MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة الافتراضية في المغرب

     

بقلم ذ امغار محمد
حوسبة ورقمنة الاجراءات القضائية بالمحاكم المغربية كان دائما من التساؤلات الكبرى بخصوص عصرنة المحاكم من اجل الوصول الى النجاعة القضائية والولوج المستنير للعدالة.
عملت وزارة العدل بمساعدة شركائها على وضع الارضية لعصرنة العمل القضائي وتحديث قطاع العدالة و وضع الارضية لاستعمال التكنولوجيا و وسائل الاتصال الحديثة بقطاع العدل.
منذ بداية القرن الواحد والعشرين
-ادخال الحاسوب للمحاكم واستعماله في الطبع وتخزين المعطيات.
- انشاء المواقع الالكترونية للمحاكم واستعمالها لتمكين المرتفقين من المعلومة.
- العمل بعد ذلك على تركيز النظام المعلوماتي لدى الادارة المركزية للعدل واستعماله كأداة وبداية الأرضية للوصول الى المحكمة الرقمية من خلال توحيد الرموز والاجراءات ووضعها على الدعامة الالكترونية عوض الدعامة الورقية.
- استعمال النظام المعلوماتي للادارة المركزية كتقديم الخدمات عن بعد من خلال:
تتبع الملفات،
الاعلانات القضائية،
نشر الاجتهاد القضائي والنصوص القانونية.
بعد ذلك تم التفكير في الاطار القانوني للمحكمة الرقمية
بدا مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي وضعته اللجنة العليا لاصلاح العدالة والذي جاء فيه بالاضافة الى اشياء اخرى وضع :
- المخطط الاجرائي لتنفيذ ميثاق اصلاح منظومة العدالة
اشار في الهدف الفرعي الثالث الى ارساء المحكمة الرقمية
وذهب الى ضرورة تعديل المقتضيات القانونية لاسيما الاجرائية بما يمكن من استعمال التكنولوجيا الحديثة في تصريف القضايا امام المحاكم ونزع التجسيد المادي عن الاجراءات والمساطير القضائية ، والاعتماد على الدعامة الالكترونية.
-اعتماد التوقيع الالكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الادارة القضائية.
-اعتماد الاداء الالكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الادارة القضائية.
-اعتماد الاداء الالكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات.
-وتعديل القوانين المسطرية بما يتوافق واستعمال المعلوميات والاعتماد على الدعامات الالكترونية في عمل الادارة القضائية.
وكان من المنتظر وفق شروط تنزيل هذه التوصيات ان تتم داخل اجل 2013 و2014.

وفق هذه المعطيات تم تنزيل مجموعة من المعطيات المرتبطة بالجانب التقني ومن اهمها انشاء منصات لتبادل المعطيات. وتمكين المرتفقين من دعامات الكترونية يمكن ان تحل محل الدعامات الورقية ومنها:
- منصة التبادل الالكتروني مع المحامين.
- الايداع الالكتروني للقوائم التركيبية
- بوابة المفوض القضائي
- طلبات الاذن بالزواج عبر الخط
- المنصة الالكترونية لصناديق المحاكم.
- السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.
وهذه كلها مرتبطة بالاجراءات غير القضائية.
والسؤال المطروح هو اين المحكمة الرقمية بخصوص الدعاوى والاجراءات القضائية ؟
في هذا الاطار يمكن القول ان حالة الطوارئ الصحية كان لها الدور الاكبر في تسريع وضع الارضية القانونية والتقنية للمحكمة الافتراضية في ارهاصاتها الاولى بالمغرب.
وكانت هناك ارضية للقانون الالكتروني بالمغرب في شقه المتعلق بالاجراءات القضائية من خلال عدة نصوص اهمها:
- قانون 99-69 المتعلق بالارشيف
- قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
- قانون رقم 03-07 المتعلق بالجرائم الواقعة على النظم لمعالجة الالية للمعطيات.
- قانون رقم09_08 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم اعتماد تقنيات الكترونية على مستوى الدعاوى اعتمادا على مقتضيات المادة 3 من مرسوم قانون 292-20-*2 يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها.
والبلاغ المشترك لرئيس المجلس الاعلى لمحكمة النقض بصفته الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة و وزير العدل المتعلق بتعليق الجلسات وتاخير الملفات على الحالة باستثناء قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية.
وتطبيق الدورية المشتركة بين المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة و وزارة العدل وذلك بالعمل بتقنية المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين.
هناك نقاش حول مشاريع قوانين لها علاقة بوضع ارضية لاستعمال الوسائل الالكترونية في التقاضي وعلى راسها مشروع قانون المسطرة المدنية،
هذا ما يؤكد ان المحكمة الافتراضية بالمغرب هي في طور التجريب و وضع الارضية القانونية والتقنية لها.
الملاحظ ان هذه المحكمة ارتبطت بالمحاكم التجارية وخاصة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والتي تعتبر النموذج التجريبي الان على مستوى المحاكم المدنية
المحكمة الافتراضية بخصوص المحاكمات الجنائية:
على مستوى النص القانوني قبل اجراءات مرسوم قانون 292-20-2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
المسطرة الجنائية كانت تظم فقط المادة 347-1 التي أضيفت بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10-37 لقانون المسطرة الجنائية بتاريخ 20 اكتوبر 2011 في شان حماية الضحايا والشهود والخبراء المحلفين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والتي تسمح للاستماع للشاهد اذا كانت هناك اسباب جدية تؤكدها دلائل على ان حضوره من شانه ان يعرض حياته او سلامته الجسدية للخطر يمكن الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
على مستوى الممارسة هناك الان محاكمات عبر تقنيات الاتصال عن بعد وهي تطرح اشكالين .
-اشكال اول يتعلق بغياب الاجراءات القانونية منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وتستمد التقنية المتعلقة بالمحاكمة عن بعد مشروعيتها من قانون حالة الطوارئ الصحية.
-واشكالية حقوقية، مرتبطة بشروط المحاكمة العادلة ومنها التواجهية والحضورية،
-واشكالية تقنية، تتعلق بضرورة وضع وسائل لوجيستيكية فعالة وناجعة لضمان تواصل حقيقي ومحكمة افتراضية حقيقية وهي لم تتوفر ولحد الان.

الخلاصات:

المحاكمة عن بعد او المحكمة الرقمية في المادة الجنائية هي مسطرة استثنائية في اغلب التشريعات المقارنة ولا يمكن اللجوء اليها الا في حالات ضيقة وشروط تضمن التواجهية وباقي شروط المحاكمة العادلة بمعنى مستوى عالي من التكنولوجيا يمكن معها انشاء قاعة افتراضية للمحكمة بكل مافي الكلمة من معنى:
- هناك بطئ كبير في اعداد المشاريع القوانين الاجرائية التي تسمح باستعمال التكنولوجيا الحديثة في المحاكمة.
- هناك وسائل تقنية تضمن فقط تبادل المعطيات ولا تضمن نجاعة المساطر القضائية كما هي منصوص عليها قانونا كاجراءات تحقيق الدعوى افتراضيا.
- التركيز على قانون ومجال الاعمال أي المحاكم التجارية.
- عدم استعداد كل فرقاء العدالة لولوج المجال الرقمي ذلك ان العدالة الرقمية في المغرب تسير برجل واحدة.






السبت 4 فبراير 2023
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter