نظرا للأهمية القصوى التي أبداها المشرع المغربي بشأن حفظ صحة الأجراء وسلامتهم، فقد أورد مقتضيات جديدة بشأن لجان السلامة وحفظ الصحة، تبرز السياسة الجديدة للوقاية من الأخطار المهنية في أماكن الشغل، عملا بالمبدأ القائل بأن الوقاية خير من العلاج، وبإنشاء المشرع لهذه اللجان يكون قد عمل أساسا على مبدأ الحماية[1]، بحيث الزم المشرع المشغل بإحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة باعتبارها إجباريا بالنسبة لعدد كبير من المقاولات المغربية بمقتضى قانون الشغل المواد 336 إلى 344، الذي دخل حيز التطبيق منذ يونيو 2004 [2]، لكن معالم هده اللجنة كانت قد بدأت تتبلور منذ مشروع 1994[3]، وهذا لا يعني أن المقاولات بالمغرب لم تكن تتوفر قبل هذا التاريخ على لجان السلامة، بل لقد كان القطاع المعدني الذي يحتل اهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، والذي أولاه التشريع الاجتماعي اهتماما متميزا، يتوفر على مندوبي السلامة والصحة الذي أقره ظهير 24 دجنبر 1960 المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية، نظرا لكثرة حوادث الشغل في هذا القطاع [4].
وتعد لجنة السلامة وحفظ الصحة وسيلة تواصل بين الأجراء والمشغل، هدفها ترسيخ ثقافة السلامة وحفظ الصحة لتحسين ظروف الشغل والرفع من الانتاجية.
وهذا الاطار سنتطرق لمكونات لجان السلامة وحفظ الصحة ثم مهام عملها و سير أعمالها، وكذا الحماية القانونية المخولة لأعضائها، بالإضافة إلى الجزاءات عن خرق المقتضيات القانونية.
تكوين لجان السلامة وحفظ الصحة
تحدث لجان السلامة وحفظ الصحة طبقا لمقتضيات المادة 336 من مدونة الشغل، وجوبا، لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعه، التي يعمل فيها خمسون أجيرا على الأقل.
لكن، ما مصير المقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيرا، وأجراءها يشتغلون بآلات ومواد صناعية قد تعرضهم لأخطار تصيبهم في صحتهم وسلامتهم، فهل هي معفاة من إحداث هذه اللجان؟ في الوقت الذي الزم المشرع على هذه المقاولات من إحداث المصالح الطبية للشغل مستقلة أو مشتركة حسب ما رأينا وطبقا للمادة 305 من مدونة الشغل .
هذا، فإن لجنة السلامة وحفظ الصحة، تتكون طبقا لمقتضيات المادة 337 من مدونة الشغل، من المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا، ورئيس مصلحة السلامة وعند عدم وجوده، يعين المشغل مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، وكذا طبيب الشغل بالمقاولة، ومندوبين إثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين، وممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما. ولقد أضافت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مديرة الإنتاج بالمقاولة.
لكن، في الحالة التي يتواجد بالمقاولة أو المؤسسة أكثر من نقابة، فهل سيسمح لكل نقابة من تكون ممثلة بعضو أو عضوين في لجنة السلامة وحفظ الصحة بالمقاولة؟ أم سيتم الاحتكام للمادة 425 من مدونة الشغل، في تحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، أي الحصول على نسبة 35 بالمائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
وكذلك في الحالة التي يشتغل في المقاولة أو المؤسسة أقل من 100 أجيراً، فإن النقابة الأكثر تمثيلا تعفى وتحرم من عضويتها في لجنة الصحة والسلامة، لأن تعيين الممثل النقابي من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو بالمؤسسة حدده المشرع المغربي بمقتضى المادة 437 ابتداء من توفر المقاولة أو المؤسسة على 100 أجيراً فما فوق، أي كان على المشرع أن يحدد في كلتا الحالتين توفر المقاولة على 50 أجيراً.
مما كان على المشرع المغربي أن يفطن من جهة من عملية الإقصاء للنقابات، ومن جهة أخرى تفادي تشجيع مؤسسة مندوبي الاجراء على المؤسسة النقابية، حيث نعتبر هذا الاقصاء لا يساير ولا يتماشى مع ما جاء في المادة 473 الفقرة الأخيرة من مدونة الشغل، والتي تحث على " تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء".
مهام عمل لجان السلامة وحفظ الصحة
يعمل أعضاء اللجنة بتعاون مع مختلف القطاعات الانتاجية لجرد المشاكل المتعلقة بالصحة والسلامة والعمل على حلها، كما تمكن هذه اللجنة عبر حوار اجتماعي مخصص لقضايا الصحية من اتخاذ القرارات السليمة في مجال السلامة وحفظ الصحة، ومن تهيئ مخططات للوقاية من المخاطر المهنية وتفعبلها على أرض الواقع حفاظا على سلامة الأجراء.
ومن المهام الأساسية التي عهدت للجنة السلامة وحفظ الصحة طبقا للمقتصيات القانونية الواردة في المادة 338 من مدونة الشغل، والتي تكتسي أهمية كبيرة في حماية الأجراء، وذلك عن طريق ابعاد المخاطر المهنية عليهم ووقايتهم من الأمراض المهنية وحوادث الشغل، مايلي:
- استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة: وذلك بإجراء تقييم لأماكن الشغل، مع البحث عن أسباب الضرر الذي قد يلحق بالأجراء وسلامتهم أثناء القيام بعملهم ، والعمل على تحسيس الأجراء بضرورة محاولة ابعاد المخاطر، حفاظا على سلامتهم وصحتهم .
- العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة: بضمان نشر القواعد القانونية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة في الشغل من طرف أعضاء اللجنة، نظرا لما توفره هذه النصوص من وقاية وحماية الأجراء من الامراض المهنية والسلامة.
- السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية: وذلك بمراقبة اللجنة للأجهزة المخصصة للوقاية من المخاطر ومدى اشتغالها، إذ يجب على اللجنة أن تتدخل من حين لأخر، في عملية إقتناء أو أثناء صيانة أجهزة الوقاية، أو عند إنعدام هذه الأجهزة داخل المقاولة أو غير ملائمة مما يتطلب إخبار المشغل قي الموضوع، ثم العمل على إطلاع الأجراء على حسن كيفية استعمال الآلات وصيانتها.
- السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها: وهو العمل على أن تكون بيئة الشغل نقية، لتفادي الاضرار بصحة الأجراء، مما يستوجب على أعضاء اللجنة التواصل مع الأجراء لإرساء ثقافة الوقاية من المحاطر التي قد تلاحقهم.
- الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل: وهذا ما يتطلب بأن تتوفر اللجنة على تجربة ودراية وتكوين يؤهلها لذلك.
- تقديم الإقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة: عمل اللجنة لا يتوقف على الحماية والوقاية فقط، بل تعداه الى اعادة تأهيل المعاقين، قصد مسايرة الشغل المنوط إليهم بالمقاولة، وقد تضمنت مدونة الشغل مقتضيات خاصة لحماية المعاقين[5]، وتعتبر من المستجدات الواردة في قانون الشغل.
- إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل: إن إبداء الرأي والتخطيط لسياسة و استراتيجة وقائية، يتوقف على التقرير السنوي الذي تتوصل بها اللجنة من طرف رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات طبقا للمادة 307 من مدونة الشغل، وبتعاون أعضاء اللجنة مع الشركاء الآخرين،
- تنمية الإحساس بضرورة إنتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة: وهذا يتوقف على مدى التوعية والقيمة المضافة الذي يجب أن يتوفر عليه أعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة، من أجل تحسيس الأجراء بالمسؤولية وبضرورة تفادي المخاطر المهنية، وتشبعهم بروح الحفاظ على سلامتهم وسلامة المقاولة وسلامة الأغيار.
وإذا كان المشرع المغربي لم يشير في هذه المادة ضمن مهام اللجنة، إلى وجوب صباغة اللجنة لبرنامج سنوي للوقاية من المخاطر المهنية، لكن جاءت مقتضيات المادة 343 من مدونة الشغل لتلزم المشغل بأن يضمن في سجل خاص، الذي يضعه المشغل رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، كل من :
- محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛
- التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة، هذا التقرير تضعه اللجنة سنويا في نهاية كل سنة شمسية، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، ويجب على المشغل أن يوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، خلال أجل أقصاه تسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير(المادة 342 من مدونة الشغل)[6]؛
- البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.
إضافة إلى التقرير السنوي، فقد أوجب المشرع على اللجنة من إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذات طابع مهني[7]، و الملاحظ من هذه الفقرة أن التحقيق لا يجري فقط على حادثة الشغل أوالإصابة بمرض مهني، بل حتى الامراض ذات طابع مهني، وهو محاولة من المشرع لتغطية كل الاصابات والأمراض خارج الأمراض المهنية[8]، خاصة وأن الأمراض المهنية واردة على سبيل الحصر ، إذ حدد عددها، والذي يختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة وصناعة واقتصاد البلد وقابل للزيادة، فغياب شروط المحددة للأمراض المهنية، تخول للمتضرر أن يرفع دعواه لمقاضاة المتسبب له في الضرر، وذلك من أجل إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين مرضه والفعل المسبب للمرض[9].
وإذا كان السبب في المرض المهني محددا، فإن العكس هو ما يحدث بالنسبة لحواد الشغل، باعتبار الاصابة التي تقع أثناء مزوالة الأجير للعمل أو أثناء مسافة الذهاب والاياب للعمل غير محددة.
وإجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتولاه عضوان من أعضاء اللجنة، يمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل[10]، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني، أو المرض ذي الطابع المهني[11].
وخلاصة النص تبقى أن كل حادثة شغل أو أي مرض مهما كانت درجته، يتطلب إجراء تحقيق، في الوقت الذي كان مشروع قانون رقم 8.95 لسنة 1995 المتعلق بمدونة الشغل، جعل التحقيق واقفا على شرط كل حادثة شغل أو إصابة بمرض مهني أو بمرض ذات طابع مهني ينبغي أن يكون ترتب عنها وفاة المصاب، أو بدا أنها ستؤدي إلى الإصابة بعجز دائم[12] .
ويبقى التقرير المنجز من طرف اللجنة ملزم على المشغل، من أن يبعثه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا منه، في خلال الخمسة عشرا يوما، الموالية لوقوع حادثة الشغل أو لمعاينة المرض المهني، أو المرض ذي الطابع المهني، طبقا للمادة 341 من مدونة الشغل.
لكن، رغم ما عهد للجنة السلامة وحفظ الصحة من مهام الرامية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، فانه يلاحظ أن مدونة الشغل لم تحدد بدقة جميع مهام اللجنة، إلا أنه يمكن تدارك هذا النقص بالحوار الاجتماعي داخل المقاولة.
سير أعمال لجان السلامة وحفظ الصحة
تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك[13]، إذا تبقى اجتماعات اللجنة التي تعقدها، إما دورية محددة في ثلاثة أشهر، أو تعقد عند الضرورة، مما يبقى عقد الاجتماع هذا خاضع للسلطة التقديرية للمشغل الذي يعتبر رئيس اللجنة، أو قد يعتمد فيه مسطرة الأغلبية المطلقة عند انعدام الأغلبية السلبية.
كما أوجب المشرع أيضا على اللجنة، بأن تجتمع على إثر كل حادث ترتب، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة[14] ، فعقد الاجتماع يتوقف عند حدوث أو كاد أن تحدث عواقب خطيرة. لكن هل سيتفق الاعضاء على عقد الاجتماع نتيجة حادثة اعتبره البعض بأنه كان من الممكن أن تترتب عنه عواقب خطيرة، والبعض الآخر اعتبره من الحوادث الشغل العادية التي تندرج من ضمن جدول اعمال اجتماعات الدورية العادية المحددة في ثلاثة أشهر.
إن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، سواء مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة لذلك، أو إثر كل حادث ترتب أو كاد أن يترتب عنها عواقب خطيرة، تكون داخل المقاولة، وفي مكان ملائم، وخلال أوقات الشغل، كلما كان ذلك ممكنا، والوقت المقضى في الاجتماعات من طرف أعضاء اللجنة يؤدى الأجر عنه باعتباره وقت شغل فعلي( الفقرة الأخيرة من المادة 339 من مدونة الشغل).
لضمان حسن سير أعمال لجنة السلامة وحفظ الصحة، يتخذ المشغل الاجراءات اللازمة لتوفير لأعضائها الامكانيات الضرورية الآتية[15]:
- تخصيص ساعة عمل كافية لعقد الاجتماعات ولإتمام المهام؛
- الوقت الكافي لتحضير الاجتماع؛
- الوقت الكافي لأداء وظائفهم داخل لجنة السلامة وحفظ الصحة؛
- قاعات متوفرة لعقد الاجتماعات؛
- الوثائق الضرورية المتعلقة بمواضيع الصحة والسلامة؛
- تسديد مصاريف التنقل؛
- الوقت الكافي لتقييم الخطر في جميع المواقع، بما فيها تلك التي لا تتوفر على ممثلي لجنة السلامة وحفظ الصحة؛
- تأمين التكوين الملائم لأعضاء لجنة السلامة وحفظ الصحة؛
- للجوء لخبراء من خارج المقاولةعند الحاجة؛
- إشراك لجنة السلامة وحفظ الصحة خلال زيارات مفتشي الشغل؛
- التعويض عن ساعات العمل الاضافية؛
- تمويل التكوين المرتبط بمهام لجنة السلامة وحفظ الصحة.
وما تجدر ملاحظته، أنه في الوقت الذي نظم دورية اجتماعات لجنة السلامة وحفظ الصحة، ومكان الاجتماعات وزمنها ونص صراحة على أداء الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي، بالمقابل أغفل عمل لجنة المقاولة[16].
بحيث يعمل أعضاء اللجنة بتعاون مع مختلف القطاعات الانتاجية لحصر المشاكل المتعلقة بالصحة والسلامة والعمل على حلها، كما تمكن هذه اللجنة عبر حوار اجتماعي مخصص لقضايا الصحية من اتخاذ القرارات السليمة في مجال السلامة وحفظ الصحة، ومن تهيئ مخططات للوقاية من المخاطر المهنية وتفعبلها على أرض الواقع حفاظا على سلامة الأجراء.
الحماية القانونية المخولة لأعضاء لجان السلامة وحفظ الصحة
إن مندوبو الأجراء يخضعون لحماية قانونية سواء خلال مدة انتخابهم أو بعد انتهاء انتدابهم، بحيث أي إجراء تأديبي يتخذه المشغل في حق مندوب الأجراء، يرمي إلى نقلهم إلى مصلحة أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو توقيفهم، أو فصلهم، يجب أن يكون ذلك محل مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، وهذا ما نصت عليه المادة 457 من مدونة الشغل. ونفس الحماية يستفيد منها قدماء مندوبي الأجراء خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، طبقا المادة 458 من مدونة الشغل،و قبل صدور أي قرار في حق مندوب الأجراء، يجب عليه إشعار مفتش الشغل، ومن جهة أخرى يجب على مفتش الشغل إبداء رأيه بشكل معلل وإصدار مقرره في الموضوع[17].
ويستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء[18].
جزاءات عن خرق المقتضيات القانونية
إن المقتضيات القانونية المتعلقة بلجان السلامة وحفظ الصحة في المواد 336 إلى 344، دعمها المسرع المغربي بمقتضيات جزائية، وفق ما جاء في المادة 344 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه ((يعاقب عن عدم التقيد بأحكم هذا الباب بغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم )) طبقا
ولكن يبقى التساؤل الوارد في هذا الشأن، لماذا عمل المشرع المغربي على مساواة في العقوبة بين المقاولات والمؤسسات التي تتوفر على خمسين أجيرا وبين تلك التي تتوفر على أزيد 3000 أجيرا؟
بعد أن تطرقنا في دراستنا لموضوع حفظ صحة الأجراء وسلامتهم في ظل مدونة الشغل من حيث التدابير الوقائية لحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، وكذا إلزامية المقاولات المغربية لإحداث مصالح طبية للشغل وتدبير أعمالها، ثم كذلك إجبارية المقاولات المغربية من إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة، نتساءل في هذا الصدد، هل هذه الترسانة القانونية والاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع المغربي لطب الشغل، جاءت لحماية الأجراء من الأخطار التي تعترضهم أثناء مزاولة لعملهم، أم جاءت نتيجة ضغوطات المنظمات المهنية للمشغلين لحماية مصالحهم؟ بعد ابعاد كل من لا يتوفر على صحة جيدة والبحث عن أجراء في صحة جيدة، في الوقت الذي يعرف ملف التغطية الصحية في المغرب وعلى الخصوص التعاضديات، تراجعا كبيراَ أمام التقارير السلبية التي تنجز في الموضوع من طرف السلطات والأجهزة المختصة.
الهوامش
[1] محمد سعيد بناني، المرجع السابق، ص 263.
[2] تنص المادة 589 من مدونة الشغل المغربي على أنه ( يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) وهو ما يوافق 8 يونيه 2004.
[3] عمر تيزاوي، "مدونة الشغل بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء"، مطبعة دار النشر سومكرام، السنة 2011، ص 215.
[4] عبد العزيز العتيقي، "قانون الشغل المغربي دراسات و أبحاث"، مطبعة دار النشر المغربية الدارالبيضاء، سنة 1997، ص 72و73.
[5] راجع كل من قرار لوزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 23 أكتوبر 1998 بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص المعاق المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4654 بتاريخ 19 رمضان 1419 الموافق 7 يناير 1999، ونصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق برعاية الأشخاص المعاقين، المملكة المغربية، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.
[6] وقد صدر مرسوم رقم 09.2.197 المتعلق بتحديد نموذج التقرير السنوي الذي يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة وضعه في نهاية كل سنة شمسية حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5832 بتاريخ 22 أبريل 2010.
[7] الفقرة الأولى من المادة 340 من مدونة الشغل.
[8] محمد سعيد بناني، المرجع لسابق، ص 271.
[9] امحمد برادة غزيول،"الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني" منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات و الأبحاث، العدد 6، نونمبر 2008، ص 17.
[10] وقد صدر قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 345.05 الصادر في 5 فبراير 2005 المتعلق بتحديد نموذج التقرير الواجب وضعه حول الظروف التي تقع فيها حادثة شغل أو الإصابة بمرض بمهني أو ذي طابع مهني، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5300 بتاريخ 17 مارس 2005.
[11] الفقرة الأخيرة من مادة 340 من مدونة الشغل
[12] الفقرة الأولى من المادة 309 من المشروع قانون رقم 8.95 المتعلق بمدونة الشغل.
[13] الفقرة الأولى من المادة 339 من مدونة الشغل.
[14] الفقرة الثانية من المادة 339 من مدونة الشغل.
[15] راجع" دليل حول تنظيم وسير لجنة السلامة وحفظ الصحة" المنجز من وزارة الشغل والتكوين المهني والذي يدخل في إطار مشروع التعاون الثلاثي الأطراف المغربي الدنماركي، سنة 2010..
[16] راجع محمد المعاشي، لجنة المقاولة وغياب أجهة المراقبة، المنشور على أعمدة المواقع الالكترونية.
[17] المادة 459 من مدونة الشغل.
[18] المادة 472 من مدونة الشغل.