نشر في الجريدة الرسمية عدد 5940 الصادرة بتاريخ 5ماي2011 المرسوم رقم587,10,2 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمهنة المحاماة
و هو المرسوم المتعلق بتحديد طريقة صرف الأتعاب التي يتلقاها المحامي من الخزينة العامة في إطار المساعدة القضائية طبقا للمادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
و هو المرسوم المتعلق بتحديد طريقة صرف الأتعاب التي يتلقاها المحامي من الخزينة العامة في إطار المساعدة القضائية طبقا للمادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
![النص التنظيمي المتعلق بالمساعدة القضائية النص التنظيمي المتعلق بالمساعدة القضائية](https://www.marocdroit.com/photo/art/default/3001166-4268431.jpg?v=1306240866)