التصريح الصحفي
الندوة الصحفية الخميس 18 شتنبر 2014
التصريح الصحفي للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
السيدات والسادة ممثلات وممثلوا الهيئات الإعلامية و المدنية و الاجتماعية والسياسية،
الحضور الكريم.
ينظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، هذه الندوة الصحفية في هذا اليوم 18 سبتمبر 2014 ، لتقديم المذكرة التي أعدها وفقا لمقاربة تشاركية تعتمد على الآليات الديمقراطية لتحديد المواقف حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة.
وقد جاء النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في سياق المبادرة التي أطلقتها ـ جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ـ والتي استدعت لها عدد من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي، وهيآت مدنية مواكبة لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الهادف للنهوض بأوضاع قطاع العدالة بحزم ومسؤولية من أجل تحصين وحماية العدالة، لتلعب الأدوار المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات، خاصة أمام التدافع الحاصل بين مختلف الأطياف في مسألة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة يإستقلال السلطة القضائية، هدا التنزيل الذي واكبه التضييق غير المسبوق الذي يتعرض له قضاة الرأي و الذي وصل حد عزل و تأديب العديد منهم،
وقد عمل النسيج مند اللقاء التشاوري الأول المنعقد يوم 10 يناير 2014 على عقد لقاءات متعددة قصد إخضاع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة، للنقاش العام و النقد البناء وإطلاق دينامية جديدة اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي المهتمة بشأن العدالة، حيث إنخرطت مختلف مكونات النسيج في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية، و الجمعيات المهنية و المدنية؛ و بادرت إلى تنظيم مناظرة تحت عنوان "استقلال السلطة القضائية . أية ضمانات؟، شارك فيها خبراء و باحثين، و متخصصين في الموضوع بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، بالإضافة للجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والهيآت الحقوقية المغربية، و إلى جانب حضور السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في وزير العدل و الحريات و ذلك أيام 16 – 17 – 18 مايو 2014 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، و هي المناظرة التي شهدت ورشات متعددة ركزت النقاش حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النظام الأساسي للقضاة، النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية، دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية،
و قد شهدت هذه الورشات نقاشات متقاطعة تولدت عنها توصيات، مرتبطة بالإشكالات الكبرى التي حددتها مكونات المناظرة في:
1 ـ إشكاليتي تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين؛ و حدود مسألة التنسيق و محاوره بين المسؤولين المذكورين و بين جهاز كتابة الضبط.
2 ـ إشكالية ضعف الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء؛
3 ـ الأخذ بمقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات ،وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية؛
4 ـ التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، و المساس الحق في التعبير الفردي والجماعي للقضاة.
5 ـ عدم التنصيص على إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملائمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6 ـ إشكالية الآليات العملية المصاحبة للنص القانوني الداعم لإستقلالية السلطة القضائية.
7 – إشكالية إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الحريات.
8 - إشكالية دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية.
و تعتبر هذه الخلاصات و التوصيات الناتجة عن المناظرة بمثابة ملحق للمذكرة النهائية الصادرة عن النسيج، و هي المذكرة المطلبية التي صادق عليها جميع مكونات النسيج لجعلها مرجعا لتحديد المداخل الكبرى لتقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، قصد توفير المقومات الذاتية و الموضوعية لقضاء يثق فيه المواطنات و المواطنين و يتصالحون معه على اعتبار أن العدالة حق، و هي ككل الحقوق الأساسية للإنسان تندرج ضمن منظومة القيم الإنسانية التي ليس لأي أحد حق التصرف في مصيرها و التدخل في سيرها.
السيدات والسادة؛
أمامنا اليوم، كفاعلين من مواقع مختلفة، صورة أكثر وضوحا لما يعرفه مجال القضاء من اختلالات تهم بنياته و دوائره و محيطه؛ هذا ما حتم على النسيج بلورة المذكرة المطلبية المذكورة متضمنة لمقترحات ولتوصيات عملية، حيث لم تكتف المذكرة بالنقد و رصد الإختلالات، بل قدمت حلولا بديلة نابعة عن الواقع العملي حيث يتميز أغلبية مكونات النسيج بممارستهم العملية في إحدى القطاعات المكونة لمنظومة العدالة ككل، كما إستحضرت المذكرة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان و ذلك مراعاة للوضعية التي يتميز بها المغرب ضمن المنتظم الدولي و ما يتبوؤه من مكانة متقدمة في علاقته مع الإتحاد الأوروبي، كما تم إستحضار ما نص عليه دستور 2011 كإطار معياري و طني، من مقتضيات لحماية الحقوق و الحريات و المساواة بين النساء و الرجال، و بالمناسبة لا يفوتنا أن نشير أننا اعتمدنا في إنجاز هذه المذكرة كذلك على التراكمات الأدبية للمنظمات الحقوقية و الجمعيات المدنية المختلفة التي سبق أن إشتغلت على موضوع العدالة،
السيدات والسادة
إن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية مقتنع بأن إصلاح السلطة القضائية بالمغرب امتحان كبير لكل الفاعلين، و مقتنع كذلك أنه ليس المطلوب فقط إعداد ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة،
بل يجب الإجابة على الإشكالات الكبرى التأصيلية للقضاء كسلطة مستقلة بشكل تام عن جميع السلط، أسئلة تهم وضعه القانوني، كما تهم مقوماته، تعقيداته و متطلباته من اجل أداء مهامه كجهاز يحقق الحماية لحقوق المواطنين و المواطنات، ولذلك انصب تفكير النسيج في إعداد مذكرته على جوانب مختلفة كما سبق التفصيل،
و نأمل أن تكون هذه الندوة الصحفية محطة للتعريف أكثر بمضامينها للجهات المعنية، ذلك أننا اليوم يجب أن نلعب جميعا دور القوة الاقتراحية والشريك الأساسي في وضع السياسات العمومية والتأثير فيها، إنسجاما مع المقتضيات الدستورية.
و تتضمن مذكرتنا التي تعتبر رسالة تفصيلية لكل الفاعلين المؤسساتيين، تتضمن إلى جانب الخلاصات و التوصيات العامة للمناظرة، اقتراحات نكتفي في هذا التصريح الصحفي بتقديم أهم العناوين ذات الصلة بها و التي تجدون تفصيلاتها في النص الكامل لها، و تتعلق أساسا بـ:
- تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- مقترحات تتعلق بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة.
- حول الاستقلالية الإدارية و المالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- حول إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
- حول النظام الأساسي للقضاة.
- حول إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
- حول دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة.
- حول تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
- حول عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
- حول الإعتراف بجميع مكونات الجسم القضائي كشريك أساسي في عملية إصلاح العدالة
- حول فصل المهام الإدارية عن المهام القضائية للمرفق القضائي و تحديد ماهيتها.
في الأخير أنهي هدا التصريح بشكركم على تلبية دعوتنا مع تحياتنا الصادقة.
عن النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية المكون من الإطارات التالية :
- جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.
- حمعيات هيآت المحامين بالمغرب.
- نادي قضاة المغرب.
- مرصد العدالة بالمغرب.
- المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.
- النقابة الديموقراطية للعدل.
- نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب.
- النقابة الوطنية للعدول بالمغرب.
المذكرة المطلبية
النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية
مذكرة
مقدمة:
إن صياغة هذه المذكرة المطلبية يأتي في سياق المبادرة التي أطلقتها - جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة – والتي استدعت لها عدد من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي ، وهيآت مدنية مواكبة لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ، الهادف للنهوض بأوضاع قطاع العدالة بحزم ومسؤولية من أجل تحصين وحماية العدالة، لتلعب الأدوار المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات ، وقد حضر اللقاء التشاوري المنعقد يوم 10 يناير 2014 بفندق إيبيس بالرباط ، الإطارات التالية :
1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
مذكرة
مقدمة:
إن صياغة هذه المذكرة المطلبية يأتي في سياق المبادرة التي أطلقتها - جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة – والتي استدعت لها عدد من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي ، وهيآت مدنية مواكبة لورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة ، الهادف للنهوض بأوضاع قطاع العدالة بحزم ومسؤولية من أجل تحصين وحماية العدالة، لتلعب الأدوار المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات ، وقد حضر اللقاء التشاوري المنعقد يوم 10 يناير 2014 بفندق إيبيس بالرباط ، الإطارات التالية :
- جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
- الودادية الحسنية للقضاة
- نادي قضاة المغرب
- مرصد العدالة بالمغرب
- المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
- النقابة الديموقراطية للعدل
- نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب
- منتدى القضاة الباحثين
- النقابة الوطنية للعدول بالمغرب
- فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- النظام الأساسي للقضاة
- المــــــــداخل الكبرى :
- إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
- دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة.
- تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
- عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.
- المــــــــداخل المفصلية:
- 1 بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
- 2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
- مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور و خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.
- إقرار مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت إشراف رئيسه المنتدب على عملية انتخابات المجلس الأعلى للقضاء منذ بدايتها إلى نهايتها.
- إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس و تسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس و باقي القضاة.
- التنصيص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
- ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين، وتنظيم الآثار القانونية لصفة الجمعية كمخاطب، مع ضمان صفتهم الإستشارية.
- تمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، و إلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين
- يتعين ان يكون الامين العام قاضيا لانه سيبت في القضايا التي تهم الوضعية الفردية للقضاة كالطعن في لائحة الأهلية للترقي، كما يتعين ان يكون من ذوي الخبرة و التجربة في السلك القضائي و لهذا يقترح ان يكون من الدرجة الإستثنائية،و يتعين أيضا أن تكون ولايته غير قابلة للتجديد شانه شان الأعضاء المنتخبين، و تكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في تدبير أشغاله .
- ضمان شفافية الاشتغال و الحق في المعلومة ، و ذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية و الاستثنائية و كذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة و الرأي العام على ذلك ، و ذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة ، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية
- عدم نشر العقوبات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية بانتهاء مسطرة الطعن القضائي.
- يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، و إلغاء إمكانية التكليف، لضمان حكامة المرفق القضائي.
- تكريس مبدأ المسؤولية المدنية عن التشكي غير المشروع بإقرار حق القاضي في الرجوع على المشتكي الذي يقدم شكاية كيدية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- التنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مختلف أطوار مشوارهم المهني و لا سيما من حيث تنصيبهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم ، مع مراعاة الضمانات الدستورية التي يمنحها دستور فاتح يوليوز 2011 للقضاة.
- توسيع حصانة النقل من خلال النص على مبدأ تخصص القضاة بالمحاكم المتخصصة وعدم جواز نقلهم لمحاكم عادية إلا بطلب منهم
- إجبارية إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحريات بشأن المس باستقلالية القضاء
- ينبغي صيانة مبدإ استقلال السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وذلك بجعل آلية التنسيق بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يقتصر على المسائل الإدارية فقط تماشيا وانسجاما مع التوصية رقم 31 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
- التأكيد على ضرورة البت في المساطر التأديبية للقضاة داخل آجال معقولة.
- إقرار مبدأ عدم المس بالوضعية المهنية للقاضي أو للقاضي المتدرب إلا بعد استنفاذ مسطرة تأديبية شفافة تضمن فيها مبادئ المحاكمة العادلة .
- ينبغي ضمان المساواة في المعايير بين قضاة النيابة العامة و قضاة الحكم عند البت في طلبات الإنتقال مع مراعاة رغبات القضاة المتعلقة بالانتقالات و وضعيتهم الاجتماعية، وحاجيات المحاكم مع ضرورة تعليل جميع مقررات المجلس في هذا الشأن.
- يتعين على المجلس ان يبت في كل طلب إستقالة يعرض عليه بالقبول او الرفض مع التعليل، و لا يمكن إعتبار عدم بته في الطلب بمثابة رفض له لان ذلك يعني تحميل القاضي نتائج أخطاء المجلس.
- ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و ماس بالوضعية الفردية للقاضي ، و ذلك أمام أعلى هيئة قضائية إدارية، مع النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات بمناسبة تقديم الطعن.
- اقتراح تكريس أعلى هيأة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ وفق مقاربة رفع استشعار الحرج عند اداء الهيئة المذكورة لمهامها، و بشكل يضمن الحياد وفقا للمواثيق الدولية.
- كمرحلة إنتقالية يمكن التنصيص مرحليا على إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض، على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكيلتها.
- تحدث هيئة للتفتيش تتكون من قضاة منتخبين تتوفر فيهم شروط التجرد و المهنية و الكفاءة و التجربة و التخصص، على رأسها مفتش عام يعينه المجلس ،ويقوم بمهامه لمدة محددة غير قابلة للتجديد إسوة بالأعضاء المنتخبين و الامين العام للمجلس لما في ذلك ضمان و دعم لإستقلالية القضاء.
- استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية للمجلس عند إعداد الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية، على إعتبار أن مشروع ميزانية قطاع العدالة و السلطة القضائية هو بمثابة برنامج سنوي يتعلق بهذا القطاع ، لذلك يتعين ان يبدي المجلس رأيه فيه، إلى جانب إستشارته إجباريا حول مشاريع و مقترحات القوانين و النصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء و منظومة العدالة، وإستراتيجيات و برامج الإصلاح في مجال العدالة و التي تحيلها الحكومة إليه، و التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة و مردودية منظومة العدالة .
- يعد المجلس تقارير دورية و يبدي آراء مفصلة حول سير العدالة بالمملكة و يقترح التوصيات التي يراها مناسبة، و على جميع الإدارات و الهيئات المختصة تمكينه من المعلومات التي تساعده في إنجاز التقارير المذكورة، مع تفعيل مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني.
- إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء و الإدارة القضائية للمحاكم .
- يقترح أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي و السلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، و وضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني تكفل ضبط القيم القضائية.
- تدقيق مسطرة تأديب القضاة مع جعل مجال الـتاديب من الإختصاصات الحصرية للمجلس الأعلى للقضاة.
- .تعيين المسؤولين القضائيين وفق برنامج تعاقدي يتبارى بشأنه لمدة محددة
- تدقيق مسطرة وضع حد للتعيين في المسؤولية قبل نهاية الولاية المنصوص عليها قانونا.
2 بخصوص النظام الأساسي للقضاة:
- تفادي تكرار المقتضيات القانونية و تنظيم بعض المجالات التي يجب تنظيمها في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بضوابط حق تأسيس الجمعيات المهنية، و العمل الجمعوي.
- عدم تقييد الأنشطة العلمية للقضاة والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية بقيود عامة تحتمل قراءات متعددة، و ذلك بتحديد حالات عدم المشاركة بشكل واضح و حصري.
- تعيين جميع قضاة المملكة بمن فيهم المسؤولين القضائيين، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية و موافقة الملك على ذلك بظهير انسجاما مع أحكام الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أنه يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- إحداث نظام ترقية محفز أحد أهم ضمانات الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.
- حصر نقل القضاة في حالة تقديم طلب بذلك بعد الاعلان عن المحاكم المعنية بالشغور.
- التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرئاسي للنيابة العامة .
- تبسيط مسطرة رد الاعتبار بالنسبة للقاضي الذي صدرت في حقه مقررات تأديبية.
- تنظيم الأخطاء التأديبية الجسيمة للمسؤول القضائي
- عدم إمكانية التمديد لجميع القضاة بدون استثناء.
- يجب تنظيم جميع المقتضيات المنظمة لتقاعد القضاة في القانون التنظيمي، و عدم الإحالة بشأنها على الأنظمة الجاري بها العمل،وتخويل ذوي حقوق المرأة القاضية الحق من الاستفادة من معاشها في حالة وفاتها .
- اعتماد نظام لتقييم القضاة يضمن استقلالهم في إطار من الموضوعية و الشفافية، مع اعتماد المؤهلات العلمية و الكفاءات المكتسبة ضمن تقارير التقييم
- اعتماد درجة ثانية للتقييم تعهد للجنة منتخبة من طرف الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف بالنسبة لتقييم قضاة المحاكم الابتدائية ، و لجنة منتخبة من الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض لتقييم مستشاري محاكم الاستئناف ، على أن تتم مناقشة مؤشرات التقييم المنجزة من طرف الجهة التي تولت إعداده مع القضاة المشمولين به.
- ضرورة تنظيم الجمعيات العامة للمحاكم ، وسلطة هيئة التفتيش المركزي والرآسي في القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة .
- النص على مراجعة و ملاءمة التعويضات و الحوافز التي يتم منحها للقضاة بشكل دوري و اقرار تعويض ملائم للقضاة المتمرنين.
- تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للقاضي المتمرن بما يتناسب مع التخصص القضائي،
- النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وأوتوماتيكية ، ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي ،وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية.
- تخصيص نسبة من المناصب للمهنيين والموظفين في مباراة الملحقين القضائيين على غرار عدد من التجارب المقارنة، وعدم ترك الأمر مفتوحا، أو تكريس تخصيص مباراة لكل فئة على حدة، ونرى في هذا المقام أنّ يتم تفعيل مقتضيات التوصية145 من الميثاق التي تقتضي أن یعلن عنهما معا وسنویا، إذ لا معنى للانفتاح على أجود الكفاءات إن كان فتح المباراة في وجه المهنیین والموظفین موسمیا ، أو كان مستندا إلى رغبة السلطة المخّول لها الإعلان عن مباراة و لوج سلك القضاء دون أیة ضوابط.
- تحديد عدد المناصب المخصصة للمهنيين والموظفين مع ضرورة التمييز بين الموظفين و بين الفئات المهنية لكون ادماج الموظفين في سلك القضاء لا يتطلب إحداث منصب مالي جديد، لكونهم يمارسون مهامهم في إطار الوظيفة العمومية.
- إلغاء تعيين مسير إداري تحت إشراف مسؤول قضائي ـ المادة 52 ـ لأنه سيؤدي إلى تنازع الإختصاص لكون المحاكم تتضمن مسؤولين قضائيين، و عليه من النجاعة إحداث ألية للتنسيق كما نصت عليها المادة 51 من المشروع ثم بلورة المادة 52 على الشكل التالي " تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري و المالي على المحاكم بما لا يتنافى و مبدأ إستقلالية السلطة القضائية كما تعين مسير إداري يتولى مهام التدبير و التسيير الإداري بالمحكمة، و يحدث على صعيد كل محكمة مجلس إدارة للمحكمة لتدبير سيرها الإداري يتكون من المسؤول القضائي و المسير الإداري، ترفع الآلية الخلافية إلى ألية للتنسيق المنصوص عليها في المادة السابقة ".
- إحداث مخاطب وحيد لكتابة الضبط ( الإدارة القضائية )، في شخص المسير الإداري تجنبا لإزدواجية المخاطب الذي عليه الحال الآن في جميع المحاكم، حيث ينقسم فيها عمل الإدارة القضائية إلى كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة.
- إحداث مجلس إدارة يتكون من المسؤول القضائي و المسير الإداري.
- على مستوى الضمانات التأديبية الإدارية للقاضي نقترح:
- -تحديد المخالفات التأديبية القضائية بشكل حصري طبقا لمبدأ شرعية المخالفة
- -تحديد المخالفات التأديبية بشكل حصري المستوجبة للإيقاف المؤقت عن العمل
- -عدم إيقاف الأجر خلال مدة التوقيف المؤقت عن العمل
- -عدم شمول التأديب لمجال الأخطاء القانونية والقضائية لكون مجال إصلاحها طرق الطعن لا التأديب
- الضمانات التأديبية السابقة على الإحالة على المجلس التأديبي
- وجوب تقديم شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريك أي مسطرة للتأديب، باستثناء حالات التلبس.
- أحقية القاضي في الرجوع على المشتكي السيء النية.
- إشعار القاضي المتابع في الاستدعاء الموجه له بموضوع الشكاية
- -منح القاضي الوقت الكافي للاطلاع والجواب، لا يقل عن اسبوع.
- حق القاضي المتابع تاديبيا في مؤازرة القضاة والمحامين في مرحلة البحث التمهيدي
- -حق القاضي في الصمت إلى حين الاطلاع على الملف موضوع الشكاية ووسائل الإثبات
- تمكين القاضي من الإجابة كتابة على جميع الأسئلة المطروحة
- -عدم فتح تحقيق أو بحث بشأن ملف قضائي لا زال جاريا أمام المحكمة ولم يصدر فيه حكم في الموضوع
- عدم متابعة القاضي تأديبيا في حالة وجود متابعة زجرية في انتظار صدور حكم نهائي لا تعقيب فيه بشأنها
- الضمانات التأديبية أمام المجلس التأديبي
- حق القاضي المتابع في المؤازرة بواسطة محامين وقضاة
- تمكين القاضي المتابع تأديبيا أو نوابه من حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية وأخذ نسخ منها قبل انعقاد الجلسة التأديبية بعشرة أيام .
- حق القاضي في طلب الاستماع للشهود واتخاذ غيره من إجراءات التحقيق
- حضور المقرر إلى جانب القاضي في المحاكمة التأديبية تفعيلا لمبدأ الوجاهية
- حق المشتكي في الحضور أمام المجلس، مع صرورة حضوره في حالة مطالبة القاضي بمواجهته
- تمكين القاضي من حق الحضور لسماع المقرر التأديبي بشكل اختياري .
- اتخاذ القرارات التأديبية بأغلبية الأصوات ،على أن تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين
- إلزامية تعليل المقررات التأديبية ووجوب مراعاتها للتناسب بين المخالفة والعقوبة
- تخويل إدارة التفتيش القضائي إجراء البحث في الوقائع والقيام بالتحريات اللازمة بشأن الشكايات المقدمة
- تعيين هيئة تفتيش جماعية لإنجاز التقرير من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لكل ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء.
- تمكين هيئة التفتيش قبل استدعاء القاضي باتخاذ قرار بالإحالة على هيئة التاديب أو بالحفظ.
- -علنية جلسات المجلس كأصل عام
- - حصر مسألة إيقاف القاضي عن العمل بشرط خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمستوجبة للعزل
- حظر تعدد العقوبات التأديبية بإلغاء النقل التلقائي المصحوب بعقوبة تأديبية
- عدم جواز اتخاذ مقرر بنقل القاضي من مقر عمله بعد إعلان براءته إلا بناء على طلبه
- تحديد آجل محدد لتبليغ قرار المجلس للقاضي
- -تنظيم تقادم المخالفات وجعلها لمدة ثلاث سنوات
- سحب جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بتحريك مسطرة التفتيش أو المتابعة التأديبية حالة صدور مقرر بالحفظ أو بعدم المؤاخذة
- نشر جميع القرارات المتعلقة بالمجلس بالموقع الإلكتروني وبنشرة خاصة للمجلس لدى الجريدة الرسمية، مع عدم نشر القرارات التأديبية إلا بعد صيرورتها نهائية.
- عدالة منظومة التأديب رهينة بتكريس عمل أعلى هيئة قضائية إدارية بشكل يضمن لها الحياد.
- تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، تحقيقا لضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة.
- لا معني لأي استقلالية للقاضي إذا ظل سيف المتابعة التأديبية مسلطا عليه في أي وقت وحين بدون ضمانات قانونية وقضائية لرد التعسف والظلم والجور .
- يمكن تقبل بعض النصوص المتحفظ عليها لأن القاضي الإداري يملك أن ينفخ فيها روح العدل بإبداعه واجتهاده ،لكن لا يمكن القبول برقابة قضائية شكلية.
- توحيد مساطر التدريب بين القضاة المتدربين والقضاة
- المسودتين في جميع صيغها لا تحقق أي فعالية لحماية القضاة من الشطط في استعمال السلطة في نظام التأديب إذ أن الضمانات العادية للموظفين أفضل وأنجع على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية ولما كرسه العمل القضائي الإداري.