدمات عن فترة التسوية المطلوبة رغم تحويل جميع حقوق المدعي المعاشية  لفائدته طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 7 من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام  المعاشات المدنية  من طرف صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحتم الحكم عليه بأداء معاش  المدعي  ابتداء من تاريخ 4-1-2012 تبعا لمدة الخدمة الفعلية المحددة في 34 سنة ،وبتصفية المبالغ غير المدفوعة منذ الإحالة للتقاعد لتاريخ التنفيذ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
 
وحيث إن طلب الحكم  بالغرامة التهديدية مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له  ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وفق القدر المحدد في منطوق الحكم .
 
 
 
المنطوق
 
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، والفصل 7 من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام  المعاشات المدنية ،ومقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 4-10-1977 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لرواتب التقاعد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا تمهيديا وبمثابة الحضوري :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بأداء الصندوق المغربي للتقاعد معاش  المدعي  ابتداء من تاريخ 4-1-2012 تبعا لمدة الخدمة الفعلية المحددة في 34 سنة ،وبتصفية المبالغ غير المدفوعة منذ الإحالة للتقاعد لتاريخ التنفيذ  ،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب.
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط



الثلاثاء 19 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"