MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المزانية المحلية بين الإعداد و المصادقة والتنفيذ والرقابة

     

مهداوي محمد
باحث بسلك ماستر الحكامة المحلية
جامعة الحسن الاول سطات



المزانية المحلية بين الإعداد و المصادقة والتنفيذ والرقابة

تقديم
 
بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون رقم (08 ـ 45 ) نجد أن الميزانية المحلية هي "وثيقة يقرر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة " .
        ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الميزانية المحلية هي عمل مالي تقديري سنوي تعده الجهة التي أوكل لها القانون أمر الإعداد، وتصادق عليه سلطة الوصاية بعد اعتماده من طرف المجالس المحلية المنتخبة، وهي تعبر عن الامتيازات والأولويات المسطرة من قبلها.
 
 
 
            وتوزع الميزانية المحلية إلى فصول ومواد وفقرات، وتشمل المواد الفقرات في حين تشتمل الفصول والمواد ، وتتكون الميزانية المحلية من جزئيين أساسين؛ جزء يتعلق بالتسيير (الجزء الأول) وجزء يتعلق بالتجهيز(الجزء الثاني) .
  • فيما يخص مبادئ الميزانية المحلية: هناك
ـ مبدأ السنوية: أي تقديرات نفقات الجماعة المحلية ومداخيلها تكون لمدة سنة
  • استثناءات : حالة عدم المصادقة قبل بداية السنة المالية وحالة عدم التصويت قبل 31 دجنبر.
ـ مبدأ الوحدة: يعني تقديم جميع موارد الجماعة وجميع تحملاتها في وثيقة واحدة بدلا من عدة وثائق.غير أنه ترد عليه استثناءات تتضح من خلال الميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية.
ـ مبدأ التوازن: يفيد مبدأ التوازن بأن تكون المداخيل كافية لتغطية النفقات المقررة فيها.
ـ مبدأ الشمول: يهدف هذا المبدأ إلى تسجيل كل الإيرادات المحلية والنفقات في وثيقة الميزانية دون إجراء أية بينها.
تمرالميزانية عبر مرحلتين أساسيتين ضروريتين..الإعداد والمصادقة في المرحلة الأولى،في حين تتمثل المرحلة الثانية في التنفيذ والرقابة وسأحاول مقاربة هذه المراحل من خلال الورقة التالية.

المرحلة الأولى: الإعداد والمصادقة

     كشفت الممارسة المالية أن ميزانية الجماعات المحلية تحتل مكانة متميزة في التدبير المالي المحلي نظرا لطبيعة التدخلات التي أصبحت تحظى بها، إذ على المستوى السياسي باعتبارها إحدى أدوات المجالس التداولية التي ارتضاها المجتمع المحلي لنفسه بالتأثير في ماليته المحلية من حيث تنظيمها من جهة والمحافظة عليها، أو على المستوى الإقتصادي كونها أداة للتأثير المقصود على الحياة الاقتصادية للجماعات أو على المستوى الاجتماعي كونها أداة لتحقيق أغراض اجتماعية. وأيضا على المستوى المحاسبي الذي من خلاله تمر الميزانية المحلية بعدة مراحل يصطلح عليها بدورة الميزانية على المستوى المحلي وهي: (الإعداد، المصادقة، التنفيذ، والرقابة).

الفقرة الأولى: إعداد الميزانية المحلية

          يقصد بإعداد الميزانية تحضيرها عن طريق تحديد مبلغ النفقات المحلية.
ويجب أن تقدر النفقات المحلية قبل الإيرادات المحلية لضمان السير الحسن لمصالحها.
            وتعتبر مرحلة الإعداد الميزانية الجماعية  مرحلة سياسية إذ أنه خلل أو قصور في تحضيرها ستكون له انعكاسات على نتائج هذا التحضير، فضلا على كونه قد يؤدي إلى رفضها من قبل المجلس التداولي، أو سلطة الوصاية عند وضع الميزانية للتصويت أو التصديق.
وعليه سنناقش هذه المرحلة من خلال الأجهزة المتدخلة في إعداد الميزانية الجماعية(أولا)، مع مراعاة التقنيات التي يتم اعتمادها في هذا الباب.

* أولا الأجهزة المتدخلة في إعداد الميزانية المحلية                               

            يعتبر أمر إعداد الميزانية المحلية من المراحل الأولية المهمة في دورة الميزانية، وهي مناسبة لتدخل أكثر من فاعل في التهيئة المادي لوثيقة الميزانية.
            وبرجوع إلى المادة 14 من قانون التنظيم المالي المحلي رقم (08 ـ 45 ) تحضير مشروع الميزانية يتم من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها، ومن طرف الأمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.
            إلا أنه     بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم، تحضر الميزانية من طرف إدارة لها إمكانيات تأطيرية مهمة على المستوى الكمي والكيفي .
            غير أنه بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية، ورغم أن الأمر بالصرف هو رئيس المجلس الجماعي إلا أن الممارسة الفعلية تثبت أن مهمة إعداد مشروع الميزانية غالبا ما يقوم بها الموظفين العاملين بالمصالح  المالية (وكالة المداخيل ويناط بها مهمة تحضير المداخيل) و(وكالة النفقات مهمتها تحضير النفقات) ، واللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية التي تناط بها مهمة إعداد مختلف الوثائق المحاسبية التي تهم مشروع الميزانية الجماعية مستعينة في ذالك بتدخل القباضة الجماعية التابعة لمصالح وزارة المالية .
وحسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون (08 ـ 85 ):تعرض الميزانية المحلية مرفقة بالوثائق الضرورية (التي تحدد بقرار لوزير الداخلية ) لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ إفتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس على أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.
            وفيما يخص التخطيط الإستراتيجي والعملي، تنص المادة 14 من القانون 08 ـ 45 على أن إعداد الميزانية يتم على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات تهم مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية ومجموعاتها.
            وعلى ضوء المخطط العمل هذا، تقوم الجماعة برصد مجموع مواردها برسم الثلاث سنوات القادمة وبرنامجها في مشاريع ذات أولوية، ويتم وضع التقديرات بالميزانية مع معطيات البرمجة المتعددة السنوات بحيث تتوافق مع تقديرات السنة الأولى لهذه البرمجة.

* ثانيا تقنيات الإعداد

تتحدد مختلف تقنيات إعداد الميزانية المحلية في الوثائق التي تشكل أرضية صلبة
يمكن الرجوع إليها، وكذا الأساليب التقنية خاصة عند تقديرات الميزانية .

أ ـ وثائق إعداد لميزانية المحلية

            تعتمد  الجماعات المحلية في مسألة إعداد الميزانية على العديد من الوثائق الأساسية التي تشكل الإطار المرجعي لها، ويمكن أن نجمل هذه الوثائق في :
ـ ميزانية السنة المالية المنصرمة: يتم اعتماد ميزانية السنة المالية المنصرمة والجارية لمعرفة حجم التقديرات المالية المقبولة برسم السنة الجارية، حتى يتم اعتمادها كقاعدة تساعد على وضع التقديرات برسم السنة المالية الموالية
ـ الحساب الإداري: يعكس الحساب الإداري الوضعية المالية الدقيقة للجماعة، ويبين حجم المداخيل التي يتم استخلاصها فعلا.
ـ الدورية الوزارية السنوية: تصدر وزارة الداخلية هذه الدورية السنوية تضمنها تعليمات ينبغي احترامها أثناء إعداد مشروع الميزانية ، وهذه التعليمات تهم الإختيارات العامة
للحكومة. إلا أنه غالبا ما تتوصل بها الجماعات في وقت متأخر.أي بعد المصادقة على الميزانية .
ـ البيانات الدورية الخاصة باستخلاص المداخيل: لاسيما اللائحة رقم 01 والمعتمد بها الجماعات الحضرية، وهي: وهي عبارة عن لائحة شهرية توضح مداخيل مصلحة الجبايات بالنسبة لشهر معين.
ـ العقود والرسوم المحلية : وتهم بالأساس الأملاك في إطار تدبيرها وتسييرها كالامتياز والتدبير المفوض، ولكي يكون التعامل دقيق هناك ضوابط تنظم علاقة الجماعة المحلية بالطرف الأخر، وبالرجوع إلى هذه الوثائق تقدر حجم المداخيل التي ستسجل في الميزانية.
ـ الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل: وذلك عملا بمبدأ الشرعية وتطبيقا للقوانين واحترام الأنظمة الجاري بها العمل.
ـ القرار الجبائي: فهو يمثل الوثيقة التي تؤهل لوضع النسب الملائمة للجبايات التي حدد المشرع سقفها الأعلى .
ـ السجلات المحاسبية: تبين السجلات الأساسية جميع العمليات التي تم حصرها يرسم السنة المالية المنصرمة والجارية، لأنها تشكل بنك المعلومات الأساسية عن الوضعية الماليةالمنصرمة والجارية، لأنها تشكل بنك المعلومات الأساسية عن الوضعية المالية والمحاسبية التي يستند عليها في تحديد تقديرات الميزانية ، وتتنوع إلى سجلات محاسبية أساسية وأخرى ثانوية.

ب ـ الطرق التقنية لإعداد الميزانية المحلية:

            من أبرز القواعد التي يتم الاعتماد عليها لتحضير الميزانية المحلية نجد قاعدة 33 أشهر التي يتم الارتكاز عليها في تقديرات المداخيل، بينما تقديرات المصاريف لا تخضع لأية قاعدة معينة.
            وقاعدة 33 شهر هي قاعدة حسابية تتجسد في الأخذ بالمداخيل المحصلة خلال السنتين الأخيرتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مداخيل أثناء التسعة أشهر الأولى السابقة
 على فترة إعداد الميزانية (من فاتح يناير إلى 30 شتنبر ). وينقسم المجموع المحصل عليه من العمليتين السابقتين على 33 شهر، ثم يضرب في 12 ( أشهر)ليتم الحصول في نهاية المطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن اقتراحها ضمن الميزانية الجماعية و يمكن إنجازها على الشكل التالي:
إستخلاصات السنتين المنصرمتين : إستخلاصات السنة الجارية  12  33                                                            
            غير أن هذه القاعدة  لا تطبق على جميع الرسوم والواجبات المحلية لأن طبيعة موارد الجماعات المحلية مختلفة .
فمنتوج الخدمات والأملاك تقديراتها تكون واقعية وفعلية ولا تحتاج إلى إتباع قاعدة ، فيكفي الرجوع إلى القائمة الحصرية لها،وكذا بالنسبة لعقود التدبير المفوض فيكفي الرجوع للعقد الذي يبين المبلغ المؤدى للجماعة . وكذلك هو الشأن بالنسبة لحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة .
            وهذا بالنسبة للمداخيل ، أما النفقات فتقديرها يختلف باختلاف النفقات نفسها، فالنفقات الإجبارية تقتضي الرجوع إلى الأنظمة والقوانين .
أما النفقات الاختيارية فعموما يخضع تقديرها للأمر بالصرف حسب أولويتها والتي تختلف من جماعة إلى أخرى وذلك حسب حجم السكان والرقعة الجغرافية ومستوى إمكانياتها المادية.

الفقرة الثانية: المصادقة على الميزانية المحلية:

أولا : تصويت المجلس الجماعي

بعد أعداد مشروع الميزانية المحلية يخضع هذا الأخير إلى المصادقة من قبل السلطة التي أوكل لها القانون هذا الحق حيث يصوت المجلس الجماعي بداية على هذا المشروع والتصويت هنا يعني قبول المشروع أو رفضه.
وتضفي خطوت التصويت على مشروع الميزانية الطابع التقديري القانوني، لأن إعداد الميزانية هو مجرد اقتراح قابل للتعديل والتغيير ولا يصبح مشروعا نهائيا إلا بعد دراسة المجلس له والتصويت عليه، حيث يتم تقديم مشروع الميزانية بواسطة عرض يقدمه رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس المنتخب ، يعطي خلفيات المشروع وحيثيات أرقامه ويوضح المراحل التي قطعها تحضير. ويفسر أسباب الزيادة أو النقصان بالمقارنة مع السنة الماضية سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو مصاريف لأنه يكون قد شارك في إعداد الميزانية وتحضيرها منذ البداية حتى النهاية.
بإمكان المجلس المنتخب من الناحية المبدئية والقانونية أن يناقش مشروع الميزانية ويقدم اقتراحات جديدة، ثم بعد ذلك يتم التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات ، ويتم هذا التصويت على كل باب على حدة .
إذا صادق المجلس لصالح المشروع أخذت الميزانية طريقها إلى سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
أما في حالة عدم التصويت على الميزانية في التاريخ المحدد ( حسب المالي 16 من قانون 08 ـ45 ) يدعي المجلس للاجتماع داخل أجل 15 يوم إبتداءا من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها .
ويتعين على الأمر بالصرف أن يوجه إلى سلطة الوصايا في تاريخ أقصاه 15 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو تلك الغير معتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس
بناءا عليه وبعد دراسة الميزانية الغير المعتمدة، وأسباب الرفض ،ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس ، وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس تقوم سلطة الوصايا بوضع الميزانية المحلية على المصادقة في الآجال المحددة. وعلى الجماعة أن تؤدي الأقساط السنوية للإقتراضات.
أما إذا لم يتم عرض الميزانية المحلية على المصادقة في الآجال المحددة، يمكن لسلطة الوصاية بعد طلب استفسارات من الأمر بالصرف، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية أو المجموعة على أساس أخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو المجموعة.
 
ثانيا: مصادقة سلطات الوصاية

حسب الفصل22 من القانون 08 ـ 45 تتم المصادقةعلى ميزانية الجماعات المحلية ومحلية ومجموعاتها من لدن سلطة الوصايا وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي.
وبالرجوع إلى 1 من قانون التنظيم المالي المحلي الجديد ، يعهد بالمصادقة على الميزانية المحلية إلى الأجهزة التالية :
ـ وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة لميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات.  
ـ الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لميزانيات الجماعات القروية
            ويجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات.
            إذا لم تتمكن سلطة الوصاية بعد دراسة الميزانية من المصادق عليها، تعيد إرسالها إلى الأمر بالصرف مرفقة بأسباب الرفض ، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما إبتداءا من تاريخ توصل سلطة الوصايا بالميزانية قصد المصادقة عليها ويتوفر الأمر بالصرف في هذه الحالة على أجل 15 يوما لإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها من لدن المجلس ، ويتعين على الأمر بالصرف عرضها من جديد على سلطة الوصايا للمصادقة عليها لا يتعدى 15 يناير.
            وعموما تتم المصادقة الميزانية وتبليغها داخل أجل أقصاه 45 يوما إبتداءا من
التوصل بها من لندن سلطة الوصايا ، وإذا لم تتم المصادقة قبل فاتح يناير، يمكن أن يؤهل الأمر بالصرف، بقرار لسلطة الوصايا للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير إلى غاية المصادقة على الميزانية ، وخلال نفس الفترة، وأداء الدفعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانونا.
    ويتم إيداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها. وتوضع رهن إشارة العموم بكل وسيلة من الوسائل الإشهار، ويتم تبليغها بدون أجل إلى الخازن من طرف الأمر بالصرف.

المرحلة التانية: الميزانية المحلية (التنفيذ والرقابة )       
    
 الفقرة الأولى: تنفيذ الميزانية المحلية.

      يقصد بتنفيذ الميزانية المحلية تحصيل الموارد المالية والمبالغ التي أدرجت الأخرى فيها . وإنفاق المبالغ المدرجة ضمن هذه الميزانية، ويرتكز تنفيذ الميزانية على مبدأ أساسي يستند إلى الفصل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، وهما المؤسستين الرئيسيتين المناط بهما مهمة التدخل في تنفيذ الميزانية المحلية من الناحية الإدارية والمحاسبية على التوالي .
فالأمر بالصرف هو رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ، والوالي عامل العمالة  بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.
أما المحاسب العمومي فهو في الأصل موظف عمومي يتبع الجانب الهام منهم لمصالح وزارة المالية. وحددهم القانون في كل موظف أو عون مؤهل قانونا للقيام باسم جهاز عام بعمليات مداخيل ونفقات وتداول السندات: وهم على المستوى المحلي الخازن الجهوي، الخازن الإقليمي ، والقابض.
     وتنفيذ الميزانية المحلية تخضع من الناحية التقليدية إلى تنفيذ المداخيل ، ثم يلي ذلك تنفيذ النفقات.

أولا: تنفيذ المداخيل المحلية

يشكل الالتزام الجبائي المحلي أحد المفاهيم الأساسية في تنفيذ المداخيل المحلية، التي تجعل من الجباية المحلية تمر بأربعة مراحل أساسية تأخذ المراحل الثلاث الأولى منها الصبغة الإدارية ويعود الاختصاص فيها للأمر بالصرف وهي:
ـ التحقق من الدين (تحديد أسس المواد والعمليات الخاضعة للتضريب وهي ما يصطلح عليه بتحديد الوعاء .
ـ احتساب المبلغ المالي الخاضع للتضريب (تسمى هذه المرحلة بعملية التصفية)
ـ إصدار الأمر بالصرف أمر تحصيل دين تمت تصفيته.
هذه المراحل الثلاث هي إدارية بامتياز، فيما تبقى المرحلة الرابعة هي مرحلة محاسبية يعود الاختصاص فيها للمحاسب العمومي حيث تتم فيها عملية أداء الإيراد المحلي إلى الخزينة الجماعية أو مجموعتها. ( وتسمى هذه المرحلة بمرحلة التحصيل أو الاستخلاص)

ثانيا: تنفيذ النفقات المحلية                   

تتشكل الميزانية المحلية من مجموعة من النفقات المحلية المتعلقة بالتسيير والتجهيز، والتي يجب صرفها بطريقة تضمن التدبير السليم للمالية المحلية.
ويعود أمر التنفيذ الإداري للنفقات المحلية ـ كما هو الحال في التنفيذ الإداري للمداخيل ـ إلى الأمر بالصرف الذي يعود إليه وحده الاختصاص فيما يخص الالتزام بالنفقات المحلية ولا يمكن لغيره ممارسة هذه السلطة إلا في حالة التفويض منه لأحد مساعديه .
ويعود هذا التنفيذ إلى ثلاث  مراحل :

ـ مرحلة الالتزام بالنفقة (يجب أن تتفق مع القرارات )
ـ مرحلة التصفية
ـ مرحلة الأمر بالصرف ( وضع الحوالة والإذن بالصرف توجه إلى المحاسب العمومي لأداء المبلغ)

تبقى مرحلة التنفيذ المحاسب للنفقات المحلية مرحلة أخيرة لإنجاز هذه عن طريق الأداء أو الدفع الفعلي للمبلغ الصادر به أمر الدفع إلى الهيئة صاحبة الحق، وهذه المهمة موكولة إلى المحاسب العمومي.

الفقرة الثانية: الرقابة على التنفيذ

تعتبر الرقابة وسيلة لضبط العمل المالي المحلي والحرص على أدائه إنفاقا وتحصيلا. من هنا يتضح أن المراقبة تشمل كل من الإرادات والنفقات المحلية، فبالنسبة للإرادات يكون الهدف منها هو التأكد من تحصيل كل أنواع الإرادات المحلية الجبائية غير الجبائية المنصوص عليها في الميزانية المحلية مع إزالة كل العراقيل التي تعيق عملية التحصيل المحلي. أما مراقبة تنفيذ النفقات المحلية يكون الهدف منها هو التأكد من أن الإنفاق المحلي يتم بالشكل الذي ارتضاه  المجلس المحلي لكونه ممثل السكان باعتبارهم الممول الأصلي للجماعات المحلية.
وقد أناط المشرع مهمة الرقابة مهمة الرقابة على الميزانية للأجهزة متعددة وذلك نظرا للدور الذي ينفرد به كل جهاز علاوة على التوقيت الزمني لتدخلها ( الرقابة القبلية والبعدية ) وهذه الأجهزة هي :

ـ جهاز سياسي ( المجلس التداولي)
ـ جهاز إداري : وزارة الداخلية ووزارة المالية ( سلطة ألوصاية وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والجماعات الحضرية ، والوالي بالنسبة للجماعات القروية) و
المفتشية العامة للضرائب.
جهاز فضائي المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات).
 
خـــــاتـــمــة:

       إنه ومن المؤكد أن المالية المحلية تحتل مكانة مهمة ومحورية ، في مسار بناء اللامركزية الإدارية باعتبارها الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي.
لذا يفرض التدبير الحكماتي للمالية المحلية تغيير طريقة التعامل مع الميزانية المحلية من مجرد التدبير الحسابي الموازناتي للميزانية إلى التدبير الإستراتيجي لها وذلك بإخضاع السياسة المالية المحلية لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة،وهذا المنظور العقلاني الجديد عبر اتخاذ جملة من التدابير أهمها:
ـ ضرورة التعجيل بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 08 ـ 45 المتعلق بالتنظيم المالي المحلي للجماعات ومجموعاتها ، خاصة مرسوم محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، ومرسوم صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها .
            إن النمط الجديد للتدبير المالي المحلي يفرض مراجعة جذرية لتركيبة الميزانية المحلية حيث يظل نصيب كتلة التسيير والديون ضخمة وثقيلة في حين أن نفقات التجهيز لا تتنافس من حيث الأهمية تلك المتعلقة بالتسيير، الشيء الذي يدعو إلى ضرورة إعادة هيكلة الميزانية المحلية بتقوية نفقات الاستثمار.   

المراجع
 
 
  1. د.المهدي بنمير : الجماعات المحلية والممارسات المالية بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 1994 .
  2. د: سعيد جفري : التنظيم المالي المحلي وحدة البحث والتكوين : تدبير الإدارة المحلية ، كلية الحقوق سطات ، 2005*2006 ص 39 .
المجلات والمحاضرات :
  1.  المصطفى دليل : "المجالس الجماعية بالمغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد " منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.سنة 2003 .
  2.  محمد حركات : "ملاحظات منهجية حول مشروع مدونة المحاكم الماليةــ الوصاية العشر الكفيلة بضمان نجاح تجربة المحاكم المالية بالمغرب "، منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 12، دجنبر 2000 .
 
 
القوانين :
  1. القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5711 في فبراير 2009 .
 الوثائق :
  1. "تدبير الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية : الحصيلة والإصلاحات المرتقبة "وزارة الداخلية، مديرية المالية المحلية .



الاثنين 25 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter